استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك (1) منطلقاتها…أهدافها…أولوياتها…برامجها…آلياتها
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 نوفمبر 1980
- تاريخ النفاذ: 25 نوفمبر 1980
- تاريخ التصديق: 25 نوفمبر 1980
استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك (1) منطلقاتها…أهدافها…أولوياتها…برامجها…آلياتها
المحتويات
القسم الأول المنطلقات
يتوجه الوطن العربي إلى تكثيف العمل المشترك في وقت يستمر فيه تفاقم الاضطراب الاقتصادي والنقدي في العالم و يصحبه المزيد من الاستنزاف لثروات الدول النامية من جراء سياسات الدول الصناعية وتتعمق التبعية بصورها المختلفة كالتبعية في نمط الاستهلاك والإنتاج وتسويق الصادرات والحصول على الاستيرادات والتبعية الغذائية والتكنولوجية والثقافية في ارتباطها العضوي بالاحتكارات الدولية.ومما يزيد من خطورة الوضع العربي في الوطن العربي هو ما يواجهه الوطن من سلبيات تشكل تحديات مصيرية هي:
- التجزئة التي فرضها وكرسها الاستعمار على الأمة العربية وقصر العمل العربي المشترك حتى الآن في معالجتها والخلاص منها
- التخلف الاقتصادي والاجتماعي وما يصحبه من تعميق الفجوة التنموية الداخلية والخارجية والتفاوت الاجتماعي
- الاستعمار بشتى صيغة وصوره لاسيما الاستعمار الاستيطاني وتوسعة المتمثل بالوجود الصهيوني
- الغزو الفكري الهادف إلى طمس الشخصية الحضارية العربية وانعكاساته على الذاتية العربية للهياكل وأنماط السلوك الاقتصادية.
وفي التصدي لهذه التحديات لابد أن يعمل الوطن العربي على إنجاز المهام التالية:
- الوحدة ردا على التجزئة
- والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ردا على التخلف
- والتحرير الشامل ردا على الاحتلال الاستيطاني والاستعماري.
- والأصالة العربية ردا على الغزو الفكري
يعزز ذلك ما تملكه الأمة العربية من مقومات تمكنها من تكثيف العمل العربي المشترك وهي:
- أن الأقطار العربية بوحدة انتمائها القومي وتراثها الحضاري المشترك تربطها بالإضافة إلى ذلك العديد من المصالح العليا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية.
- أن العمل العربي المشترك أكثر جدوى وفاعلية من جزئياته القطرية التي تعمل كل منها على حدة
- أن آفاق العمل الاقتصادي العربي المشترك لا تقتصر على مجرد إقامة المشروعات ذات التمويل المشترك أو حدوث التدفقات المالية والبشرية رغم جدواها على طريق التكامل وإنما تتعدى إلى إحداث المزيد من الترابط العضوي في الهياكل الإنتاجية للوطن العربي
- أن تعظيم القدرات الذاتية من علمية وتكنولوجية وإنتاجية لا يكون إلا بالعمل المشترك الذي يؤدي بدوره إلى زيادة جدوى العمل العربي المشترك في مجموعة
- أن الأمن العربي القومي ضرورة مصيرية جديرة بكل الجهد والتضحيات اللازمة ، وإن الأمن القومي بحاجة لقاعدة اقتصادية صلبة لا توفرها إلا التنمية الشاملة
- إن التنمية الشاملة الجديرة بجهد الأجيال العربية وتضحياتها والمع بوة عن تطلعاتها الأصلية والقادرة على توفير الأمن القومي تتمثل في عدد من المضامين أبرزها:
- رفع مستوى الأداء الاقتصادي أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج القومي ضمن نمط قطاعي متوازن قدر الإمكان وتطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية
- تلبية الحاجات الأساسية المتطورة للمواطنين
- توفير فرص العمالة المنتجة وخفض البطالة الظاهرة منها والمقنعة.
- إصلاح نظم توزيع الدخل في كل قطر عربي.
- تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية.
- تقليص الفجوة التنموية فيما بين الأقطار العربية.
- الاعتماد القومي على الذات وإزالة التبعية الاقتصادية وإنجاز مهام الاستقلال الاقتصادي.
- إن التنمية الشاملة تفيد حتما من المسيرة القطرية للتنمية ولكنها تتسارع وتزداد صلابة ورشدانية إذا انطلقت الخطط القطرية من تخطيط إنمائي قومي.
- إن العمل الاقتصادي العربي المشترك ، بصفته أحد عناصر العمل العربي المشترك في جميع أوجهه من نضالية وسياسية وإعلامية وثقافية ، يتفاعل مع العمل العربي العام المشترك فيفيد كل منهما من الآخر
- إن الميزة النسبية التي يتمتع بها الوطن العربي في مجال الطاقة الهايدروك اربونية محدودة الأجل ، الأمر الذي يستلزم تكثيف العمل العربي المشترك للتعويض عنها بمزايا دائمة
- إن فعالية العمل الاقتصادي العربي المشترك رهن بتخليص الموارد المادية العربية من كل سيطرة أجنبية وتحرير الاقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته على التفاعل كشريك متساو مع مراكز القوى في الاقتصاد العالمي.
الأهداف
- تحرير الإنسان العربي وتحرير قدراته المبدعة المشاركة بصفة أساسية في عملية التنمية والتمتع بثمار التنمية
- الأمن القومي بما فيه الأمن الفكري والأمن العسكري والأمن الغذائي والأمن التكنولوجي
- التصدي للوجود الصهيوني ذي الطبيعة الاستعمارية والمرتبط عضويا بالاحتكارات الدولية والهادف ، بعد استيطانه ، إلى امتصاص الوجود العربي ذاته تنفيذا لمخططاته التوسعية.
- تسريع التنمية الشاملة المتسمة بتحقيق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات والمحققة لأكبر قدر من التناسب بين القطاعات والأقاليم والمالية للحاجات الأساسية المتنامية والمتطورة.
- تقليص الفجوة التنموية داخل الوطن العربي فيما بين الأقطار وداخلها
- التكامل الاقتصادي على درب الوحدة الاقتصادية العربية بما يتطلبه ذلك من إحداث تطوير أساسي في الاقتصاديات العربية وتجسيد الارتباط العضوي الاقتصادي لاسيما الإنتاجي منه
- إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة ويمثل نمطا من تقسيم العمل داخل الوطن العربي يحقق التطور والتحرر الأقطار الوطن العربي مساهما بذلك في إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي يستهدف إزالة التبعية وإيقاف استنزاف موارد العالم الثالث وإقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة معمقة بين دول.
الأولويات
تفرض محدودية البعد الزمني 1981- 2000 للإستراتيجية العربية ومحدودية الموارد المتاحة لها ، اختيار عدد من المجالات التي تتمتع معها بأولوية متقدمة يكثف فيها العمل المشترك باعتبارها مجالات تتضمن أنشطة رائدة وفاعلة في تحقيق أهداف الإستراتيجية دون أن يعني ذلك استبعاد العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية الأخرى.
- تحقيق الأمن العسكري للوطن العربي بتعزيز القدرة العسكرية العربية الذاتية في مختلف الميادين المعلقة بهذا الأمن.
- تنمية وتطوير القوى البشرية والقوى العاملة في الوطن العربي وضمان حريتها في الحركة وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية في الأقطار العربية والحفاظ على هذه القوى داخل الوطن العربي والتوسع في الاعتماد على العمالة العربية بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية
- اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة بدعم الفعاليات القومية والقطرية في هذا المجال وجعلها متطورة ومتمشية مع معطيات واحتياجات المجتمع العربي وأهدافه الإستراتيجية وفي مقدمتها الأمن القومي بشتى جوانبه والتصنيع الأساسي.
- تحقيق الأمن الغذائي بتوفير أقصى حد ممكن من الاستقلالية في إشباع الحاجات الغذائية الأساسية في تطورها وذلك بدعم العمل العربي في:
- أ- توفير الشروط الأساسية اللازمة لزيادة الإنتاجية وتوسيع طاقات الإنتاج الغذائي
- ب- القضاء على صورة التبديد في المراحل المختلفة من الإنتاج إلى التخزين والتوزيع إلى نمط الاستهلاك
- ج- تحسين شروط تبادل المواد الغذائية بين الأقطار العربية وبينها وبين العالم الخارجي على النحو الذي يحمي المستهلك ضد التضخم المتزايد في أسعار المستوردات وعدم الانتظام في حجمها.
- الطاقة تتطلب ما يلي:
- أ- إتباع سياسة نفطية تخدم المصلحة العربية العليا
- ب- تكثيف الجهود من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة القائمة بما يتضمنه ذلك.القضاء على صور التبديد وتعظيم العائد على المدى البعيد
- ج- التعاون الفعال في مجال البحث عن بدائل مختلفة للطاقة
- التصنيع:
دعم العمل العربي المشترك لإعداد القواعد الأساسية للتصنيع بما يعزز تطوير الإنتاجية والإنتاج والتخطيط لدعم وإنشاء الصناعات التي تكون أساسا للتصنيع المتكافئ والمتكامل في بناء الصناعات المحورية:
- أ- الصناعات العسكرية.
- ب- الصناعات الأساسية.
- ج-الصناعات الهندسية ولاسيما صناعات وسائل الإنتاج.
- د- الصناعات البترولية والبتروكيماوية والكيمياوية.
- هـ- الصناعات الزراعية
- و- صناعة مواد البناء والتشييد
- البنى الأساسية:
دعم العمل العربي المشترك بالتخطيط لتطوير البنى الأساسية وتوفير العناصر الجوهرية لها وهي الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات النقل وأنشطة التكوين العلمي والتدريب العملي وفقا للتصور القومي للتنمية وإعادة هيكلة الاقتصاد العربي
- تنسيق العلاقات الاقتصادية العربية التجارية والنقدية والمالية مع العالم الخارجي بما يخدم قضايا المصير العربي ويوفر أكبر مردود للأمة العربية.
- قطاع المال:
توجيه قطاع المال بنحو يواجه احتواءه في السوق المالية الدولية ويسمح بتوجيه المدخرات العربية في داخل الوطن العربي لأغراض التنمية ويعزز المقومات النقدية والتجارية وفقا لمتطلبات العمل العربية المشترك
- تخطيط التنمية قوميا:
إقامة نشاط تخطيط على المستوى القومي ينشغل بتحضير خطة التنمية العربية المشتركة ومتابعة تنفيذها.ويتمتع التخطيط القومي بحد أدنى متزايد من الإلزامية يغلي على الأقل العمل العربي المشترك ويكون تأشيريا بالنسبة لما عدا ذلك تستوحيه الأقطار العربية في تحضير خططها تحقيقا للتناسق بين الخطط القطرية في بعدها القومي.وتمكينا لها من الاستفادة من التنظيم القومي للاقتصاد العربي ويراعي أن يكون العمل التخطيطي مستمرا في شكل خطط خمسية تبدأ من سنة 1981
البرامج
يستلزم تحقيق أهداف الإستراتيجية في ضوء أولوياتها المقررة وضع البرامج التالي بيانها وعلى نحو مختصر تأشيري والتي تتولى لجنة الجامعة العربية للتنسيق بين المنظمات تحديد دور كل مؤسسة وصندوق وشركة واتحاد نوعي عربي في تنفيذها طبقا للمهام الموكولة إليها منظمة بموجب اتفاقيات إنشائها.
- البرامج والأنشطة المتصلة بتحقيق الأمن العسكري:
- أ- تطوير الصناعة العسكرية المباشرة والمدنية ذات العلاقة المتداخلة بالجهد المتصل لرفع قدرة الوطن العربي في مجال الأمن العسكري
- ب- تطوير القدرات التكنولوجية والبحث الاستراتيجي والتدريب بما يوفر للقطاع العسكري المزيد من القدرات العسكرية والبشرية في هذا الميدان.
- ج- تعزيز دور البحث العلمي في مختلف ميادينه في إنجاز مهام الأمن العسكري وتوجيه سياسات السوق الشامل
- البرامج والأنظمة المتعلقة بتطوير القوى البشرية والقوى العاملة:
- أ- دراسة تحليلية للوضع التعليمي والتدريبي القائم في الوطن العربي بقصد تشخيص المشاكل والوصول إلى حلول لها في ضوء مستلزمات التنمية القومية
- ب- القيام بجهود قومية في مجال البحث العلمي ونشر المعرفة
- ج- تخطيط القوى العاملة على اختلاف مستوياتها على الصعيد القومي في إطار خطة التنمية القومية.وحصيلتها الحضارية خلال فترات زمنية معينة.
- البرامج والأنشطة المتصلة باكتساب القدرة التكنولوجية الذاتية وتوطين التكنولوجيا الملائمة
1-3- تجميع المعلومات التكنولوجية المتيسرة وتحليلها ونشرها لمعرفة إمكانية الاستفادة منها
2-3 تطوير الفنون الإنتاجية القائمة فعلا بصفة عامة وتلك المستخدمة في مجالات النشاط الحرفي بصفة خاصة
3-3 تبادل الخبرة العربية والتركيز على أفضلية استخدامها وتفادي تكرار المعاملات الواردة على تكنولوجيا سبق شراؤها بواسطة إحدى الأقطار العربية
4-3 توحيد وتنسيق المواصفات والمقاييس والمعايير المستخدمة في الوطن العربي
5-3 تهيئة نظام وشروط استقبال وتعديل الفنون الإنتاجية المستوردة واختيار الأنسب منها في ظل معطيات وأهداف التنمية القومية.
6-3 التوصل إلى صيغ قانونية عربية بشأن المعاملات المنصبة على التكنولوجيا والاستفادة من الخبرة العربية لقطر عربي عند قيام قطر آخر بالدراسات السابقة والتفاوض على نفس التكنولوجيا
7-3 تكوين وتطوير المراكز والمكاتب الوطنية للبحوث ودراسات الجدوى والتصميم الهندسي والاستشارات
8-3 وضع خطة للإطارات الفنية العربية في داخل الوطن العربي وخارجه تضمن تهيئة المناخ الملائم لاستبقاء الخبرات العربية وجذب ما يوجد منها في الخارج.
- البرامج والأنشطة المتصلة بتحقيق الأمن الغذائي:
- 1-4 استكمال دراسات الوضع الغذائي العربي الحالي من حيث مستوى وأنماط إشباع الحاجة للغذاء ومدى الاعتماد على الذات وعلى العالم الخارجي و دراسة إمكانية التوسع في الإنتاج الغذائي والزراعي والصناعي.
- 2-4 وضع برامج إنتاج الأغذية المختلفة من حبوب ولحوم وألبان وأسماك وخضروات وزيوت وسكريات للوصول إلى درجة عالية من الاكتفاء الذاتي على نحو يحقق نمطا متوازنا من التغذية
- 3-4 وضع برامج تهدف إلى توفير الشروط الأساسية للتوسع في الإنتاج الغذائي، المياه ، الأراضي الصرف الآلات الزراعية ، الأسمدة ، المبيدات، الخ.
- 4-4 التوسع في إمكانية التخزين ونقل وتوزيع المواد الغذائية.
- 5-4 وضع سياسة لتسهيل تداول المواد الغذائية داخل الوطن العربي وسياسة للاستيراد الجماعي للمواد الغذائية من خارج الوطن العربي مع ربطها بسياسة تصدير المواد التي يتمتع فيها الوطن العربي بمزايا نسبية ، بما يرتبط بذلك من سياسات تسويقية بصفة عامة وسعريه بصفة خاصة
- 6-4 يراعى في وضع البرامج القومية الأمن الغذائي على مستوى كل قطر عربي.
- الطاقة:
- 1-5 دعم السياسات العربية المشتركة في حقل الطاقة-
- 2-5 وضع برامج لاستخدام الطاقة في الأقطار العربية المختلفة في إطار التنمية القومية بقصد ترشيد استخدامها لتمكين الأقطار العربية من تنفيذ خططها القطرية.جامعه
- 3-5 تطوير القدرات العربية في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والبحث عن مصادر بدائل مختلفة للطاقة وعلى الأخص الطاقة الشمسية.
- 4-5 تكثيف عمليات تكرير ونقل وتوزيع النفط والغاز الطبيعي في الوطن العربي.
- 5-5 وضع برامج لتحقيق تكامل الصناعة النفطية في الوطن العربي في إطار خطة نفطية عربية.
- التصنيع:
- 1-6 برامج ترشيد استخدام الطاقات الصناعية القائمة والاتفاق على سياسات إنتاج ترفع من كفاءتها وتحول دون وجود الطاقة المعطلة.
- 2-6 وضع برامج لصناعات تهدف إلى إزالة الاختناقات في تطوير الصناعات العربية القائمة وتقليل تبعيتها للخارج.
- 3-6 وضع برامج تضمن لكل قطر عربي حدا أدنى من البناء الصناعي يكون أساس لجهود صناعية عربية مشتركة.
- 4-6 وضع برامج لصناعات جديدة تخدم الصناعات الأخرى وتقوم على أساس التكامل الصناعي بين الأقطار العربية ، وتؤمن تحقيق الأولويات الأخرى لإستراتيجية العمل العربي المشترك ) وعلى الأخص الصناعات الحربية والصناعات البتروكيماوية ، والصناعات الزراعية ، صناعة الأدوية ، صناعة مواد البناء ).
- 5-6 الإسهام في توفير الاستقلال التكنولوجي العربي عن طريق جعل حلقات التكنولوجيا للبناء الصناعي متكاملة داخل الوطن العربي
- 6- 6 وضع برامج للمشروعات العربية المشتركة على أساس توطينها في الأماكن التي تحقق أكبر قدر من الروابط الأمامية والخلفية على نحو يرفع من معدلات التنمية القطرية
- 7-6العمل بقدر الإمكان على تصنيع المواد الأولية قبل تصديرها
- 8-6 تنسيق برامج التصنيع مع برامج تطوير التكنولوجيا واختيارها وبرامج تطوير القوى البشرية عموما والقوة العاملة خصوصا
- 9-6 وضع برامج تهدف إلى تأمين المواد الأولية المناسبة للصناعات العربية وتأمين أسواق لمنتجاتها داخل السوق العربية وخارجها
- البنى الأساسية:
- 1-7 وضع برامج لإعادة تنظيم وتنسيق نشاطات وحدات النقل العربية القائمة
- 2-7 وضع برامج لبناء شبكات المواصلات البرية والبحرية والجوية وكذلك شبكات الأساس المادي للمواصلات السلكية واللاسلكية بين أجزاء الوطن العربي.
- 3-7 وضع برامج البناء الأساسي المادي لنقل الطاقة الكهربائية و البترولية والغازية بين أجزاء الوطن العربي.
- 4-7 ترشيد بناء واستخدام الموانئ البحرية والجوية في الوطن العربي.
- 5-7 وضع برامج لتطوير أساطيل النقل العربية ( البرية والبحرية والجوية )
- 6- 7 وضع برامج لتطوير عمليات التأمين وإعادة التأمين في الوطن العربي وفي علاقته بالعالم الخارجي
- 7-7 العمل على ربط شبكات النقل والاتصال بمراكز النشاطات الاقتصادية وفقا لخطة التنمية القومية.
- الأنشطة الخاصة بتنسيق العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي.جامعه
- البرامج والأنشطة المتعلقة بقطاع المال
- 1-9 تطوير الأسواق المالية العربية وزيادة فاعليتها في توجيه الأموال العربية نحو المجالات الاستثمارية في إطار التنمية القومية الشاملة
- 2-9 وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تيسر انسياب الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي وتوفر الضمانات المالية والقانونية والقضائية اللازمة لها.
- 3-9 تنسيق السياسات المالية والنقدية بما يحقق هدفي التطور والثبات الاقتصادي في الداخل والتوازن الخارجي، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي الدولي.
- 4-9 تنسيق مواقف الدول العربية من القضايا الاقتصادية الأساسية الدولية بما يعزز حماية المصالح العربية وينسجم ومتطلبات إقامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد
- 5-9 توطيد التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية للأقطار العربية بما يعزز مواقفها وقدرتها على التعامل مع المراكز النقدية الأجنبية.
- تخطيط التنمية قوميا:
- 1-10 وضع برامج لتوحيد قاعدة المعلومات وتسهيل وتسريع تداولها بين الأقطار العربية
- 2-10 وضع برامج لتوحيد إطارات المحاسبة القومية وأساليب التخطيط ونظم المتابعة في الأقطار العربية.
- 3-10 وضع أسس لدراسة وتقييم المشروعات على المستوى القومي
- 10- 4 تطوير أساليب اتساق بين الخطط القطرية والخطة القومية
- 5-10 وضع برامج لتكوين كوادر التخطيط ووضع كفاءة الأجهزة التخطيطية وأجهزة المتابعة ) بما يضمن مرونة التخطيط واستمرارية العملية التخطيطية ).
- 6-10 وضع خطة قومية طويلة المدى ، في ضوء إستراتيجية التنمية القومية تكون الإطار العام للخطط متوسطة المدى
- يمكن إضافة برامج أخرى تدعو الحاجة إليها في إطار أية أولويات جديدة يتفق على إدخال ضمن أولويات استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك
ملاحظة:
طلب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية إضافة الفقرة الآتي نصها:
- (( وضع السياسات وإيجاد القرارات التي تيسر تنقل المواطنين العرب والقوى البشرية العربية داخل الوطن العربي )).
متطلبات تنفيذ استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك
الآليات
1- يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من خلال أمانته العامة الفنية وحسب أولويات الإستراتيجية ، إطار الخطة القومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك وأسلوب تنفيذها وسل ومصادر تمويلها ) وتحديد الجهات المساهمة فيها ).
– تشترك المؤسسات العربية في تحضير الخطة.الخطط القطاعية كل حسب اختصاصها وفقا للإطار وحسب ) الأولويات ) بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بمجال الأولوية ووفقا لما تقرره لجنة الجامعة العربية للتنسيق بين المنظمات
3- تقوم الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق بن ما قدمته المؤسسات وإعداد الخطة النهائية للعمل العربي المشترك ، ورفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لاعتمادها.
4- يرفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الخطة القومية للعمل العربي المشترك وأسلوب تنفيذها وسبل تمويلها والجهات المساهمة فيها لمؤتمر القمة العربية لإقرارها.
5- يكون تنفيذ خطة العمل المشترك بواسطة المؤسسات العربية بمختلف أنواعها وبما يتمشى مع الاختيارات الاقتصادية في كل بلد
6- تتم متابعة الخطة القومية للعمل العربي المشترك على مستوى الوحدات التي تقوم بالتنفيذ ومستوى المؤسسات القومية ومستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
7- إزالة العوائق أمام تنفيذ الاتفاقيات الجماعية القائمة والعمل على التنسيق المستمر بين
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية بالتعاون فيما بينهما.
8- دعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل تحقيقه لأهدافه وذلك عن طريق إحداث زيادة هامة في رأسماله وتوسيع نطاق إقراضه بحيث يشمل تمويل البرامج الإنمائية
9- دعم صندوق النقد العربي عن طريق زيادة رأسماله وتطوير نظام إقراضه بصورة تمكنه من تحقيق أغراضه في تسهيل التبادل التجاري بين البلدان العربية الأعضاء ودعم موازين مدفوعاتها.
10- دعم المنظمات والشركات والاتحادات النوعية وفقا لتقييم علمي سليم وتأكيد دورها القومي ودور العاملين بها وجعلها بيوت خبرة واستشارات قومية ومدها بمتطلبات الإنجاز المالية منها والفنية والتنظيمية لخدمة الأهداف المقامة من أجلها وأهداف إستراتيجية العمل العربي المشترك
11- إعادة النظر في السياسات الاقتصادية مع العالم الخارجي بحيث توظف في خدمة العمل الاقتصادي العربي المشترك
12- إزالة الازدواج الضار بين المنظمات العربية عن طريق دعم وتنشيط لجنة الجامعة العربية للتنسيق بين المنظمات وتمكينها من أداء الدور الموكول إليها بفاعلية.
13- دعوة الأقطار العربية إلى الاقتراب بالقرارات والإجراءات المتعلقة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك من مركز القرار السياسي وتنسيق مواقفها القطرية بالنسبة للقضايا التي تعرضها المنظمات على الدول أو تعرضها على المنظمات
القسم الثاني المخاطر المستقبلية للتحدي الصهيوني
أولا: إن استمرار الوجود الصهيوني في قلب الوطن العربي يشكل استعمارا استيطانيا وإن التحرير الشامل للأرض العربية المحتلة وإلحاق الهزيمة بالعدو إنما يمثل أحد المنطلقات والأهداف والأولويات الأساسية لإستراتيجية العمل العربي المشترك بأبعاده المختلفة وقد أخذت الإستراتيجية المقترحة للعمل الاقتصادي العربي المشترك هذا الموضوع بنظر الاعتبار
ثانيا: فيما يتعلق بأحكام الحصار حول الكيان الصهيوني وركائزه الجديدة في داخل الوطن العربي وركائزه الخارجية:
- أ- ممارسة الضغط على الدول المساندة للعدو الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف دعمها المالي والسياسي والعسكري له.
- ب- العمل على مراقبة الهجرة الصهيونية إلى فلسطين والحد منها بش ووسائل المقاومة بما في ذلك توظيف العلاقات الاقتصادية والسياسية والفكرية العربية الدولية لصالح هذا الجهد واعتباره هدفا قوميا مركزيا.
- ج- الحد من سياسات التفريغ السكاني للأراضي المحيطة بمواقع الاحتلال الصهيوني في فلسطين وإنجاز مهام سياسات سكانية تكثيف التواجد العربي المدرب والقادر على إلحاق الضرر بالاحتلال وجنوده و اقتصاده على طريق إلحاق الهزيمة به في النهاية.
- د- ضرورة توظيف القوة الاقتصادية والإستراتيجية للوطن العربي لخدمة قضايا المصير العربي وفي مقدمتها تحرير التراب الفلسطيني من خلال الربط بين المواقف السياسية والمصالح الاقتصادية في إطار من المرونة والفعالية.
- ه- دعوة الدول العربية إلى الالتزام الكامل و الجدي والفعال بمبادئ المقاطعة العربية وأحكامها في ضوء قرارات مؤتمري بغداد والمؤتمر الثاني والأربعين للمكاتب الإقليمية للمقاطعة.وجميع مقررات المقاطعة في هذا الخصوص واعتبارها من المهام القومية المركزية.
- و- تقوية أجهزة المقاطعة وإعادة النظر جذريا بمهامها وأدائها وبكوادرها وميزانيتها وأماكن تواجدها في ضوء المتغيرات الناجمة عن اتفاقيات الاستسلام في كامب ديفيد
- ز- السعي لتكوين رأي عام عربي واع بأهمية المقاطعة ومتمسك بأحكامها باعتبارها قضية أخلاقية تتصل بنضال الأمة من أجل حماية وجودها لضمان أكبر تجاوب ممكن مع القرارات الرسمية الصادرة بهذا الشأن.
- ح- تحريك أجهزة الإعلام العربية باتجاه نشر أهمية المقاطعة وخلق التعبئة المطلوبة وبأسلوب علمي ومقنع.
- ط- اتخاذ موقف عربي مشترك من قيام أو محاولات بعض الدول الغربية بدفع وتحريض مستمرين من الكيان الصهيوني ، بإصدار قوانين مضادة للمقاطعة العربية في الدول الغربية
- ي-دعم الصمود العربي في الأراضي العربية المحتلة للتمسك بالأرض ولمواجهة مؤامرة الحكم الذاتي وإفشال مؤامرة كامب ديفيد ضمن سياسات تعميق فعالية وجدوى المقاطعة العربية
- ك- إعطاء الأولوية القصوى لبرامج دعم المقاومة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية مع تركيز خاص على دول المواجهة ضمن منظور قومي شمولي للمعركة بمختلف أبعادها وميادينها
- ل- اتخاذ الخطوات والإجراءات الفورية اللازمة لتشديد المقاطعة على نظام السادات ومؤسساته فيما ينسجم والتوصيات الصادرة عن مؤتمر ضباط المقاطعة الثاني والأربعين تنفيذا لقرارات مؤتمري بغداد والعمل على مقاطعة جميع المؤسسات المختلطة والخاصة المصرية والأفراد التي يثبت تعاملها مع الكيان الصهيوني والحيلولة دون البدء بأية استثمارات جديدة مهما كان شكلها والإسراع بوضع القوائم التي تتضمن ذلك ب أبعادها المختلفة من قبل المكتب الرئيسي للمقاطعة لتكون بمثابة منهج عمل لكافة المكاتب الإقليمية في الأقطار العربية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية