أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن کتاب مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية رقم 38.5.788 المؤرخ في 2022/3/10 م

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: العلاقات والتعاون بوزارة العدل 
  • التاريخ: 12 أبريل 2022
  • الإشاري: 23/2/2

فتوى إدارة القانون بشأن کتاب مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية رقم 38.5.788 المؤرخ في 2022/3/10 م

السيد/ مدير العلاقات والتعاون بوزارة العدل 

بعد التحية..

بالإشارة إلى كتابكم ذي الإشاري رقم 12- 386 المؤرخ 17/ 3/2022 بشأن کتاب مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية رقم 38.5.788 المؤرخ في 2022/3/10 م على ما ورد في مذكرة سفارة جمهورية تركيا بطرابلس رقم 69077043 المؤرخة في 2022/3/2 م عن رغبتها في الحصول على أحكام القانون الليبي حول التعويض المادي والمعنوي والمتعلقين بالطلاق والنفقة والحضانة وذلك وفقاً لنطاق القضية المنظورة أمام المحكمة في جمهورية تركيا.

وردا على ذلك نفيد:

لما كان كتابكم المذكور لم يرفق به الوقائع وديانة وجنسية الأطراف والطلبات موضوع القضية المشار إليها مما لا يتسنى دون بيان مضمونها تعيين الأحكام التفصيلية المنطبقة عليها، لدى نعرض بوجه عام وموجز أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته، وهو محل التطبيق على التعويض المادي والمعنوي المتعلقين بالطلاق والنفقة والحضانة وذلك على النحو الآتي:- 

  • أولاً: أحكام الطلاق والتطليق:

الطلاق بإرادة الزوج أم باتفاق الزوجين أم التطليق بحكم المحكمة هو حل عقدة النكاح بين الزوجين، وفي جميع الأحوال لا يثبت إلا بحكم من المحكمة المختصة، وفقاً لما جاء بالمادة 28 التي نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال لا يثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة.

وذلك مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون “. ومن ذلك نستعرض أحكام الطلاق والتطليق على النحو التالي: 

  1. الطلاق بالإرادة المنفردة هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بالقول بأنك طالق سواءً كانت حاضرة في المجلس أم لا، وله أن يوقعه أمام المحكمة، وفي الأحوال تقضي المحكمة به وبنوعه إذا ثبت لها صحته، وأنواع الطلاق طبقاً جميع الأحكام المواد 29- 3- 31- 33- 34: 
  • أ- الطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلا بانتهاء مدة العدة بمعنى أنه بعد إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة من الزوج على زوجته تبقى الزوجية قائمة حكماً طيلة مدة العدة فله أن يراجعها خلال هذه المدة طبقاً لأحكام المادة 50.
  • ب- الطلاق البائن بينونة صغرى وهو الطلاق الأول أم الثاني الذي لم تقع المراجعة فيه خلال مدة العدة وبمجرد انتهاء مدنها يصبح طلاقاً باننا بينونة صغرى، ولا تكون المراجعة بعدها إلا بموجب عقد زواج جديد.
  • ج- الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الطلاق الواقع من الزوج يكون الطلاق الثالث مكملاً لطلقتين سابقتين، وبمجرد وقوعه يصبح الطلاق بائنا بينونة كبرى لا تحل له زوجته المطلقة إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره في زواج أساسه الرغبة وليس حل هدم البينونة الكبرى، وينتهي فيه حل عقدة الزواج بالطرق المحددة شرعاً بالطلاق أم الوفاة. 
  • د- و الطلاق المقترن بتعدد اللفظ والمصرح به من الزوج على زوجته في المجلس الواحد بصيغة لفظ ثلاث طلقات يعد طلقة واحدة طالما أنه لم يكن مكمل طلقتين سابقتين.
  1. التطليق هو الحكم الذي تقضي به المحكمة بتطليق الزوجة من زوجها بناءً على الطلب المقدم من أحد الزوجين، وأنواع التطليق هي:
  • أ- التطليق للضرر طبقاً لأحكام المادة 39 الفقرة ، والذي مبناه وقوع الضرر المدعى به من أحد الزوجين على الآخر ما يوجب معه التطليق لرفع هذا الضرر ويقع هذا التطليق طلاقاً باننا بينونة صغرى سواء كان الأول أو الثاني، ويكون باننا بينونة كبرى إذا كان التطليق مكملاً لطلقتين سابقتين، وحكمه على النحو التالي: 
  1. إذا كان المتسبب في الضرر مادياً أو معنوياً هي الزوجة حكمت المحكمة بالتطليق مع سقوط حقها في مؤخر الصداق المهر والحضانة والنفقة والسكن مع التعويض عن الضرر اللاحق بالزوج، هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 42/27 ق جلسة 1996/1/4 م بقولها: ” إن مفاد نص المادة 39 فقرة أ من القانون رقم 10- المعدل بالقانون رقم 22-23 م أنه إذا كانت الزوجة هي المتسببة في الضرر ماديا أو معنويا سقط حقها في مؤخر الصداق والنفقة والسكن والحضانة مع تعويض زوجها عن ذلك الضرر الذي لحق به مادياً ومعنوياً “
  2. إذا كان المتسبب في الضرر مادياً أو معنوياً هو الزوج حكمت المحكمة. بالتطليق مع التعويض للزوجة إضافة لحقوقها الأخرى من مؤخر الصداق ومنعة الطلاق ونفقة العدة والحضانة وأجرتها ونفقة الأبناء وتوفير بيت الحضانة أو البدل النقدي عنه حسب الأحوال.

هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 50/15 ق جلسة 2003/6/26م بقولها: ” إن استحقاق الزوجة للصداق أساسه العقد الصحيح وان استحقاقها للمتعة مرده الطلاق كان بسبب من الزوج وأن نفقة العدة واجبة على الزوج المطلق وفقا للمادتين 19، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1984 فلا تبرأ ذمة الزوج من هذه الحقوق إلا بالأداء أو الإبراء أو تطليق الزوجة منه للإضرار به عملاً بالمادة 1/39 بند 1 من القانون المذكور المعدل بالقانون 22/91 ف فلا يجوز القضاء للمطلقة بهذه الحقوق دون استحقاق التعويض عن الضرر الذي لحقها من الطلاق “

وقضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 9/36 جلسة 2003/3/13 م بقولها: ” إن المستفاد من المواد 51 و 19 و 33 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما أن القضاء للمطلقة بمتعة وبتحديد نفقة. لها أثناء عدتها وبمؤخر صداقها لا يمنع حقها في طلب التعويض عن الضرر. إعمالا للمادة 1/39 بند 3 آنفة الذكر، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطلاق بالإرادة المنفردة أو التطليق بحكم القضاء إذا سبب ضررا يلزم المتسبب فيه بالتعويض للطرف الأخر المتضرر بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق والمنصوص عليها في القانون رقم 10/1984 المشار إليه إذا ثبت ذلك الضرر المحكمة الموضوع “

  • ب- التطليق لاستحالة دوام العشرة طبقاً لأحكام المادة 39 الفقرة ب والذي حالته عجز طالب التطليق أو التفريق عن إثبات الضرر المدعى به والواقع عليه من الطرف الآخر، أو أن الزوجة قد طلبته أساساً في دعواها، وتبين للمحكمة استمرار الشقاق بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة، فتقضي بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق وهو التعويض، إلا إنه إذا كانت الزوجة هي من عجزت في إثبات الضرر يسقط حقها في مؤخر الصداق والتعويض ومتعة الطلاق مع بقاء حقوقها الأخرى نفقة العدة والحضانة وأجرتها ونفقة الأبناء وتوفير بيت الحضانة أو البدل النقدي عنه حسب الأحوال.
  • ج- التطليق لعدم الإنفاق طبقاً لأحكام المادة 40 ، والذي مبناه امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب، أو أن الزوج كان معسراً قبل الزواج والزوجة لا تعلم به ولم ترضى بعسر زوجها، وعلى المحكمة أن تجبر الزوج على الإنفاق إن كان موسراً، وإن كان معسراً منحته أجلاً مناسباً لذلك، وحالة إصراره بالامتناع عن الإنفاق أو عدم تمكنه حكمت المحكمة بالتطليق، ويكون التطليق رجعياً طالما لم يكن مكملاً لثلاث، وللزوج مراجعة زوجته خلال مدة العدة إذا التزم بالإنفاق أو زال عنه العسر.
  • د- التطليق لغيبة الزوج طبقاً لأحكام المادة 41 ، والذي مبناه غياب الزوج عن زوجته دون عذر مقبول ولو كان لها مال تنفق منه على نفسها، وطلبت الزوجة التطليق، فإذا كان الزوج الغائب معلوم الاقامة وأمكن إعلانه منحته المحكمة أجلاً على أن يحضر إلى زوجته وإما أن ينقلها إليه وإما أن يطلقها، فإذا انتهى الأجل ولم يبد الزوج عذراً مقبولاً حكمت المحكمة بالتطليق للغيبة دون إعذار أو ضرب أجلاً أخر، وتعد هذه الطلقة رجعية، طالما لم تكن مكملة لثلاث طلقات.
  • ه- التطليق للعيوب طبقاً لأحكام المادة 43 ، والذي مبناه هو طلب التفريق المقدم من أحد الزوجين لوجود عيباً بالآخر لا يتم به مقصود الزواج وغايته، وسواء كان هذا العيب قائماً قبل الزواج ولم يعلم به الطرف الآخر، أو حدث بعد العقد ولم يرضى به، وذلك كله طالما لم يكن بأنه عالم به قبل الزواج أو حدث بعد العقد ورضي به صراحةً أو دلالة فلا يجوز له طلب التطليق، كما أن حكم المحكمة بالتطليق يكون بانناً حسب الأحوال سالفة البيان بالفقرة أ.
  • و- التطليق للإيلاء والهجر طبقاً لأحكام المادة 43 ، والذي مبناه أن يهجر الزوج زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر دون عذر وطلبت الزوجة التطليق، تمنح المحكمة الزوج مدة مناسبة للرجوع لزوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج، فإن لم يف طلقها عليه طلقة رجعية، طالما لم تكن مكملة لثلاث طلقات.
  • ز- التطليق بسبب الظهار طبقاً لأحكام المادة 44 ، والذي مبناه أن يُشبه الزوج زوجته بإحدى محارمه جدته- أمه- أخته- ابنته- غيرها من المحارم وطلبت الزوجة التطليق، على المحكمة أن تأمر الزوج بإخراج كفارة الظهار وتمنح له اجلاً لذلك، فإذا امتنع دون عذر وانتهت مدة الإيلاء أربعة أشهر أو أكثر قضت المحكمة بتطليقها طلقة رجعية، طالما لم تكن مكملة لثلاث طلقات.
  1. الطلاق بالتراضي طبقاً لأحكام المادة 35 والذي يكون باتفاق الزوجين وفي حضور هما أو وكيلهما بوكالة خاصة أمام المحكمة التي تقوم بتوثيق هذا الطلاق.
  2. طلاق المخالعة والذي يكون باتفاق الزوجين طبقاً لأحكام المادة 48 ، والذي مبناه اتفاق الزوجين بالتراضي بتقديم طلب للمحكمة على إنهاء الحياة الزوجية لقاء عوض تبذله الزوجة للزوج بلفظ الخلع أو الطلاق، على أن يكون للزوج الأهلية القانونية والشرعية المعتبرة لإيقاع الطلاق، وكذلك الزوجة تكون لها الاهلية القانونية والشرعية المعتبرة للبذل وهي الأشياء التي ترغب في تقديمها أو التنازل عنها مقابل طلاقها، كما يجوز أن يكون هذا البذل التنازل عن حق الحضانة أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غير ذلك، ويكون الحكم بالطلاق بالمخالعة طلاقاً باننا.
  • ثانياً: إجراءات المحاكمة في دعوى الطلاق والتطليق:
  1. دعوى إثبات الطلاق:

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج لإثبات الطلاق الذي أوقعه على زوجته بإرادته المنفردة، يكون إثباته بإقراره أمام المحكمة بوقوع الطلاق وصيغته وتاريخه ونوعه بأنه الأول أم الثاني أم الثالث عليها. 

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة لإثبات الطلاق الذي أوقعه زوجها عليها بإرادته المنفردة، يكون إثباته بإقرار الزوج، وحالة جحوده أو نكرانه بوقوعه ولازالت مدة العدة لم تنته وفقاً لوقائع الدعوى ولم يكن الطلاق المدعى بوقوعه بأنه الثالث عليها، تعقد المحكمة جلسة سرية للزوجين لمحاولة الصلح بينهما لاستمرار الحياة الزوجية، وإذا تعذر على المحكمة ذلك أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات الزوجة ادعائها بكافة طرق الإثبات بوقوع الطلاق وصيغته وتاريخه ونوعه بأنه الأول أم الثاني أم الثالث عليها، وإن ثبت للمحكمة ذلك الطلاق وصحته قضت بإثباته.

  1. دعوى التطليق للضرر:

على المحكمة إحالة الدعوى للحكمين بأن يحضر كل طرف حكما عنه من أهله أمام المحكمة بالجلسة المقررة لذلك وأن تعذر عينت لهما أم لأحدهما حكماً من عامة المسلمين، ويؤديا اليمين القانوني أمام المحكمة على أن يؤديا المهمة المكلفين بها بكل أمانة للإصلاح بين الزوجين، وتمنحهما المحكمة أجلاً لذلك على أن يقدم كلا منهما تقريره أو يقدما معاً تقريراً واحداً، فأن انتهيا إلى الإصلاح بينهما باستمرار الحياة الزوجية أثبت ذلك الصلح بمحضر الجلسة، وإن تعذر الأصلاح قررت المحكمة عقد جلسة سرية بين الزوجين لغرض التماس أسباب الشقاق بينهما وتعرض الصلح عليهما لاستمرار الحياة الزوجية فإن اتفقا على ذلك اثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وان تعذر تقرر احالت الدعوى للتحقيق لإثبات مدعي الضرر اثبات دعواه بكافة طرق الاثبات وعلى الطرف الآخر نفيها بذات الطرق فإذا اثبت الطرف المتضرر الضرر المدعى به قضت له المحكمة بالتطليق للضرر وإذا أخفق في اثبات دعواه وتبين للمحكمة استمرار الشقاق بين الزوجين واستحالة دوام الحياة الزوجية بينهما قضت بالتطليق لاستحالة دوام العشرة.

  1. دعوى التطليق لاستحالة دوام العشرة: 

والمتصور رفعها من الزوجة، باعتبار الزوج إذا رأي استحالة دوام العشرة يملك إنهاء الحياة الزوجية بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، وعلى المحكمة إحالة الدعوى للحكمين بأن يحضر كل طرف حكما عنه من أهله أمام المحكمة بالجلسة المقررة لذلك وأن تعذر عينت لهما أو لأحدهما حكماً من عامة المسلمين، ويؤديا اليمين القانوني أمام المحكمة على أن يؤديا المهمة المكلفين بها بكل أمانة وصدق للإصلاح بين الزوجين، وتمنحهما المحكمة أجلاً لذلك على ان يقدم كلا منهما تقريره أو يقدما معاً تقريراً واحداً، فأن انتهيا إلى الإصلاح بينهما باستمرار الحياة الزوجية اثبت ذلك الصلح بمحضر الجلسة، وإن تعذر الاصلاح قررت المحكمة عقد جلسة سرية بين الزوجين لغرض التماس أسباب الشقاق بينهما وعرض الصلح عليهما لاستمرار الحياة الزوجية فإن اتفقا على ذلك اثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وإذا أخفقت في ذلك وتبين للمحكمة استمرار الشقاق بين الزوجين واستحالة دوام الحياة الزوجية بينهما قضت بالتطليق لاستحالة دوام العشرة. 

  • ثالثاً: أحكام النفقة: 

إن مفهوم النفقة يشمل السكن والطعام والملبس والعلاج وغيره من مقومات الحياة وذلك طبقاً لأحكام المادة 22 التي نصت على أنه: ” النفقة تشمل السكن والطعام والكسوة والعلاج وكل ما به مقومات الحياة “، وطبقاً للمادة 23 تقدر النفقة حسب حال الزوج عسراً أو يسراً، وطبقاً للمادة 24 يجوز طلب زيادة النفقة أو نقصانها لتغير حال المنفق أو أسعار البلد أو ظهور ما لم يكن ظاهراً من حال الزوج وهو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه، وذلك وفق الآتي:

  1. نفقة الزوجة: 

طبقاً لأحكام المادة 23 تجب نفقة الزوجة على زوجها الموسر من تاريخ عقد الزواج الصحيح، ويستمر هذا الإنفاق طالما الحياة الزوجية قائمة.

  1. نفقة الأبناء:

طبقاً لأحكام المادة 71 تجب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يتم الزواج بالفتاة والدخول بها أو تتكسب من عملها ما يسد حاجتها، وإلى أن يبلغ الفتى ويصبح قادراً على الكسب، وإذا كان المنفق عليه طالب علم ويواصل دراسته بنجاح استمرت نفقته على الموسر من أبويه حتى يكمل دراسته. وإذا كان الطالب العلم مال لا يكفيه نفقته ألزم المنفق عليه بما يكملها. 

  • رابعاً: إجراءات المحاكمة في دعوى أو طلب النفقة:
  1. طبقاً للمادة 27 يجوز للمحكمة بأن تأمر بفرض نفقة مؤقتة على الزوج إلى من يستحقها شرعاً متى توافر شروط استحقاقها وتقصير الزوج في الإنفاق، ويكون هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
  2. للمحكمة أن تحكم بإلزام الزوج بدفع نفقة الإهمال وهي النفقة الملزم بها الزوج على زوجته وأبنائه وذلك عن المدة التي لم ينفق عليهم خلالها إذا ثبت للمحكمة توافر شروط استحقاقها وعدم إنفاق الزوج خلال المدة المطلوب عنها النفقة.
  3. متجمد النفقة والذي مفهومه هو ذاته نفقة الإهمال أو النفقة المتراكمة التي لم تدفع حالة عدم قيام الزوج بالإنفاق على زوجته أو ابنائه خلال مدة محددة وطالبت بها الزوجة، وعلى المحكمة أن تقضي بها، وتسقطها حالة أن الزوجة قامت برفع دعوى للتطليق للضرر ولم تثبت هذا الضرر تقضي المحكمة بالتطليق لاستحالة دوام العشرة وبسقوط متجمد النفقة على الزوجة دون نفقة الأبناء، وكذلك الحال إذا رفع الزوج دعوى التطليق للضرر وثبت للمحكمة هذا الضرر تقضي بالتطليق للضرر مع سقوط متجمد النفقة للزوجة دون الأبناء، وإذا لم يثبت الزوج هذا الضرر قضت بالتطليق لاستحالة دوام العشرة مع القضاء باستحقاق الزوجة لمتجمد النفقة.
  4. طبقاً للمادة 22 أن المسكن من مشتملات النفقة يتعلق بذمة الزوج وهو الملزم بتوفير المسكن الصالح إلى زوجته وأبنائه، كما أن المسكن لا يتعلق بعقار بعينه يبقى ببقائه وينعدم بانعدامه.
  • خامساً: الحضانة:

طبقاً لأحكام المادة 62 الحضانة هي حفظ الوليد وتربيته ورعاية شؤونه وتوجيهه، ومدتها تبدأ من حين الولادة إلى أن يبلغ الذكر ببلوغ سن الرابعة عشر من عمره، وإلى أن يتم زواج الأنثى والدخول بها، وتكون على النحو التالي:

  1. حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين.
  2. طبقاً للمادة 63 حالة ترك الزوجة بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت. حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
  3. حالة افتراق الزوجين لأي سبب مؤقت أو دائم تكون الحضانة حق للأم، ثم لأمها، ثم للأب، ثم لأم الأب،، فإن لم يوجد تكون لمحارم الطفل من النساء وذلك بتقديم من تدلي بجهتين من القرابة على من تدلي بجهة واحدة، ثم لمحارم الطفل من الرجال، كما أن للمحكمة باستثناء أم المحضون وأمها ووالد المحضون وأمه، فأنها لا تتقيد بهذا الترتيب في غيرهم من الحاضنين إذا رأت في ذلك مصلحة المحضون.
  4. إذا كان المحضون صغيراً لا يستغني بنفسه عن وجود أمه ألزمت الأم بحضانته.
  5. إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه، فإن. اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند الاختلاف اختلاف الجنس. محارم الطفل ذكراً أو أنثى. 
  • سادساً: بيت الحضانة:

إدارة القانون طبقاً للمادة 70 إذا افترق الزوجان وكانت الزوجة المطلقة حاضنة للأبناء على الزوج توفير بيت مناسباً وصالحاً للحضانة والذي يستمر حتى انتهاء مدة الحضانة، كما لهما أن يتفقا بدلاً من توفير المسكن أن يدفع الزوج إلى زوجته المطلقة مبلغ مالي عن كل شهر أو سنة مقابل السكن، ويستمر ذلك مدة الحضانة، ما لم يتفقا خلال مدة الحضانة على خلاف ذلك.

  • سابعاً: أجرة الحضانة:

طبقاً للمادة 69 لا تستحق الأم اجرأ على حضانة ولدها ما دامت في عصمة أبيه وذلك طالما أن الحياة الزوجية لازالت قائمة، فإذا انفصلت عن زوجها أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون من مال الأبن المحضون وإلا وجبت على أبيه الموسر، وتقوم المحكمة بتقديرها. 

  • ثامناً: التعويض: 

إن التعويض شرع لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور والذي قد يكون مادياً مبلغ مالي ، أو عينياً رد الحالة إلى ما كانت عليه ، أو معنوياً وهو ما أصاب النفس من الحزن والأسى كأثر للفعل المسبب للضرر، ومما لاشك فيه إن القضاء بالتعويض من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها، إلا إن ذلك يخضع لعدة ضوابط على النحو الآتي:

  1. تحديد المسؤولية: 

يجب تحديد المسؤولية الموجبة للتعويض والتي يرتبط بها الضرر بأن يكون مبناه على المسؤولية التقصيرية- المسؤولية العقدية- العمل غير المشروع- الفعل الضار القانون ، ويتطلب ذلك بيان أركان هذه المسؤولية من فعل وضرر وعلاقة السببية بينهما.

  1. بيان عناصر الضرر:

وهو بيان عناصر الضرر المكونة له والتي على أساسها يتم تقدير التعويض والداخلة في حسابه من حيث الفداحة أو الضالة وذلك:

  • أ- عناصر الضرر المادي والمتمثلة في الإخلال بالمصلحة المالية التي أصابت ذمة المضرور، فيجب تناول تفاصيل مكونات ما أصاب المدعي بالضرر من إرهاق مالي مثالها فقده الشيء كليا أو جزئياً أو هلاكه- دفع نفقات زائدة أو إضافية- الخسارة التي لحقته- تعيين ما فاته من كسب- تفويت فرصة… وغيرها، هذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 45/363 ق جلسة 2003/7/30 بقولها: ” إن التعويض يقدر بقدر الضرر وهذا التقدير من الأمور الموضوعية التي يستقيل بها قاضي الموضوع إلا إن تعيين عناصر التقدير المكونة للضرر المادي التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان مدى الضرر المناسب بين التعويض والضرر وعلى ذلك فإن ما قضى به الحكم بتعويض ضرر مادي دون بيان لعناصر هذا الضرر فإنه يكون قاصراً في التسبيب.
  • ب- عناصر الضرر المعنوي وموطنها العاطفة هو بيان ما أصابها من ضير وعادة يتمثل في الألم والأسى والحزن، والذي يشترط لقيامه في الشخص الطبيعي.، لا في الشخص المعنوي أو في شخص من يمثله، هذا ما انتهت إليه المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 53/324 ق جلسة 2008/3/18 بقولها: ” أن مناط الضرر الأدبي هو العاطفة والشعور والإحساس وهي أمور غير متصور أن تلحق المطعون ضده باعتباره شخصاً اعتبارياً “.
  1. الإثبات:

القاعدة إن عبء الإثبات يقع على من يدعي المطالبة، وهي إقامة الدليل، والإثبات هنا ينصرف 

  • أولاً: إثبات الفعل مصدر الضرر الخطأ- القرار- العقد- الفعل غير المشروع- القانون 
  • وثانياً: إثبات الضرر المدعى به الذي لحق بالمدعي والمتمثل في الإخلال بالمصلحة المالية إن كان مادياً، وإن كان معنوياً بيان ما أصاب العاطفة من ضرر، هذا ما انتهت إليه المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 43/95 بقولها: ” إن القضاء بالتعويض إنما يكون لجبر الضرر وهو ما يتطلب إقامة الدليل على وجود الضرر ونوعه مادياً أو أدبياً وتحديد عناصره حتى يمكن تعويضه تعويضاً عادلاً يساوي مقدار الضرر الذي لحق بالمضرور وكذلك ما ذهبت إليه في الطعن المدني رقم 57/718 ق جلسة 2014/4/10 بقولها ذلك أنه لما كان الضرر من أركان المسئولية التقصيرية وكان ثبوته شرطاً لازماً لقيام هذه المسؤولية “.
  1. تقدير التعويض: 

التقدير هو الوصول المقنع والواقعي لقيمة التعويض التي ينتهي إليها لجبر الضرر، والذي يكون نتيجة مترتبة على بيان عناصره بأن يكون على شكل دفع مبلغ مالي لجبر الضرر وذلك:

  1. في الضرر المادي يكون في تعويض عن الخسارة أو عن فوات الكسب أو عن ما تكبده من مصروفات أو هلاك الشيء أو عن حرمانه من ملكه أو حقه أو التأخر في سداد مبلغ مالي أو رد الحالة إلى ما كانت عليه وغيرها من الأحوال. وعند عدم وجود آلية لتقدير التعويض يقوم بتقديره القاضي بعد انتهائه من بيان العناصر المكونة لكل ضرر بتبرير سانغ ومقبول للنتيجة التي ينتهي إليها في تقدير قيمته أو بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
  2. أما عن التعويض الأدبي فإن المحكمة العليا قد رفعت الكاهل عن القاضي وذلك بما جاء الطعن في المدني رقم 49/609 ق جلسة 2005/10/29 بقولها ” إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن موطن الضرر الموجب للتعويض عن الضرر المعنوي هو العاطفة والشعور والحنان وهي أمور خفية لا تدرك بالحس الظاهر مقدار ما يصيبها من ضرر، ويتعذر على القاضي تحديد عناصر هذا الضرر، ومن ثم فإنه يكفي لسلامة الحكم بشأنه أن يكون مقبولاً من غير تقتير ولا غلو أو إسراف “
  3. تقدير التعويض قد يكون تفصيلياً بأن يكون البحث عن عناصر كل ضرر المادي- المعنوي ويقدر مبلغ التعويض لكل ضرر على حده، أو يكون التقدير جزافياً بأن يكون تقدير القيمة للمتضررين دون بيان ما يخص كل منهما، إلا أن ذلك مشروط بعد الانتهاء من تناول عناصر كل ضرر لوحده، هذا ما انتهت إليه المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 56/1028 ق جلسة 2013/6/17 بقولها: ” فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه بالتعويض على أسس سليمة وأسباب سائغة ولا ينال من ذلك تقديره للتعويض جزافاً طالما أنه كان نتيجة طبيعية للعناصر التي أوردها ولا يوجد نص في القانون يلزم المحكمة باتباع معايير محددة في خصوص التعويض، بما يتعين رفض الطعن برمته “.
  • تاسعاً: التعويض عن الطلاق والتطليق:
  1. الأساس القانوني للتعويض: 

إن الأساس القانوني للتعويض هي أحكام المادتين 39- 51 أي أن الطلاق أو التطليق بحكم القضاء إذا سبب ضرراً يلزم المتسبب فيه بالتعويض للطرف الآخر المتضرر بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق والمنصوص عليها في القانون إذا ثبت ذلك الضرر، هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 40/26 ق جلسة 1994/2/10 م بقولها ” إن مفاد نص المادتين 51 و 39 من القانون رقم 19-84م وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلاق بالإرادة المنفردة أو التطليق بحكم القضاء إذا سبب ضررا يلزم المتسبب فيه بالتعويض للطرف الآخر المتضرر بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق والمنصوص عليها في القانون المشار إليه إذا ثبت ذلك الضرر المحكمة الموضوع “، وذلك على النحو التالي: 

1 الطلاق الواقع من الزوج على زوجته بالإرادة المنفردة، والذي مبناه على النحو التالي: 

  • أ- إيقاع الزوج الطلاق على زوجته دون حاجة أو مبرر لإيقاعه إلا لغرض الخلاص منها فيكون طلاقه أثم شرعاً وإثمه دليل على اساءة استعمال هذا الحق الذي جعله له المشرع ولم يستعمله على الوجه المشروع فإنه موجباً للتعويض، هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 40/26 ق جلسة 1994/2/10 م بقولها ” من المقرر شرعاً أن من أوقع الطلاق بغير حاجة إلى الخلاص فطلاقه واقع وهو أثم شرعاً وإثمه دليل على أنه أساء استعمال الحق الذي جعله له الشارع ولم يستعمل حقه على الوجه المشروع وإذا كان ثمة دليل على إساءته استعمال الحق فكل مطلق آثم شرعا بإيقاع طلاقه لأنه أساء استعمال الحق فإذا ترتب ضرر للمطلقة يلزم بتعويض هذا الضرر أما إذا طلق لحاجة إلى الخلاص أو لم يترتب للمطلقة ضرر فلا تعويض “. 
  • ب- ايقاع الزوج الطلاق على زوجته بإرادته المنفردة وكان هناك حاجة تدعو إليه وكان بسبب من الزوجة فإنه لا يلزم بالتعويض، هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 42/6 ق جلسة 1995/11/30 م بقولها ” إنه ولئن كان حق الزوج في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة مشروطا بأن تكون هناك حاجة تدعو إلى ذلك إلا أن قيام هذه الحاجة من عدمها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض. طلب الطاعنة التعويض عن الضرر الذي لحق بها بسبب طلاق المطعون ضده لها. بإرادته المنفردة على أن الطاعنة هي التي كانت سببا في الطلاق وسباق لذلك أسباباً سائغة ومقبولة عقلاً ومنطقاً فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 2 التطليق للضرر طبقاً لأحكام المادة 39 الفقرة أ ويكون ذلك على النحو التالي:

  • أ- إذا كان المتسبب في الضرر مادياً أو معنوياً هي الزوجة حكمت المحكمة بالتطليق مع رفض طلبها بالتعويض، مع التعويض عن الضرر اللاحق بالزوج. هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 42/27 ق جلسة 1996/1/4 م بقولها: ” إن مفاد نص المادة 39 فقرة 1 من القانون رقم 10 84 المعدل بالقانون رقم 22-23م أنه إذا كانت الزوجة هي المتسببة في الضرر ماديا أو معنويا سقط حقها في مؤخر الصداق والنفقة والسكن والحضانة مع تعويض زوجها عن ذلك الضرر الذي لحق به مادياً ومعنوياً “.
  • ب- إذا كان المتسبب في الضرر مادياً أو معنوياً هو الزوج حكمت المحكمة بالتطليق مع التعويض للزوجة إضافة لحقوقها الأخرى من مؤخر الصداق ومتعة الطلاق ونفقة العدة والحضانة وأجرتها ونفقة الأبناء وتوفير بيت الحضانة أو البدل النقدي عنه حسب الأحوال، هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 49/36 ق جلسة 2003/3/13 م بقولها: ” إن المستفاد من المواد 51 و 19 و 33 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما أن القضاء للمطلقة بمتعة وبتحديد نفقة لها أثناء عدتها وبمؤخر صداقها لا يمنع حقها في طلب التعويض عن الضرر إعمالا للمادة 1/39 بند 3 آنفة الذكر وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطلاق بالإرادة المنفردة أو التطليق بحكم القضاء إذا سبب ضررا يلزم المتسبب فيه بالتعويض للطرف الآخر المتضرر بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق والمنصوص عليها في القانون رقم 10/1984 المشار إليه إذا ثبت ذلك الضرر لمحكمة الموضوع “
  1. إثبات الضرر: 

إن عبء الإثبات يقع على من يدعي المطالبة بالتعويض، وهي إقامة الدليل على قيام الضرر، والإثبات هنا ينصرف 

  • أولاً: إثبات الفعل المتسبب للضرر. 
  • وثانياً: إثبات الضرر المترتب عنه، هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 44/37 ق جلسة 1998/7/30م بقولها: ” إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العبرة في استحقاق التعويض عن الضرر الناشئ عن الطلاق هو ثبوت الضرر المدعى به والمترتب على الطلاق سواء أكان الطلاق بالإرادة المنفردة أم بحكم المحكمة إذا لم يكن هذا الطلاق قد وقع بسبب من مدعي الضرر فمتى ما ثبت الضرر المدعى به قضت المحكمة بالتعويض المناسب عنه للمضرور الذي طلب ذلك منها “

وقضائها أيضاً في الطعن الشرعي رقم 50/15 ق جلسة 2003/6/26 م بقولها إن استحقاق المطلقة للتعويض لا يترتب على الطلاق في حد ذاته وإنما ينشأ عن حقها فيه عن الضرر الذي يلحقها من ذلك وبسببه والذي يتعين على محكمة الموضوع قبل القضاء به أن تبحث عناصره ومكوناته وأسبابه ثم تقدره على ضوء ذلك “

  1. تقدير الضرر:

إن تقدير التعويض عن الضرر هو الوصول المقنع والواقعي لقيمة التعويض التي.. ينتهي إليها لجبر الضرر وفقاً لجسامته او ضالته، والذي يكون نتيجة مترتبة على بیان عناصره بأن يكون على شكل دفع مبلغ مالي لجبر الضرر، هذا ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الشرعي رقم 50/15 ق جلسة 2003/6/26م بقولها: ” إن القضاء بالتعويض عن الطلاق سببه وجود ضرر منه وتقديره يكون بحسب جسامة الضرر و ضالته ولا يتوقف القضاء به وتقديره على حالة المتسبب فيه يسرا وعسراً.

لذلك ترى إدارة القانون:

تطبق بشأن الطلاق والتعويض عنه والنفقة والحضانة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته، وعلى النحو المبين بصلب المذكرة مرفقة بنسخة من القانون.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار
  • جمال أبوزريبة طرنيش
  • رئيس إدارة القانون 
  • 2022/4/12