Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن إخطار الموظف بنتيجة تقرير الكفاءة السنوي والتظلم منه وفقاً للمادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: مركز البحوث الصناعية 
  • التاريخ: 4 نوفمبر 2020
  • الإشاري: 67/6/2 

تناقش هذه الفتوى مدى وجوب إخطار الموظف بنتيجة تقرير الكفاءة السنوي إذا كان بدرجة جيد، متوسط، أو ضعيف، وفقاً للمادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م. كما توضح الفتوى حقوق الموظف في التظلم من التقرير إذا كان يؤثر سلباً على مركزه القانوني، مؤكدة على ضرورة إخطار الموظف كتابياً بالتقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده، ومنحه الحق في التظلم ضمن المدة المحددة قانوناً.

السيد مدير عام مركز البحوث الصناعية 

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم رقم 1-32-1987 المؤرخ 14-09-2020 الذي تطلبون فيه إبداء الرأي القانوني حول ما تضمنته المادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م بخصوص مدى إخطار الموظف بنتيجة تقرير الكفاءة السنوي إذا كان بدرجة جيد أو متوسط أو ضعيف وهل يجوز له التظلم من عدمه.

وفي ذلك نفيد: 

بأن المادة 138 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 فقره 5 قد وضعت شروط لترقية الموظف فنصت على أنه لترقية الموظف: 

….5- أن يحصل الموظف على تقرير كفاءة جيد جداً فما فوق لأخر ثلاث سنوات.

أي أن المشرع اشترط لترقية الموظف حصوله على تقدير كفاية جيد جداً” على الأقل مما يعطي الحق لمن تحصلوا على تقرير كفاية بدرجة جيد أو متوسط أو ضعيف في التظلم من تقرير تقدير كفايتهم لأنه يؤثر في مركزهم القانوني سلباً.

وبالتالي فإن المادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل المشار إليه أعلاه قد نصت على إخطار الموظف كتابة تقرير تقييم كفاية أدائه إذا كان متوسط أو ضعيف وذلك خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ اعتماد التقرير، وهذا لا يعني أنه لا يجوز لمن تحصل على تقرير كفاية جيد التظلم لأنه يتنافى مع قواعد العدالة والمساواة، كما إن واضعوا هذا النص غفلوا عن أن تقرير الكفاية بدرجة جيد لا يجوز ترقية الموظف لأنهم قرأوا النص بالصيغة ذاتها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الذي كان يجيز ترقية الموظف المتحصل على تقدير كفاية بدرجة جيد ولم يُراعوا أن قانون علاقات العمل قد رفع تقدير الكفاية إلى درجة جيد جداً لجواز الترقية.

لذلك ترى إدارة القانون: 

على جهة الإدارة إخطار الموظف كتابياً بتقرير تقييم كفاءة الأداء إذا كان بدرجة جيد أو متوسط أو ضعيف خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اعتماد التقرير وللموظف الحق في التظلم من هذا التقدير في حالة حصوله على درجة ضعيف أو متوسط أو جيد خلال المدة المحددة قانوناً وذلك للأسباب الواردة بصلب المذكرة.

والسلام عليكم

  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • الرئيس بإدارة القانون 

الفتاوى ذات الصلة