أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن الأحقية في علاوة الندب للموظفين المكلفين بملف قيادي في هيئة الرقابة الإدارية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: هيئة الرقابة الإدارية
  • التاريخ: 15 مايو 2014

تتناول هذه الفتوى الأحقية في علاوة الندب للموظفين الذين تم تكليفهم بملف قيادي في هيئة الرقابة الإدارية وفقاً للمادة 147 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010. توضح الفتوى أن قرار ندب الموظف لشغل وظيفة تزيد درجتها على درجته بأكثر من درجتين يعد باطلاً، وتؤكد على أحقية الموظف المنتدب في تعويض عادل نظير قيامه بأعباء الوظيفة المنتدب إليها.

السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية

ردًا على كتابكم رقم 2239.1.1 المؤرخ 14-4-2014 الذي استفتيتمونا فيه عن الأحقية في علاوة الندب للمكلفين بملف قيادي في هيئة الرقابة الإدارية الذين تزيد درجاتهم عن درجتين من الدرجة المتطلبة لشغل تلك الوظائف، وحول تطبيق المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل، وذكرتم أن هناك من يرى عدم أحقية المنتدبين لأكثر من درجتين في علاوة الندب تقيدًا بالمادة 147 ف1 بند (هـ) من هذا القانون التي اشترطت ألا تزيد درجة الندب إلى الوظيفة المنتدب إليها على درجتين، وهناك من يرى أحقية المذكورين في علاوة الندب لأن المادة 148 من ذات القانون جاءت مطلقة وأن المادة 147 تخص جهة الإدارة ولا علاقة لها بصرف مستحقات الندب.

وفي ذلك نُفيدكم:

نصت المادة 126 من قانون علاقات العمل على أن:

“يكون شغل الوظائف الشاغرة بملكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل.”

وقضت المادة 147 من ذات القانون بأن:

“يجوز عند الاقتضاء ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى في ذات الوحدة الإدارية أو في أية وحدة إدارية أخرى، على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وذلك بالشروط التالية:

أ. ……
ب. ……
ج. ……
د. ألا تزيد مدة الندب على سنة تُجدّد بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المنتدب منها.
هـ. ألا تزيد درجة الندب إلى الوظيفة المنتدب إليها على درجتين.”

ونصت المادة 148 من ذات القانون على أن:

“يُمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المنتدب إليها أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر، كما يُمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها.”

فالندب إذاً يعد إحدى وسائل شغل الوظائف الشاغرة بملكات الوحدة الإدارية، وهو أداة جوز القانون اللجوء إليها مؤقتًا لشغل وظيفة شاغرة يتعذر شغلها بالطرق غير المؤقتة نسبيًا- كالتعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل، ولذلك اشترطت المادة 147 ف1 بند (د) ألا تزيد مدة الندب على سنة وإن أباحت تجديدها بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المنتدب منها.

الغاية من فرض هذا الوعاء الزمني هو حث الوحدة الإدارية إلى السعي في البحث عمن يشغل الوظيفة المنتدب إليها بسبيل غير مؤقتة، وقد اشترطت أيضًا الفقرة (هـ) من المادة ذاتها شرطًا لازمًا لصحة الندب مقتضاه ألا تعلو درجة الوظيفة المنتدب إليها درجة الموظف المنتدب لشغلها أكثر من درجتين.

وبالتالي فإن أي قرار يندب موظف إلى وظيفة تعلو درجتها درجته أكثر من درجتين يكون مخالفًا صراحة للمادة 147 ويستتبع ذلك مخالفة مصدر القرار لواجب تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بمهام عمله المنصوص عليه في المادة 11 من قانون علاقات العمل، وتجعله من ثم محلاً للمساءلة التأديبية وفقًا للمادة 155 من قانون علاقات العمل ناهيك عن الآثار المترتبة على أعمال موظف ندب بالمخالفة للقانون، مما يقتضي وقف المخالفة.

أما عن أحقية الموظف المنتدب في علاوة الندب فإن الموظف المنتدب بالمخالفة لحكم المادة 147 المشار إليها معفى من المساءلة وفقًا للمادة 155 ف2 من قانون علاقات العمل ولأنه شغل الوظيفة المنتدب إليها تنفيذًا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه تجسد في قرار الندب، وطالما شغل المنتدب الوظيفة وهي مجموعة من الاختصاصات والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات مقررة لها مقابل مالي يتناسب والجهد المبذول في إنجاز واجبات الوظيفة وحجم المسؤوليات المترتبة على القيام بأعبائها، وفقًا للمادة 5 من قانون علاقات العمل؛ فإنه يحق للموظف تعويض عن شغله الوظيفة المنتدب إليها، ويمكن للقواعد التي تحكم المركز الأصلي أن تذلّل السبيل أمام جهة الإدارة للاستهداء إلى رسم التعويض العادل وتنبه إلى أن هذا لا يعني صحة ما ذهب إليه الجانب الذي ذكرتم انتهاءً إلى أنه لا جدال في أحقية الموظف المنتدب خلافًا لحكم المادة 147 في علاوة الندب تطبيقًا لأحكام المادة 148 السالف سردها، وإنما يرتد أساس التعويض هنا إلى قاعدة الأجر مقابل العمل، ولأن حرمان المنتدب من ذلك يعتبر سخرة محرمة تحريماً بانا بنص المادة 2 من قانون علاقات العمل.

لذلك نرى:

  1. بطلان قرار ندب الموظف لشغل وظيفة تزيد درجتها على درجته بأكثر من درجتين، لمخالفته الصريحة لنص المادة 147 ف1 بند (هـ) من قانون علاقات العمل.
  2. أحقية الموظف المنتدب في تعويض عادل نظير قيامه بأعباء الوظيفة المنتدب إليها بالمخالفة للقانون على النحو السالف بيانه.

والسلام عليكم ورحمة الله

المستشار
محمود محمد الكيش
رئيس إدارة القانون