أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و جمهورية بيلاروس، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

نشر في

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و جمهورية بيلاروس، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية بيلاروس، رغبة منهما في إقامة علاقات اقتصادية وتعاون تم الاتفاق على إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1 

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.

مادة 2

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

  1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من طرف دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو بغض النظر عن الطريقة التي تجبي بها هذه الضرائب.
  2. تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات العقارية.
  3. إن الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الأخص:
  • أ. في حالة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:
  1. ضرائب الدخل المفروضة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر. 2004 مسيحي بشأن ضرائب الدخل.
  2. قانون ضريبة الجهاد المفروضة بموجب القانون رقم 44 لسنة 1970 مسيحي ويشار إليهما فيما بعد بالضريبة الليبية.
  • ب. في حالة جمهورية بيلاروس: 
  1. الضريبة على الدخل والأرباح. 
  2. الضريبة على دخل الأفراد.
  3. ضريبة الممتلكات غير المنقولة.
  4. تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلا منها، وعلى السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين القيام بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات أساسية يتم استحداثها في القوانين الضريبية لكل منهما.

مادة 3 

تعاريف عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
  • أ. مصطلح ” الدولة المتعاقدة ” و ” الدولة المتعاقدة الأخرى ” يعنيان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو جمهورية بلاورسيا حسبما يتطلبه السياق.
  • ب. مصطلح ” الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ” يعني جغرافياً إقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بما في ذلك مياهها الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية، والمجال الجوي والتي يكون فيها طبقاً للقانون الدولي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حقوق السيادة عليها.
  • ج. مصطلح جمهورية بيلاروس جغرافيا يعني الإقليم الذي تطبق فيه القوانين البيلاروسية والتي يكون فيها وفقاً للقانون الدولي حقوق السيادة والولاية لجمهورية بيلاروس.
  • د. مصطلح ” شخص ” يعني فرد طبيعي أو شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص. 
  • هـ. مصطلح ” شركة ” يعني أي شخصية اعتبارية أو أي كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضرائب.
  • و. مصطلح ” مشروع ” يعني أي شخص يتولى القيام بأي نشاط تجاري. 
  • ز. يقصد بمصطلحي ” مشروع للدولة المتعاقدة و” مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ” على التوالي مشروع يدار من طرف مقيم في دولة متعاقدة، ومشروع يدار من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
  • ح. مصطلح ” الموطن الضريبي ” يعني الدولة المتعاقدة التي يتحقق فيها الدخل.
  • ط. مصطلح ” النقل الدولي “يعني النقل بواسطة سفينة أو طائرة تدار من طرف مشروع يكون مقر إدارته الفعلية في الدولة المتعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى.
  • ي. مصطلح ” مكان الإدارة الفعلية ” يعني مكان صنع القرار ومكان الإدارة التنفيذية للشركة.
  • ك. مصطلح ” القاعدة الثابتة ” يعني مكان ثابت كمكتب أو غرفة التي من خلالها تمارس الخدمات الشخصية المستقلة.
  • ل. مصطلح ” السلطة المختصة “:
  1. بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصلحة الضرائب أو من يمثلهما قانوناً.
  2. بالنسبة لجمهورية بيلاروس وزارة الضرائب لجمهورية بيلاروس أو من يمثلهما قانوناً.
  • م. مصطلح ” مواطن ” يعني:
  1. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة.
  2. أية شخصية قانونية تستمد وضعها على هذا النحو من القوانين النافذة في الدولة المتعاقدة.
  3. وفيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات من طرف دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يتم تعريفه في هذه الاتفاقية وما لم يقتضي السياق غير ذلك، يكون معناه طبقاً لقانون الضرائب لتلك الدولة التي تسري عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى وفق قوانين الضرائب النافذة لتلك الدولة يعلو على أي معنى يعطي في القوانين الأخرى لتلك الدولة

مادة 4 

المقيم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح ” مقيم في دولة متعاقدة ” أي شخص يكون خاضعاً، بموجب قوانين تلك الدولة، للضرائب المفروضة في تلك الدولة بحكم سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة، ويشمل المصطلح أيضاً الدولة أو أي سلطة محلية فيها. ولا يشمل هذا المصطلح أي شخص لا يخضع للضرائب في تلك الدولة إلا فيما يتعلق بالدخل المتأتي من مصادر في تلك الدولة.
  2. عندما يكون الشخص، بمقتضى أحكام الفقرة 1 مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه يحدد على النحو التالي:
  • أ. يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون له فيها سكن دائم متوفر له، فإذا كان له سكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى مركز المصالح الحيوية.
  • ب. إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم متوفر في أي من الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مقر إقامة معتاد.
  • ج. إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين، أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مواطنا من مواطنيها.
  • د. إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطناً لأي منهما، فعلى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين القيام بتسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
  1. إذا كان شخص من غير الأشخاص الطبيعيين يُعد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين بمقتضى أحكام الفقرة 1، فإنه لا يعد مقيماً إلا في الدولة التي يقع فيها مقر إدارته الفعلية.

مادة 5 

المقر الدائم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح ” المقر الدائم ” مكان عمل ثابت يمارس من خلاله مشروع عمله بشكل كلي أو جزئي.
  2. يشمل مصطلح المقر الدائم على الأخص:
  • أ. مقر الإدارة.
  • ب. فرع.
  • ج. مكتب.
  • د. مصنع.
  • هـ. ورشة.
  • و. منجماً أو بئر نفط أو غاز أو محجر ” كسارة ” أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
  • ز. المباني المستخدمة في البيع والتجارة.
  1. مصطلح مقر دائم يشمل أيضا:
  • أ. موقع بناء أو تشييد أو تركيب مشروع إذا ما تجاوزت مدته ثلاثة أشهر.
  • ب. تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل المؤسسة من خلال الموظفين أو غيرهم من العاملين لصالح هذه المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة تواصل العمل بنفس طبيعته ولنفس المشروع داخل الدولة المتعاقدة لفترة تتجاوز في مجملها 3 أشهر ضمن أي سنة تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
  1. مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن مصطلح المقر الدائم لا يشمل ما يلي: 
  • أ. استخدام التسهيلات فقط لأغراض التخزين أو العرض أو لتسليم البضائع أو السلع العائدة للمشروع الخاصة باستعمال المشروع وليس للبيع.
  • ب. الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع عائدة إلى المشروع فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم.
  • ج. الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع التي تخص المشروع فقط لغرض قيام مشروع آخر بتجهيزها.
  • د. الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط لغرض شراء البضائع أو السلع أو لجمع المعلومات للمشروع.
  • هـ. الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط لغرض ممارسة أي نشاط آخر للمشروع ذي طابع تحضيري او تبعي.
  • و. الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أي دمج بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ إلى هـ، شريطة أن يكون مجمل هذا النشاط الناتج عن هذا الدمج ذا طابع تحضيري أو تبعي.
  1. دون الإخلال بما ورد بنص الفقرتين 1 و 2، فإنه عندما يتصرف شخص عدا الوكيل ذي المركز المستقل، والذي يسري عليه حكم الفقرة 6 وهو يعمل بالنيابة عن مشروع ويكون عادتا يقوم بهذا النشاط في الدولة المتعاقدة بسلطة تستكمل العقود باسم المشروع ذلك المشروع الذي له إقامة دائمة في تلك الدولة بعلاقة لأي أنشطة ذلك الشخص الذي يتولى للمشروع تلك الأنشطة إلا إذا كانت تلك الأنشطة لذلك الشخص محدودة كما هو مشار إليها في الفقرة 4 والتي تنجز من خلال المقر الثابت لتلك الأنشطة والتي لا تجعل ذلك المقر الثابت لتلك الأنشطة مقر ثابت تحت أحكام هذه الفقرة.
  2. لا يعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة مقراً دائماً في الدولة المتعاقدة فقط لمجرد إنه يمارس أنشطة في هذه الدولة من خلال سمسار، أو وكيل بعمولة، أو أي وكيل آخر ذي مركز مستقل، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لأنشطتهم وعلى أية حال عندما تكون الأنشطة لأي وكالة وجهت بالكامل أو أغلبها نيابة عن مشروع تكون الشروط قد وضعت أو فرضت بين المشروع والوكالة من خلال علاقاتهم التجارية والمالية والتي تكون مختلفة عن المعمول بها بين المشاريع المستقلة والذي لا يعد وكالة لوضعية مستقلة بمعنى هذه الفقرة.
  3. إن اعتبار شركة ما مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تحت سيطرة شركة أخرى مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطها في تلك الدولة سواءً من خلال مقر دائم أو غيره لا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين مقرأ دائماً للأخرى.

مادة 6 

دخل العقارات الثابتة

  1. الدخل الذي يجنيه شخص مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات عقارية تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. يكون لمصطلح العقارات الثابتة المعنى الذي له بمقتضى قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، ويتضمن المصطلح في كل الأحوال العقارات الملحقة بالعقارية الثابتة ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات ممتلكات عقارية. 
  3. تسري أحكام الفقرة 1 كذلك على الدخل الناتج عن الاستعمال المباشر للممتلكات العقارية أو تأجيرها أو استعمالها بأي شكل آخر من أشكال الاستغلال للممتلكات العقارية.
  4. تسري أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضاً على الدخل الناتج من الممتلكات العقارية لمشروع وعلى الدخل الناتج من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات شخصية مستقلة.

مادة 7 

أرباح الأنشطة التجارية

  1. إن أرباح مشروع الدولة المتعاقدة تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم يمارس المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها. فإذا قام المشروع بنشاط على النحو سالف الذكر، فإن أرباح المشروع يمكن إخضاعها للضريبة في الدولة الأخرى فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب لذلك المقر الدائم.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، عندما يقوم مشروع دولة متعاقدة بنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، فإنه يحسب لتلك المنشأة الدائمة في كلتا الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي يتوقع أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يقوم بأنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتعمل باستقلال تام عن المشروع الذي يعد منشأة دائمة لها.
  3. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تم تكبدها لأغراض نشاط المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التي صرفت سواء كانت تلك المصروفات في الدولة التي يقع فيها المقر الدائم أو في مكان آخر بشرط ألا تتجاوز تلك المصروفات المخصومة ؛ المصروفات المسموح بخصمها وفقاً للقانون المحلي لكلتا الدولتين المتعاقدتين.
  4. إذا كان العرف يقضي في دولة متعاقدة بتحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة 2 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
  5. في حالة عدم توفير المعلومات الصحيحة لدى السلطات المختصة لدولة متعاقدة لأغراض تحديد الأرباح العائدة للمنشأة الدائمة، ليس بهذه المادة ما يمنع من تطبيق أي قانون محلي أو لائحة محلية للدولة المتعاقدة تخفض أو تختص بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المنشأة الدائمة من خلال قيام السلطات المختصة للدولة المتعاقدة بتقدير الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المنشأة طبقاً للقانون واللوائح آخذة في الحسبان المعلومات المتوفرة للسلطات المختصة والمتفقة مع الأسس الواردة في هذه المادة.
  6. لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة سنة بسنة ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يفيد عكس ذلك.
  7. إذا شملت الأرباح عناصر من الدخل التي تناولتها بشكل منفصل مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

مادة 8 

النقل البحري والنقل الجوي

  1. إن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع. 
  2. لأغراض هذه المادة فإن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تشمل:
  • أ. الأرباح الناتجة من إيجار السفن والطائرات المجهزة بالكامل والمستعملة في النقل الدولي.
  • ب. الأرباح الناتجة من الإيجار العرضي للسفن والطائرات.
  • ج. الأرباح الناتجة من استخدام أو إيجار الحاويات بما في ذلك المقطورات والمعدات المتعلقة بها لنقل الحاويات.

على أن يكون هذا الإيجار أو الاستخدام، تابعاً لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

  1. إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع نقل بحري موجوداً على متن سفينة يعتبر المقر موجوداً بالدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء تسجيل السفينة، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل السفينة يعتبر المقر موجوداً في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مقرأ لإقامة مشغل السفينة.
  2. ويطبق نص الفقرة 1 من هذه المادة كذلك على الأرباح المحققة من المشاركة في تجمع أو عمل مشترك أو من وكالة تعمل على مستوى دولي.

مادة 9 

المشاريع المشتركة

  1. عندما:
  • أ. يشترك مشروع دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في التحكم فيه أو في رأس ماله أو
  • ب. يشترك الأشخاص أنفسهم مباشرة أو بشكل غير مباشر في إدارة مشروع دولة متعاقدة أو في التحكم فيه أو رأس ماله أو في إدارة مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في التحكم فيه أو في رأس ماله وتشترط أو تفرض في أي من الحالتين شروط بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي كانت ستشترط بين مشروعين مستقلين، فإن الأرباح التي كان سيحققها أحد المشروعين لولا تلك الشروط، ولم تتحقق بسببها، يجوز إدراجها في أرباح المشروع وإخضاعها للضرائب تبعاً لذلك، وعليه يتم تطبيق الإجراءات المعمول بها قانوناً في كل دولة متعاقدة وحسب الأحوال.
  1. إذا ما أدرجت دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لها – وتفرض عليها الضرائب بناءً على ذلك – أرباحاً لمشروع الدولة المتعاقدة الأخرى، كانت قد فرضت عليها ضرائب في تلك الدولة الأخرى، والأرباح التي تم إدراجها على هذا النحو هي الأرباح التي تراكمت على مشروع الدولة المذكورة أولاً، فإنه ينبغي، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي تلك التي كان يمكن الاتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، عندئذ على تلك الدولة الأخرى أن تجري تسوية ملائمة على قيمة الضرائب المفروضة على تلك الأرباح إذا ما رأت تلك الدولة أن هذه التسوية مبررة ولتحديد هذه التسوية ينبغي مراعاة النصوص الأخرى في هذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاورا إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 10 

أرباح الأسهم

  1. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. ومع ذلك يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع الموزع للأرباح وذلك وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يتعين ألا تتعدى الضريبة المفروضة:
  • أ. 5% خمسة في المائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة تملك بشكل مباشر ما لا يقل عن 25% خمسة وعشرين في المائة من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.
  • ب. 15% خمسة عشر في المائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
  • ج. تقوم السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين بتحديد طريقة تطبيق هذه القيود عن طريق الاتفاق المتبادل.
  1. مصطلح ” أرباح الأسهم المالية ” حسب ما هو مستخدم في هذه المادة يعني الدخل من الأسهم أو أسهم ” التمتع “، أو أية حقوق أخرى ” على ألا يكون مطالبات ديون” والمشاركة في الأرباح فضلا عن أية دخل آخر يكون خاضع لنفس النظام الضريبي الذي يخضع له دخل الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. 
  2. لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة فيها، من خلال مقر دائم يقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها، وكانت الحقوق التي يتم بشأنها دفع أرباح الأسهم مرتبطة بصورة فعالة بذلك المقر الدائم أو المقر الثابت. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 بحسب الأحوال. 
  3. عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز للدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الممتلكات التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعالاً بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت الكائن في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة عن الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.

مادة 11 

الفوائد

  1. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والعائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  2. غير أن هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقاً لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد المالك لهذه الفائدة مقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة في هذه الحالة لا تتجاوز 5% خمسة في المائة من المبلغ الإجمالي للفائدة.

تقوم السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين بتحديد طريقة تطبيق هذه القيود عن طريق الاتفاق المتبادل.

  1. وبمراعاة ما ورد بالفقرة 2 فيتم إعفاء الفائدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا دفعت الفائدة لمستفيد مملوك للدولة المتعاقدة الأخرى أو لأحد السلطات المحلية التابعة لها، البنك المركزي، أو أحد المؤسسات المالية المملوكة كلياً للدولة المتعاقدة الأخرى أو التقسيمات السياسية، أو السلطات المحلية.
  2. يقصد بمصطلح ” فائدة ” الوارد في هذه المادة، الدخل المحقق من مطالبات الديون من أي نوع كان سواء كانت مضمونة برهن أم لا وسواءً كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية أو الدخل من السندات أو الدخل من الناتج عن سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بهذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ولا يشمل هذا المصطلح – ولأغراض هذه المادة – أية غرامات ناتجة عن التأخير السداد أو أية فائدة وفقاً لما ورد في هذه المادة.
  3. لا تسري أحكام الفقرة 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيماً في دولة متعاقدة، ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشأة دائمة كائنة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من ثابت كائن بها، وكانت مطالبة الدين الذي دفعت بصدده الفائدة مرتبطاً بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
  4. سوف تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة – سواء أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لا – يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت ترتبت بصدده المديونية التي تدفع الفائدة بموجبها وكانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، عندها تعتبر الفائدة ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.
  5. حيثما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر، إذا تجاوز مبلغ الفائدة، لأي سبب كان، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً.

وفي مثل هذه الحالة سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعاً للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. وفى هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضع للضريبة وفقا لقانون.

مادة 12 

الأتاوات 

  1. يجوز أن تخضع الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى
  2. غير أن مثل هذه الأتاوات يمكن أن تخضع للضرائب في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد المالك للأتاوات مقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى، ففي هذه الحالة لا تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة 5% خمسة في المائة من المبلغ الإجمالي للأتاوات.

تقوم السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين بتحديد طريقة تطبيق هذه القيود عن طريق الاتفاق المتبادل.

  1. يعني مصطلح ” الأتاوات ” الوارد في هذه المادة الدفعات من أي نوع كان، المستلمة لقاء استعمال أو الحق في استعمال أي من حقوق تأليف الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية و التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو أية براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو خطة، أو صيغة أو طريقة سرية، أو لقاء استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
  2. لا تسري أحكام الفقرة 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الأتاوة مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية من مقر ثابت كائن بها وكان الحق أو الملكية الذي دفعت بصدده الأتاوة مرتبطاً بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه مستقلة الحال.
  3. تعتبر الأتاوة ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيماً في هذه الدولة، غير أنه إذا كانت للشخص الدافع للأتاوة في دولة متعاقدة – بصرف النظر عن كونه مقيماً في الدولة متعاقدة أم لا – منشأة دائمة أو مقر ثابت نشأ بشأنه التزام دفع الأتاوة وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت لتلك الاتاوة فأن تلك الأتاوة تعتبر ناشئة في تلك الدولة التي تقع في المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.
  4. إذا تجاوز مبلغ الأتاوة بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً.

وفى هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضع للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 

مادة 13 

الأرباح العائدة على رأس المال

  1. الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة السابعة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. الأرباح الناتجة عن التصرف في الاملاك المنقولة التي تشكل جزء من أصول المنشأة الدائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف بأملاك منقولة عائدة لمقر ثابت في متناول مقيم في دولة متعاقدة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناجمة عن التصرف في تلك المنشأة الدائمة ” بمفردها أو ضمن المشروع بأكمله ” أو عن التصرف في ذلك المقر الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  3. الأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفن أو طائرات تشغل في النقل الدولي أو نقل ممتلكات متعلقة بتشغيل السفن والطائرات سوف تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الإدارة الفعلية للمشروع.
  4. العائدات المحققة لمقيم لدولة متعاقدة من خلال التصرف في الأسهم أو الحقوق الأخرى في شركة تتعدى أصولها 50% من العقارات الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنها يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  5. الأرباح العائدة من التصرف في أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيماً فيها.

مادة 14 

الخدمات الشخصية المستقلة

  1. يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة، ويجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:
  • أ. إذا كان للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مقر ثابت يتاح له بصورة اعتيادية لغرض أداء نشاطه، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى، إلا ما يعود منه لذلك المقر الثابت، أو
  • ب. إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة في الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أي فترة مدتها اثني عشر شهرا، ففي هذه الحالة فقط فإن بعض من دخله من الأنشطة التي قام بها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
  1. مصطلح ” خدمات مهنية ” يشمل على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية، أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

مادة 15 

الدخل من التوظيف

  1. مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة مقابل وظيفة ما سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1، فإن المقابل والتعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا توفر ما يلي:
  • .أ. إذا كان المستلم موجوداً في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في إجمالها عن 183 يوماً خلال فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و 
  • ب. تكون المكافآت مدفوعة من قبل، أو نيابة عن، صاحب عمل غير مقيم للدولة الأخرى.
  • ج. وإن تلك المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أو مقر ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 
  1. مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.

مادة 16 

مكافآت المدراء

مكافآت المدراء والدفعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 17 

الفنانون والرياضيون

  1. مع عدم الإخلال باحكام المواد 14 و 15 فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في الدولة المتعاقدة بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعتين المرئية والمسموعة أو موسيقي أو رياضي مقابل نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
  2. إذا كان الدخل المتحصل من أنشطة شخصية يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، فإنه يجوز خلافا لأحكام المواد 7 و 14 و 15، أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التى يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
  3. الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته التي قام بها في الدولة المتعاقدة الأخرى كما هو مبين في الفقرة 21 من هذه المادة سوف تعفى من الضرائب في الدولة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة الأخرى تقع تحت مظلة التبادل الثقافي المصرح به بين الدولتين المتعاقدتين.

مادة 18 

معاشات الضمان الاجتماعي

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة فقط.
  2. بالرغم من بنود الفقرة 1 فإن المدفوعات لأفراد مقيمين في دولة متعاقدة وفق نظام الضمان الاجتماعي للدولة المتعاقدة الأخرى تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

مادة 19 

الخدمة الحكومية

  1. أ إن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي منها سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو القسم أو السلطة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب. ومع ذلك فهذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات قد تم تأديتها في تلك الدولة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة والذي يكون:

  1. مواطن لتلك الدولة ؛ أو
  2. لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط إلا لغرض تقديم الخدمات
  1. أ. إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها، لفرد ما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب. مع ذلك، فهذه المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة ستكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطنا لتلك الدولة.

  1.  تسري أحكام المواد 15 و 16 و 18 على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها.

مادة 20 

المعلمون والباحثون

  1. الشخص الذي يعد قبل زيارته لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو في زيارة بناء على دعوة من السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً أو مدعواً من جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو مركز ثقافي آخر والمعترف به من السلطات المختصة للدولة المشار إليها أولاً أو وفق برنامج رسمي لتبادل النشاط الثقافي ومقدم في تلك الدولة المتعاقدة ولمدة لا تتجاوز سنتين فقط لغرض التدريس وإعطاء المحاضرات أو إعداد البحوث، هذه المراكز ستكون معفاة من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة في تلك الأنشطة وأن تكون هذه المدفوعات قد دفعت له خارج تلك الدولة.
  2. لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل من البحوث إذا كانت غير مقدمة للجهات العامة وكانت مقدمة لصالح أشخاص أو جهات خاصة.

مادة 21 

الطلبة

  1. المدفوعات للطالب أو المتدرب والذي كان مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو حاضر في الدولة المشار إليها أولاً فقط لغرض التعلم أو التدريب ويستلم لغرض التدريب أو التعليم سوف لن تخضع هذه المدفوعات في تلك الدولة بشرط أن تكون هذه المدفوعات من مصدر خارج تلك الدولة. 
  2. بخصوص المساعدات والمنح والتعويضات من جهات التوظيف وغير المشمولة في الفقرة 1، الطالب المتدرب والمعني في الفقرة 1 سوف يكون مشمولاً خلال مدة التعليم بنفس الإعفاء أو التخفيض في شأن الضرائب الممنوحة للمقيم للدولة التي يقوم بزيارتها.

مادة 22 

الدخول الأخرى

  1. عناصر الدخل لمقيم لدولة متعاقدة مهما كان مصدرها و التي لم تشملها المواد المشار إليها في هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة.
  2. إن أحكام الفقرة 1 لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من العقارات الثابتة كما هي مشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6، إذا كان تحصيل أي دخل من مقيم في الدولة المتعاقدة من خلال قيامه بأنشطة تجارية في دولة متعاقدة أخرى من خلال مقر دائم أو يقدم في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من خلال مقار ثابت وكذلك لحقوق عقارية وباعتبار هذا الدخل قد دفع فعليا مرتبط بالإقامة في المقر الدائم أو القاعدة الثابتة في هذه الحالة فإن أحكام المادة 7 أو 14 وفق متطلبات السياق سوف تكون نافذة.

مادة 23 

طرق تجنب الازدواج الضريبي

  1. في حالة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:
  • أ. عندما يتحصل المقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على دخل يجوز وفقاً لأحكام مواد هذه الاتفاقية إخضاعه للضريبة في بيلاروسيا فإن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سوف تكون خاضعة لأحكام الفقرتين ب و ج بشأن إعفاء الدخل من الضرائب.
  • ب. عندما يتحصل المقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على أي نوع من أنواع الدخول وفقاً لأحكام المواد 10 و 11 و 12 يجوز إخضاعها للضرائب في جمهورية بيلاروس، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سوف تسمح بخصم الضريبة على الدخل لذلك المقيم للمبلغ يساوي الضريبة المدفوعة في جمهورية بيلاروس إلا أن هذا الخصم لا يجوز أن يزيد على ذلك الجزء من الضريبة المحسوبة قبل عملية الخصم. 
  • ج. حيث إنه ووفق أحكام مواد هذه الاتفاقية الدخل المتحصل عليه المقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سوف يكون معفياً من الضرائب في هذه الدولة التي تتولى احتساب الضرائب على الدخل المتبقي لأي مقيم أخذا في الاعتبار الدخل المعفي
  1. في حالة جمهورية بيلاروس يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي: 

عندما يحصل مقيم في بيلاروسيا على دخل يجوز إخضاعه للضريبة في الجماهيرية العظمى وفقاً لبنود هذه الاتفاقية فإن جمهورية بيلاروس ستقوم:

  • أ. خصم من الضرائب على دخل المقيم مبلغا مساويا للضريبة التي تدفع في الجماهيرية العظمى
  • ب. خصم من الضرائب على الممتلكات غير المنقولة لذلك المقيم مبلغا مساوياً للضريبة التي تدفع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، هذا الخصم وفي حالة سوف لن يتجاوز الجزء لضرائب الدخل أو ضرائب العقارات كما هو محسوب قبل عملية الخصم الممنوح وفق ما يشير إليه السياق عن الدخل أو العقارات والتي يجوز إخضاعها للضرائب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 24 

عدم التمييز

  1. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أي التزام ذو علاقة مغاير أو أثقل عبئاً من الضرائب أو الالتزامات التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو تلك الدولة الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة، ويسري هذا الحكم أيضاً خلافاً لأحكام المادة 1 على الأشخاص غير المقيمين في أحد الدولتين المتعاقدتين أو فيهما معاً.
  2. لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى أكثر عبئاً من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس الأنشطة ولا يفسر هذا الحكم على أن ملزم للدولة المتعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ما تمنحه للمقيمين لديها من خصم أو إعفاء أو تخفيض شخصي لأغراض الضرائب بسبب الحالة المدنية أو المسؤليات الاجتماعية.
  3. فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مشروع من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للخصم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم في الدولة المذكورة أولاً.
  4. عندما يكون رأس مال مشاريع دولة متعاقدة مملوكاً أو مداراً كليا أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى، فإنها لن تخضع في الدولة المذكورة أولاً لأية ضرائب أو أية مطالبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئاً من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولاً.
  5. تسري أحكام هذه المادة على الضرائب المشار إليها في المادة 2.

مادة 25 

إجراءات الاتفاق المتبادلة

  1. إذا اعتبر شخص مقيم أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى إخضاعه للضريبة بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيماً فيها، وإذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24، فإنه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً لها ويتعين عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إشعار بالإجراء الذي ترتب عليه ضريبة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية.
  2. سوف تسعى السلطة المختصة، إذا تبين لها الاعتراض مسوغاً وإذا تعذر عليها الوصول إلى حل مرض لتلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنب فرض ضريبة ليست مطابقة للاتفاقية وأي اتفاق يتم التوصل إليه يكون نافذاً بغض النظر عن أي مدد تقادم في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
  3. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
  4. يجوز للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق وفق مفهوم الفقرات السابقة وعندما يكون من المفيد التوصل إلي إتفاق فلها أن تتبادل الآراء شفوياً، ومن الممكن أن يتم التبادل من خلال لجنة تتكون من ممثلين للسلطات المختصة.

مادة 26 

تبادل المعلومات

  1. السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين ستقوم تبادل المعلومات ذات العلاقة بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيق القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشمولة بها وبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامها وأية معلومات يتم تبادلها تتم معاملتها كمعلومات سرية ولا ينبغي الإفصاح بها إلى أية أشخاص أو سلطات أخرى ليس لها علاقة بتقدير أو تحصيل الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.
  2. لا تفسر بأي حال من الأحوال أحكام الفقرة 1 على أنها تفرض على دولة متعاقدة التزاماً بما يلي:
  • أ. تنفيذ تدابير إدارية تتعارض والقوانين أو التطبيقات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
  • ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة الإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى. 
  • ج. تقديم معلومات من شأنها أن تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات مهنية يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 27 

أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية و الموظفون القنصليون بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة.

مادة 28 

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

  1. الدولتين المتعاقدتين ستقومان بإخطار بعضهما البعض كتابة بأن الإجراءات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفق قوانينها قد تم الوفاء بها.
  2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر إخطار.
  • أ. بخصوص خصم الضرائب على الدخل من المنبع لكل سنة مالية والتي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر أي النار – يناير في التقويم السنوي للسنة التالية في سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
  • ب. أما بخصوص الضرائب الأخرى المستحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر أي النار – يناير في التقويم السنوي للسنة التالية في سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 29 

إنهاء الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول إلى أن يتم إلغاءها من قبل دولة متعاقدة و أي دولة متعاقدة يجوز أن تنهي هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية كتابتا بمذكرة مكتوبة لإنهاء وعلى الأقل بفترة ستة أشهر قبل نهاية السنة الميلادية التالية بعد مدة خمس سنوات لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفي مثل هذه الحالة تكون الاتفاقية منتهية المفعول.

  • أ. بخصوص الضرائب على الدخل المخصومة على المنبع المحجوزة أو المخصومة في كل سنة مالية في أو بعد شهر أي النار – يناير حسب التقويم السنوي التالي للسنة اللاحقة للسنة التي قدم فيها طلب الإنهاء.
  • ب. وبخصوص الضرائب الأخرى للضرائب المستحقة لأي سنة مالية تبدأ في أو بعد 1 أي النار يناير حسب التقويم السنوي للسنة التالية التي قدم فيها طلب الإنهاء.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا من قبل دولتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية بمدينة منسك جمهورية بيلاروس بتاريخ 2008/11/3 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية والروسية والإنجليزية، وكلها لها نفس القوة القانونية و في حالة وجود اختلاف في الترجمة يتم الاعتداد بالنسخة الإنجليزية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • عبد الرحمن محمد شلقم – أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن جمهورية بيلاروس
  • أنا ديكو – وزير شؤون الضرائب