أدوات الوصول

Skip to main content

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    الشركة العامة للكهرباء
  • التاريخ:
    28 فبراير 2023
  • الإشاري:
    2-8-34

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

تحية طيبة

بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري 2 – 20 – 305 المؤرخ 09 يناير 2023 م، وكذلك إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري 2 – 20 – 1239 المؤرخ 20 فبراير 2023م الذي ألحقتم فيه كتاب السيد/ رئيس مجلس النواب رقم (10) المؤرخ 9 فبراير 2023م.

وقد طلبتم فيهما الآتي:- 

  • تفسير المادة (25) من القانون رقم (23) لسنة 2013م بشأن صحة الإجراءات التعاقدية التي تجريها الجهة الطالبة حال تخلف ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في المواعيد المنصوص عليها فيه.
  • مدى حجية طلب المصارف التجارية لإتمام العمليات المصرفية والمالية موافقة الديوان.

ورداً على ذلك نفيد:

نصت المادة (24) من القانون رقم 19 لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة على أنه (تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد والصرف عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار…إلخ).

فظاهر هذا النص ينبئ بشكل واضح لا يكتنفه أي غموض أن المشرع لم يُخضع جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والمنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون إنشائه للرقابة المسبقة على العقود التي تبرمها أي من الجهات المشار إليها وإنما قصر الأمر على الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الوحدات الإدارية الأخرى كالأجهزة والمراكز والمصالح العامة، ويستفاد ذلك من عموم لفظ ومصالحها بحيث يدخل في أفراده كافة الأقسام العامة التي تنشؤها الحكومة لتكون لها عوناً وعضداً في تنفيذ السياسة العامة للدولة بغض النظر عن مسماها، وهي ما يطلق عليها اصطلاحاً بالأشخاص الاعتبارية العامة التي يناط بها إدارة أحد المرافق العامة وتتمتع بامتيازات السلطة العامة، ومما لا جرم فيه أن الشركات المملوكة للأشخاص المشار إليها لا تخضع للرقابة المسبقة على العقود تبرمها مع غيرها من الجهات لتنفيذ أحد المشاريع الخاصة بها وفقاً للنص المتقدم وذلك لاختلاف الطبيعة القانونية لهذه الشركات عن الجهات التي أسستها ويستشف من ذلك أن هذه الشركات لم يتم ذكرها في النص ولو أراد المشرع إخضاعها للرقابة المسبقة لنص على ذلك صراحة، أو أنه اكتفى بعبارة الجهات الخاضعة لرقابته بدلاً من ذكره لبعض الجهات، ولعل الحكمة التي تغياها المشرع من استبعاد هذه الشركات من الرقابة المسبقة تتمثل في كون أن أموالها لا تعد من الأموال العامة وذلك على خلاف الجهات التي أسستها فضلاً على أن لهذه الشركات هيئات رقابية داخلية بإمكانها أن تطلع بدور الرقابة المسبقة على كافة التصرفات التي تجريها إداراتها مع التذكير، بأن هذه الشركات تخضع للرقابة اللاحقة من قبل الديوان عند مراجعة ميزانياتها بعد قفلها وحساباتها الختامية مما يجعلها تحسب لذلك ألف حساب، ويلاحظ أنه لا يمكن تبرير إخضاع تلك الشركات للرقابة المسبقة بحجة أن رأس مالها مملوك بالكامل لأحد تلك الأشخاص الاعتبارية العامة ذلك أنه بمجرد تكوين الشركة وقيدها في السجل التجاري تنفصل بالكامل عن الجهة الأم و تضحى مخاطبة بتشريعات تغاير تماماً ما تخضع إليه تلك الجهة، ومما يشهد على وجاهة الرأي المتقدم أن العقود التي ذكرت في نص المادة (24) المشار إليها هي عقود إدارية ولا يوصف العقد بذلك إلا إذا كانت الجهة المتعاقدة هي إحدى الوحدات الإدارية التي تبرمه بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة التنمية أو الميزانية على أن يشتمل ذلك العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية وتستهدف من ورائه تحقيق المصلحة العامة ومما لا يخفى أن العقود التي تبرمها الشركات العامة لا تعد من قبيل العقود الإدارية وإنما هي عقود مدنية تخضع لأحكام القانون المدني ويختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بها كما يؤيد صحة ما انتهينا إليه أن المشرع قد أخضع الشركات للرقابة المسبقة بموجب المادة (23) من القانون رقم (11) لسنة 1425 – بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية الذي أعيد العمل به من قبل المجلس الوطني الانتقالي لسنة 2011م وذلك بإدراجها في عموم عبارة الجهات الخاضعة للرقابة الواردة في المادة المشار، وعندما صدر القانون رقم 19 لسنة 2013م المشار إليه والذي أشار في إليها ديباجته للقانون رقم 11 لسنة 1425 المشار إليه استبعد المشرع الشركات الخاضعة لرقابة الديوان من الرقابة المسبقة المنصوص عليها في المادة (24) من قانون الديوان مما يدل بشكل واضح أن المشرع قد أراد المغايرة فيما يتعلق بالرقابة المسبقة بين القانونين.

ويستقي مما تقدم أن عقود الشركة العامة للكهرباء التي تبرمها لمعالجة أوضاع الشبكة العامة وتحسين أدائها لا تخضع للرقابة المسبقة والإجراءات المتعلقة بها والمنصوص عليها في المادتين (24 – 25) من القانون رقم 19 لسنة 2013م، المشار إليه ومن ثم فلا يجوز للمصارف أو غيرها من الجهات أن تمتنع عن إتمام الإجراءات المصرفية والمالية بحجة ضرورة إحضار موافقة الديوان إذا كانت هذه الموافقة تندرج ضمن إجراءات الرقابة المسبقة.

وتجدر الإشارة أن الجمعية العمومية لهذه الإدارة قد استقرت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/4/ 2015م على عدم خضوع الشركات العامة للرقابة المسبقة التي يباشرها ديوان المحاسبة تنفيذاً لقانون إنشائه، ومن بين الفتاوى التي اعتمدتها الإدارة في اجتماع جمعيتها المشار إليه الفتوى رقم 2 – 17 – 260 المؤرخة 2.12.2014 م.

تأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون

عدم خضوع الشركة العامة للكهرباء للأحكام المنصوص عليها في المادتين (24 – 25) من القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.

والسلام عليكم

  • المستشار جمال ابو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي
  • م 2023 -02 – 28
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
  • المجلس الأعلى للقضاء
  • رئيس إدارة القانون