أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن تقليص ساعات العمل للعاملات وفقاً لقانون علاقات العمل

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة 
  • التاريخ: 25 يونيو 2013
  • الإشاري: 204 -7-2 

تناولت الفتوى تقليص ساعات العمل للعاملات بناءً على المادتين 6 و7 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010. وتم التأكيد على إمكانية تشغيل المرأة بنظام جزئي لمدة أربع ساعات يومياً أو 24 ساعة أسبوعياً، مع استحقاقها لنسبة 60% من الراتب الأساسي، ونصف العلاوات المقررة.

السيد/ المدير العام للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة

 تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى كتابكم رقم م.ع.148 المؤرخ في 13/ 5/ 2013 بشأن إفادتكم بالرأى القانوني حول تقليص ساعات العمل للعاملات وفقاً للمادة 6، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 

نفيد: 

تنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل على أنه يجوز أن تحول المرأة العاملة من نظام التشغيل لبعض الوقت إلى نظام التشغيل كامل الوقت أو العكس وذلك في الأحوال التي تقتضيها حاجة العمل لما تحدده الجهة المختصة بناء على طلبها.وتنص المادة 6 من اللائحة على أن يكون تشغيل المرأة لبعض الوقت لمدة أربع ساعات يومياً أو بما لا يزيد على أربع وعشرين ساعة في الأسبوع شريطة أن تقع ضمن ساعات الدوام الرسمية ولجهة العمل التنسيق مع النساء العاملات لبعض الوقت فيما يتعلق بتوقيت العمل على ألا يكون ذلك خلال الفترة الليلية ألا فى الأحوال والأعمال الجائزة قانوناً.كما حددت المادة 7 النسبة المئوية للمرتب الأساسى للمرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت تفيد على أن تمنح المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت 60% ستين بالمائة من المرتب الأساسي المقرر لنظيراتها من العاملات وفقا لنظام التشغيل كامل الوقت، أما الجهات التي تطبق نظام توزيع حصص الإنتاج فيكون نصيب المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت، نصف حصة ما تحصل عليه العاملات كامل الوقت.

وحددت المادة 10 من اللائحة العلاوات بأنواعها التي تتمتع بها المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت فنصت على أن تستحق المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت نصف المبلغ المقرر العلاوات التدريس والتمييز وأية علاوات أخرى وذلك بالشروط والأوضاع المحددة لهذه العلاوات، وتستحق المرأة العاملة لبعض الوقت علاوتي السكن والعائلة كاملتين بالشروط والأوضاع المحدد في هذه اللائحة.

ويستفاد من خلال النصوص السابقة أن اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل حددت نظامين عمل للمرأة العاملة فقط وهما نظام التشغيل لكامل الوقت ونظام تشغيل لبعض الوقت، وذلك وفقا لما تقتضيه حاجة العمل و تحدده الجهة المختصة بناء على طلب المرأة العاملة ويكون تشغيل المرأة لبعض الوقت لمدة أربع ساعات يومياً أو مدة لا تزيد على أربع وعشرون ساعة في الأسبوع وفي هذه الحالة تمنح 60 بالمائة من المرتب الأساسي المقرر للمرأة العاملة بنظام تشغيل كامل الوقت فى ظل نظام التشغيل لبعض الوقت ونصف المبلغ المقرر لعلاوة التدريس والتمييز وأية علاوات أخرى وفقا لنص المادة 10 من اللائحة المشار إليها

كذلك ترى إدارة القانون الآتى: 

  1. يجوز تشغيل المرأة لبعض الوقت أو كامل الوقت بما تقتضيه مصلحة العمل وبالاتفاق مع المرأة العاملة بالكيفية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل.
  2. إذا تم تشغيل المرأة لبعض الوقت لمدة أربع ساعات يوميا أو لمدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة أسبوعيا تستحق 60 % من مرتبها الأساسي المقرر لنظيرتها من العاملات اللاتي يشتغلن بنظام التشغيل الكامل كما تستحق نصف قيمة العلاوات المقررة وتستحق علاوة السكن والعائلة كاملة 
  3. لا يجوز تشغيل المرأة لبعض ساعات الوقت وفقا لمقترحكم الثاني والثالث لأن ذلك يخالف أحكام القانون 12 لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية 
  • محمد رجب حديدان 
  • رئيس إدارة القانون