فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
- التصنيف: علاقات العمل
- الجهة: جامعة مصراته
- التاريخ: 12 يوليو 2023
- الإشاري: 89/5/2
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
السيد/ رئيس جامعة مصراته
بعد التحية
إشارة إلى كتابكم رقم ج.م/ 6886/ 823 المؤرخ 6.1.2023م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص المشار إليه في كتابكم كأقدمية اعتبارية عند تعيينه والتعاون معه بالجامعة لشغل وظيفة إدارية.مستنداً على قرار السيد/ رئيس مكتب الخدمات الضمانية مصراته والمتعلق بسداد الاشتراكات الضمانية المستحقة خلال الفترتين من 199361م إلى 28.2.2011م، ومن 2012.1.1 م إلى 28.2 – 2022 م تاريخ الالتحاق بالعمل بجامعة مصراته، وكذلك إفلات صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراته تفيد بأن المعني كان أحد أعضاء لجنة الإدارة بالغرفة خلال الفترة من 10.12.2007م حتى 26.5.2010م.
وردا على ذلك نفيد:
نصت المادة 79 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل على أن تحسب كامل مدة الخبرة التي قضيت في وظائف أو أعمال مماثلة الموظف عند التعيين أقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة للوظيفة ونصت المادة 80 من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن:-
يشترط لحساب مدة الخبرة السابقة ما يلي: –
- أن تكون تالية المؤهل اللازم لشغل الوظيفة المراد التعيين فيها.
- أن تكون مدة الخدمة الفعلية.
- أن تكون في مجال الوظيفة المراد التعيين عليها أو مرتبطة بها ومن شأنها أن تكسب الشخص خبرة ودراية في القيام بأعباء الوظيفة التي يعين فيها
- أن يكون العمل قد تم أداؤه بناء على قرار تعيين أو عقد أو أن يكون عن طريق مزاولة مهنة أو نشاط
- ألا تقل مدة الخبرة عن سنة
ونصت المادة 84 من الناتجة ذاتها على أن يمنح من تحب له ملة خبرة أقدمية عند التعيين بواقع علاوة من علاوات درجة الوظيفة التي يتم تعيينه عليها عن كل سنة من مدة الخبرة أو التدريب المحسوبة وفقا لهذه اللائحة.بشرط ألا يسبق نظاراتة في الدرجة ممن يتساوون معه في المؤهل والخبرة من العاملين في الوحدة الإدارية المعين بها – ويستفاد من ذلك أنه لحساب مدة الخبرة السابقة للشخص المراد تعيينه واعتبارها كادمية اعتبارية في الدرجة الوظيفية المقررة للوظيفة محل التعيين يجب أن تتوفر عدة شروط من بينها أن يتقدم الموظف بالمستندات الخاصة بمدة الخبرة السابقة وغيرها من المستندات المطلوبة لشغل وظيفة عند التعيين أي قبل صدور قرار التعيين المتعلق بشغل الوظيفة ويستغل هذا الشرط من عبارة عند التعيين الواردة يعجز المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل، ذلك أنه إذا لم يتقدم الشخص المراد تعيينه بالمستندات الخاصة بالخبرة قبل صدور قرار تعيينه فلا إلزام على جهة الإدارة إجابته إلى طلبه بتسوية وضعه الوظيفي استنادا لهذه المستندات.لأن حرمانه من الاستفادة منها كان يسبب تقصيره وإهماله، ومن ثم فإنه وحده من يتحمل تبعات ذلك، والغاية من تقديم طلب انضم وقت التعيين هو استقرار الأوضاع الوظيفية، ويلاحظ أنه لا تعد الشهادة التي تعطى له من قبل صندوق الضمان الاجتماعي والمتعلقة بضم خدمته السابقة كمدة ضمانية بمثابة شهادة خبرة صادرة عن جهة العمل التي قضيت بها تلك الخبرة.و يستشف ذلك من خلال الشرط الرابع المقرر الاحتساب الخبرة المنصوص عليه في المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل والذي مقتضاه أن تمنح شهادة الخبزة لصاحب الشأن من الجية التي كان يعمل بها، بموجب قرار تعيين أو عقد عمل أو نتيجة مزاولته نشاط معين والتي تقتضي ممارسته الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وهو ما لا يتوافر في الشهادة الممنوحة من صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة بضم الخبرة.وبناءً على ما سبق فإذا ما تقدم المعني بشهادة الخبرة قبل صدور قرار تعيينه وتوافرت فيها كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 80 المشار إليها أعلاه فيه يتعين احتساب تلك الخبرة له كأقدمية اعتبارية، ويستوي أن تكون هذه الخبرة قد قضيت في قطاع عام أو خاص حيث يتم احتسابها بالكامل في الحالتين وذلك على خلاف الحكم السابق المنصوص عليه في لائحة شغل الوظائف والامتحانات واحتساب الخبرة السابقة الذي كان يميز بين الخبرة التي تقضى في جهات عامة، وتلك التي يتم قضاؤها في جهات خاصة من حيث مقدار احتسابها
وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:
أن أحقية المعنى فيما يطالب به يتوقف على مدى توافر شروط احتساب الخبرة في جانبه وتقديمه للمستندات الدالة عنها قبل تعيينه على النحو المبين في صلب المذكرة.
والسلام عليكم
- المستشار جمال ابو زريبة عز ليش
- رئيس قسم الرأي
- 2023-7-10
- المستشار
- عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية