أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في 21/10/1929 وبروتوكول تعديلها الموقع في لاهاي في 1955/9/28

نشر في

اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في 21/10/1929 وبروتوكول تعديلها الموقع في لاهاي في 1955/9/28

الفصل الأول الموضوع – تعاريف

مادة 1

  1. تسرى هذه الاتفاقية على كل نقل دولى للاشخاص أو الامتعة أو البضائع يتم على طائرة في مقابل أجر، كما تسري على عمليات النقل التي تقوم بها مجانا على طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوي.
  2. يعتبر “نقلا دوليا” في عرف هذه الاتفاقية، كل نقل يشترط فيه الأطراف المتعاقدون أن تكون نقطتا القيام والوصول، سواء كان هناك انقطاع للنقل أو كان هناك نقل من طائرة إلى اخرى أم لم يكن، واقعتين اما في اقليم طرفين ساميين متعاقدين، وأما في اقليم طرف واحد من الأطراف المتعاقدين، في حالة ما إذا نص على حصول رسو جوي في إقليم خاضع لسيادة دولة أو لامارتها أو لانتدابها أو السلطانها، ولو كانت هذه الدولة غير متعاقدة.

ولا يعتبر نقلا دوليا في عرف هذه الاتفاقية، النقل بغير وجود مثل هذا الرسو الجوى بين الأقاليم انا الخاضعة لسيادة أو لامارة أو لانتداب أو لسلطة نفس الطرف السامي المتعاقد.

  1. النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع يفترض فيه عند تطبيق هذه الاتفاقية أنه نقلة واحدة إذا اعتبر الأطراف أنه عملية واحدة سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو أكثر. ولا تفقده صفته الدولية لزوم تنفيذ أحد فيض عدد العقود أو بعضها تنفيذا كاملا في اقليم يكون خاضعا لسيادة أو الامارة أو لإنتداب أو لسلطة طرف واحد من الأطراف الساميين المتعاقدين.

مادة 2

  1. تسرى هذه الاتفاقية على عمليات النقل التي تتولاها الدولة أو الأشخاص القانونية الاخرى في عرف القانون العام في الاحوال المنصوص عليها في المادة الأولى.
  2. ولا تسري أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل التي تحكمها الاتفاقيات الدولية للبريد.

الفصل الثاني مستندات النقل

القسم الأول تذكرة سفر

مادة 3

  1. يتعين على الناقل، عند نقل الركاب، أن يسلمهم تذكرة سفر تشتمل على البيانات الآتية:
  • أ. مكان وتاريخ اصدارها.
  • ب. نقطتي القيام والوصول.
  • ج. المحطات المنصوص عليها مع الاحتفاظ للناقل بحقه في أن يشترط أن يكون في وسعه تعديلها في حالة الضرورة وذلك عليها دون أن يؤدي هذا التعديل إلى زوال الصفة الدولية عن النقل.
  • د. اسم وعنوان الناقل أو الناقلين.
  • ه. النص على أن النقل يخضع لنظام المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية.
  1. لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته، عدم وجود التذكرة أو عدم صحتها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

على أنه إذا قبل الناقل راكبا لم تسلم إليه تذكرة سفر فليس له أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها.

القسم الثاني استمارات نقل الأمتعة

مادة 4

  1. يتعين على الناقل، عند نقل الأمتعة فيما عدا الحاجيات الخفيفة الشخصية التى يحتفظ بها الراكب، أن يسلمه استمارة نقل امتعة.
  2. وتحرر استمارة نقل الأمتعة من صورتين، إحداهما للراكب والأخرى للناقل.
  3.  ويجب أن تشتمل استمارة نقل الامتعة على البيانات الآتية:
  • أ. مكان وتاريخ اصدارها.
  • ب نقطتي القيام والوصول.
  • ج. اسم وعنوان الناقل أو الناقلين.
  • د. رقم تذكرة السفر.
  • ه. النص على أن يكون تسليم الامتعة الى حامل الاستمارة.
  • و. عدد الطرود ووزنها.
  • ز. مقدار القيمة المبينة في الاقرار بالتطبيق لاحكام الشطرة الثانية تد لخيال من المادة 22.
  • ح. النص على أن النقل يخضع لنظام المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية.
  1. لا يؤثر على قيام النقل أو على صحته، أعدم وجود الاستمارة أو ليقها لها عدم صحتها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعا للاحكام المنصوص يل عليها في هذه الاتفاقية.

على أنه إذا قبل الناقل أمتعة لم تسلم عنها استمارة أو إذا كانت الاستمارة غير مشتملة على البيانات المشار إليها قرين

الحروف “د، و، ج” فليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها.

القسم الثالث خطاب النقل الجوي الاول

مادة 5

  1. لكل ناقل بضائع الحق في أن يطلب من المرسل منه إعداد وتسليم مستند يطلق عليه اسم “خطاب النقل الجوي”، ولكل مرسل منه الحق في ان يطلب الى الناقل قبول هذا المستند.
  2. على أن عدم وجود هذا المستند، أو عدم صحته، أو ضياعه لا يؤثر على قيام عقد النقل ولا على صحته بل يظل العقد خاضعا

للاحكام المقررة في هذه الاتفاقية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة.

مادة 6

  1. يعد المرسل منه خطاب النقل الجوى من ثلاث صور اصلية ويسلمه مع البضاعة.
  2. وتتضمن الصورة الأولى ذكر عبارة “للناقل” ويوقع عليه المرسل منه. وتتضمن الصورة الثانية ذكر عبارة “للمرسل إليه” ويوقع عليها كل من المرسل منه والناقل وترفق هذه الصورة بالبضاعة.
  3. وعلى الناقل أن يوقع بامضائه بمجرد قبوله البضاعة.
  4. ويجوز أن يستعاض عن إمضاء الناقل بوضع طابع، اما امضاء المرسل منه فيجوز أن يكون مطبوعا أو أن يستعاض عنه بطابع.
  5. إذا كان الناقل هو الذي أعد خطاب النقل الجوي، بناء على طلب حي المرسل منه، فيعتبر أنه يعمل لحساب المرسل منه ما لم يثبت عکس ذلك.

مادة 7

لناقل البضائع الحق في ان يطلب الى المرسل منه اعداد ار خطابات مختلفة للنقل الجوي إذا تعددت الطرود.

مادة 8

يجب أن يشتمل خطاب النقل الجوى على البيانات الآتية:

  • أ. المكان الذى انشىء فيه المستند والتاريخ الذي أعد فيه.
  • ب. نقاط القيام والوصول.
  • ج. المحطات المنصوص على الاحتفاظ باط للناقل بحقه في،، مع ل أن يشترط أن يكون في وسعه تعديلها في حالة الضرورة ية وذلك دون أن يؤدى هذا التعديل الى زوال الصفة الدولية عن النقل.
  • د. اسم وعنوان المرسل منه.
  • ه. اسم وعنوان الناقل الأول.
  • و. اسم وعنوان المرسل اليه، اذا اقتضى الامر.
  • ز. نوع البضاعة.
  • ح. عدد وارقام الطرود وطريقة تغليفها أو تعبئتها وعلامتها المميزة لها.
  • ظ. وزن وكمية البضاعة وحجمها أو ابعادها.
  • ي. الحالة الظاهرة للبضاعة و تغليفها أو تعبئتها.
  • ك. الموصل منه بشأن أجرة النقل إذا اشترط ذلك وتاريخ ومكان دفعها وذكر الشخص الذي عليه أن يدفعها.
  • ل. تبدل اذا ارسلت البضاعة على أساس التسليم مقابل الدفع، فيذكر ثمن البضاعة وما يكون قد تكلفته من مصاريف.
  • م. مقدار القيمة المبينة في الاقرار بالتطبيق لاحكام الشطرة الثانية من المادة 22.
  • ن. خطاب النقل الجوي.
  • س. المستندات المسلمة إلى الناقل لارفاقها بخطاب النقل الجوي.
  • ع. مهلة النقل وبيان موجز عن الطريق المزمع اتباعه “عن طريق كذا” اذا كان ذكرهما مشترطا.
  • ف. النص على أن النقل يخضع لنظام المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية.

مادة 9

إذا قبل الناقل بضائع لم يعد لها خطاب نقل جوي أو إذا كان هذا الخطاب غير مشتمل على كافة البيانات المشار إليها في المادة 8 ” أ الى ط فيها وكذلك ف” فليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها.

مادة 10

  1. يكون المرسل منه مسئولا عن صحة البيانات والاقرارات المتعلقة بالبضاعة التي يدرجها في خطاب النقل الجوي.
  2. ويتحمل مسئولية أى ضرر يلحق بالناقل أو بأى شخص آخر من جراء بياناته واقراراته المخالفة للقوانين أو غير الصحيحة أو الناقصة.

مادة 11

  1. يعتبر خطاب النقل الجوى حجة، على أن العقد قد ابرم وعلى أن البضاعة قد سلمت مع شروط النقل ما لم يقم الدليل على

عكس ذلك.

  1. وتعتبر البيانات الوارد ذكرها فى خطاب النقل الجوى بشأن وزن البضاعة وابعادها وتغليفها أو تعبئتها وكذلك بشأن عدد الطرود حجة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. أما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها فلا تعتبر حجة على الناقل ما لم يكن قد تحقق من صحتها بنفسه وذلك بحضور المرسل منه، وتم اثبات ذلك فى خطاب النقل الجوى أو اذا تعلق الامر ببيانات تمت الى الحالة الظاهرة للبضاعة.

مادة 12

  1. مع عدم الإخلال بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على عقد النقل للمرسل منه حتى التصرف في البضاعة وذلك بسحبها من مطارالقيام أو من مطار الوصول واما بوقفها في أثناء الطريق لها مع من عند أي هبوط للطائرة وإما بطلب تسليمها في جهة الوصول أو في أثناء الطريق إلى شخص آخر غير المرسل إليه المذكور في خطاب النقل الجوي، وإما بطلب اعادتها الى مطار القيام طالما أن استعماله لهذا الحق لا يضر لا بالناقل ولا بالمرسل منهم الآخرين، وذلك كله مع مراعاة التزامه بدفع المصاريف المترتبة على ذلك.
  2. على الناقل عند استحالة تنفيذ أوامر المرسل منه أن يخطره بذلك فورا.
  3. يكون الناقل مسئولا إذا أذعن لاوامر المرسل منه بالتصرف، دون أن يقتضيه تقديم صورة خطاب النقل الجوي المسلمة اليه، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل منه بشأن الضرر الذي قد يلحق من جراء ذلك بمن له قانونا حيازة خطاب النقل الجوي.
  4. بالتطبيق لأحكام المادة الثالثة عشرة الواردة بعد، ينتهي حق المرسل منه حيث يبدأ حق المرسل اليه، على انه اذا رفض المرسل اليه استلام خطاب النقل الجوى أو البضاعة أو إذا تعذر الاهتداء اليه استرد المرسل منه حقه في التصرف.

مادة 13

  1. يكون للمرسل إليه الحق، بمجرد بلوغ البضاعة نقطة الوصول، ان يطلب الى الناقل تسليم خطاب النقل الجوى اليه وان يسلمه البضاعة مقابل دفع مبلغ المداينات وفى مقابل تنفيذ شروط النقل المبينة فى خطاب النقل الجوي وذلك فيما عدا الحالات المبينة في المادة السابقة.
  2. على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة ما لم ينص على خلاف ذلك.
  3. إذا اقر الناقل بضياع البضاعة أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء مدة سبعة أيام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه، حق للمرسل إليه أن يتمسك في مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد النقل.

مادة 14

لكل من المرسل منه والمرسل إليه أن يتمسك عن نفسه بكافة الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام المادتين 12، 13 سواء عمل لمصلحته الشخصية أو عمل لمصلحة غيره وذلك بشرط قيامه بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها العقد.

مادة 15

  1. لا يترتب على تطبيق المواد 12 و 13 و 14 أي ضرر لا في العلاقات التي تربط بين المرسل منه والمرسل إليه فيما بينهما.

ولا في العلاقات التي تقوم بين الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل منه وأما من المرسل اليه.

  1. ينبغي أن يثبت فى خطاب النقل الجوي كل شرط يرد لأحكام المواد 12، 13، 14.

مادة 16

  1. على المرسل منه قبل تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، أن البيانات وان يرفق بخطاب النقل الجوي المستندات اللازم توافرها لاستيفاء إجراءات الجمارك والعوائد والبوليس ويكون المرسل منه مسئولا قبل الناقل عن كل ما قد يقع من أضرار ناشئة عدم وجود هذه البيانات والأوراق أو عدم كفايتها أو صحتها خطأ ما لم يوجد : من جانب الناقل أو من جانب تابعيه.
  2. ولا يلزم الناقل بفحص هذه البيانات والمستندات للتحقق من صحتها أو كفايتها.

الفصل الثالث مسؤولية الناقل

مادة 17

يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أي أذى بدني آخر يلحق براكب إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو في أثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم.

مادة 18

  1. يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي يقع في حالة تحطيم أو ضياع أو تلف امتعة مسجلة أو بضائع إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوي.
  2. النقل الجوي وفقا لفحوى الشطرة السابقة يتضمن المدة التي تكون فيها الامتعة أو البضائع في حراسة الناقل سواء أكان ذلك في مطار أو على متن طائرة أو فى أى مكان آخر عند الهبوط خارج المطار. 
  3. لا تتضمن مدة النقل الجوى أي نقل بري أو بحري أو نهري يحدث خارج مطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ عقد النقل الجوى بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة الى أخرى فان كل ضرر يحدث يفترض فيه أنه قد نجم عن حادثة وقعت خلال النقل الجوي ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة 19

يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الامتعة أو البضائع بطريق الجو.

مادة 20

  1. لا يكون الناقل مسئولا اذا اثبت انه وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
  2. ولا يكون الناقل مسئولا في حالة نقل البضائع والأمتعة اذا اثبت ان الضرر تولد من خطأ في الطيران أو قيادة الطائرة أو في الملاحة وأنه هو وتابعره قد اتخذوا كل التدابير اللازمة من كافة الوجوه الأخرى لتفادي وقوع الضرر.

مادة 21

إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المصاب هو الذي تسبب عنه الضرر أو ساعد على وقوعه فللمحكمة بالتطبيق لأحكام قانونها الخاص ان تستبعد مسئولية الناقل أو تخفيفها.

مادة 22

  1. في حالة نقل الاشخاص تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مقداره 125 ألف فرنك، على انه في الحالة التي يجيز فيها قانون المحكمة المعروض عليها النزاع أن يكون التعويض في صورة ريع مرتب ” sons frome de rente” فلا يجوز أن يزيد رأس المال عن الحد المذكور ذلك يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل، أن ومع يحدد للمسؤولية مبلغا أكبر.
  2. وفى حالة نقل الامتعة المسجلة أو البضائع تكون مسؤولية الناقل بمبلغ مقداره 250 فرنك عن كل كيلو جرام، ما لم يقدم المرسل منه عند تسليم الطرد الى الناقل اقرارا خاصا يبين فيه مدى ما يعلقه من اهمية على تسليمه الى المرسل اليه وما لم يدفع مقابلا لذلك رسما إضافيا إذا لزم الأمر. وعندئذ يكون الناقل ملزما بأن يدفع التعويض بحيث لا يتجاوز حد المبلغ المبين في الإقرار ما لم يقم الناقل الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز مدى الاهمية الحقيقية التي علقها المرسل منه على تسليم الطرد.
  3. اما فيما يتعلق بالحاجيات التى يحتفظ بها الراكب فى حراسته فتكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ خمسة آلاف فرنك لكل راكب.
  4. ويكون تقدير المبالغ المبينة أعلاه بواقع الفرنك الفرنسي الذي يشتمل على 65 مليجراما من الذهب عيار 600 من الألف من الذهب الخالص. وتكون قابلة للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عمله وطنية.

مادة 23

كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من مسؤولية أو الى تقرير حد ادنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا و كأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد الذي يظل مع ذلك خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية.

مادة 24

  1. لا يجوز رفع دعوى المسؤولية فى أية صورة كانت، في الحالات المنوه عنها في المادتين 18 و 19 الا وفقا للأوضاع وفي الحدود المقررة في هذه الاتفاقية.
  2. وتسري أيضا أحكام الشطرة السابقة على الحالات المنوه عنها القليل في المادة السابعة عشرة دون اخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي ولا بحقوق كل منهم.

مادة 25

  1. ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من قليلة المسئولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد من غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش.
  2. وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق، إذا أحدث الضرر في نفس الظروف، احد فى أثناء تأديته لاعمال وظيفته.

مادة 26

  1. يعتبر استلام الامتعة والبضائع دون اعتراض من جانب المرسل إليه قرينة على أن البضائع قد تم تسليمها في حالة جيدة ووفقا لسند النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
  2. على المرسل إليه أن يوجه احتجاجا الى الناقل، في حالة التلف بمجرد اكتشافه وعلى الأكثر في مهلة ثلاثة ايام اذا تعلق الامر بالأمتعة وسبعة أيام إذا تعلق الأمر بالبضائع تحسب من تاريخ استلامها. أما فى حالة التأخير فينبغي توجيه الاحتجاج في مهلة اقصاها اربعة عشر يوما تحسب من اليوم الذي تكون فيه الامتعة أو البضاعة قد وضعت تحت تصرفه.
  3. يجب أن يثبت كل احتجاج في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة محرر آخر يرسل في المدة المقررة لهذا الاحتجاج.
  4. فإذا لم يوجد الاحتجاج فى المدة المنصوص عليها كان مصير كل دعوى تقام ضد الناقل الحكم بعدم قبولها إلا في حالة التدليس من جانبه.

مادة 27

في حالة وفاة المدين تقام دعوى المسئولية في الحدود المقررة في هذه الاتفاقية ضد من يخلفونه.

مادة 28

  1. يقيم المدعى دعوى المسئولية في إقليم أحد الأطراف الساميين وفقا لما يختار. اما امام محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه أو محكمة الجهة التي يكون له فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد بمعرفتها واما أمام محكمة جهة الوصول.
  2. وينظم قانون محكمة النزاع اجراءات الدعوى.

مادة 29

  1. تقام دعوى المسئولية فى بحر سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى.
  2. ويعين قانون محكمة النزاع اجراءات الدعوى.

مادة 30

  1. في حالات عمليات النقل التي يحكمها التعريف المذكور في الشطرة الثالثة من المادة الأولى والتي يتولاها على التعاقب عدد من الناقلين، يخضع كل ناقل يكون قد قبل ركابا أو امتعة أو بضائع للقواعد المقررة في هذه الاتفاقية، ويعتبر طرفا من الأطراف المتعاقدين في عقد النقل طالما كان هذا العقد متعلقا بمرحلة النقل التي تكون قد تمت تحت رقابته.
  2. وفى حالة مثل النقل المذكور لا يجوز للراكب أو لمن يخلفه الرجوع إلا على الناقل الذى وقعت الحادثة أو التأخير في مرحلة النقل التي تولاها، وذلك ما لم يكن الناقل الأول، بناء على مشارطة صريحة، قد أمن على المسئولية عن الرحلة برمتها.
  3. فإذا تعلق الأمر بأمتعة أو ببضائع فللمرسل منه حق الرجوع على الناقل الأول وعلى المرسل إليه الذي له على الناقل الأول حق الاستلام ولكل من هذا وذاك فضلا عما تقدم، مقاضاة الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها التحطيم أو الضياع أو التلف أو التأخير، ويكون هؤلاء الناقلون مسئولين على وجه التضامن قبل المرسل منه والمرسل إليه.

الفصل الرابع أحكام خاصة بعمليات النقل المشتركة

مادة 31

  1. في حالة عمليات النقل المشتركة التي يكون شطر منها بطريق الجو وشطر آخر منها باية وسيلة اخرى للنقل، لا تسري أحكام هذه الاتفاقية إلا على النقل الجوي بشرط أن يتوافر في هذا النقل مقتضى احكام المادة الاولى.
  2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الأطراف المتعاقدين، عندما يقومون بعمليات نقل مشتركة من أن يدرجوا في سند النقل الجوي شروطا تتعلق بوسائل اخرى للنقل مع ضرورة مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق منها بالنقل الجوي.

الفصل الخامس أحكام عامة ونهائية

مادة 32

تكون باطلة جميع شروط عقد النقل وجميع الاتفاقيات الخاصة السابقة على وقوع الضرر التي بمقتضاها يخالف الأطراف المتعاقدون قواعد هذه الاتفاقية سواء أكان ذلك بتعيين القانون الواجب التطبيق، أم بتعديل قواعد الاختصاص، ومع ذلك، يجوز، عند نقل البضائع، الالتجاء إلى شروط التحكيم في حدود هذه الاتفاقية وذلك في حالة ما إذا كان التحكيم سيجري في جهات اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 28 شطرة اولى.

مادة 33

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض إبرام عقد للنقل أو من وضع قواعد بشرط الا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية.

مادة 34

لا تسري هذه الاتفاقية على عمليات النقل الجوية الدولية التي تتولاها مؤسسات الملاحة الجوية على سبيل التجارب الأولى، بقصد انشاء خطوط ملاحة جوية منتظمة وكذلك لا تسري هذه الاتفاقية على عمليات النقل التي تتم في ظروف غير عادية خارجا عن كل عملية مألوفة في الاستغلال الجوي.

مادة 35

حيث ينص في هذه الاتفاقية على أيام، فتكون هذه الايام هي الايام العادية وليست أياما عمالية.

مادة 36

حررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة لتظل محفوظة بقلم المحفوظات بوزارة الخارجية البولونية، ويجب ان تسلم منها صورة طبق الأصل مصدقا عليها عن طريق الحكومة البولونية، الى حكومة كل من الأطراف السامين المتعاقدين.

مادة 37

  1. يتعين التصديق على هذه الاتفاقية. وتودع الوثائق الخاصة بالتصديق قلم محفوظات وزارة الخارجية البولونية وعلى هذه

الاخيرة أن تخطر بحصول هذا الايداع حكومة كل من الاطراف الساميين المتعاقدين.

  1. يسري مفعول هذه الاتفاقية بين خمسة من الاطراف الساميين المتعاقدين بمجرد تصديقهم عليها ابتداء من اليوم التسعين اللاحق لإيداع التصديق الخاص، ويسري مفعولها بعد ذلك بين الأطراف السامين المتعاقدين الذين سبقوا الى التصديق عليها وبين الطرف السامي المتعاقد الذي يودع وثيقة تصديقه فيما بعد ابتداء من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ هذا الإيداع.
  2. وعلى حكومة جمهورية بولونيا أن تتولى اخطار حكومة كل من الأطراف السامين المتعاقدين بتاريخ بدأ العمل بهذه الاتفاقية وكذلك بتاريخ ابداع كل وثيقة من وثائق التصديق.

مادة 38

  1. تظل هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مرحبة بانضمام جميع الدول إليها.
  2. ويتم الانضمام بموجب اخطار يوجه الى حكومة جمهورية بولونيا التي يتعين عليها إبلاغ أمر هذا الاخطار الى حكومة كل من الأطراف السامين المتعاقدين.
  3. ويولد الإنضمام آثاره ابتداء من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ الاخطار الموجه الى حكومة جمهورية بولونيا.

مادة 39

  1. لكل من الأطراف السامين المتعاقدين أن ينقض هذه الاتفاقية بموجب اخطار يوجه الى حكومة بولونيا التي يتعين عليها ابلاغ أمر هذا الاخطار فورا الى حكومة كل من الأطراف السامين المتعاقدين.
  2. ويولد نقض الاتفاقية آثاره بعد ستة اشهر من الاخطار بهذا النقض وتقتصر هذه الآثار على الطرف الذي تقدم برغبته في النقض.

مادة 40

  1. للاطراف الساميين المتعاقدين وقت التوقيع على الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق أو انضمامهم أن يقرروا ان موافقتهم على هذه الاتفاقية لا يمتد أثرها على كل أو بعض مستعمراتهم أو محمياتهم أو لسلطتهم أو أي إقليم تابع لامارتهم.
  2. ومن ثم يجوز لهم فيما بعد الانضمام منفردين باسم كل أو بعض مستعمراتهم أو محمياتهم أو الأقاليم الواقعة تحت انتدابهم أو أي إقليم آخر خاضع لسيادتهم أو لسلطتهم أو أي إقليم تابع لامارتهم وهي تلك المستعمرات أو الأقاليم التي استبعدت من اقرارهم الاصلى.
  3. ويجوز للأطراف الساميين المتعاقدين ايضا مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية نقضها منفردين كما يجوز لهم نقضها باسم كل أو بعض مستعمراتهم أو محمياتهم أو الأقاليم الخاضعة لانتدابهم أو أي إقليم آخر خاضع لسيادتهم أو لسلطتهم أو أي إقليم آخر تابع لامارتهم.

 مادة 41 

لكل من الأطراف السامين المتعاقدين الحق بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية في طلب عقد مؤتمر دولي جديد ابتغاء البحث عن وجوه التحسين التي قد يتسنى ادخالها على هذه الاتفاقية.

ولأي من الأطراف المذكورين أن يتوجه بطلبه لتحقيق هذا الغرض الى حكومة الجمهورية الفرنسية التي عليها ان تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد الدعوة إلى هذا المؤتمر.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة وارسو بتاريخ 12 اکتوبر سنة 1929 وستظل مفتوحة للتوقيع عليها لغاية يوم 31 يناير سنة 1930.

بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي

الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1929

الحكومات الموقعة ادناه.

لما كان من المأمول فيه تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمدينة وارسو بتاريخ 12 اکتوبر 1929.

قد اتفقت على ما يأتي:

الفصل الأول التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية

مادة1

المادة الأولى من الاتفاقية:

  • أ. تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص الآتي:

“2. يعتبر نقلا دوليا في عرف هذه الاتفاقية كل نقل تقع فيه نقطتا القيام والوصول وفقا لاتفاق المتعاقدين، سواء أكان هناك انقطاع للنقل أو كان هنالك نقل من طائرة إلى أخرى أم لم يكن، أما في إقليم طرفين ساميين متعاقدين وأما في اقليم طرف واحد سام متعاقد متى نص على مرسى فى اقليم دولة اخرى حتى ولو لم تكن هذه الدولة طرفا ساميا متعاقدا، ولا يعتبر نقلا دوليا في عرف هذه الاتفاقية النقل بغير وجود مثل هذا المرسى بين نقطتين في إقليم طرف واحد سام متعاقد.”

  • ب. تلغى الفقرة 3 وتستبدل بالنص الآتي: 

“النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع يفترض فيه، عند تطبيق هذه الاتفاقية، أنه نقل واحد إذا اعتبره الأطراف بمثابة عملية واحدة. سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو في عدد من العقود، ولا يفقد طابعه الدولي وجوب تنفيذ احد العقود أو عدد منها تنفيذا كاملا في إقليم دولة واحدة.”

مادة 2

عن المادة 2 من الاتفاقية:

تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص الآتي:

“2. لا تسري هذه الاتفاقية على نقل الوسائل والطرود البريدية.”

مادة 3

عن المادة 3 من الاتفاقية:

  • أ. تلغى الفقرة الأولى وتستبدل بالنص الآتي:
  1. عند نقل الركاب يجب تسليم تذكرة سفر مشتملة على:
  • أ. بيان نقطتي القيام والوصول.
  • ب. واذا وقفقعت نقطتا القيام والوصول في أقليم طرف واحد متعاقد سام ويكون من المتوقع وجود مرسى أو أكثر في إقليم دولة أخرى، فبيان أحد تلك المراسي.
  • ج. تنبيه يحيط الركاب الذين يقومون برحلة تكون فيها نقطة ملة الوصول النهائية أو يكون فيها المرسى في بلد غير بلد القيام ليا علماً بأن نقله هذا قد يخضع لأحكام اتفاقية وارسو التي تحدد به بوجه عام مسئولية الناقل عند وقوع وفاة أو اصابة بدنية وكذلك فى حالة ضياع أو تلف الأمتعة .
  • ب. تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص الآتي:

“2. مالم يقم الدليل على العكس، تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه، ولا يؤثر على قيام عقد ليتم عمله النقل أو على صحته، عدم وجود التذكرة أو عدم صحتها أو ضياعها، بل يظل العقد خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع ذلك فإذا ركب المسافر، برضاء الناقل، دون أن تكون قد سلمت إليه تذكرة السفر أو إذا لم تشتمل التذكرة على التنبيه المنصوص عليه فى الفقرة 1 ج من هذه المادة فلا يحق للناقل أن يتمسك بأحكام المادة 22.”

مادة 4

مادة 4 من الاتفاقية:

  • أ. تلغى الفقرات 1 و 2 و 3 وتستبدل بالنص الآتي:
  1. عند نقل الأمتعة المسجلة، يجب أن تسلم استمارة الأمتعة التي إذا لم تكن مقترنة بتذكرة سفر وفقاً لنصوص الفقرة الأولى من المادة 3 أو إذا لم يكن قد نص عليها في مثل تلك التذكرة فيجب أن تشتمل على:
  • أ. بيان نقطتي القيام والوصول.
  • ب. وإذا وقعت نقطتا القيام والوصول في أقليم طرف واحد متعاقد سام ويكون من المتوقع وجود مرسى أو أكثر في إقليم دولة أخرى، فبيان أحد تلك المراسى.
  • ج. فإذا اشتمل النقل على نقطة وصول نهائية أو على مرسى في بلد غير بلد القيام فيجب أن تشتمل استمارة الأمتعة على تنبيه يبرز أن النقل يجوز أن يخضع لأحكام اتفاقية وارسو التي تحدد بوجه عام، مسئولية الناقل في حالة ضياع أو تلف الامتعة.
  • ب. تلغى الفقرة 4 وتستبدل بالنص الاتي:
  1. “مالم يقم الدليل على العكس، تكون لاستمارة الأمتعة حجيتها من حيث تسجيل الأمتعة وشروط عقد النقل. ولا يؤثر على قيام النقل ولا على صحته، عدم وجود الاستمارة أو عدم صحتها أو ضياعها، بل يظل العقد خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية.

ومع ذلك فإذا قبل الناقل حراسة الأمتعة دون أن تكون قد سلمت عنها استمارة، أو فى حالة ما إذا لم تكن الاستمارة مقترنة بتذكرة سفر وفقاً لأحكام المادة 3 فقرة أولى ج أو إذا لم يكن قد نص عليها في مثل تلك التذكرة وكانت الاستمارة خالية من التنبيه المنصوص في الفقرة 1 ج من هذه المادة فلا يحق للناقل أن يتمسك بأحكام الفقرة الثانية من المادة 22.”

مادة 5

عن المادة 6 من الاتفاقية:

تلغى الفقرة 3 وتستبدل بالنص الآتي:

  1. “وعلى الناقل أن يوقع بامضائه قبل شحن البضاعة على متن الطائرة.”

مادة 6

تلغى المادة 8 من الاتفاقية وتستبدل بالنص الآتي:

أ. بیان نقاط القيام والوصول.

ب. وإذا وقعت نقاط القيام والوصول في أقليم طرف سام متعاقد واحد ويكون من المتوقع وجود مرسى أو أكثر في إقليم دولة أخرى، فبيان أحد تلك المراسي.

ج. فإذا اشتمل النقل على نقطة وصول نهائية أو على مرسى في بلد غير بلد القيام فيجب أن يشتمل خطاب النقل الجوي على تنبيه يحيط المرسل منهم علماً بأن النقل يجوز أن يخضع لأحكام اتفاقية وارسو التي تحدد بوجه عام مسئولية الناقلين في حالة ضياع أو تلف البضاعة.”

مادة 7

تلغى المادة 9 من الاتفاقية وتستبدل بالنص الآتي:

“لا يحق للناقل أن يتمسك بأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 إذا شحنت البضاعة برضاء الناقل على متن الطائرة دون أن يكون خطاب النقل الجوي قد أعد، أو إذا كان خال من التنبيه المشار إليه في الفقرة ج – من المادة الثامنة.” 

مادة 8

في المادة 15 من الاتفاقية:

تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص الآتي:

“2. ويتحمل بسبب بياناته واقراراته المخالفة للأوضاع أو الغير لا اللون صحيحة أو الناقصة، مسئولية أي ضرر يلحق بالناقل أو بأي شخص آخر يكون الناقل مسئولا في مواجهته.”

مادة 9

في المادة 15 من الاتفاقية:

تدرج الفقرة التالية:

“3. ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يحول دون إعداد خطاب نقل جوي قابل للتداول.”

مادة 10

تلغى الفقرة الثانية من المادة 20 من الاتفاقية.

مادة 11

تلغى المادة 22 من الاتفاقية وتستبدل بالنصوص الآتية:

مادة 22

  1. في حالة نقل الأشخاص، تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتي وخمسين ألف فرنك – فإذا كان قانون المحكمة المعروض عليها النزاع يجيز أن يكون التعويض في صورة ريع فلا يجوز أن يزيد رأس المال عن الحد المذكور ذلك يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يضع حداً أعلى للمسؤولية.
  • أ. وفى حالة نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ مائتي وخمسين فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يقدم المرسل منه عند تسليم الطرد الى الناقل اقراراً خاصاً بما يعلقه من أهمية على تسليم الطرد في الجهة المرسل إليها وبشرط أن يكون المرسل منه قد دفع رسماً اضافياً إذا لزم الأمر وعندئذ يكون الناقل ملزماً بأن يدفع التعويض بحيث لا يتجاوز حدود المبلغ المبين في الإقرار ما لم يثبت الناقل أن هذا المبلغ المبين في الإقرار يفوق مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل منه على التسليم.
  • ب. وفى حالة ضياع أو تلف أو تأخير جزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء مما تتضمنه يكون الوزن الكلي للطرد أو للطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعمول عليه لتحديد المسئولية للناقل، على أنه اذا كان الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق بجزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أى شي منها مما يؤثر على قيمة طرود أخرى تدخل في نفس استمار نقل الامتعة او نفس النقل الجوي فيجب التعويل على مجموع وزن هذه الطرود التعيين حدود المسؤولية.
  1. أما فيما يتعلق بالحاجيات التي يحتفظ بها الراكب تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ خمسة آلاف فرنك لكل راكب.
  2. ليس من شأن الحدود المذكورة في هذه المادة أن تحول دون أن تقضي المحكمة أيضاً بالتطبيق لقانونها بمبلغ يقابل كافة أو بعض النفقات والمصاريف الأخرى للقضية مما يطالب به المدعي ولا يسري حكم هذا النص إذا كان مبلغ هذا التعويض المقض به دون النفقات والمصاريف الأخرى للقضية، لا يزيد على المبلغ الذي عرضه الناقل كتابة على المدعى خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة التي تسبب عنها الضرر أو قبل رفع الدعوى إذا كانت قد رفعت بعد انقضاء هذه المدة.
  3. المبالغ المبينة بالفرنكات في هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية تقوم على خمسة وستين مليجراماً ونصف من الذهب عيار تسعمائة من الألف ذهباً خالصاً، وتكون هذه المبالغ قابلة للتحويل إلى أي عملة وطنية في أرقام صحيحة ويجرى تحويل هذه المبالغ، عند التقاضي إلى عملات وطنية غير النقد بالذهب وفقاً للقوة الذهبية لتلك العملات يوم صدور الحكم.

مادة 12

المادة 23 من الاتفاقية يعتبر النص القائم الفقرة الأولى ثم تضاف الفقرة الثانية الآتي نصها:

2. لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة على البنود المتعلقة بالضياع أو بالضرر الناشئ من طبيعة البضائع المنقولة أو من عيب ذاتي فيها.

مادة 13

عن المادة 25 من الاتفاقية:

تلغى الفقرتان 1 و 2 وتستبدلان بالنص الآتي:

“لا تسري الحدود المنصوص عليها في المادة 22 متى قام الدليل على أن الضررقد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك. فاذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أيضاً إقامة الدليل على أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم”.

مادة 14

تضاف المادة الاتية بعد المادة 25 من الاتفاقية:

المادة 25-أ

  1. إذا رفعت دعوى على تابع للناقل عن ضرر مما أشير إليه في هذه الاتفاقية، فلهذا التابع أن يتمسك بحدوث المسئولية التي يحق للناقل أن ينتفع بها بالتطبيق لأحكام المادة 22 اذا اثبت انه كان يعمل في نطاق وظائفه.
  2. ويجب أن لا يتعدى مجموع التعويض، الذي يمكن الحصول عليه في هذه الحالة من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.
  3. ولا تسرى أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إذا قام الدليل على أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانب التابع وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.

مادة 15

عن المادة 26 من الاتفاقية:

تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالنص الآتي:

“2. في حالة التلف يجب على المرسل اليه ان يوجه احتجاجا الى الناقل بمجرد اكتشافه له. على أن يكون ذلك خلال سبعة ايام على الاكثر اذا تعلق الامر بالأمتعة وأربعة عشر يوما إذا تعلق الأمر بالبضائع من تاريخ استلامها أما فى حالة التأخير فيجب توجيه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من تاريخ وضع الأمتعة أو البضاعة تحت تصرفه.”

مادة 16

تلغى المادة 34 من الاتفاقية وتستبدل بالنص الاتي:

“لا تطبق أحكام المواد من 3 الى 9 المتعلقة بمستندات النقل على عمليات النقل التي تتم في ظروف غير عادية لا تدخل في النطاق المألوف للاستغلال الجوى.”

مادة 17

تضاف المادة الأتية بعد المادة 40 من الاتفاقية:

” المادة 40 – أ

  1. الاصطلاح “الطرف السامي المتعاقد” الوارد ذكره في الفقرة الثانية من المادة 37 وفي الفقرة الأولى من المادة 40، يعنى “الدولة” وفي كافة الحالات الاخرى يعنى اصطلاح ” الطرف السامي المتعاقد” الدولة التي يكون تصديقها أو انضمامها الى الاتفاقية قد أصبح نافذا والتي لا يكون انسحابها قد ولد أثره.
  2. لا يقصد فقط بكلمة “إقليم” في أغراض هذه الاتفاقية، إقليم الدولة الأم وإنما كذلك جميع الأقاليم التي تقوم بتمثيلها في علاقاتها الخارجية.

الفصل الثاني مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها

مادة 18

يجري تطبيق الاتفاقية المعدلة بمقتضى هذا البروتوكول على النقل الدولي الوارد تعريفه في المادة الأولى من الاتفاقية متى كانت نقطتا القيام والوصول واقعتين أما في إقليم دولتين من أطراف هذا البروتوكول وأما في إقليم دولة واحدة طرف في هذا البروتوكول متى نص على مرسى يقع في إقليم دولة أخرى.

الفصل الثالث أحكام متعلقة بهذا البروتوكول

مادة 19

فيما بين أطراف هذا البروتوكول تعتبر الاتفاقية والبروتوكول ويجري تفسيرهما على انهما اداة واحدة متجانسة ويطلق عليهما التعبير ” اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي 1955″. ويعتبر تفسير هما على هذا الأساس.

مادة 20

الى ان يبدأ نفاذ هذا البروتوكول وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الثانية والعشرين، يظل باب هذا البروتوكول مفتوحا لتوقيع كل دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو قد انضمت إليها وكذلك لكل دولة تكون قد اشتركت في المؤتمر الذي أقر هذا البروتوكول.

مادة 21

  1. يجري التصديق على هذا البروتوكول من الدول الموقعة عليه.
  2. يتضمن التصديق على هذا البروتوكول من جانب دولة ليست طرفا في الاتفاقية انضمامها إلى الاتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول.
  3. تودع وثائق التصديق لدى حكومة الجمهورية الشعبية البولونية.

مادة 22

  1. عندما يتم التصديق على هذا البروتوكول من جانب ثلاثين دولة موقعة عليه يبدأ سريان مفعوله فيما بينها من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة تصديق الدولة الثلاثين، فإذا صدقت دولة عليه بعد ذلك يبدأ سريان مفعوله من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة تصديقها عليه.
  2. تقوم حكومة الجمهورية الشعبية البولونية بتسجيل هذا البروتوكول لدى منظمة الأمم المتحدة بمجرد البدء في سريان مفعوله.

مادة 23

  1. بعد أن يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول، يصبح الباب مفتوحا لانضمام أي دولة غير موقعة عليه.
  2. يتضمن الانضمام الى هذا البروتوكول من جانب دولة ليست طرفا في الاتفاقية انضمامها إلى الاتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول.
  3. يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى حكومة الجمهورية الشعبية البولونية ويولد أثره بعد تسعين يوما من الإيداع.

مادة 24

  1. لكل طرف في هذا البروتوكول الحق في أن يتحلل من أحكامه باخطار موجه الى حكومة الجمهورية الشعبية البولونية.
  2. ويولد التحلل أثره بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ تلقي حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الاخطار بالانسحاب.
  3. فيما بين أطراف هذا البروتوكول، لا يجوز تفسير تحلل أحد من أطراف الاتفاقية بالتطبيق لاحكام المادة 39 على أنه تحلل من أحكام الاتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول.

مادة 25

  1. ينطبق هذا البروتوكول على جميع الأقاليم التي تمثلها في علاقاتها الخارجية دولة تكون طرفا فى هذا البروتوكول، وذلك فيما عدا الأقاليم التي يكون قد تم بشأنها اقرار بالتطبيق للفقرة الثانية من هذه المادة.
  2. لكل دولة الحق، عند ايداعها وثيقة التصديق أو الانضمام، في أن تصرح بأن قبولها لهذا البروتوكول لا يمتد الى اقليم أو أكثر مما تقوم بتمثيله في الروابط الخارجية.
  3. لكل دولة الحق في أن تخطر بعد ذلك حكومة الجمهورية الشعبية البولونية بأن هذا البروتوكول سيطبق على اقليم أو أكثر مما يكون قد صدر بشأنه التصريح المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، ويولد هذا الاخطار أثره بعد تسعين يوما من تاريخ تلقي تلك الحكومة ذلك الإخطار.
  4. لكل دولة طرف في هذا البروتوكول الحق في أن تنقضه على حدة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 فيما يتعلق بجميع الأقاليم أو أي منها مما تقوم بتمثيله في روابطها الخارجية.

مادة 26

لا يجوز قبول أي تحفظ على أحكام هذا البروتوكول. ومع ذلك فلكل دولة الحق في أن تعلن عن طريق إخطار يوجه في أي وقت إلى حكومة الجمهورية الشعبية البولونية أن الاتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول لا تنطبق على نقل أشخاص وبضائع وأمتعة لسلطاتها العسكرية على متن طائرات مسجلة في تلك الدولة وتكون حمولتها الكلية مخصصة لتلك السلطات أو لحسابها.

مادة 27

تقوم حكومة الجمهورية الشعبية البولونية مباشرة باخطار حكومات الدول الموقعة على الاتفاقية أو على هذا البروتوكول الأطراف في الاتفاقية أو في هذا البروتوكول وجميع الدول وجميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدنى الدولى او هيئة الأمم المتحدة وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي.

  • أ. عن كل توقيع على هذا البروتوكول وعن تاريخه.
  • ب. وعن إيداع كل وثيقة بالتصديق على هذا البروتوكول أو بالانضمام إليه وعن تاريخ هذا الايداع.
  • ج. وعن تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين
  • د. وعن تلقى كل اخطار بالانسحاب وتاريخ استلامه.
  • ه. وعن تلقى كل إقرار أو اخطار موجه بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة والعشرين وعن تاريخ استلامه.
  • و. وعن تلقى كل اخطار موجه بالتطبيق لأحكام المادة السادسة والعشرين وعن تاريخ استلامه.

وإثباتا لذلك وقع المفوضون بما هو محول لهم من سلطات، هذا البروتوكول.

أعد في لاهاي يوم 28 سبتمبر عام 1955 في ثلاثة نصوص رسمية محررة باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية وعند الاختلاف يكون التعويل على النص المعد باللغة الفرنسية وهو النص الذي صيغت به الاتفاقية.

يودع هذا البروتوكول لدى حكومة الجمهورية الشعبية البولونية حيث يظل باب الانضمام اليه مفتوحا وفقا لاحكام المادة العشرين. وعلى هذه الحكومة أن توافى حكومات جميع الدول الموقعة على الاتفاقية أو على هذا البروتوكول وكافة الدول الاطراف في الاتفاقية أو في هذا البروتوكول وكل الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدنى الدولى أو هيئة الأمم المتحدة وكذلك منظمة الطيران المدنى الدولى، بصور معتمدة من هذا البروتوكول.