أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن بشأن مدى استحقاق الزوجة الموظفة لعلاوة السكن بعد إحالة زوجها على الضمان الاجتماعى والذى تذكرون فيه بأنه قد تباينت الآراء في استحقاق العلاوة بين مؤيد ومعارض

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن بشأن مدى استحقاق الزوجة الموظفة لعلاوة السكن بعد إحالة زوجها على الضمان الاجتماعى والذى تذكرون فيه بأنه قد تباينت الآراء في استحقاق العلاوة بين مؤيد ومعارض

الاخ: 

بعد التحية

نشير إلى كتابكم رقم 4183/4/2 المؤرخ في 19 صفر 1397 و. ر الموافق 11 من شهر التمور 1987م بشأن مدى استحقاق الزوجة الموظفة لعلاوة السكن بعد إحالة زوجها على الضمان الاجتماعى والذى تذكرون فيه بأنه قد تباينت الآراء في استحقاق العلاوة بين مؤيد ومعارض.

حیث بری أصحاب الرأي العارض المتحصل فى أن الزوجة الموظفة التي تقاعد زوجها الموظف طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي واستحق معاش الشيخوخة لا تستحق علاوة السكن، وسندهم فى ذلك أن المعاش التقاعدي المستحق للزوج المتقاعد شمل عند تسويته العلاوة السكن وان هذه العلاوة تضمنها المعاش مما يشكل مخالفة لأحكام لائحة علاوة السكن بصرفها لكلا الزوجين فى حالة صرفها لزوجته الموظفة بينما يرى أصحاب الرأي المؤيد والمتحصل في أن إدخال علاوة السكن عند تسوية المعاش التقاعدي للزوج لا يرتب أثرا فيما يتعلق بصرف علاوة السكن، وسندهم فى ذلك أن هذه العلاوة شأنها شأن العلاوات والمزايا الأخرى التى تدخل فى تسوية المعاش التقاعدى فعلاوة العائلة وإن كانت تدخل في تسوية المعاش إلا أن المتقاعد يتقاضاها بنص صريح فى احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح المنفذة له فى الوقت الذي لم ينص على تقاضى علاوة السكن، فضلا عن أن حرمان الزوجة الموظفة للموظف المتقاعد من تقاضي علاوة السكن يرتب نتيجة شاذة فى التطبيق العملى فيما لو كانت علاوة الزوجة اكثر من علاوتين إذ فى هذه الحالة سوف تكون هي المستحقة للعلاوة دون الزوج.

وازاء ذلك تسائلون الادارة العامة للقانون وفى الموضوع نفيد: 

بان استحقاق الموظفة لعلاوة السكن حق مقرر لها بمقتضى أحكام لائحة إسكان الموظفين الصادرة فى و الكانون ديسمبر 1967م وتعديلاتها ولا يمكن حرمانها من هذا الحق الا اذا فقدت أبا من شروط الاستحقاق المقررة لذلك ومنها إذا كانت متزوجة بموظف او منتج او عامل فى احدى الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين على هذه المسالة تعطى العلاوة المستحق أكبر العلاوتين من الزوجين وذلك اعمالا لاحكام الفقرة 15 المعدلة من المادة الأولى من لائحة إسكان الموظفين فإذا كانت العلاوة المستحقة للزوجة الموظفة تزيد على تلك المستحقة للزوج أعطيت العلاوة للزوجة بوصف علاوتها أكبر من علاوة الزوج والعكس صحيح وهذا هو المفهوم الذي يقتضيه نص المادة الأولى من لائحة إسكان الموظفين المشار إليها حيث تقرر الفقرة الخاصة المعدلة من المادة المذكورة ما يلي: ولا تعطى علاوة للموظفة إذا كانت متزوجة بموظف فى الحكومة او احدى الإدارات أو المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام التي تملك الحكومة أكثر من نصف رأس مالها، فإذا كانت العلاوة المستحقة للزوجة الموظفة تزيد على تلك المستحقة للزوج أعطيت العلاوة لمستحق أكبر العلاوتين.

…. وعلى هذا تكون الزوجة الموظفة موضوع التساؤل مستحقة لعلاوة المسكن التي كان زوجها قد انهت خدمته و استحق معاشا ضيمانيا طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح الصادرة بمقتضاه ذلك أن قطع العلاوة عنها مرتبطة بوضع زوجها فان كان موظفا تاما وعلاوته تزيد على علاوتها قطعت عن الزوجة تلك العلاوة فنان كان زوجها قد زالت عنه صفة الموظف وأصبح من ارباب المعاشات الضمانية استحقت العلاوة بمعنى ان هناك معيار الاستحقاق الزوجة للعلاوة وهو يدور مع وضع الزوج الموظف وجودا وعدما ولا يغير من هذا القول أن علاوة السكن التي يتقاضاها الموظف قبل الإحالة للمعاش فى العلاوات التي تدخل فى تشكيل مرتبه الفعلى وهذا المرتب هو أحد عناصر.

ربط المعاش الضماني للموظف، ذلك إن علاوة السكن مع باقى العلاوات والمزايا الأخرى التي تكون مفردات المرتب الفعلى قانونا قد جاء من ناحية بغرض ان يحدد من خلال ذلك المرتب الاشتراك الضمانى المستحق على الموظف شهريا وليكون متوسط هذه المرتبات عن الثلاث سنوات الاخيرة من الخدمة من ناحية أخرى أحد الأسس وعنصر من عناصر ربط المعاش الضماني ومن ثم لا يعنى دخول علاوة السكن ضمن مفردات المرتب الفعلي للأقراص وعلى النحو السابق، أن المحال على المعاش يتقاضيه معاشه الضماني أنه يتقاضى من خلال هذا المعاش علاوة السكن بمفهومها الوارد في لائحة إسكان الموظفين وبالقيمة المقرر لها حسب التعديلات التي أوردتها لها التشريعات النافذة، ولاسيما في ضوء احكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه واللوائح والقرارات المنفذة له حيث تقضي هذه الاحكام بان اصحاب المعاشات الضمانية باستثناء أصحاب معاشات العجز الكلي بسبب إصابة العمل او مرض المهنة يتقاضون معاشا لا يزيد على 80% من المرتب الفعلى الذي بنوي على أساسه المعاش وبمراعاة انه كلما قلت مدة الخدمة نقصت تلك النسبة اذ ان هذه

النسبة تتطلب للحصول عليها بالنسبة للمعاش الشيخوخة مدة خدمة محسوبية لا تقل عن خمسة وثلاثين سنة.

ونتيجة لما تقدم فان دخول علاوة السكن كأحد المفردات التي تشكل المرتب الاساسي للموظف لتحديد الأساس الذى تقوم عليه اشتراكات المضمونين وكاحد عناصر ربط معاشاتهم الضمانية، لا يعني أن المحالين للتقاعد يتقاضون علاوة السكن خاصة وأن كلا من علاوة السكن و المعاش الضمانى له مفهوم يختلف عن الآخر في الغرض والقيمة وشروط الاستحقاق وغنى عن البيان أن نذكر فى هذا الصدد ان المحال للتقاعد وان كانت علاوة العائلة هي من المفردات التي تشكل المرتب الفعلى الذي يقوم عليه تحديد الاشتراكات وربط المعاشات الا ان المحال للتقاعد يتقاضاها مدة تقاعده وماكان له تقاضيها بعد الاحالة للتقاعد استنادا على الرأى القائل بان المرتب التقاعدى قد شمل عند تسويته هذه العلاوة ودخلت ضمن المعاش لكونها احد مفردات المرتب الفعلى الذي تحدد في ضوئه الاشتراكات وتسوية المعاش غير ان تقاضيها يقوم على اختلاف مفهوم كل من علاوة العائلة و المعاش الضمانى فى الغرض والقيمة وشروط الاستحقاق.

وانه وان كان الامر على نحو ما تقدم فأنه بالنظر إلى أن احكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 582 لسنة 1986م بشأن صرف علاوة السكن لاصحاب المعاشات التقاعدية تضمنت استحقاق اصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب احكام قانون التقاعد لسنة 1967 صرف علاوة السكن وعدم سريان احكام ذلك القرار على اصحاب المعاشات الضمانية والتأمينية المستحقة فى ظل العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 80 م وقانون التأمين الاجتماعي، فمن ثم يتعين التفريق بين حالتين حالة الزوجة الموظفة لصاحب معاش مستحق له بموجب احكام قانون التقاعد لسنة 1967م وحالة الزوجة الموظفة لصاحب المعاش المستحق له فى ظل العمل باحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وقانون التأمين الاجتماعى وطبقا لهما لا تستحق الزوجة الموظفة علاوة السكن لصاحب معاش مستحق له بموجب احكام قانون التقاعد لسنة 1967 الا إذا كانت علاوتها اكبر من علاوته.

ذلك ان صاحب المعاش على ذلك النحو يستحق علاوة السكن وان صرف هذه العلاوة لهؤلاء يكون بشأن القواعد والشروط والفئات المنصوص عليها في لائحة اسكان الموظفين لسنة 1967م والقرارات المعدلة والقرار رقم 582 لسنة 1986م المشار اليه اما الزوجة الموظفة لصاحب معاش ضمانى مستحق له فى ظل العمل باحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 1980م وقانون التأمين الاجتماعي وطبقا لهما فإنها تستحق علاوة السكن لكون صاحب المعاش الضمانى لا تصرف له علاوة سكن على النحو السابق.

وبناء على ما تقدم ترى هذه الإدارة الاتى:-

اولا ان علاوة السكن كأحد المفردات التي تدخل فى تكوين المرتب الفعلي للموظف الذي يقوم على أساسه تحديد الاشتراكات ويشكل عنصرا من عناصر ربط المعاش وتسويته لا يعنى ذلك أن المحال للتقاعد يتقاضى علاوة سكن طالما أنه لا يتقاضاه على النحو والمفهوم وفي الحدود وبالقدر وبالشروط المقررة قانونا لهذه العلاوة.

ثانيا: ان الزوجة الموظفة لصاحب معاش مستحق له بموجب احكام قانون التقاعد السنتر 1967 لا تستحق علاوة السكن الا اذا كانت علاوتها اكبر من علاوة زوجها المتقاعد لكون زوجها يستحق علاوة السكن طبقا للتشريعات النافذة. ثالثا: ان الموظفة المتزوجة من صاحب معاش مستحقا له في ظل العمل باحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وقانون التأمين الاجتماعى تستحق علاوة السكن لكون زوجها المحال على المعاش لا يتقاضى هذه العلاوة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته