فتوى بشأن عدم خضوع الشركة العامة للكهرباء لأحكام الرقابة المسبقة لهيئة الرقابة الإدارية، وعدم خضوعها لأحكام لائحة العقود الإدارية إلا فيما لم يرد فيه نص في اللائحة المالية للشركة
- التصنيف: علاقات العمل
- الجهة: الشركة العامة للكهرباء
- التاريخ: 5 مارس 2023
- الإشاري: 36.8.2
فتوى بشأن عدم خضوع الشركة العامة للكهرباء لأحكام الرقابة المسبقة لهيئة الرقابة الإدارية، وعدم خضوعها لأحكام لائحة العقود الإدارية إلا فيما لم يرد فيه نص في اللائحة المالية للشركة
السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
تحية طيبة،،
بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري 2 – 20 – 1496 المؤرخ في 01 مارس 2023م والذي طلبتم فيه الآتي: –
- مدى خضوع الشركة لأحكام لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007 م.
- مدى خضوع الشركة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
ورداً على ذلك نفيد: –
لما كان قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (518) لسنة 1986 م بشأن اعتماد اللائحة المالية للشركة العامة للكهرباء، قد نص صراحة في المادة (170) على أن تطبق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، وفقاً لأحكام القانون المدني وقواعد تنازع القوانين، الأمر الذي يستبعد تماماً خضوع الشركة للائحة العقود الصادرة بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (563) لسنة 2007 م، سيما وأن الشركة العامة للكهرباء قد نظمت بقانون خاص هو القانون رقم (17) لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء، وأعيد تنظيمها بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (112) لسنة 1993م.
ولما كان القانون رقم (2) لسنة 2023 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى نص المادة (24) من القانون رقم (20) لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الحكم الآتي ولها في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كافة الإجراءات الإدارية والمالية بتلك الجهات، والذي جرى نصه – المادة (24) – على أن تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكيد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفية العامة وكرمتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسائلة مرتكبيها.
وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض تباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.
وكان هذا الإلحاق للنصوص العامة للقانون الناظمة لاختصاصات الهيئة قد قيد بموجب النصوص الخاص التالية بالقانون رقم (2) لسنة 2023 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون، التي جرى نسخها حرفياً من نصوص المواد (24) (25) من القانون رقم (19) 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والمادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وهي المواد المتعلقة بفرض الرقابة المسبقة والمقتصرة على الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات دون الشركات، فألغي الاختصاص بإنفاذها صراحة وفق نص المادة السادسة من القانون الأخير من ديوان المحاسبة، وأعيد إسنادها صراحة إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وحيث أن تلك النصوص المتعلقة بفرض الرقابة المسبقة العامة منها والخاصة يتعين إعمالها وفقاً لقواعد تنازع القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المدني، بحيث تطبيق النصوص الخاصة دون النصوص العامة فيما قيد بنص صريح، وهو ما استقر عليه كذلك قضاء المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 23/147 ق بتاريخ 18 يونيو 1978 م، واستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لهذه الإدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2015 م الذي أكد على عدم جواز تطبيق الرقابة المسبقة على الشركات العامة، واعتمادها الفتوى رقم 260/17/2 المؤرخة في 02 ديسمبر 2014 م، وألحقتها بفتاوى أخرى لصالح المؤسسة الوطنية للنفط برقم 34/6/2 بتاريخ 15 يوليو 2020 م والشركة العامة للكهرباء رقم 34/8/2 بتاريخ 28 فبراير 2023 م.
الأمر الذي يخلص إلى أن العقود التي تبرمها الشركة العامة للكهرباء لمعالجة أوضاع الشبكة العامة وتحسين ادائها لا تخضع للرقابة المسبقة والإجراءات المتعلقة بها لأي جهة رقابية كانت ديوان المحاسبة سابقاً أو هيئة الرقابة الإدارية حالياً، ولا يجوز للمصارف أو غيرها من الجهات أن تمتنع عن إتمام الإجراءات المصرفية والمالية بحجة ضرورة إحضار الموافقة المسبقة من الجهة الرقابية.
تأسيساً على ما تقدم ترى إدارة القانون: –
عدم خضوع الشركة العامة للكهرباء لأحكام الرقابة المسبقة لهيئة الرقابة الإدارية، وعدم خضوعها لأحكام لائحة العقود الإدارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المالية للشركة.
والسلام عليكم
- المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس