Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن لجنة ترشيد المرتبات التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني قد امتنعت عن إحالة المخصصات المالية لبعض الموظفين المنقولين من الجهات العامة للعمل بديوان البلدية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: بلدية ابوسليم
  • التاريخ: 2 مارس 2021
  • الإشاري: 3152

فتوى إدارة القانون بشأن لجنة ترشيد المرتبات التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني قد امتنعت عن إحالة المخصصات المالية لبعض الموظفين المنقولين من الجهات العامة للعمل بديوان البلدية

السيد/ عميد بلدية ابوسليم

بعد التحية…

بالإشارة إلى كتابكم رقم ب أ ع 1066 المؤرخ 2020/12/15 والذي تذكرون فيه بأن لجنة ترشيد المرتبات التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني قد امتنعت عن إحالة المخصصات المالية لبعض الموظفين المنقولين من الجهات العامة للعمل بديوان البلدية، وذلك بموجب قرارات نقل صادرة عنكم و كذلك المخصصات المالية لبعض الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة المدنية بوزارة العمل والتأهيل وتم إعادة تنسيبهم للعمل طرفكم من قبل إدارة الاحالة تحت تصرف الخدمة المدنية، وذلك كله بناءاً على توصية من لجنة شؤون الموظفين بالبلدية حسب ما ورد في كتابكم بحجة أن قرارات النقل ليست صادرة عن السيد وزير الحكم المحلي المفوض.

وإزاء ذلك تستطلعون الرأي القانوني حول مدى صحة القرارات الصادرة عن المجالس البلدية و المتعلقة بالشؤون الوظيفية التعيين- التعاقد- النقل- الندب- الإعارة- الترقية- إنهاء الخدمة، من عدمه.

وردا على ذلك نفيدكم

بأنه قد نصت المادة 126 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 على أن يكون شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل.

كما نصت المادة 131 من القانون المشار إليه على أن:-

الجهات المختصة بإصدار قرار شغل الوظائف

  1. ……………….
  2. ………………
  3. اللجان الشعبية العامة للقطاعات بالنسبة للعاملين بها و الجهات التابعة لها وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.

يستنبط من هذين النصين أن النقل هو إحدى وسائل شغل الوظائف بالملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية و ينعقد الاختصاص بإصدار القرارات المتعلقة به أسوة بوسائل شغل الوظائف الأخرى من تعيين وترقية وندب وإعارة وكذلك الشؤون الوظيفية الأخرى كالتقاعد والاستقالة للوزير المختص الذي حل محل اللجنة الشعبية العامة للقطاع- وفقاً للمادة 35 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي وذلك بالنسبة للعاملين بديوان الوزارة وكذلك نظرائهم بالجهات التابعة لها ولا يجوز أن تصدر تلك القرارات من غير الوزير اللهم إلا إذا كان من أصدرها قد تم تفويضه بذلك من الوزير المختص وإلا كانت تلك القرارات مجرد وقائع مادية غير منتجة لأي أثار قانونية لأنها مشوبة بعيب اغتصاب السلطة الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى دركة العدم ويظل على هذا الحال مهما طال الأمد ولا يتحصن من الإلغاء أو السحب بفوات مواعيد الطعن عليه، وترتيباً على ما تم بيانه فإن قرارات النقل الصادرة عن المجالس البلدية بنقل بعض الموظفين للعمل بديوان تلك المجالس تكون معيبة بالعيب المشار إليه، وبالتالي فلا يجوز تنفيذها ويتعين تصحيح ذلك الوضع بسحب تلك القرارات وإعادة إصدارها من وزير الحكم المحلي بإعتبار أن المجالس البلدية هي من الجهات التي تتبع ذلك الوزير ومما ينبغي التذكير به أن القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية لم يعط المجالس البلدية بالنسبة للنقل سوى إقتراحه دون إصدار القرارات المتعلقة به، ويفهم ذلك من خلال نص المادة رقم 71 من القانون المذكور مع مراعاة أن هذه المادة وإن كانت قد أعطت الاختصاصات المشار إليها فيها للمحافظات إلا أن هذه الاختصاصات قد أسندت للمجالس البلدية بموجب القانون رقم 9 لسنة 2013م بتعديل قانون الإدارة المحلية المشار إليه.

مما سبق يتبين أن قرار عميد بلدية ابوسليم غير منتج لأية آثار قانونية وذلك لصدوره من غير مختص.

وتأسيسا على ما سلف فإن إدارة القانون تري:-

ينعقد الإختصاص بإصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للوزير المختص دون غيره على النحو المبين تفصيلاً في صلب المذكرة.

 السلام عليكم

  • المستشار
  • عبد الحكيم البهلول عريب 
  • رئيس إدارة القانون

الفتاوى ذات الصلة