أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن فتوى الإدارة رقم ع.ع.ق.14.64 الصادر بتاريخ 2012/4/16 م

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: مصلحة الجمارك
  • التاريخ: 30 يوليو 2012
  • الإشاري: 169.55.2.8

فتوى إدارة القانون بشأن فتوى الإدارة رقم ع.ع.ق.14.64 الصادر بتاريخ 2012/4/16 م

السيد/ مدير عام مصلحة الجمارك

بعد التحية

نشير إلي كتابكم رقم ش/ 4061 المؤرخ 2012/7/6 م بشأن فتوى الإدارة رقم ع.ع.ق.14.64 الصادر بتاريخ 2012/4/16م.

نفيدكم 

بأن الفتوى الصادرة عن الإدارة توافق صحيح القانون ذلك أن المقصود بالآثار الجنائية التي يشملها العفو هي تلك التي يمكن تداركها مثل جواز تعيين المعفى عنه في المستقبل واسترداد الحقوق المدنية والسياسية إلى غير ذلك مما يترتب على الحكم أما تلك التي لا يمكن تداركها وتترتب تلقائيا على صدور الحكم أو ما يكون قد تم تنفيذه من عقوبات مثل الغرامات التي تكون دفعت فلا يجوز ردها وكذلك الفصل من الوظيفة فهذه الآثار تترتب بمجرد صدور حكم بالنفاذ ومن ثم فإنه فى حالة العفو لا يجب إعادة المحكوم عليه إلى سابق عمله كنتيجة حتمية وتلقائية لأن العفو لا يعنى تعطيل الأحكام وإنما إزالة آثارها مستقبلاً وبالتالي فإنه لا يترتب على صدور قرار العفو التزام على جهة الإدارة فى أن تعيد المعفى عنه إلى سابق عمله غير أنه إذا شمل قرار العفو الآثار الجنائية والعقوبات التبعية فإن قرار العفو يزيل استمرار الموانع مستقبلاً وبالتالي يكون من الجائز إعادة المعنى إلى العمل ولكنه ليس واجبا على جهة الإدارة فلها أن تعينه في وظيفة أخرى أو لا تعينه وذلك حسب حاجة العمل وتوفر الشروط القانونية فيه بعد أن زال المانع الذي كان يحول دون توليه الوظائف العامة ولتوضيح الأمر نقول إنه يترتب على الحكم أمران 1 فصله من وظيفته 2 وعدم جواز تعيينه إلا بعد أن يرد إليه اعتباره وبالعفو يزول المانع الثاني وهو عدم جواز تعيينه مستقبلاً واذا كان يمكن القول بأن زوال الآثار مستقبلاً يمكن أن يؤدى إلى جواز إعادته إلى عمله إلا إن احترام الحكم القضائي يقتضي ألايعاد الى عمله السابق الذى ارتكب الجريمة مستندا عليه وانما يمكن تعيينه في وظيفة اخري اقل خطورة علي مصلحة العمل أما القول يسريان العفو على ماتم من عقوبات أصلية فإن ذلك يجعل الحكم كان لم يكن وبالتالي يكون من حق المعفو عنه أن يطالب بما يكون قد دفعه من غرامات كما له الحق في صرف مرتباته التي لم يتقاضاها عن الفترة بين العفو وإعادته فعلا الي عمله لأن تأخر الادارة في إعادته الي عمله يصبح حائلا دون مباشرة عمله ويكون من ثم عدم مباشرته العمل قد كان لأمر خارج عن إرادته مع ما يترتب علي ذلك من آثار هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان إعادة المعني الي سابق عمله يجعل قرار فصله كان لم يكن وبالتالي فان لجهة العمل اذا ساءت علاقته بها ان تحرك الدعوى التأديبية ضده باعتبار أن الدعوى التأديبية منفصلة عن الدعوى الجنائية وبالتالي فلا تأثير لما جرى في الدعوى الجنائية من إجراءات كان آخرها العفو عن العقوبات الجنائية بجميع أنواعها وستكون العقوبة التأديبية هي فصله من وظيفة نظرا لحظوره مخالفته أما إذا تم تعيينه من جديد فإن صلته بعمله السابق تكون قد انقطعت وتكون علاقته الوظيفية قد بدات من جديد هذا ونود أن ننبه إلى أن كتاب مصلحة الجمارك الذي أحيل إلينا من قبل السيد وكيل وزارة العدل لم يوضح فحوى قرار العفو، وبالتالى فإنه استنادا إلى المادة 124 من قانون العقوبات يكون قرار العفو لا يشمل كقاعدة عامة العقوبات التبعية والاثار الجنائية لأنه لا يشملها إلا إذا نص قرار العفو على ذلك ومن ثم فإنه عند عدم بيان تفاصيل قرار العفو ينبغى تطبيق القاعدة العامة وهي قصر العفو على العقوبة المقيدة للحرية إلى أن يثبت العكس غير أن ذلك كله لا يغير من الأمر أن قرار الفصل قد أصبح نهائيا ونافذا قبل العفو ولا يمكن الرجوع فيه.

من كل ما سبق فإن إدارة القانون تتمسك بفتواها السابقة وهو عدم وجوب إعادة الموظف الذي فصل كنتيجة حتمية وتلقائية لقرار العفو وإنما يجوز تعيينه وفقا لحاجة العمل ومدى توفر الشروط المقررة قانوناً بعد أن زال المانع المترتب على الحكم في المستقبل، بل يظل قرار فصله نافذا حتى بعد العفو عنه وبالتالي يكون لجهة الإدارة أن تعينه فى وظيفته كما يكون لها أن تعينه في وظيفة أخرى وكل ذلك رهن باستيفاء الشروط المقررة قانونا للوظيفة المراد تعيينه عليها وفقا لحاجة العمل وتتعامل معه كما لو كان متقدما للتعيين من جديد ومن خارج المصلحة وهذا ما جرى عليه الرأي في الإدارة في حالات عديدة سابقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس إدارة القانون