فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
- التصنيف: علاقات العمل
- الجهة: جامعة طرابلس
- التاريخ: 10 يوليو 2024
- الإشاري: 80/5/2
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
السيد/ رئيس جامعة طرابلس/ المكلف
بعد التحية
إشارة إلى كتابكم رقم 22/474 المؤرخ 11. 6. 2024م الذي تطلبون فيه بناء على كتاب إدارة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس ذي الرقم الإشاري 25/ 2094 المؤرخ 14. 5. 2024م تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة.
وكذلك بتسوية أوضاع الموظفين الذين أمضوا سنوات في الدرجة تزيد عن أربع سنوات باحتساب السنوات الزائدة ضمن أقدمية الدرجة المسكنين عليها وترقيتهم إذا لم يرقوا بعد. وتذكرون أن المادة السابقة تحتاج إلى تفسير من حيث المدة و سريانها بأثر رجعي من عدمه باعتبار أن الترقية الوظيفية هي أحد طرق شغل الوظائف المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، وتضيفون أن الفقرة الثالثة بالمادة 130 من القانون ذاته تقضي على أنه لا يكون شغل الوظيفة بأثر رجعي….
وإزاء ذلك نفيدكم:
نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م بتقرير بعض الاحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م على أن تسوى أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة. كما تسوى أوضاع الموظفين الذين أمضوا سنوات في الدرجة تزيد عن أربع سنوات باحتساب السنوات الزائدة ضمن أقدمية الدرجة المسكنين عليها وترقيتهم إذا لم يرقوا بعد.
فهذه المادة قد فرقت بين صورتين من تسوية الوضع الوظيفي للموظفين المشمولين بحكمها، حيث تتمثل الصورة الأولى في أن الموظفين الشاغلين للدارة المشار إليها في المادة المذكورة والذين تم ترقيتهم بعد مضي ثلاث سنوات فأقل إلى الدرجة التي تلي الدرجة المسكنين عليها يتعين على جهة الإدارة أن تضيف المدة الناقصة عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المشار إليه إلى مدة الحد الأدنى المقرر للدرجة المسكنين عليها، بحيث لا يجوز ترقيتهم إلا بعد مضي هذه المدة مجتمعة، ونسوق لذلك مثلاً بافتراض أن أحد الموظفين قد تم ترقيته إلى الدرجة الثانية عشر بعد مضي ثلاث سنوات مع توافر كافة شروط الترقية بحقه، فوفقاً لأحكام المادة الثانية المشار إليها لا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثالثة عشر إلا بعد مضي أربع سنوات التي تمثل الحد الأدنى للترقية بالنسبة للدرجات العليا وفقاً للمادة الأولى من القرار ذاته وإضافة سنة أخرى إلى هذا بحيث المدة التي يتعين على الموظف قضائها في تلك الدرجة خمس سنوات، بل إن تصير الأمر يتعدى إلى أبعد من ذلك، فلو أن بعض الموظفين قد استفادوا من حكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل في أكثر من ترقية حيث يتعين على جهة الإدارة أن تضيف المدة الناقصة في كل الدرجات السابقة عند استحقاقهم للدرجة اللاحقة فلو أن موظفاً استفاد من نص المادة 102 المشار إليها قبل تعديلها عند ترقيته من الحادية عشر إلى الثانية عشر ومن هذه الأخيرة إلى الثالثة عشر فيتوجب على جهة الإدارة أن تضيف سنتين إلى الحد الأدنى عند استحقاق ذلك الموظف للترقية إلى الدرجة الرابعة عشر، ويؤخذ على الحكم المشار إليه أنه قد مس بالحقوق المكتسبة للموظفين، حيث أن هؤلاء قد تم ترقيتهم بموجب نص قانوني نافذ وهو نص المادة 102 قبل تعديله وهذه المادة لم تجعل حداً أدنى للترقية بالنسبة للدرجات التي تعلو الحادية عشر، وقد انتهت إدارة القانون في أكثر من فتوى صادرة عنها إلى أن الحد الأدنى المقرر للترقية لهذه الدرجات هو ثلاث سنوات وقد استنبطت ذلك من خلال الشرط المتعلق بضرورة حصول الموظف على ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة كفاية جيد جداً فما فوق، وهذا الشرط لم يستثن منه شاغلوا الدرجات العليا، ومن النتائج المترتبة على هذه الفتاوى التي جاءت تفسيراً لنص المادة 102 قبل تعديلها هو أن ترقية أولئك الموظفين قد تمت وفقاً لصحيح القانون، وأن كافة الآثار المترتبة على تلك الترقية هي من الحقوق المكتسبة لهم بموجب القانون، ولا يخفى أن إضافة مدة أخرى للحد الأدنى عند استحقاقهم للترقية يعد مساساً صارخاً بتلك الحقوق. وتتمثل الصورة الثانية من تسوية الوضع الوظيفي المشار إليه في المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء المنوه عنه في أن الموظفين الذين بقوا في الدرجة الحادية عشر وما يعلوها مدة تزيد عن الحد الأدنى فيتعين احتساب المدة الزائدة ضمن أقدميتهم في الدرجة المسكنين عليها إذا لم يتم ترقيتهم ومقتضى هذه الصورة لو أن أحد الموظفين بقى في الدرجة الحادية عشر مدة ست سنوات وبقى في الدرجة الثانية عشر خمس سنوات فيتعين على جهة الإدارة ترقية هذا الموظف بعد مضي سنة واحدة إلى الدرجة الرابعة عشر، وذلك نتيجة احتساب السنوات الزائدة التي قضاها الموظف في الدرجات السابقة، ومما يؤخذ على هذا الحكم أنه جعل من الحد الأدنى للترقية بمثابة حد أقصى ويستقي ذلك من احتساب السنوات الزائدة التي قضاها الموظف في درجات سابقة ومن المعلوم أن سلطة الإدارة في الترقية عند مضي الحد الأدنى هي سلطة تقديرية و لا تتحول إلى سلطة مقيدة إلا عند بلوغ الموظف الحد الأقصى للعلاوات السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها مع ضرورة توافر شروط الترقية في حق الموظف المراد ترقيته، ويتبين من ذلك أن احتساب السنوات الزائدة جعل من هذا الحد الأدنى المقرر للترقية بمثابة حد أقصى لها وهو ما يتناقض مع حكم المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وهناك مأخذ آخر يتمثل في أنه يتعذر ترقية الموظف الذي احتسبت له السنوات الزائدة وذلك بسبب تخلف شرط جوهري من شروط الترقية ألا وهو ضرورة حصول الموظف على التقارير السنوية المطلوبة وبدرجة الكفاية المحددة، فقد يذهب البعض في هذا الشأن إلا إمكانية الأخذ بالتقارير السنوية التي أعدت عن الموظف في السنوات الزائدة، ويرد على ذلك من وجهين.
- الأول: في أن تلك التقارير قد لا تمثل الصورة الحقيقية لأداء الموظف بالنظر إلى احتمالية تقلب أدائه من الأحسن إلى الأسوأ أو العكس
- الثاني: أن الاعتداد بالتقارير السابقة سيصطدم حتما مع نص المادتين 123 124 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل اللتين بينتا الحالات التي يجوز فيها الاعتداد بتقييم الأداء الذي وضع عن الموظف في السنوات السابقة ولم يكن من بينها حالة احتساب السنوات الزائدة التي قضاها الموظف في درجات سابقة عند استحقاقه المأخذ أيضاً على المادة محل البحث أنها قد شملت في حكمها للترقية اللاحقة، ومن الموظفين المرقين من الدرجة العاشرة الى الدرجة الحادية عشر ويستنبط ذلك بشكل واضح من عبارة… الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق…، ومن المعلوم أن الحد الأدنى المقرر للترقية من الدرجة العاشرة الى الدرجة الحادية عشر قد حددته المادة 102 من اللائحة التنفيذية بخمس سنوات، وبالتالي فإن الإشكاليات التي حاول قرار مجلس الوزراء رقم 888 لسنة 2023م علاجها في مادته الثانية تتعلق بالدرجات التي لم يكن لها حد أدنى للترقية وهي الحادية عشر وما يعلوها، وتلك الإشكاليات التي افترضها قرار مجلس الوزراء لا محل لها بالنسبة للترقية من الدرجة العاشرة إلى التي تليها مباشرة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن التوضيح بشأن هذه المادة والوارد بمنشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م لا يغير من الأمر شيء، وبعبارة أخرى لا يعالج المآخذ السابقة التي تمت الإشارة إليها حيث يقتصر حكم ذلك المنشور على مجرد عدم الحاجة إلى إجراء تسويات مستقلة، أولئك الموظفين المعنيين بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإنما يتعين معالجة أوضاعهم عند أول ترقية مستحقة لهم، ولا سبيل إلى علاجها إلا بتدخل مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار والاقتصار على تحديد حد أدنى للترقية وترك الأمر لجهات الإدارة التي تباشر سلطتها التقديرية التي منحها إياها القانون، وهي عند مباشرتها لتلك السلطة تخضع لرقابة القضاء.
وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:-
أنه يتعين على كافة الوحدات الإدارية مخاطبة مجلس الوزراء بتعديل قراره محل البحث وذلك بسبب المأخذ المشار إليها في صلب المذكرة.
والسلام عليكم
- رئيس قسم الرأي
- المستشار/ جمال طرنيش
- المستشار
- عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية