أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن رأي الإدارة عن مدى صحة قيام الشركة بمنح التفرغ لبعض العاملين بالشركة لتوفير أكبر قدر من الموارد المالية وتقليص المصروفات إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرار العمل وعدم توقفه بصورة نهائية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: شركة الأشغال العامة مصراته
  • التاريخ: 13 سبتمبر 2018
  • الإشاري: 128/512

فتوى إدارة القانون بشأن رأي الإدارة عن مدى صحة قيام الشركة بمنح التفرغ لبعض العاملين بالشركة لتوفير أكبر قدر من الموارد المالية وتقليص المصروفات إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرار العمل وعدم توقفه بصورة نهائية

السيد/ رئيس لجنة إدارة شركة الأشغال العامة مصراته

السلام عليكم.

إشارة إلى كتابكم رقم 1433-4-2018 المؤرخ 2-4-2018 الذي تستطلعون فيه رأي الإدارة عن مدى صحة قيام الشركة بمنح التفرغ لبعض العاملين بالشركة لتوفير أكبر قدر من الموارد المالية وتقليص المصروفات إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرار العمل وعدم توقفه بصورة نهائية.

و في ذلك نفيد:

نصت المادة 68 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 على أنه لا يجوز لجهة العمل أن تخرج على شروط العقد أو أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، ويجوز لجهة العمل أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.

ويعتبر باطلا كل شرط يرد في عقود العمل بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولو قبل العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

كما نصت المادة 71 على أنه ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثلاثين يوما، فإذا كان الإنذار موجها إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يوميا طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها.

و نصت المادة 72 على أنه يجوز لجهة العمل فسخ العقد قبل انتهاء مدته بعد إنذار العامل و بمراعاة المدة المحددة بالمادة السابق وذلك في الحالتين الآتيتين:

  1. وقف العمل كليا أو جزئياً بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين.
  2. إلغاء العمل المتعاقد عليه لأسباب إدارية أو اقتصادية.

ويظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار ويلتزم طرفاه بتنفيذه وعلى جهة العمل إخطار مكتب التشغيل المختص قبل استعمالها حق الفسخ بشهرين على الأقل، وعلى المكتب التحقق من جدية الأسباب التي استندت إليها في ذلك.ويستحق العامل الذي فسخ عقده طبقاً لأحكام هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في المادة 78 وذلك دون إخلال بالتعويض المنصوص عليه في المادة 76 إن كان له محل.

يبين من استقراء النصوص السابقة أن قانون علاقات العمل نظم العلاقة بين العامل وجهة العمل، وحدد ذلك وفق معايير وضوابط محددة؛ فالعلاقة بينهما علاقة تعاقدية يلتزم فيها كلا منهما بواجبات ويقابلها،حقوق وليست علاقة من طرف واحد تستطيع من خلالها جهة العمل أن تملي شروطها على العامل مستغلة حاجته للعمل.

فالعامل عليه أن يؤدي عمله بكل أمانة وشرف وما تقتضيه متطلبات العمل، وفي المقابل تلتزم جهة العمل بالوفاء بالتزاماتها كاملة والتي من بينها دفع الأجر المستحق وفق المتفق عليه في عقد العمل.

كما رسم القانون الطريق لمعالجة حالات توقف العمل بشكل جزئي؛ أو كلي؛ أو إلغاء العمل من الأساس لأسباب إدارية أو اقتصادية؛ فإذا ما تعثر المشروع لأي سبب من هذه الأسباب؛ فإنه ليس أمام جهة العمل من سبيل إلا اتباع ما نصت عليها المادة 72 و هو فسخ العقد بعد إنذار العامل برغبة جهة العمل في فسخ العقد، بشرط مراعاة مدة الإنذار والوقت المحدد للبحث عن عمل وفق ما هو محدد في المادة 71 و دون الخروج على أحكام العقود المبرمة بين جهة العمل و العمال إذا ما حوت العقود ضمانات أكثر للعامل من المنصوص عليه في القانون.

وحيث إن العلاقة بين الشركة وبين العاملين بها هي علاقة تعاقدية.

و حيث إن القاعدة هي الأجر مقابل العمل إضافة إلى أن الأجر من النظام العام لا يجوز المساس به ولو تنازل عنه العامل، أي إنه يلتزم العامل بأداء العمل المتعاقد عليه مقابل التزام جهة العمل بدفع الأجر المتفق عليه بينهما.

لذلك؛ فإن الإجراءات المتخذة من قبل الشركة بتفريغ العمال بناء على رغبتهم مقابل إيقاف صرف علاوة التقييم والعلاوات والمزايا الأخرى كافة- تُعدُّ إجراءات مخالفة للقانون من حيث كون أن هذه العلاوات والمزايا هي من مفردات الأجر المتفق عليه في العقد الذي يعد كما سبق القول- من النظام العام، حيث لا يجوز المساس به؛ لما في ذلك من إخلال بالأمن الاجتماعي، فضلا عن أن مجلس الإدارة لا يملك التبرع بأموال الشركة عن طريق صرف المرتبات الأساسية للعاملين المتفرغين دون أن يعود ذلك على الشركة بأي مردود اقتصادي.

لذلك ترى إدارة القانون:

عدم أحقية مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتفريغ بعض العمال مقابل تنازلهم عن بعض العلاوات والمزايا المالية؛ للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.و تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

 و السلام عليكم.

  • المستشار
  • الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون