اتفاق على إنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة الجمهورية العربية الليبية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الإمارات العربية المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 15 مايو 1973
- تاريخ النفاذ: 15 مايو 1973
- تاريخ التصديق: 15 مايو 1973
- رقم القانون: 23
اتفاق على إنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة الجمهورية العربية الليبية
إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
وحكومة الجمهورية العربية الليبية
رغبة منهما في توثيق عرى التعاون في الميادين الاقتصادية والفنية والتجارية بين البلدين وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما و بين الدول الإفريقية فقد قررتا الاتفاق على إنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك بينهما يتولى المساعدة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول الافريقية لتمكينها من تنفيذ خطط التنمية بها وتحرير اقتصادها.
مادة 1
المحتويات
رأس مال الصندوق
يكون رأس مال الصندوق المصرح به مبلغ مائة مليون جنيه استرليني تكتتب كل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية الليبية كمرحلة أولى بمبلغ عشرين مليون جنيه استرليني منها مناصفة بينهما.
ويفتح باب الاكتتاب في بقية رأس المال المصرح به الى الدول العربية والإفريقية الأخرى التى قد ترغب فى الانضمام الى الصندوق والمشاركة فيه.
مادة 2
مقر الصندوق
يكون المركز الرئيسي للصندوق مدينة أبوظبي.
ويجوز له أن يفتتح فروعاً أو مكاتب أو وكالات فى أى دولة أخرى.
مادة 3
أغراض الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق الاغراض الاساسية الاتية: –
أولا: ايجاد سوق جديدة الاستثمارات العربية تكون أكثر ضماناً وأجدى نفعاً وأكثر استيعاباً وذلك بتمويل المشروعات الانتاجية، أو المشاركة فيها، فى الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة بعد دراسة جدواها الاقتصادية.
ثانياً: تقديم القروض والمساعدات المالية والفنية للدول الافريقية بشروط ميسرة لتحقيق مشاريع الخدمات بها لتتمكن من رفع مستوى معيشة شعوبها.
ثالثاً: مساعدة الدول الأفريقية النامية فى اعداد البحوث الاقتصادية والدراسات الفنية للمشروعات التي تبغى القيام بها ضمن خطط التنمية الاقتصادية لها.
مادة 4
إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، ثلاثة يمثلون حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وثلاثة يمثلون حكومة الجمهورية العربية الليبية. وينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.
مادة 5
يعمل الصندوق على تنمية موارده المالية بالاضافة الى امكانياته الذاتية بشتى الطرق المتيسرة كالحصول على الودائع وإصدار السندات المالية المختلفة كما تتعهد الحكومات المشاركة بتقديم الدعم اللازم للصندوق لتمكينه من تحقيق أغراضه
مادة 6
تشكل لجنة مشتركة من كلا الطرفين المؤسسين لوضع النظام الأساسي للصندوق وعرضه على جهات الاختصاص في الدولتين لاعتماده.
مادة 7
تتخذ الإجراءات الضرورية وتوضع الترتيبات اللازمة من كلا الجانبين لتمكين الصندوق من مباشرة أعماله مع بداية عام 1974 م.
مادة 8
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه طبقاً للإجراءات والنظم القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حرر في مدينة أبوظبي بتاريخ 12 ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 15 أيار مايو 1973 م من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منها.
- التوقيع عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – سيف سعيد الغباش
- التوقيع عن حكومة الجمهورية العربية الليبية – احمد عبد الحميد الأطرش
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية