أدوات الوصول

Skip to main content

مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926

نشر في

انضمت الجماهيرية العظمى إليه في 1957/2/4 م

  • في المادة 7، يستعاض بعبارة (الأمين العام للأمم المتحدة) عن عبارة (الأمين العام لعصبة الأمم).
  • وفي المادة 8، يستعاض بعبارة (محكمة العدل الدولية) عن عبارة (المحكمة الدائمة للعدل الدولي)، كما يستعاض بعبارة (نظام محكمة العدل الدولية) عن عبارة (بروتوكول 16 كانون الأول/ ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي).
  • وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 10 يستعاض بعبارة (الأمم المتحدة) عن عبارة (عصبة الأمم).
  • وتحذف المقاطع الثلاثة الأخيرة من المادة 11 مع الاستعاضة عنها بما يلي:
  • يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إليها صور مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية.
  • (ويقع الانضمام بإيداع صك رسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يخطر به جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأخرى التي تشير إليها هذه المادة ، مع إبلاغها بالتاريخ الذي تم فيه إيداع صك الانضمام).
  • وفي المادة 12، يستعاض بعبارة (الأمم المتحدة) عن عبارة (عصبة الأمم).