أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة

نشر في

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية هي اتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستثمار العربي المشترك وتشجيع تدفق رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية وتسهيل عملية التعاون الاقتصادي. تم توقيع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية في 26 نوفمبر 1980. لا يمكنني تحديد تاريخ التعديلات على الاتفاقية دون معلومات إضافية.

التواريخ المهمة

  • 1980 :التوقيع على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (“اتفاقية داعمة للدول العربية للاستثمار”)
  • 1981 :دخول اتفاقية جامعة الدول العربية للاستثمار حيز النفاذ بعد تصديق (20 (دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عليها باستثناء الجزائر وجزر القمر.
  • 2012 :مراجعة الاتفاقية من قبل فريق عمل من واضعي السياسات الاستثمارية من الدول الأعضاء.
  • 2013 :قمة الرياض الاقتصادية بعد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة في جلسته المنعقدة في 6 كانون أول/ديسمبر من عام 2012.
  • 2014 :العام الذي من المتوقع فيه أن تقوم الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية المعدلة ودخولها حيز النفاذ.

إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تحقيقاً لأهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.وانطلاقاً من هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي.وإيماناً بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك مجالاً أساسيا يمكن من خلال تنظيمه، تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح العربية.واقتناعاً منها بأن توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك يتطلب تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها.وإذ تعتبر أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية إنما تشكل حداً أدنى في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية يجب أن تكفله التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية.قد أقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصاً وروحاً مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

يقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:

  • الاتفاقية: هي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الأطراف فيها المعدلة.
  • الجامعة: هي جامعة الدول العربية.
  • الدولة العربية: هي الدولة العضو بجامعة الدول العربية.
  • الدولة الطرف: هي الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها.
  • الدولة المضيفة: هي الدولة الطرف التي تكون الاستثمارات العربية داخل حدودها الجغرافية.
  • رأس المال العربي: هو المال الذي يملكه المستثمر العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية.
  • استثمار رأس المال العربي: هو استخدام رأس المال العربي في أحد المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويله إليها بهدف تحقيق عوائد وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  • المستثمر العربي: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها على ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر العربي في رأس مال الشخص الاعتباري عن 51% بصورة مباشرة.
  • المجلس: هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
  • الجهة المركزية: هي الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية داخل الدولة الطرف.
  • المحكمة: هي محكمة الاستثمار العربية.
  • العوائد: مخرجات الاستثمار وجميع المبالغ المالية التي يدرها الاستثمار وعوائدها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح والفوائد والمكاسب الرأسمالية و الإتاوات والرسوم والتعويضات.
  • الإقليم: إقليم الدولة المضيفة للاستثمار والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تمارس عليه الدولة الحقوق السيادية طبقاً للقانون الدولي المعمول به في هذا الشأن.

المادة 2

تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية – وفي إطار أحكامها – بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتتعهد بأن تحمي المستثمر والاستثمارات وعوائدها وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وأن لا تفرض أية متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به.

المادة 3

  1. تشكل أحكام هذه الاتفاقية حداً أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها.
  2. وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف.

المادة 4

يستهدي في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادئ المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ثم بالأعراف التجارية الدولية.

المادة 5

  1. يتمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقاً للأنظمة والقوانين في الدولة الطرف وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  2. يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة لا تقل تفضيلاً عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بلا تمييز.
  3. للمستثمر العربي حق الاختيار في أن يعامل أية معاملة أخرى تقررها أحكام عامة في الدولة المضيفة بموجب قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقات استثمارية أخرى ولا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة متميزة لاستثمار محدد نظراً لأهميته الخاصة لتلك الدولة.
  4. لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي:
  • أ- المزايا التي يمنحها أي من الأطراف المتعاقدة لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة.
  • ب- المعاملة الضريبية أو الزكوية.
  • ج- تملك الأراضي والعقارات.

المادة 6

  1. يتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال المستثمر وعوائده في إقليم أية دولة طرف بدون تأخير، ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل*، ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية.
  2. تتم التحويلات بحرية وبدون أي تأخير بالعملة الأصلية للاستثمار أو بإحدى العملات القابلة للتحويل والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولي ويتم التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة.* تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على إضافة العبارة التالية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل التي وردت في الفقرة 1 من المادة 6.

المادة 7

  1. يجوز للمستثمر العربي أن يتصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية في الدولة المضيفة.
  2. تستمر معاملة الاستثمار حسب أحكام هذه الاتفاقية ما دامت تتوفر له الشروط المحددة فيها.

المادة 8

  1. لا يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأية تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطياته أو عوائده كلياً أو جزئياً وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكية الفكرية أو الحقوق العينية الأخرى أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبراً أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى الإخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائده أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته.
  2. على أنه يجوز:
  • أ- نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة المضيفة أو مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة شريطة أن يتم ذلك على أساس غير تمييزي ووفقاً لأحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية ومقابل تعويض عادل ومساوي للقيمة السوقية للاستثمار قبل اتخاذ قرار نزع الملكية أو يكون معروفاً للجمهور أيهما كان أسبق.وإذا لم يكن من الممكن التأكد من القيمة السوقية، يتم تحديد التعويض طبقاً للأصول المتعارف عليها عموماً بالنسبة للتقييم وعلى أساس مبادئ منصفة تأخذ في الاعتبار – ضمن أمور أخرى – رأس المال المستثمر، والإهلاك، وقيمة الإحلال والعناصر الأخرى ذات الصلة، يتعين تحديد مبلغ التعويض المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة – وجعله قابلاً للأداء ودفعه بدون تأخير في مدة أقصاها سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية.وفي حالة التأخير في الأداء تحتسب فائدة على التعويض على أساس سعر السوق التجاري، ابتداء من نهاية المدة المحددة ولغاية تاريخ الأداء، على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى.يحق للمستثمر العربي الذي تتأثر استثماراته بنزع الملكية، فرصة الطعن في إجراءات نزع الملكية و/ أو مقدار التعويض بالطرق القانونية.
  • ب- اتخاذ الإجراءات التحفظية المؤقتة الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة.

المادة 9

  1. يستحق المستثمر العربي تعويضاً عادلاً عما يصيبه من ضرر يتناسب مع هذا الضرر نتيجة قيام الدولة المضيفة أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي:
  • أ- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولة المضيفة والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال.
  • ب- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو تحكيمي واجب التنفيذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار.
  • ج- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في أحداث ضرر للمستثمر العربي بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة المضيفة.
  1. في حالة تعرض استثمارات المستثمر العربي لخسائر في إقليم الدولة المضيفة نتيجة حرب أو حالة طوارئ وطنية تمنح الدولة المضيفة معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها أو طرف ثالث أيهما أفضل.
  2. تكون قيمة التعويض عادلة لما لحق بالمستثمر من ضرر وتبعاً لنوع الضرر ومقداره، ويكون بعملة قابلة للتحويل حسب الفقرة 2 من أحكام المادة 6.

المادة 10

  1. يكون التعويض نقدياً إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر.
  2. يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقاً لأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة المضيفة وفقا للفقرة 2 من أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية.

المادة 11

بما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة المضيفة، يتمتع المستثمر العربي مع أفراد أسرته بحق الدخول والإقامة والانتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في إقليم الدولة المضيفة، ولا تفرض قيود على هذا الحق إلا بأمر قضائي.ويتمتع العاملون في الاستثمار وأسرهم بتسهيلات الدخول والإقامة والمغادرة.

المادة 12

تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقاً لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية في توظيف العمالة والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهلات المطلوبة، وأن تبذل الدولة المضيفة قصارى جهدها بألا تشكل تشريعاتها عائقاً لتطوير وتحديث الاستثمارات فيها.

المادة 13

  1. يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة المضيفة ومع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة وعليه احترام قوانينها ونظمها.
  2. يتحمل المستثمر العربي مسؤولية إخلاله بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقاً للقانون النافذ في الدولة المضيفة أو التي يقع فيها الإخلال بالالتزام.

المادة 14

للدولة المضيفة تقرير أية مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة 15

يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وله في سبيل ذلك:

  1. إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية.
  2. التعاون مع الدول الأطراف في ملاءمة القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الأطراف بما يساعد على تنفيذ أحكام الاتفاقية وتحقيق أغراضها.
  3. جمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول الأطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف أصحاب رؤوس الأموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية.
  4. المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسهل أو تشجع على تحقيق أغراض الاتفاقية أو تكملها بما في ذلك الأجهزة الاستشارية والتنفيذية وأجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار داخل الدول العربية توجيها متوازياً.

المادة 16

  1. للمجلس أن يوافق على وقف العمل بأي من أحكام الاتفاقية في أية دولة طرف بناء على طلبها وله أن يقيد ذلك بحدود زمانية أو مكانية أو موضوعية وعلى الجهات المسؤولة في الدولة أن تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة إلى التقيد بأحكام الاتفاقية.
  2. لا يشمل الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة المزايا والضمانات التي سبق منحها لأي مستثمر عربي في نطاق هذه الاتفاقية.

المادة 17

للمجلس أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولها ما يراه من اختصاصاته كما يجوز للمجلس أن يشكل:

  1. لجاناً فنية تمثل مصالح المستثمرين والدول المضيفة للاستثمار وباقي عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى إسناده إليها من مسائل.
  2. لجنة فنية لتفسير أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 18

للمستثمر العربي أن يؤمن على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو أي جهة تأمين يراها مناسبة.

المادة 19

للأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فيما يقع ضمن اختصاصها على القيام بأية مهمة من المهام التي تنص عليها الفقرتان 3 و 4 من المادة 15.

المادة 20

إذا ما دفعت أية دولة طرف أو جهة عربية مبلغاً عن أضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو مع جهة أخرى أو نتيجة أية تدابير تأمينية، يحل الدافع محل المستثمر تجاه الدولة المضيفة في حدود ما دفعه على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانوناً للمستثمر تجاه تلك الدولة وتظل حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له.

المادة 21

للمستثمر العربي أن يلجأ إلى القضاء في الدولة المضيفة طبقاً لقواعد الاختصاص فيها وذلك في الأمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على أنه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة الأخرى.

المادة 22

إذا لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، تتم تسوية المنازعات الناشئة بين أطراف الاستثمار المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المحكمة وفقاً لنظامها الأساسي الذي يبين تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.

المادة 23

إذا تعذر حسم النزاع بالوسائل التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الاستثمار يتم اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.

المادة 24

إذا لم يوجد اتفاق مغاير بين أطراف النزاع تكون الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 25

إذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشئ استثماراً عربياً أو أي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها على إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم دولي أو قضاء دولي جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخلاً ضمن ولاية المحكمة.

المادة 26

  1. تكلف كل دولة من الدول الأطراف خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليمها في مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك.
  2. للجهة المركزية أن تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الأخرى بشأن كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 27

  1. في أية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لأحكام الاتفاقية يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أخرى حرة قابلة للتحويل، بموجب سعر الصرف السائد في الدولة التي يجري بها التحويل وذلك وفقاً لأحكام المادة 6.
  2. يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية بلا تأخير فإذا تأخر تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب مستوف للشروط القانونية، يستحق للمستثمر على الدولة المضيفة فوائد عن المال غير المحول اعتباراً من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة المضيفة.

المادة 28

تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول الأطراف أو يصدرها المجلس- في حدود اختصاصاته – أحد الأدلة لاستعمال الحقوق وإثبات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع دون الخضوع إلى إجراءات تصديق المحررات الأجنبية في الدول الأطراف.

المادة 29

  1. تصدق الدول الأطراف في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية على هذه الاتفاقية المعدلة طبقاً لأنظمتها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة. 
  2. يجوز للدول العربية التي لم تنضم إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة، وذلك بإيداع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.
  3. تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها.

المادة 30

تدخل هذه الاتفاقية المعدلة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وتسري في شأن الدولة العربية المصدقة أو المنضمة إلى الاتفاقية المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.

المادة 31

لا يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية المعدلة أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة إليها، ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للجامعة، ولا يصبح سارياً إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار.

المادة 32

إذا انسحبت أي دولة طرف في الاتفاقية المعدلة أو أوقف العمل بحكم من أحكام الاتفاقية بموجب المادة 16 فإن ذلك لا يؤثر على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية.

المادة 33

يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذاً في حق الدول المصدقة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الأقل.