أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن أحقية الموظف المنتدب أو المعار في الحصول على دورات تدريبية في الخارج

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 
  • التاريخ: 26 فبراير 2013
  • الإشاري: 2-7/60

تناولت الفتوى مدى أحقية الموظف المنتدب أو المعار في الحصول على دورات تدريبية طويلة الأجل أو قصيرة في الخارج من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها. وقد أوضحت أن مبدأ شغل الوظائف عن طريق الندب والإعارة هو لسد حاجة الوحدة الإدارية لكفاءة معينة، وبالتالي يجب أن تقتصر فرص الإيفاد للتدريب في الخارج على الموظفين الأصليين لرفع كفاءتهم وقدراتهم.

السيد/ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 

بعد التحية 

بالإشارة إلى كتابكم رقم أ- ت- ق/ 1031 المؤرخ في 16- 12- 2012 ميلادي والذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى أحقية الموظف المنتدب أو المعار في الحصول على دورات تدريبية في الخارج طويلة الأجل أو قصيرة من الجهة المنتدب أو المعار إليها من عدمه. 

نفيد: 

أن المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل قد أجازت عند الاقتضاء ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في ذات الوحدة الإدارية أو في أية وحدة إدارية أخرى على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلى واشترطت الفقرة د منها على ألا تزيد مدة الندب على سنة تجدد بناء على طلب الجهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المنتدب منها، وفى جميع الأحوال ألا تزيد مدة الندب بالإضافة إلى العمل الأصلى على ستة أشهر وألا تزيد على سبيل التفرغ عن أربع سنوات، كما أجازت المادة 149 من ذات القانون للجهة المختصة بالتعيين إصدار قرار بإعارة الموظف إلى إحدى الجهات المحددة فيها، على ألا تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة سابقاً وتنص المادة 150 من قانون علاقات العمل المشار إليه على أنه يجوز إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج وتحفظ وظائف أعضاء والمنح والإجازات الدراسية أو التدريبية وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وقد أوضحت اللائحة المشار إليها في مادتها 96 ما يقصد بالتدريب في الخارج بأنه إيفاد الموظفين بالوحدات الادارية خارج ليبيا بهدف إكسابهم مهارات أو خبرات للرفع من كفاءاتهم وقدراتهم للعمل في الوحدات الإدارية كما الزمت المادة 104 من ذات اللائحة الموفد بالعمل في الوحدة الادارية التي أوفدته مدة تعادل مدة الايفاد وبما لا يقل عن سنة وتحسب مدة الالتزام بالعمل فى الحالتين السابقتين من تاريخ عودة الموفد الى الوحدة الادارية التي أوفدته.

وهنا نشير إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصوصاً صريحة بشأن أحقية الموظف المنتدب أو المعار في الحصول على دورات تدريبية في الخارج طويلة الأجل أو قصيرة من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها من عدمه، ولكن ما يستفاد من مقاصد نصوص القانون آنف الذكر ولائحته التنفيذية:- 

  1. أن مبدأ شغل الوظائف عن طريق الندب والإعارة قد أقره المشرع لغرض سد حاجة الوحدة الإدارية لكفاءة وقدرة ومهارة تتطلبها إحدى وظائفها ولا تتوفر في موظفيها في حين أنها متوفرة لدى الموظف المنتدب أو المعار إليها، وبالتالي فإنه إذا ما أتيحت فرصة لهذه الجهة للإيفاد لغرض التدريب في الخارج فيجب أن يقتصر الأمر على موظفيها الأصليين حتى يتم الرفع من كفاءتهم وقدراتهم وتأهيلهم لشغل الوظائف التي لجأت وجهتهم إلى شغلها بطريق الندب أو الإعارة.
  2. إن القول بجواز إيفاد الموظف المنتدب أو المعار في دورة تدريبية للخارج سيؤدي حتما إلى خلو الوظيفة المنتدب أو المعار إليها الموفد طيلة فترة الإيفاد ومن ثم سيحتاج الأمر في أغلب الأحيان إلى شغلها مرة أخرى بطريق الندب أو الإعارة لحين عودة الموفد وهو أمر لا يتوافق والمنطق السليم.
  3. إن مدة الندب وكما سبق الإشارة إليه محددة بسنة تجدد بناء على طلب الجهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المنتدب منها أي بمعنى أن للجهة المنتدب منها الموظف الحق في إنهاء ندبه بعدم الموافقة على تجديد هذا الندب متى شاءت وهو ما يؤدي الى التعارض في التطبيق مع نص المادة 104 من اللائحة التنفيذية التي تلزم الموفد بعد عودته بالعمل لدى الجهة الموفدة مدة لا تقل عن سنة في حالة ما إذا أنهت الجهة المنتدب منها الموظف ندبه بعدم الموافقة على تجديده خلال فترة الالتزام بالعمل المنصوص عليها 

لذلك ترى إدارة القانون 

عدم أحقية الموظف المنتدب أو المعار فى الحصول على دورات تدريبية بالخارج من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • المستشار على الأزهري 
  • رئيس إدارة القانون