أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون حول الرقابة السابقة لديوان المحاسبة

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    ديوان المحاسبة
  • التاريخ:
    18 يوليو 2017
  • الإشاري:
    150-7-2

فتوى إدارة القانون حول الرقابة السابقة لديوان المحاسبة

السيد/

السلام عليكم

إشارة إلى كتابكم رقم 53 المؤرخ 2017.5.9 الذي تستفسرون فيه عن المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

نفيدكم:

بأن المادة المشار إليها تضمنت جزءًا من حوكمة تعاقدات الجهات الخاضعة لرقابة ديوان هذا الجزء يتعلق بأحكام الرقابة القبلية على التعاقدات؛ فألزمت هذه المادة تلك الجهات باستئذان الديوان الذي أنيط به تقرير ما يلزم بشأن ذلك؛ تحقيقاً للغاية من إنشائه؛ فإن ترأى للديوان.عند فحصه ومراجعته وتدقيقه لمشاريع التعاقدات. انتفاء وجود مخالفات، أذِنَ للجهة الطالبة على التعاقد، و إن ظهر له عكس ذلك، قرّر الرفض مُبدِياً ما عَنَّ له من ملاحظات؛ فعملية الرقابة القبلية تمر بمراحل و تتطلب إجراءات نوردها فيما يلي:

  1. يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان تقديم صور من الرسائل التي تطلب فيها الإذن من الجهات الرئاسية بطرح المشروع للتعاقد، وفق ما ترسمه لائحة العقود الإدارية أو لوائح التعاقدات الخاصة حسب الأحوال.
  2. على الجهة المُستأذنة تقديم صور من الموافقات اللازمة للتعاقد.
  3. على الجهة أن ترفق بما سلف، بياناً بموضوع التعاقد و المستندات المتعلقة به إذا كان ذلك مما تتطلبه التشريعات النافذة.
  4. ضماناً لامتثال الديوان لواجبه؛ وتلافياً لتأخره الذي قد يترتب عليه عرقلة الجهة عن إجراء التعاقد، و ما قد ينجم عن ذلك من آثار ؛ أوجبت المادة على الديوان البت في الأوراق دون تأخير منه و ضربت له أجلاً غايته شهراً؛ لحنّه على إنجاز العملية دون إبطاء.وبالمقابل ؛ وحتى لا يُساء أستخدم ذلك من الجهة المستأذنة؛ علقت المادة بداية مستندات المدة على تلقي الديوان الأوراق المطلوبة وما يتصل بها من وثائق و و بيانات و أية إيضاحات رأى الديوان ضرورتها و لزومها لإجراء عملية الفحص والمراجعة والتدقيق؛ فيجب على الجهة المستأذنة أن تقدّم للديوان كل ما ذُكر ليبدأ ميعاد الشهر.
  5. يُصدر الديوان رأيه في الخصوص من خلال إجرائه عملية الفحص و المراجعة و التدقيق خلال الميعاد ؛ فإما أجاز التعاقد و الصرف إذا ما بان له سماح الاعتمادات الواردة بالخطة و الميزانية و إما أبدى للجهة المستأذنة ملاحظاته على موضوع التعاقد وشروطه؛ لتتولى الجهة استدراك أمرها إن أرادت استحصال موافقة الديوان.
  6. و إكمالاً لضمان تلافي تأخير الجهة المستأذنة عن إجراء التعاقد جراء تأخر الديوان عن إتمام واجبه خلال الأجل المضروب له؛ أجازت المادة للجهة إجراء التعاقد، و لكن لم تنف المادة مسؤولية الجهة عن أية مخالفة يرصدها الديوان بعد إتمامه عملية الفحص والمراجعة والتدقيق، فليس للجهة اتخاذ انصرام ذلك الأجل ذريعة أو قرينة على جواز التعاقد، وتظلُّ للديوان مكنة الرقابة البعدية العاقبة.
  7. كما ألقت المادة على عاتق الجهات الخاضعة لرقابة الديوان جميعها، واجباً يتمثل في إبلاغه.في وقت كافٍ.بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها؛ والغاية من هذا الواجب هو ضمان حضور عضو من الديوان جلسات تلك اللجان بصفته مراقباً مصاحباً للإجراءات التمهيدية للتعاقد؛ ليتولى العضو إعداد تقرير يتضمن الإجراءات التي اتخذتها تلك اللجان، ورأيه فيها.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام