أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1974 م بشأن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية بإنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك

نشر في

قانون رقم 23 لسنة 1974 م بشأن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية بإنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية المرافقة المعقودة في مدينة أبو ظبى بتاريخ 12 ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 15 مايو 1974 م بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إنشاء صندوق تنمية أفريقى مشترك.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • أبوبكر الشريف – وزير الاقتصاد
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر في 25 محرم 1394 ھ
  • الموافق 17 فبراير 1974 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.