فتوى إدارة القانون بشأن عما إذا كانت علاوة السكن المقررة للموظف المنتدب على سبيل التفرغ تحسب على أساس أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو يستمر حسابها على أساس أول مربوط درجته الاصلية
- التصنيف: الخدمة المدنية, علاقات العمل
- التاريخ: 25 سبتمبر 1976
- الإشاري: –
فتوى إدارة القانون بشأن عما إذا كانت علاوة السكن المقررة للموظف المنتدب على سبيل التفرغ تحسب على أساس أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو يستمر حسابها على أساس أول مربوط درجته الاصلية
الأخ بعد التحية
بالإشارة إلى كتابكم رقم بتاريخ بشان استطلاع الرأى فيما اذا كانت علاوة السكن المقررة للموظف المنتدب على سبيل التفرغ تحسب على أساس أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها أو يستمر حسابها على أساس اول مربوط درجته الاصلية، اذ أن المادة 56 من قانون الخدمة المدنية الجديد قضت بمنحه المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب اليها نفيد بأن المادة 56 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م نصت في الفقرة الأولى على أن يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوى الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها او عشرة في المائة من مرتبه أيهما اكبر كما يمنح المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب اليها ويؤخذ من هذا النص ان الموظف المنتدب علي سبيل التفرغ للقيام بعمل وظيفة أخرى، وأن ترك مؤقتا وظيفته الاصلية ليشغل الوظيفة المنتدب اليها تبعا لكون الندب على سبيل التفرغ، الا أنه لا يترك درجته المالية الاصلية ليتبوأ الدرجة المالية المقررة للوظيفة المنتدب اليها، وانما يظل شاغلا قانونا درجته المالية الاصلية دون تلك الخاصة بالوظيفة المنتدب للاضطلاع بعملها، بدليل ان النص لم يخلع عليه هذه الدرجة أو مرتبها تبعاً لوظيفتها وانما اكتفي بمنحه لقاء ذلك علاوة ندب قدرها بالفرق بين مرتبه فى وظيفته الاصلية وبين أول مربوط درجة لوظيفة المنتدب اليها أو عشرة في المائة من مرتبه هذا أيهما اكبر، كما ان النص لم يستعمل اصطلاح المزايا الوظيفية أسوة بما أشارت اليه المادة 48 من ذات القانون وهى اصطلاح يضم معا المزايا المقررة للوظيفة وتلك اللصيقة بالموظف، وانما جاء النص صريحا فى تخويل الموظف المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب اليها أى المزايا المالية التى لم تشرع بغرض ترتيب مصدر دخل للموظف يواجه به متطلبات أموره مثل المرتب وعلاوة السكن وعلاوة العائلة، وانما شرعت بالنظر الى اعتبارات تتعلق مباشرة بالوظيفة ذاتها مثل بدل طبيعة العمل وعلاوة التدريس وعلاوة التمثيل وبداهة يعتد في حساب كل ميزة من هذه المزايا بما جاء فى سند تقريرها الذي قد يجعلها مبلغا مقطوعا ونسبة من المرتب أو نسبة من اول مربوط الدرجة او غير ذلك من الاسس، مثل لائحة اسكان الموظفين الجالية التي قضت في المادة الأولى بمنح علاوة سكن شهرية بنسب معينة من أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف بصرف النظر عما عداها مثل العلاوات التي حصل عليها في درجته ومثل درجة الوظيفة التي قد يكون منتدبا للقيام بعملها على سبيل التفرغ، ومن ثم فإن علاوة السكن المقررة للموظف المنتدب على سبيل التفرغ يستمر حسابها على أساس أول مربوط درجته الاصلية دون تلك المقررة للوظيفة المنتدب إليها نظرا لان هذه العلاوة لاتدخل في عموم المزايا المالية المقررة للوظيفة حتى يستحقها الموظف المنتدب على سبيل التفرغ عملا بالمادة 56 من قانون الخدمة المدنية الجديد، كما أن هذا الموظف كما أن هذا الموظف لا يشغل بحال درجة الوظيفة المنتدب إليها وإنما يظل شاغلا قانونا درجته الأصلية وقد تقدم أن المادة الأولى من لائحة إسكان الموظفين الحالية اعتدت صراحة في حساب علاوة السكن بأول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف
ذلك:
نرى أن علاوة السكن المقررة في لائحة الإسكان القائمة حاليا، يستمر حسابها للموظف المنتدب على سبيل التفرغ بالنظر الى أول مربوط درجته الأصلية دون درجة الوظيفة المنتدب إليها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- بتاريخ 1976/9/25 م
- محمود خالد التل
- رئيس إدارة الفتوى والتشريع
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس