القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 8, 2012
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 06-01-2012 م.
أصدر القانون التالي:
الجدول المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية ت بيان العطلة الرسمية ملاحظات:
العطلات | المناسبة |
ذكرى المولد النبوي الشريف | مناسبة دينية |
عيد رأس السنة الهجرية | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الأول | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الثاني | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الثالث | مناسبة دينية |
يوم الوقوف بعرفة الموسم | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الأول | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الثاني | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الثالث | مناسبة دينية |
عيد الثورة الليبية 2011 م 17 فبراير | مناسبة قومية |
عيد العمل (عالمي) 01 مايو | مناسبة عالمية |
عيد التحرير (2011 م) 23 أكتوبر | مناسبة قومية |
يوم الشهيد (ذكرى استشهاد عمر المختار) 16 سبتمبر | مناسبة قومية |
عيد الاستقلال (1951م) 24 ديسمبر | مناسبة قومية |
المادة (1)
تحدد العطلات الرسمية في ليبيا وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويجوز للسلطة التشريعية في الدولة عند الاقتضاء إضافة أيام أخرى لهذا الجدول أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.
المادة (2)
يلغى القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
التوقيع: المجلس الوطني الانتقالي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 407 لسنة 2023 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل
-
قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1445
-
قرار رقم 275 لسنة 2023 م بشأن عطلتي يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2023 ميلادي/ 1444 هجري
-
قرار رقم 180 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد العمل
-
قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم
-
قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد التحرير
-
قرار رقم 333 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2022 ميلادي، 1443 هجري
-
قرار رقم 203 لسنة 2022 م بشأن عطلتي عيدي الفطر المبارك والعمل وتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2022 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية
-
قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي
-
قرار رقم 354 لسنة 2021 م من شان عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 290 لسنة 2021 م بشأن عطلة يوم الشهيد ذكرى إستشهاد عمر المختار
-
قرار رقم 198 لسنة 2021 م بشأن عطلة الوقوف بعرفة وأيام عيد الأضحى المبارك
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجري ،2021 ميلادي
-
قرار رقم 35 لسنة 2021 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي، 1442 هجري
-
قرار رقم 372 لسنة 2020 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجري، 2020 م
-
قرار رقم 1299 لسنة 2019 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
اترك تعليقاً