فتوى إدارة القانون بشأن الإجابة عن التساؤلات التي ترد إليكم حول إعفاء الموظفين ممن يشغلون الدرجة الحادية عشر فما فوق من التوقيع بسجل الحضور والانصراف اليومي وبحجة أنهم معفون من التوقيع قانونا وطلبكم الرأي بالخصوص
- التصنيف: علاقات العمل
- الجهة: صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس
- التاريخ: 29 سبتمبر 2013
- الإشاري: 296/11-2
فتوى إدارة القانون بشأن الإجابة عن التساؤلات التي ترد إليكم حول إعفاء الموظفين ممن يشغلون الدرجة الحادية عشر فما فوق من التوقيع بسجل الحضور والانصراف اليومي وبحجة أنهم معفون من التوقيع قانونا وطلبكم الرأي بالخصوص
السيد/ مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس
بعد التحية
بالإشارة إلى كتابكم رقم 8.2.11223 المؤرخ في 2013/7/23 والذي تطلبون فيه الإجابة عن التساؤلات التي ترد إليكم حول إعفاء الموظفين ممن يشغلون الدرجة الحادية عشر فما فوق من التوقيع بسجل الحضور والانصراف اليومي وبحجة أنهم معفون من التوقيع قانونا وطلبكم الرأي بالخصوص.
عليه نفيدكم بالآتي:
أن إلزام الموظفين بضرورة التوقيع في سجل الحضور والانصراف أمر يتبع في جميع الجهات العامة فهو بالتالي يمثل عرف إداري جرى العمل به تطبيقا لما ينص عليه القانون من ضرورة تقيد الموظف أو العامل بساعات الدوام الرسمي كما جاء في نص المادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
حيث جاء فيها في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.ساعات العمل هي الوقت الذي يكون فيه العامل أو الموظف تحت تصرف جهة العمل بما في ذلك الأوقات المخصصة للراحة أو تناول الطعام.
وتنفيذا لذلك تقوم جهات الإدارة بإتباع طريقة التوقيع عند الحضور والانصراف من العمل حتى يتسنى لها متابعة مدى التزام الموظفين أو العاملين بالعمل وهذا لم يستثنى منه أى درجة معينة فهو إجراء عام يسري على جميع العاملين والموظفين كما أن الإعفاء من التوقيع لا يوجد أي نص أو منشور يقضي به.
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 55 لسنة 1976م.بإصدار قانون لخدمة المدنية نص في المادة 76 الفقرة أ أن يؤدى العمل المنوط به بدقه وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته.
وهنا أيضا القانون خاطب الموظفين بشكل عام ولم يتضمن استثناء لدرجة معينة وبالتالي فإن جهة الإدارة عند تطبيقها لنص تلزم الموظفين بالتوقيع وفقا للأسلوب المتبع لديها سواء كان توقيعا في سجل الحضور والانصراف أو بصمة أو بطاقة الكترونية.كما أن التوقيع في السجل وسيلة إثبات لجهة الإدارة إذا ما تغيب الموظف ورأت مجازاته تأديبيا وخصم مدة الغياب من مرتبه.
أما فيما يتعلق بما تضمنته المادة 108 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، لا علاقة لها بالموضوع اساسا ذلك لأنها تتعلق بدعوة المسؤولية الناشئة عن الفصل.
و تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقة العمل لم يعفيهم من تقييم الأداء الذي جزء منه التقيد بساعات الدوام الرسمي ووقت العمل خاصة وأن الدليل الوحيد على ذلك هو التزامهم بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف.
لكل ذلك نرى إدارة القانون:
أنه لا يوجد قانوناً ما يعفى أي درجة وظيفته من التقيد بساعات الدوام أو التوقيع في سجلات الحضور والانصراف.
- محمد حديدان
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا