أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تسوية دعاوى و مطالبات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

نشر في

اتفاقية تسوية دعاوى و مطالبات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • عملا على الإسراع في تطبيع العلاقات على أساس المساواة و المنافع المتبادلة، فإن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والولايات المتحدة الأمريكية ويشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين 

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1

إن الغرض من هذه الاتفاقية هو:

  1. التسوية النهائية لدعاوى ومطالبات الطرفين، ودعاوى ومطالبات مواطنيهما بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون.
  2. الإنهاء الدائم لكل القضايا العالقة بما في ذلك القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قابلة للاستئناف أو أي شكل آخر من أشكال المراجعة القضائية المباشرة.
  3. منع أية قضايا قد تعرض على محاكمهما مستقبلا إذا كانت هذه الدعاوى والمطالبات أو القضايا ضد الطرف الآخر أو وكالاته أو مؤسساته، أو ضد مسئولي أي من هؤلاء، أو موظفيهم أو وكلائهم سواء كانت القضايا المرفوعة ضد مثل هؤلاء المسئولين أو الموظفين أو الوكلاء مرفوعة ضدهم بصفاتهم الرسمية و/ أو بصفاتهم الشخصية، أو ضد مواطني الطرف الآخر عندما تشير الدعوى أو المطالبة أو القضية بأي شكل كان إلى مسؤولية أي ممن ورد ذكرهم أعلاه. وعندما تكون مثل هذه الدعوى أو المطالبة أو القضية مرفوعة بواسطة مواطني أحد الطرفين أو نيابة عنهم بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون القانونيون، أو إذا كانت مثل هذه القضية مرفوعة بواسطة غيرهم أو نيابة عنهم بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون. 

وتكون مثل هذه الدعوى أو المطالبة أو القضية نتيجة لضرر شخصي سواء كان بدنياً أو غير بدني بما في ذلك الألم النفسي أو الوفاة، أو فقدان ممتلكات بسبب أي من الأفعال الآتية التي حدثت قبل 2006/6/30:

  • أ- فعل تعذيب، أو قتل خارج نطاق القضاء، أو تخريب طائرات، أو أخذ رهائن، أو احتجاز، أو فعل إرهابي آخر، أو توفير دعم مادي أو موارد لمثل هذا الفعل.
  • ب- تدابير عسكرية.

مادة 2 

  1. اتفق الطرفان على الإذن بإنشاء صندوق تسوية إنساني يسمى الصندوق كأساس لتسوية الدعاوى و المطالبات، و إنهاء ومنع القضايا الواردة في المادة 1.
  2. يؤسس الصندوق ويدار ويمول طبقا للملحق المرفق بهذه الاتفاقية، وسوف يقوم الصندوق بتخصيص الموارد لغرض التوزيع طبقا للملحق.

مادة 3

  1. يقبل كل طرف بتوزيع الموارد كتسوية كاملة ونهائية لدعاواه ومطالباته و قضاياه، و دعاوى و مطالبات وقضايا مواطنيه كما هي محددة في المادة 1.
  2. عقب استلام الموارد من الصندوق طبقا للملحق يقوم كل طرف بالآتي:
  • أ- يضمن، وبمساعدة الطرف الآخر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، إنهاء أية قضايا عالقة أمام محاكمة، كما هي محددة في المادة 1 بما فيها إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ومنع رفع أية قضايا جديدة أمام محاكمه كما هي محددة في المادة 1.
  • ب- يوفر ذات الحصانة السيادية و الدبلوماسية و الرسمية للطرف الآخر، و ممتلكاته ووكالاته و مؤسساته و مسئوليه و ممتلكاتهم كما يوفرها بشكل طبيعي ضمن نظامه القانوني للدول الأخرى و ممتلكاتها ووكالتها ومؤسساتها ومسئوليها وممتلكاتهم.
  • ج- يمتنع عن تقديم أية دعاوى أو مطالبات للطرف الآخر، سواء منه مباشرة أو نيابة عن شخص آخر، كما هي محددة في المادة 1، وفي حالة رفع مثل هذه الدعوى أو المطالبة مباشرة من قبل مواطن من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، فإن على هذا الطرف إحالة الدعوى أو المطالبة للطرف الأول.

مادة 4 

يقوم كل طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية بما يضمن أن موارد الصندوق لن تكون محلا للحجز أو لأي إجراء قضائي آخر من شأنه أن يتعارض بأي شكل مع حيازة الصندوق للموارد أو تحويل الموارد إلى أو من الصندوق وفقا لهذه الاتفاقية.

مادة 5 

يعد الملحق المرفق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها و تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها.

  • وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ: 2008/8/14 مسيحي، في طرابلس من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، متساويتين في الحجية القانونية.
  • عن الولايات المتحدة الأمريكية
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

 الملحق 

  1. أتفق الطرفان على إصدار إذن بإنشاء صندوق إنساني للتسوية يسمى الصندوق إعمالا لاتفاقية تسوية الدعاوى والمطالبات بينهما الاتفاقية التي يعد هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منها.
  2. يتم إنشاء الصندوق طبقا للتخويل الصادر، ويفتح الصندوق حسابا بالفوائد يسمى حساب الصندوق لغرض استلام المساهمات.
  3. سوف يوجه كل طرف بشكل مباشر، أو من خلال الممثل المخول منه،، بفتح حساب لغرض إيداع الأموال المستلمة من حساب الصندوق، وتدرج بالحساب أ الأموال التي يتم توزيعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتودع بالحساب ب الأموال التي توزع من قبل الجماهيرية العظمى أو ممثلها المخول بذلك.
  4. عندما تبلغ المساهمات في حساب الصندوق مبلغ 1.8 مليار دولار أميركي مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي يتم إيداع مبلغ 1.5 مليار دولار أميركي مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي في الحساب أو مبلغ 300 مليون دولار أمريكي ثلاثمائة مليون دولار أمريكي في الحساب ب وهو ما يشكل في الحالتين استلاما للموارد وفقا للمادة 3 فقرة 2 من الاتفاقية.
  5. لا يتم توزيع الموارد من الحساب أ إلى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق المادة 3 فقرة 2 ب، و لا يتم توزيع الموارد من الحساب ب إلى أن تقوم الجماهيرية العظمى بتطبيق المادة 3 فقرة 2 ب من الاتفاقية.
  6. لا يتم توزيع الموارد من الحسابين أ أو ب إلى أي مدع ما لم يتم إنهاء أية دعوى مرفوعة منه في نطاق المادة 1 ووفقا للمادة 3 فقرة 2 أ.
  7. تحدد مدة الصندوق بستة أشهر من تاريخ تأسيسه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، و في حال بقاء أية أموال في حساب الصندوق في تاريخ انتهاء صلاحيته فإن تلك الأموال سيتم تحويلها وفقا لترتيبات يتفق عليها بين الطرفين.