أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

نشر في

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية هي اتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع والخدمات والاستثمارات بين الدول العربية. تم اعتماد هذه الاتفاقية في 27 فبراير، عام 1981 م وخضعت للتحديث والتطوير منذ ذلك الحين. تتيح هذه الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بين الدول العربية وتشجيع تدفق السلع والخدمات والرؤوس الأموال بين الدول، مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة. وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من الجهود الرامية إلى تكثيف التعاون الاقتصادي بين دول العرب، وتطوير تبادل الخبرات والمعارف والتطور التكنولوجي بينها.

  • إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمانها القومي بوحدة الأمة العربية،
  • وإدراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متحرر متطور ومترابط ومتوازن.
  • وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها
  • وتنفيذا لما ورد في المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
  • واستنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 712 بتاريخ 22 فبراير (شباط ) 1978 م، بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين دول الجامعة تساير الأوضاع الاقتصادية المتطورة في الوطن العربي.

اتفقت فيما بينها على ما يلي 

فصل تمهيدي تعاريف

المادة 1

يقصد، لأغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك

  1. الاتفاقية 
  • اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الدولة العضو بجامعة الدول العربية.
  1. الدولة العربية 
  2. الدولة الطرف 
  • الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها.
  1. المجلس 
  • المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 1950/4/13 م وأي تعديل يقع عليها
  1. الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل 
  • الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدول الطرف نفسها، أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب.
  • ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
  1. القيود غير الجمركية 
  • التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية.وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية، التي تفرض على الاستيراد
  1. الدول الأقل نموا 
  • الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك

الفصل الأول في الأحكام العامة

المادة 2

تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي 

  1. تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للأسس الآتية 
  • أ- تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية.
  • ب- التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى ج- توفير حماية متدرجة للسلع و المنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة تحديد السلع والمنتجات المشار إليها بالفقرات (أ،ب،ج) في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس.
  1. الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها
  2. تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.
  3. منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.
  4. الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الأطراف
  5. مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نموا منها
  6. التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.

المادة 3

تعتبر المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية حدا أدنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف.ولكل دولة طرف حق منح ميزات وأفضليات أكثر لأية دولة أو دول عربية أخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها راء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة 4

يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها في الفقرتين (3) و(5) من المادة السادسة وفي المادة السابعة، بواحد أو أكثر من المعايير الآتية: 

  1. أن تشغل السلعة مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان
  2. أن تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر
  3. أن تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة في الناتج الإجمالي لإحدى الدول الأطراف
  4. أن تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز الإنتاجي لإحدى الدول الأطراف
  5. أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا الملائمة وتطويرها
  6. أن تمثل السلعة أهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لإحدى الدول الأطراف.
  7. أن تكون السلعة هامة لتنمية إحدى الدول الأطراف وتواجه إجراءات تمييزية أو تقييدية شديدة في الأسواق الأجنبية.
  8. أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي.
  9. أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تحقيق الأمن القومي بصفة عامة والأمن العسكري بصفة خاصة
  10. أية معايير أخرى يقرها المجلس.

الفصل الثاني في الأحكام الموضوعية

المادة 5

لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا.

تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد: 

  1. السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولى أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك.
  2. المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولى أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع.
  3. السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية.
  4. السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها
  5. السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم المعتمدة من المجلس.

المادة 7

  1. يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب ووفق القوائم التي يوافق عليها المجلس.
  2. يكون التخفيض النسبي متدرجا.ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الأطراف
  3. مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة تمنح منتجات الدول الأطراف التي يقرر المجلس أنها أقل نموا، معاملة تفضيلية وفقا للمعايير والحدود التي يقررها
  4. لأية دولة طرف الحق في منح أية ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف سواء كانت طرفا أو غير طرف في هذه الاتفاقية.
  5. لا يجوز أن تمنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف

المادة 8

  1. يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس، كما يتولى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة.
  2. تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية.ويحدد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعيا في ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن القومي بصفة عامة
  3. وللمجلس أن يقرر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير العربية إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الأطراف المستوردة، فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لأحكام هذه المادة

المادة 9

  1. يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن 40 في المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها.وتخفض هذه النسبة إلى 20 في المائة كحد أدنى بالنسبة للصناعات التجميع العربية.ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا
  2. يجوز لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت السلعة ذات طبيعة إستراتيجية، أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج، وتكون موافقة المجلس، محددة بفترة زمنية.

المادة 10

  1. تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة.
  2. يضع صندوق النقد العربي وفقا لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الأطراف كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وفقا لتوجيهات المجلس.
  3. تحث المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقا لشروط تفضيلية ميسرة 
  4. حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الأطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة.

الفصل الثالث في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية

المادة 11

  1. يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وله على الأخص
  •  أ- وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.
  • ب- وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتع بتخفيض في الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.
  • ج- وضع وإصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة أو البديلة للسلع العربية.
  •  د- تحديد القواعد والأوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.
  • هـ- تحديد الدول الأطراف الأقل نموا لأغراض هذه الاتفاقية.
  • و- دراسة شكاوى الدول الأطراف الخاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز في معاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
  1. يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
  2. للمجلس أن يشكل لجانا يفوضها بعض اختصاصاته المشار إليها في هذه الاتفاقية.

المادة 12 

تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الدول الأطراف في الاتفاقية والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك.

الفصل الرابع في تسوية المنازعات

المادة 13 

تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله أن يحيلها إلى لجنة أو لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته، كما له أن يطبق بشأنها أحكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع.

الفصل الخامس أحكام ختامية

المادة 14

لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية إلى أي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشأ

المادة 15

يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلي معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها.

المادة 16 

تتولى أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجاري بين الدول الأطراف وبينها وبين الدول الأخرى.وتلتزم الدول الأطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الأمانة العامة ضرورية لحسن تطبيق

الاتفاقية.

المادة 17

يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر، وبدون وساطة طرف غير عربي.

المادة 18

تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية وكذلك فيما يتعلق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بين الدول الأطراف.

المادة 19

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى أو مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية بشكل ثنائي أو مشترك، وتعمل على اتخاذ مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية بما يتفق مع مصالحها المشتركة.

المادة 20

تراعي، في تطبيق هذه الاتفاقية، أحكام ومبادئ المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة.

المادة 21 

لا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعا أو قرارا يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها.

المادة 22 

  1. تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها
  2. تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الأقل
  3. تتلقى الأمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفيذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها
  4. تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط ( فبراير ) عام 1981 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
  • عن المملكة الأردنية الهاشمية 
  • عن دولة الإمارات العربية المتحدة 
  • عن دولة البحرين
  • عن الجمهورية التونسية
  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • عن جمهورية جيبوتي
  • عن المملكة العربية السعودية
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية
  • عن الجمهورية العربية السورية عن جمهورية الصومال الديمقراطية عن الجمهورية العراقية
  • عن سلطنة عمان
  • عن فلسطين
  • عن دولة قطر
  • عن دولة الكويت
  • عن الجمهورية اللبنانية
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • عن المملكة المغربية
  • عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • عن الجمهورية العربية اليمنية
  • عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية