قانون رقم 10 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الإجتماعي
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 28 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية النص الآتي:-
المادة الأولى
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات، ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قرارا بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.
مادة 2
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 28 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية النص التالي:-
المادة الثالثة
تتكون إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي من:-
مادة 3
تستبدل بعبارة الرعاية الاجتماعية أينما وردت في القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه عبارة التضامن الاجتماعي
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً