أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن أحقية صرف مكافأة للجنة شئون الموظفين من عدمها 

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن أحقية صرف مكافأة للجنة شئون الموظفين من عدمها 

السيد/ المراقب المالي بوزارة العدل

بالإشارة إلى كتابكم رقم 46 2012 بتاريخ 2012 – 4 – 29 م المتضمن طلب إبداء الرأي القانوني فيما يلي:

  1. أحقية صرف مكافأة للجنة شئون الموظفين من عدمها وفق التشريعات النافذة.
  2. أحقية موظفين على الملاكات الوظيفية في آخر مربوط الدرجة العليا في الزيادة السنوية بعد حصولهم على آخر مربوط الدرجة.
  3. جواز صرف مكافأة اترك من الشرطة العسكرية والشرطة القضائية تم تكليفهم من قبل الوزارة لغرض الحراسة.
  4. الوضع القانوني وفق التشريعات النافذة لجنة المشتريات وصرف مكافأة لها.

نفيد

  1. تنص المادة 176 من فنون علاقات الصل الصادر سنة 1378 و ر 2010م على أنه تنشأ في كل وحدة إدارية لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من اللجنة الشعبية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية اختصاص لجان شؤون الموظفين وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وكيفية اعتماد محاضرها.

بينت المواد 52 53/ 54/ 55/56/ 58/57/ 59/ 60/ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور كيفية تشكيل اللجنة واختصاصها ونظام عملها وكيفية اعتماد محاضرها.

ويستفاد مما تقدم بيانه خلو كافة النصوص المشار إليها والمتعلقة بلجنة شئون الموظفين بقانون العمل ولائحته التنفيذية من أى اشارة إلى جواز صرف أو منح تلك الجنة مكافأة مالية سواء كانت شهرية أو مقطوعة.بل إن قانون النظام المالي للدولة وفى المادة 20 منه نص على أنه لا يجوز لأي وزارة أو مصلحة إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي الا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو المراقب المساعد بحسب الأحوال ببيان الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا الارتباط ويجب الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية على أى وجه.

كما أن القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام للعاملين الوطنيين في ليبيا نص على اختصاص اللجنة الشعبية العامة سابقا أى مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية المؤقته حاليا دون غيرها أو غيره بمنح المكافأة الشهرية المستمرة طيلة السنة المالية إضافة إلى أن كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقا رقم 16/ 54/ 210 بتاريخ 428 2008م الموجه للاخوة المراقبين الماليين نص على عدم اعتماد أية مستندات تتعلق بصرف مكافأة مالية بالمخالفة لما تقضي به التشريعات النافذة في الخصوص ودون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة ذات الاختصاص قانونا وهى اللجنة الشعبية العامة سابقا التي عممت منشورا بعدم صرف المكافآت.

  1. تعتبر الزيادة السنوية التي يستحقها الموظف تالية للدرجة الوظيفية التي يتم ترقيته لها بحساب مدد الترقية المنصوص عليها قانونا وبالتالي فإن حصول الموظف على آخر مربوط الدرجة الوظيفية المرقى إليها يغلق الباب أمام استحقاقه للزيادة السنوية الاحالة استحداث درجة وظيفية تعلو الدرجة الوظيفية التي يحملها.
  2. نصت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1378 و ر 2010م فى فقرتها الثانية على جواز منح الموظف مكافأة تشجيعية بحد أقصى مقداره مرتب ثلاثة أشهر في السنة المالية إذا أدلى خدمات ممتازة، أو قام بعمل أو قدم بحثًا مميزاً حقق اقتصاداً في النفقات، أو تحسيناً لطرق العمل أو رفعاً لمستوى الأداء 

ويستفاد مما تقدم أن منح المكافأة التشجيعية إنما يكون كحد أقصى مرتب ثلاثة أشهر في السنة المالية للموظف ومشروط بأن تتوافر في حقه عدة شروط تم النص عليها على سبيل الحصر هي:

1.أن يؤدي خدمات ممتازة.

2.أن يقوم بعمل أو يقدم بحثاً مميزاً يحقق اقتصاداً في النفقات، أو تحسيناً لطرق العمل أو رفعاً لمستوى الأداء.

ويستفاد مما تقدم بيانه عدم انطباق الشروط المشار إليها على حالة أفراد الشرطة العسكرية وأفراد الشرطة القضائية المكلفين من قبل الوزارة بحراسة مقرها إذ أنهم تابعين لوزارة الدفاع وجهاز الشرطة القضائية ويتولى كلاهما صرف مرتبات الأفراد التابعون له المكلفين أساسا منه بأداء واجب حراسة مقر وزارة العدل في حدود اختصاصه و خلال ساعات ونوبات العمل والحراسة المحددة بين أفراد الشرطة العسكرية والشرطة القضائية اللهم إلا إذ أقام منهم بصل مميز يستحق عنه التشجيع تمنح مكافآت وذلك لا يجوز أن يصرف للجميع إلى مبالغ زائدة عن رواتبهما المقررة قانونا.

  1. بالاطلاع على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية لا نجد من بين نصوصها جميعا ما تعلق بما يعرف بلجنة المشتريات وعليه فإن هذه اللجنة تعدا فاقدة للسند التشريعي وينبني على ذلك عدم جواز إقرار أو صرف مكافاة لرئيسها وأعضائها لمخالفة ذلك لكافة القوانين والتشريعات النافذة.

عليه فإن إدارة القانون ترى 

  1. إن صرف مكافأة مالية شهرية للجنة شئون الموظفين يتطلب الموافقة المسبقة على ذلك من مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الانتقالية المؤقتة .
  2. عدم أحقية موظفين على الملاكات الوظيفية في آخر مربوط الدرجة العليا في الزيادة السنوية بعد حصولهم على آخر مربوط الدرجة.
  3. عدم جواز صرف مكافأة مالية سواء شهرية أو مقطوعة لأفراد الشرطة العسكرية والشرطة القضائية المكلفين بحراسة مقر وزارة العدل المخالفة ذلك لكافة القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص ولكون أن العمل المكلفين به يدخل في صميم واختصاص العمل المكلفين به من قبل جهات عملهم الأصلية التي يتقاضون منها مرتباتهم.
  4. جواز تشكيل لجنة للمشتريات العادية وذلك يتطلبه واقع العمل والحال مع عدم جواز صرف مكافأة مالية لها إلا حال صدور الموافقة عن الجهة المختصة قانوناً الا وهى مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • رئيس إدارة القانون
  • المستشار الشريف الأزهري