أدوات الوصول

Skip to main content

ميثاق العمل الاقتصادي القومي 

نشر في

ميثاق العمل الاقتصادي القومي 

الملوك والرؤساء العرب: 

  • انطلاقاً من الإيمان بالانتماء القومي للأمة العربية وبتراثها الحضاري ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها في وجه التحديات دفاعاً عن وجودها ومستقبلها
  • وتعبيراً عن المسؤولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية المتوازنة والأمن القومي والتحرر والوحدة والأصالة في كامل الوطن العربي
  • واعترافا بأن العمل الاقتصادي يمثل عنصراً رئيسياً في العمل العربي المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقاً مادياً له ، وبأنه يشكل الأرضية الصلبة للأمن القومي الذي يتعزز بالتنمية المستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل المشترك تتجاوز الجمع الآلي للعمل القطري.
  • وإدراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربي بحيث يكون مهيئا للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وأن يعبأ في مواجهة العدوان الصهيوني والقوى المساندة له
  • والتزاماً بمبادئ التكامل الاقتصادي القومي و الاعتماد الجماعي على الذات
  • وباعتبار أن من الضروري تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية في الأقطار العربية بشكل فعال من أجل القضاء على أسباب التجزئة فيما بينها ، ومن أجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الإسلامية والإفريقية وبقية بلدان العالم الثالث في سياق الجهود الرامية إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.
  • وحفاظاً على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التي أصبحت معرضة للعديد من المخاطر ، وبالنظر للدور الأساسي لهذه الثروات ولعوائدها في تحقيق أهداف الوطن العربي في التحرر والأمن والنهضة العلمية والتكنولوجية 
  • وإيمانا بأن الإنسان العربي هو صانع التنمية العربية وينبغي أن يكون هدفها، ومن أجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له ، وحرصاً على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربي وضبط هجرتها للخارج ، واستعادة الموجود منها في الخارج إلى الوطن العربي، أو تعظيم الاستفادة منه في موقعه

قرروا

التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقتناعاً منهم بأن هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التي تكفل للوطن والمواطن العربي حريته وكرامته. 

وذلك على النحو التالي:

الباب الأول: في العلاقات العربية

أولاً: تحييد العمل الاقتصادي:

تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات العربية وإبعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة ، باعتباره الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي، عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التي تحقق المنافع المتوازنة ، وتتعهد جميع الأقطار العربية بالسعي لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية

وبالتالي فإنه لا يجرى قطع العلاقات الاقتصادية العربية أو تقليصها إلا بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة.

ثانيا: التعامل التفضيلي المتبادل:

  • أ- تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخارج
  • ب وتتكفل بمبدأ التعامل التفضيلي الكامل للسلع والخدمات وعناصر الإنتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة ملكية وإنتاجا وإدارة وعملاً.
  • ج- منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الإنتاجية والتكاملية

ثالثا: الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية:

  • أ- معاملة رأس المال والعمل العربي بما لا يقل عن معاملة مثيليهما من أصل وطني في كل قطر عربي وبما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما
  • ب- تحقيق التوازن في الحقوق والامتيازات والتسهيلات التي تمنح لعناصر الإنتاج العربية المساهمة في التنمية العربية
  • ج- تحرير تنقل الأيدي العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها

رابعاً: العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والداخلية 

فيما بين الأقطار العربية وداخل كل قطر منها ، بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الفعالة في عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها

خامساً: اعتماد مبدأ التخطيط القومي للمشاريع العربية المشتركة 

كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربي المشترك على النحو التالي:

  • أ- الالتزام باستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك وعقود التنمية العربية المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنها
  • ب- الالتزام بأن تتضمن كل خطة قطرية بالإضافة إلى عناصرها القطرية توجها قومياً يتمثل في تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية.

سادسا: التزاما بمبدأ التكافل الاقتصادي القومي ينبغي:

  • أ- تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقاً لما يقرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في تمويل الحاجات العربية المشتركة ، ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات الأمن
  • القومي وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنية الأساسية
  • ب التزام الأقطار العربية بالدعم الكامل لأي قطر عربي يتعرض لعدوان أجنبي أو لإجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسة حقوق السيادة الوطنية ، أو لكوارث طبيعية، وفقا لما يقرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

سابعا: الاتفاقيات الجماعية:

إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية ، بهدف تقييمها وتطويرها في ضوء المتغيرات العربية والدولية المستجدة على النحو الذي يحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق أهدافها القومية ، وفى ضوء تجارب تطبيقاتها

ثامنا: في المال والنقد:

  • أ- التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق أحكام اتفاقية صندوق النقد العربي
  • ب- التوسع التدريجي في استخدام الدينار العربي الحسابي وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية
  • ج- ربط رأس المال العربي داخل الوطن العربي بالهدف التنموي التكاملي.

تاسعا: في التبادل التجاري:

  • أ.تحرير التبادل التجاري المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك في إطار جهد تنموي تكاملي يعزز القاعدة الإنتاجية وتنوعها
  • ب- منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية في الأقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق ، وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
  • ج- التنسيق المسبق في دخول الأسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الأساسية التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وفق إستراتيجية عربية جماعية للتفاوض
  • د- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجي السلعي بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة التي يحددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

عاشراً: المنظمات العربية المتخصصة:

تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية ، وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وإحكام التنسيق فيما بينها ، وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها في إطار إستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك والخطط القومية التي توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها في تحقيق المهام الموكلة إليها.

أحد عشر:

تعمل الأقطار العربية على أن يكون الهدف النهائي لأي تعاون وتكامل اقتصادي عربي الوصول باقتصاديات الأقطار العربية إلى وحدة اقتصادية عربية

الباب الثاني: في العلاقات الدولية

ثاني عشر:

وضع المصالح الاقتصادية في خدمة القضايا القومية: ضرورة الالتزام العربي باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية العربية ، وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية ، وذلك وفقاً للسياسات والإجراءات التي يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

ثالث عشر: التعاون مع الدول النامية

ضرورة تعزيز التعاون العربي مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحو يدعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقلالها الاقتصادي

رابع عشر: النظام الاقتصادي الدولي الجديد:

  • أ- الإسهام العربي الفعال من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد بهدف إقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلغاء التبعية ووقف استنزاف موارد العالم الثالث
  • ب- العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يكفل تصحيح موقع المجموعة العربية في داخل تقسيم العمل الدولي الراهن على أساس من التكامل والتطور والتحرر بما يسهم في إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد

خامس عشر: المنظمات الدولية:

تعزيز الدور العربي في المنظمات الإقليمية والدولية.بما يكفل للأقطار العربية دوراً قيادياً فعالاً فيها ، وذلك بغية التأثير في اتجاهاتها بما يخدم المصالح القومية العربية وقضايا العالم الثالث

الباب الثالث مجابهة التحدي الصهيوني

سادس عشر: 

تدعيم القدرة الذاتية العربية على المستويين القطري والقومي لمواجهة التحدي الصهيوني والتصدي له في كافة المجالات وخاصة في المجالات التالية:

  • أ- الالتزام التام بقوانين ومبادئ المقاطعة العربية وبالأحكام الاستثنائية المؤقتة الخاصة بجمهورية مصر ودعم نضال الشعب العربي فيها حتى تتم عودتها إلى الصف العربي 
  • ب- اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمنع التسلل الإسرائيلي إلى الاقتصاديات العربية 
  • ج- الوقوف بحزم في مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيوني
  • د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الشعب العربي في الأراضي المحتلة
  • حرر هذا الميثاق بمدينة عمان في يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر محرم سنة 1401 هجرية الموافق السادس والعشرين من شهر تشرين ثاني نوفمبر سنة 1980 ميلادية من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق أو المنضمة إليه.
  • عن المملكة الأردنية الهاشمية
  • عن دولة الإمارات العربية المتحدة عن دولة البحرين
  • عن الجمهورية التونسية
  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • عن جمهورية جيبوتي
  • عن المملكة العربية السعودية
  • عن الجمهورية العربية السورية 
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية 
  • عن جمهورية الصومال الديمقراطية
  • عن الجمهورية العراقية
  • عن سلطنة عمان
  • عن فلسطين
  • عن دولة قطر
  • عن دولة الكويت
  • عن الجمهورية اللبنانية
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • عن المملكة المغربية
  • عن الجمهورية الموريتانية الإسلامية
  • عن الجمهورية العربية اليمنية 
  • عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية