Skip to main content

فتوى بشأن أحقية العامل في إجازة الحج وفقاً للمادة 41 من قانون العمل

نشر في

تتناول هذه الفتوى أحقية العامل في الحصول على إجازة الحج وفقاً للشروط والأوضاع المحددة في المادة 41 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م. الفتوى تشرح أن العامل لا يستحق إجازة الحج إلا بالشروط المحددة في القانون، وتؤكد على ضرورة تعديل التشريعات لتحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين والعمال في استحقاق الإجازات، وفقاً لما جاء في المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1971م.

الاخ/

بعد التحية التحية،، 

بالإشارة إلى كتابكم رقم 5-17- 1- 2144 المؤرخ 18 صفر 1396هـ الموافق 18 فبراير 1976م والمرفق به مذكرة الأخ المستشار القانوني لوزارة بشأن طلب الإفادة بالرأي فيما إذا كان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1971م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات قد قطع بمساواة عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بموظفيها فى استحقاقهم لكافة الإجازات المقررة فعلا بحيث لا يجوز تقرير حق في أي نوع من أنواع الإجازات للعمال يقل عما هو مقرر للموظفين بتلك الجهات أم أن حكم تلك الفقرة يقتصر على تقرير مبدأ عام أحالت ألمانية الثالثة من ذلك القانون تحقيقه الى قوانين اخرى تصدر في شأن الأجازات 

وفى ذلك نفيد: 

يبين من الاطلاع على القانون رقم 62 لسنة 1971م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات والتي جاء نص المادة الأولى منه على النحو التالى: 

الاجازات حق للموظفين المصنفين وغير المصنفين والعمال بالوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة يزاولونه على أساس المساواة دون النظر إلى المركز الوظيفي طبقاً للشروط والأوضاع التي عددها القانون.وتكون إجازاتهم الدورية لمدة ثلاثين يوما فى السنة فاذا بلغ الموظف أوا لعامل سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة خمسة واربعين يوما.

وغنى عن البيان أن حكم المادة السابقة مقصور على الاجازة السنوية دون غيرها ومما يؤكد هذا النظر ما جاء فى المادة 3 من القانون سالف الذكر والتي نصت على أن تنظم القوانين المتعلقة بالموظفين والعمال أوضاع الإجازات المرضية والاجازات العارضة والاجازات الدراسية والخاصة واجازات الحج وغيرها من الإجازات على أساس من المساواة.

وقد أفصح المشرع عما استهدفه بطريقة واضحة دون لبس أو غموض لذا وجب احترام إرادته، واذ لم تصدر أية قوانين تنظم أوضاع الإجازات المرضية والاجازات العارضة والاجازات الدراسية والخاصة واجازات الحج وغيرها من الإجازات على أساس من المساواة بين الموظفين والعمال إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1971م المشار إليه فإنه يتعين احترام إرادة المشرع والنزول على حكمه في تقرير المساواة بين الموظفين والعمال فى الاجازات الاعتيادية، أما سائر الأنواع الاخرى من الاجازات فان الحكم الخاص بتقرير مبدأ المساواة معلق على صدور تعديلات القوانين المتعلقة بالموظفين والعمال لتنفيذ إرادة المشرع في هذا الشأن وعلى هذا الأساس فلا مناص من القول بأن العامل لا يستحق إجازة الحج إلا بالقدر المنصوص عليه فى المادة 41 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م وبالشروط المبينة فيها وذلك حتى يتم تعديل القوانين بما يتمشى مع مبدأ المساواة بين الموظفين والعمال على النحو السابق بيانه 

لذلك: 

نرى أن العامل لا يستحق إجازة الحج إلا بالشروط والأوضاع المبينة في المادة 41 من قانون العمل وبنفس المدة المحددة فيها وذلك حتى يتم التعديل فى التشريعات المتعلقة بالإجازات طبقا لما جاء في المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1971م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • بتاريخ 1976/3/16 
  • محمود خالد التل 
  • رئيس إدارة الفتوى والتشريع 

الفتاوى ذات الصلة