أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن طلب الرأي القانوني بالنسبة لبعض العاملين بالشركة ممن ثم انتخابهم لشغل عضوية المؤتمر الوطني العام سابقاً مجلس الدولة أو مجلس النواب أو ممن تم تكليفهم بمناصب سيادية في رئاسة الوزراء والوزارات التابعة لها

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: الشركة الليبية للمواني
  • التاريخ: 25 فبراير 2020
  • الإشاري: 17/5/2

فتوى إدارة القانون بشأن طلب الرأي القانوني بالنسبة لبعض العاملين بالشركة ممن ثم انتخابهم لشغل عضوية المؤتمر الوطني العام سابقاً مجلس الدولة أو مجلس النواب أو ممن تم تكليفهم بمناصب سيادية في رئاسة الوزراء والوزارات التابعة لها

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني

بعد التحية،،،

بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري 1166/2/2 الوارد بتاريخ 2019/12/31 م بشأن طلب الرأي القانوني بالنسبة لبعض العاملين بالشركة ممن ثم انتخابهم لشغل عضوية المؤتمر الوطني العام سابقاً مجلس الدولة أو مجلس النواب أو ممن تم تكليفهم بمناصب سيادية في رئاسة الوزراء والوزارات التابعة لها من حيث:- 

خضوعهم لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م المتعلقة بالندب والإعارة ومن حيث أحقيتهم في الحصول على مرتباتهم وملحقاتها من إجازات وغيرها من جهة عملهم الأصلية- الشركة- خلال فترة شغلهم لتلك الوظائف حالة كونهم متفرغون بشكل كامل لصالح تلك الأجسام والجهات السيادية.

بعد الاطلاع والدراسة نفيدكم بالآتي:-

  • أولاً: من حيث خضوع العاملين بالشركة لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على ذلك ونصها تسري أحكام هذا القانون على جميع علاقات العمل في دولة ليبيا سواء كانت علاقة لائحية أو تعاقدية أو بالمشاركة وسواء كان مقابل العمل نصيباً في عائد النشاط الاقتصادي أو مبلغاً نقدياً باستثناء العاملين الذين تنظم أوضاعهم قوانين أو لوائح خاصة وكذلك العاملين بالنشاط الأسري- الأزواج أو الأصول والفروع.
  • ثانيا: من حيث أحقيتهم في الحصول على المرتب وملحقاته ومقابل الإجازات سنوية المستحقة من جهة عملهم الأصلية- الشركة- خلال فترة التحاقهم للعمل ساب تلك الأجسام التشريعية أو السيادية.

 القاعدة العامة  الأجر مقابل العمل إذا كان شغل عضوية أحدى المجالس التشريعية أو التأسيسية أو السيادية و ما في لها يقتضي التفرغ التام للمنتخبين أو المكلفين بها للنهوض بأعبائها وتحمل ؤولياتها وتحضر التشريعات واللوائح الداخلية لتلك الأجسام على أعضائها ممارسة أي عمل آخر وتعد العضوية في مثل هذه الأجسام حقاً متجدداً مع الزمن لا ج إلا وجوداً وقتياً وبموجبها يهجر من كان موظفاً وظيفته الأصلية هجرانا مؤقتاً يقطع صلته بها بشكل نهائي ولما كان المرتب هو المقابل المالي سواء الذي للعامل نظير جهده وفق عقد عمل أكان حصة أو عائد من الإنتاج أو الخدمة أو لغ نقدية أو المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف بالوحدة الإدارية حسب جدول تبات المعمول بها مُضافاً إليه العلاوات والبدل والمزايا والمكافآت الأخرى تحقة بحكم التشريعات النافذة وعلى ذلك فإن ترك العامل أو الموظف لجهة عمله سلية والتحاقه بجهة عمل أخرى أياً كانت طبيعتها على سبيل التفرغ يترتب عليه أدله أي عمل لصالح جهة عمله الأصلية وهو ما يقتضي عدم استحقاقه للمقابل المقرر لقاء ما كان يؤديه من عمل لصالحها تطبيقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل، ما جاء في قضاء المحكمة العليا بالحكم الصادر في قضية الطعن المدني رقم 51/1ق إن مناط التزام صاحب العمل بالإيفاء بالأجر هو قيام العامل بأداء ل المكلف به أي أن الأجر لا يكون إلا مقابل عمل.

ولما كان من يشغل عضوية تلك الأجسام يتقاضى مكافاة مستمرة وثابتة تدفع بقيمة ة ومنتظمة فهي تأخذ حكم المرتب وإن وردت تحت أي مسمى آخر لإتصافة بسمات المرتب أو المقابل المالي للعمل المتمثلة في عموميته وتحديد قيمته واستمرارية صرفه و انتظامه.

ومن ثم لا يجوز الجمع بين المرتب بسبب العضوية و ما كان يتقاضاه من جهة عمله الأصلية لكون العضوية تستلزم التفرغ التام ولكون الجمع يصطدم مع قاعدة الأجر مقابل العمل ويُعد منحه مرتباً أو مقابلاً مالياً حينذاك دفعاً غير مستحق مستوجب الرد.

وبناءً على ما تقدم وقياساً على ما قضت به المحكمة العليا في قضية الطعن الإداري رقم 33/31ق من أن اختيار أمناء وأعضاء اللجان الشعبية باعتباره. متجدداً مع الزمن لا ينتج إلا وجوداً وقتياً للمختارين في كل مرة ومن ثم فإن وضعهه الناتج عن هذا الاختيار يكون بحسب الأصل وقتياً لا يقطع الصلة بين من كان منهم موظفاً وظيفته الأصلية وبالتالي فإن وجودهم في الوظائف المصعدين إليها يكون فيا حكم الندب أو الإعارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولما كان إعمال حكم الندب في شأن من يشغلون عضوية تلك الأجسام لا يتأتى لعدم توافر شروطه فإن تطبيق حكم الإعارة هو الأنسب و الأكثر ملائمة الأمر الذي يقتضي إعمال حكم المادة 149 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م والتي جرى نصها بالأتي:

يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى إحدى الجهات التالية 

  • الأشخاص الاعتبارية العامة التي تسري على العاملين بها قوانين خاصة.
  • الأشخاص الإعتبارية الخاصة.

ويجوز بموافقة رئيس الوزراء إعارة الموظف إلى إحدى الدول الأجنبية أو الهيئات أد المنظمات الدولية. ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات إلا بقرار من مجلس الوزراء وتدخل مدة الإعارة في حساب الأقدمية. واستحقاق العلاوات السنوية والترقية وعلى الجهة المستعيرة أن تمكن الموظف المعار إليها من التمتع بإجازاته السنوية أو منحه مقابلاً نقدياً عنها يحسب؟ على أساس آخر مرتب يتقاضاه عند انتهاء إعارته وتتحمل الجهة المستعيرة مرتب الموظف المعاد ويتقاضى من يُعار إلى جهة داخل دولة ليبيا مرتبات ومزايا الوظيفة المعار إليها أو مرتبة الأصلي مضافاً إليه نسبة مئوية تحددها الجهة المستعيرة أيهما أكبر وذلك فيما عدا الحالات التي يقرر فيها مجلس الوزراء غير ما تقدم على أن لا يضار المعار مالياً بأي حال من الأحوال.

لكل ما تقدم تنتهي الإدارة إلى الآتي:-

  • أولاً: اعتبار العاملين بالشركة الليبية للموانى ممن يشغلون عضوية جلسي الدولة أو النواب أو ممن تم تكليفهم بمناصب سيادية برئاسة الوزراء أو الوزارات التابعة لها في حكم المعارين لتلك الأجسام التشريعية أو السيادية وتُطبق بشأنهم أحكام الإعارة طبقاً لحكم المادة 149 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • ثانيا: لا تلتزم جهة عملهم الأصلية الشركة الليبية للمواني بدفع مرتباتهم ولا مُقابل إجازاتهم المستحقة لهم خلال فترة الإعارة وتلزم بها الجهة المستعيرة فيما تدخل مدة الإعارة في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية

والسلام عليكم 

  • المستشار
  • عبد الحكيم البهلول عريبي