فتوى إدارة القانون بشأن تقليص ساعات العمل للعاملات وفقاً لقانون علاقات العمل
- التصنيف: علاقات العمل
- الجهة: الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة
- التاريخ: 25 يونيو 2013
- الإشاري: 204 -7-2
تناولت الفتوى تقليص ساعات العمل للعاملات بناءً على المادتين 6 و7 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010. وتم التأكيد على إمكانية تشغيل المرأة بنظام جزئي لمدة أربع ساعات يومياً أو 24 ساعة أسبوعياً، مع استحقاقها لنسبة 60% من الراتب الأساسي، ونصف العلاوات المقررة.
السيد/ المدير العام للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى كتابكم رقم م.ع.148 المؤرخ في 13/ 5/ 2013 بشأن إفادتكم بالرأى القانوني حول تقليص ساعات العمل للعاملات وفقاً للمادة 6، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010
نفيد:
تنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل على أنه يجوز أن تحول المرأة العاملة من نظام التشغيل لبعض الوقت إلى نظام التشغيل كامل الوقت أو العكس وذلك في الأحوال التي تقتضيها حاجة العمل لما تحدده الجهة المختصة بناء على طلبها.وتنص المادة 6 من اللائحة على أن يكون تشغيل المرأة لبعض الوقت لمدة أربع ساعات يومياً أو بما لا يزيد على أربع وعشرين ساعة في الأسبوع شريطة أن تقع ضمن ساعات الدوام الرسمية ولجهة العمل التنسيق مع النساء العاملات لبعض الوقت فيما يتعلق بتوقيت العمل على ألا يكون ذلك خلال الفترة الليلية ألا فى الأحوال والأعمال الجائزة قانوناً.كما حددت المادة 7 النسبة المئوية للمرتب الأساسى للمرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت تفيد على أن تمنح المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت 60% ستين بالمائة من المرتب الأساسي المقرر لنظيراتها من العاملات وفقا لنظام التشغيل كامل الوقت، أما الجهات التي تطبق نظام توزيع حصص الإنتاج فيكون نصيب المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت، نصف حصة ما تحصل عليه العاملات كامل الوقت.
وحددت المادة 10 من اللائحة العلاوات بأنواعها التي تتمتع بها المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت فنصت على أن تستحق المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت نصف المبلغ المقرر العلاوات التدريس والتمييز وأية علاوات أخرى وذلك بالشروط والأوضاع المحددة لهذه العلاوات، وتستحق المرأة العاملة لبعض الوقت علاوتي السكن والعائلة كاملتين بالشروط والأوضاع المحدد في هذه اللائحة.
ويستفاد من خلال النصوص السابقة أن اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل حددت نظامين عمل للمرأة العاملة فقط وهما نظام التشغيل لكامل الوقت ونظام تشغيل لبعض الوقت، وذلك وفقا لما تقتضيه حاجة العمل و تحدده الجهة المختصة بناء على طلب المرأة العاملة ويكون تشغيل المرأة لبعض الوقت لمدة أربع ساعات يومياً أو مدة لا تزيد على أربع وعشرون ساعة في الأسبوع وفي هذه الحالة تمنح 60 بالمائة من المرتب الأساسي المقرر للمرأة العاملة بنظام تشغيل كامل الوقت فى ظل نظام التشغيل لبعض الوقت ونصف المبلغ المقرر لعلاوة التدريس والتمييز وأية علاوات أخرى وفقا لنص المادة 10 من اللائحة المشار إليها
كذلك ترى إدارة القانون الآتى:
- يجوز تشغيل المرأة لبعض الوقت أو كامل الوقت بما تقتضيه مصلحة العمل وبالاتفاق مع المرأة العاملة بالكيفية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل.
- إذا تم تشغيل المرأة لبعض الوقت لمدة أربع ساعات يوميا أو لمدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة أسبوعيا تستحق 60 % من مرتبها الأساسي المقرر لنظيرتها من العاملات اللاتي يشتغلن بنظام التشغيل الكامل كما تستحق نصف قيمة العلاوات المقررة وتستحق علاوة السكن والعائلة كاملة
- لا يجوز تشغيل المرأة لبعض ساعات الوقت وفقا لمقترحكم الثاني والثالث لأن ذلك يخالف أحكام القانون 12 لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية
- محمد رجب حديدان
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا