بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي PRETAS
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 24 يناير 1981
- تاريخ النفاذ: 16 أكتوبر 1981
بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي PRETAS وقع في 24 يناير 1981. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية وتشجيع التبادل التجاري المتبادل بينهما من خلال منح التعريفة التفضيلية في بعض السلع التي تمثل اهتماماً خاصاً للدول الأعضاء. تم تنفيذ البروتوكول في 16 أكتوبر 1981، وهو يعد أحد الاتفاقيات الرئيسية التي تم توقيعها بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
ديباجة
- إن أعضاء لجنة المفاوضات التجارية لإنشاء نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ جمهورية بنجلاديش الشعبية جمهورية الكاميرون، جمهورية مصر العربية، جمهورية غينيا، جمهورية إيران الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ماليزيا جمهورية باكستان جمهورية السنغال الجمهورية العربية السورية الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية جمهورية أوغندا، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التزاماً بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛
- وأخذاً في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك التي توصي بوضع نظام أفضليات تجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وخطة العمل التي تبنتها كل من القمة الإسلامية الثالثة والسابعة لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء؛
- وسعياً إلى تحقيق الأهداف والمبادئ التي نصت عليها اتفاقية الإطار الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛
- وتذكيراً بالإعلان الوزاري للكومسيك بتدشين الجولة الأولى للمفاوضات التجارية في دورتها التاسعة عشرة؛ واقتناعاً بالدور الجوهري الذي تلعبه التجارة في تحقيق درجة أعلى من درجات التعاون الاقتصادي، وتوسيع نطاق فرص الإنتاج والاستثمار، علاوة على تدعيم الرفاهية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وإدراكاً للاحتياجات الخاصة للدول الأقل نموا والأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛
- وإيلاء للاهتمام الواجب بالالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف الخاصة بكل من الدول الأعضاء على حدة؛ وتسجيلاً لرغبة بعض الدول المشاركة في متابعة تنفيذ جدول التخفيض السريع للتعريفة الجمركية الاختياري؛ وتأكيداً على ضرورة انعقاد جولات متتالية للمفاوضات التجارية بهدف توسيع وتطوير وتعزيز نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛
- وترسيخاً لالتزامهم بتحقيق أهداف هذا البروتوكول عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب للإجراءات والجداول الزمنية المحددة للتنفيذ؛
قد اتفقوا على ما يلي:
المادة 1
المحتويات
التعريفات
تحقيقاً لغرض هذا البروتوكول، فإن المصطلحات والمرجعيات التالية تعني:
- المنظمة”: منظمة المؤتمر الإسلامي؛
- الكومسيك: اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة؛
- لجنة المفاوضات التجارية”: اللجنة التي تنعقد في إطارها جولات المفاوضات بشأن الأفضليات التجارية فيما بين الدول المشاركة؛
- نظام الأفضليات التجارية: نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛
- إتفاقية الإطار”: الاتفاقية التجارية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.
- البروتوكول”: بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاص بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة؛
- PRETS: خطة التعريفة التفضيلية المقرر تطبيقها فيما بين الدول المشاركة طبقاً لهذا البروتوكول؛
- الدول الأعضاء”: الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛
- الدول المتعاقدة: الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و الأطراف في اتفاقية الإطار؛
- الدول المشاركة: الدول المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول، وصادقت عليه ونفذته.
- الدول الأقل نموا: الدول الأعضاء في المنظمة التي صنفتها الأمم المتحدة تحت مسمى الدول الأقل نمواً، ما لم تقرر الكومسيك خلاف ذلك؛
- التعريفات الجمركية: الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية؛ وقد تم الاتفاق على أنه بالنسبة لبعض الدول المشاركة، قد تشير التعريفات الجمركية أيضاً إلى الرسوم المفروضة على الواردات المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية؛
- التعريفات شبه الجمركية: الرسوم التي تحصل على الحدود خلافاً للتعريفات الجمركية، والتي لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية على معاملات التجارة الخارجية، والتي لا تحصل إلا على الواردات.غير أنها تختلف عن الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تفرض بذات الأسلوب على المنتجات المحلية المناظرة لتلك الواردات، ولا تعد رسوم الاستيراد نظير تقديم خدمات بعينها ضمن التدابير شبه الجمركية؛ وقد تم الاتفاق على أن الرسوم التي تحصل على الحدود تشير إلى كل الرسوم التي تفرض على الاستيراد، خلافاً للتعريفات.
- العوائق غير الجمركية: أية إجراءات أو لوائح أو أساليب بخلاف التعريفات الجمركية” و”التعريفات شبه الجمركية”، والتي يتمثل أثرها في تقييد الواردات، أو تشويه التجارة تشويهاً شديداً؛
- القائمة السلبية”: قائمة المنتجات المحددة على مستوى النظام المنسق الوارد في قوانين التعريفات الجمركية الوطنية المطبقة في الدول المشاركة والتي لن تكون خاضعة لتخفيض التعريفة بموجب
المادة 2
أحكام عامة
- يتم تحديد المنتجات التي يجب تضمينها في PRETAS على مستوى النظام المنسق الوارد في قوانين التعريفات الجمركية الوطنية للدول المشاركة.
- نسبة الأساس للتعريفات الجمركية المستخدمة للتخفيض هي النسبة المطبقة في الدولة الأولى بالرعاية والتي أصبحت سارية اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2003.
فور دخول PRETAS حيز التنفيذ لن تطبق أي تعريفات جمركية جديدة خاصة بالواردات على المنتجات الخاضعة لتخفيض التعريفة، كما لا تتم زيادة الرسوم المطبقة بالفعل على الدول المشاركة في هذا البروتوكول بالنسبة للعلاقات التجارية فيما بينها.
سوف تمنح الدول الأقل نموا فترة سماح مدتها ثلاث سنوات في إطار تخفيض التعريفة الجمركية على المنتجات الواردة في PRETAS، وذلك اعتباراً من تاريخ التنفيذ.
يجوز للدول المشاركة الأخرى التي تواجه ظروفاً غير عادية الاستفادة من فترة السماح نفسها اعتباراً من تاريخ التنفيذ وذلك بناءً على طلب من الدولة وموافقة الكومسيك.
المادة 3
برنامج تخفيض التعريفة
- تحقيقاً لغرض تخفيض التعريفة، تغطى كل دولة مشاركة % من إجمالي خطوط النظام المنسق الخاصة بها، والمحددة في مستوى النظام المنسق المنصوص عليه في القوانين الوطنية للتعريفة الجمركية.أية دولة مشاركة يتراوح 90% أو أكثر من إجمالي خطوط تعريفاتها الجمركية المقدرة بسعر الأساس بين صفر و 10% لا تغطي إلا % من إجمالي خطوط النظام المنسق ذاتها.
- لا تتضمن نسبة %7% من إجمالي خطوط النظام المنسق المشار إليها في الفقرة 1 سوى الخطوط ذات التعريفات الجمركية التي تزيد على 10%.
- بالنسبة للتعريفات الجمركية المفروضة على 7% من إجمالي خطوط النظام المنسق المشار إليها في الفقرة 1، والتي تعريفاتها الجمركية
- أ- تزيد على 25%، يتم تخفيضها إلى 25%.
- ب تزيد على 15% وحتى 25% يتم تخفيضها إلى 15%
- ج- تزيد على 10% وحتى 15% يتم تخفيضها إلى 10%.
وذلك على ست دفعات سنوية من قبل الدول الأقل نمواً، وعلى أربع دفعات سنوية من قبل الدول الأخرى، وذلك بدءاً من تاريخ دخول PRETAS حيز التنفيذ.
- تخطر الدول المشاركة سكرتارية لجنة المفاوضات التجارية بدفعات التخفيض السنوية التي قررتها، وكذا بقائمة المنتجات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
المادة 4
جدول التخفيض السريع الطوعي للتعريفة
- استثناء من المواد ذات الصلة من هذا البروتوكول، وطبقاً لنص المادة 6 بند 2 من اتفاقية الإطار الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، يجوز للدول المشاركة، التي ترغب في إجراء مزيد من التنزيلات أن تتخذ هذا الإجراء على أساس طوعي فيما بينها.وعلى الدول المشاركة التي تعتزم الانضمام إلى التخفيض السريع للتعريفة أن تخطر أمانة لجنة المفاوضات التجارية بعد دخول PRETAS حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
- يضم جدول تخفيض التعريفة كافة المنتجات غير تلك الواردة في القائمة السلبية.ويجب ألا تتجاوز القائمة السلبية ما يلي:
- أ – 25% من جميع خطوط تعريفة النظام المنسق، بالإضافة إلى الخطوط التعريفية التي نسبتها 10% أو أقل، والخاصة بالدول النامية التي يبلغ متوسط تعريفتها 20% أو أكثر؛
- ب 20% من كافة خطوط تعريفة النظام المنسق، بالإضافة إلى الخطوط التي تبلغ تعريفتها 10% أو أقل، وذلك بالنسبة للدول النامية التي يتراوح متوسط تعريفتها بين 15% و 20%؛
- ج- 15% من كافة خطوط تعريفة النظام المنسق والخاصة بالدول النامية التي يقل متوسط تعريفتها عن.15%
- د – 30% من جميع خطوط تعريفة النظام المنسق الخاصة بالدول الأقل نمواً.
- يتم تخفيض التعريفة عن طريق تطبيق هامش الأفضلية على السعر المعمول به حالياً في الدول الأولى بالرعاية، على مستوى النظام المنسق الخاص بالقوانين الوطنية المنظمة للتعريفة الجمركية.
- تتم زيادة هامش الأفضلية إلى 50% على خمس دفعات، تبدأ اعتباراً من اليوم التسعين من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، بينما يجب على الدول الأقل نمواً تنفيذ البرنامج على سبع دفعات.
- يجب على الدول النامية زيادة هامش الأفضلية إلى %50% بالنسبة لمنتجات الدول الأقل نمواً على ثلاث دفعات.
- في بداية السنة الخامسة من تاريخ تنفيذ جدول التخفيض السريع الطوعي أو قبل ذلك، يجوز للدول المشاركة إجراء مفاوضات بغية توسيع نطاق تغطية المنتجات وزيادة التنزيلات.
المادة 5
قواعد المنشأ
إن المنتجات التي يتم الاتجار فيها بين الدول المشاركة سوف تتمتع بالمعاملة التفضيلية إذا استوفت قواعد المنشأ المرفقة باتفاقية الإطار المرفق 3 إلى أن تقوم لجنة المفاوضات التجارية بإقرار قواعد جديدة للمنشأ.
المادة 6
إلغاء التعريفات شبه الجمركية
- فور دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ تلغي الدول المشاركة، والدول الأقل نموا خلال ثلاثة أعوام، تعريفاتها شبه الجمركية على جميع المنتجات الخاضعة للتخفيض ويجوز مد هذه الفترة للدول الأقل نموا، إذا تقدمت بطلب للجنة المفاوضات التجارية ووافقت عليه اللجنة.
- فور دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، لن يتم استحداث أي تعريفات شبه جمركية جديدة، كما لن تتم زيادة تلك التعريفات المطبقة فعلاً على المنتجات الخاضعة لتخفيض التعريفة.
المادة 7
إزالة العوائق غير الجمركية
- فور دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، تلغي الدول المشاركة، والدول الأقل نمواً في خلال ثلاثة أعوام، العوائق غير الجمركية على المنتجات الخاضعة لتخفيض التعريفة.ويجوز مد هذه الفترة للدول الأقل نمواً، إذا تقدمت بطلب للجنة المفاوضات التجارية ووافقت عليه اللجنة.
- فور دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، لن يتم استحداث أي عوائق غير جمركية جديدة، كما لا تتم زيادة تلك العوائق المطبقة فعلاً على المنتجات الخاضعة لتخفيض التعريفة.
المادة 8
مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية
إذا وجد أحد الأطراف أن الدعم الممنوح يسهم في تشويه التجارة بينه وبين طرف آخر تشويها كبيراً، أو إذا تبين له حدوث إغراق في التجارة مع هذا الطرف، يجوز للطرف المعني اتخاذ تدابير ملائمة تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
المادة 9
التدابير الوقائية
قبل وضع التدابير الوقائية موضع التطبيق، يتعين على الطرف الذي يعتزم تطبيق أي من هذه التدابير تزويد لجنة المفاوضات التجارية بكافة المعلومات اللازمة لإجراء فحص شامل للموقف بهدف إيجاد حل مقبول لدى الأطراف.ومن أجل الوصول إلى مثل هذا الحل، يقوم الأطراف على الفور بإجراء مشاورات على مستوى لجنة المفاوضات التجارية.وإذا لم تسفر المشاورات عن توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن التدابير الوقائية خلال 30 يوماً، يجوز لهذا الطرف تطبيق التدابير الوقائية التي تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
المادة 10
مراجعة البروتوكول
سعياً لتحقيق المقاصد والمبادئ الواردة في الفقرات 6، 9 من المادة 2 من اتفاقية الإطار، واسترشاداً بالخبرة المكتسبة في تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، تتم مراجعة البروتوكول بصفة دورية.
المادة 11
الهيكل المؤسسي
- تلتزم الكومسيك بالإشراف على التنفيذ الكامل للبروتوكول PRETAS بناءً على نص المادة 13 من اتفاقية الإطار.
- تكون لجنة المفاوضات التجارية مسئولة عن تنفيذ بروتوكول PRETAS، والتوظيف السلس لنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.وسوف تلتزم لجنة المفاوضات التجارية بأداء مهامها طبقاً لنص المادة 13 من اتفاقية الإطار ولوائحها الداخلية، والتي تبنتها الكومسيك في دورتها التاسعة عشرة.
- تعقد لجنة المفاوضات التجارية اجتماعاتها بصفة منتظمة سعياً إلى أداء التكليف المسند إليها والنابع من البروتوكول واتفاقية الإطار، وذلك بغرض توضيح المواضيع المتعلقة بالتجارة وتضمينها في البروتوكول، والعمل على تطوير نظام الأفضليات التجارية وتوسيع نطاقه.
المادة 12
أحكام ختامية
- تعتبر اتفاقية الإطار بمثابة وثيقة مرجعية فيما يتصل بالمواضيع غير الواردة في بروتوكول PRETAS.
- يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم التسعين من تاريخ استلام جهة الإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة من قبل عشر حكومات على الأقل من حكومات الدول المشاركة.ويعتبر الإنضمام اللاحق لأية دولة متعاقدة إلى هذا البروتوكول سارياً بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخاصة بها.
- تعتبر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي هي جهة إيداع البروتوكول التي تخطر جميع الدول المشاركة أو المتعاقدة الموقعة على البروتوكول بإيداع أية وثيقة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة، كما تتولى إخطارهم بدخول البروتوكول حيز التنفيذ، وغير ذلك من الأعمال أو الإخطارات المتعلقة بالبروتوكول أو بسريانه.
- حرر هذا النص بثلاث لغات متساوية الحجية هي العربية والانجليزية والفرنسية.
- في حالة نشوب خلاف في التفسير تكون الحجية للنص الإنجليزي.
ِ
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية