بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 سبتمبر 1926
- تاريخ النفاذ: 7 ديسمبر 1953
- تاريخ التصديق: 25 سبتمبر 1926
بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق
الموقعة في جنيف، يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926
أقرته الجمعية العامة بقرارها 794 (د-8)
انضمت الجماهيرية العظمى إليه في 1975/2/4
تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ ديسمبر 1953، طبقاً للمادة الثالثة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول
إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف في 25 أيلول/ ديسمبر 1926 والمسماة في ما يلي ” الاتفاقية ” قد أوكلت إلى عصبة الأمم واجبات ووظائف، معيّنة.
وإذ ترى من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات.
قد اتفقت على مايلي:
مادة 1
تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تصبغ فيما بينها، وفقا لأحكام هذا البروتوكول، قوة ونفاذاً قانونيين كاملين على التعديلات المدخلة على الاتفاقية والواردة في مرفق البروتوكول، وبأن تطبقها على الوجه المقتضى.
مادة 2
- يكون هذا البروتوكول متاحاً لتوقيع أو قبول جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إلى كل منها، لهذا الغرض، نسخة من البروتوكول.
- يمكن للدول أن تصبح أطرافاً في هذا البروتوكول:
- أ. بتوقيعه دون تحفظ بشأن قبوله.
- ب. بتوقيعه مع التحفظ بشأن قبوله، ثم قبوله في وقت لاحق.
- ج. بقبوله.
3- يتم القبول بإيداع صك رسمي بذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 3
- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد أصبحتا طرفين فيه ثم يبدأ نفاذه بعد ذلك إزاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح طرفاً في هذا البروتوكول.
- يبدأ نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متى أصبحت ثلاث دولة أطرافاً في البروتوكول. وتبعاً لذلك تصبح طرفاً في الاتفاقية بصيغتها المعدلة أي دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة عليها.
مادة 4
عملاً بالفقرة 1 من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بالنظام الأساسي الذي المثل الدول اعتمدته الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة، يخوّل الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بتسجيل هذا البروتوكول وتسجيل التعديلات التي أدخلها البروتوكول على الاتفاقية، كل في تاريخ بدء نفاذه، وبنشر البروتوكول الاتفاقية بصيغتها المعدّلة في أسرع وقت ممكن بعد التسجيل.
مادة 5
يودع هذا البروتوكول، الذي يساوي في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ولما كان النصان الأصليان الوحيدان للإتفاقية المتفق على تعديلها وفقاً للمرفق هما النصان الإنكليزي والفرنسي، فإن النصين الإنكليزي والفرنسي للمرفق سيكونان النصين الأصليين المتساويين في الحجية، بينما تعتبر النصوص الإسباني والروسي والصيني نصوصاً مترجمة. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد صور مصدقة طبقا للأصل من البروتوكول، بما فيه المرفق، لإبلاغها إلى الدول الأطراف في الاتفاقية وكذلك إلى جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك وفقا للأصول كل قبل حكومته، بتذليل هذا البروتوكول بامضاءاتهم، كل في التاريخ الوارد إزاء امضائه.
حرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية