Skip to main content

اتفاق تجاری و جمرکي

نشر في

اتفاق تجاری و جمرکي

بين

الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية 

تدعيماً لروابط الأخوة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في توطيد تلك العلاقات وتنمية التعاون الاقتصادي و إنماءا لصلات التبادل التجارى بينهما

اتفقتا على ما يلى:

المادة 1

تتمتع المنتجات التي أصلها و مأتاها أحد البلدين والمدرجة بالقائمتين أ وب المرفقتين لهذا الاتفاق بالإعفاء الجمركي عند دخولها مباشرة البلد الآخر.

المادة 2

تستمر الدولتان في منح تراخيص الاستيراد و التصدير و في تسهيل الاجراءات الادارية والنقدية طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 3

يبذل الطرفان اقصى الجهود لتشجيع عمليات التبادل التجارى بين البلدين في السلع الواردة بالقائمتين المرفقتين لهذا الاتفاق على أن لا يحول ذلك دون تبادل بضائع أخرى.

المادة 4

تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات القابلة للتحويل.

المادة 5

تشارك كل من الدولتين في المعارض الدولية التى تقام فى تراب الدولة الأخرى وتسمح كل منهما الاخرى باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية وذلك في حدود القوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 6

يسهل الطرفان المتعاقدان تجارة العبور في بلديهما بكامل وسائل النقل وعدم إخضاع البضائع العابرة لرسوم جمركية غير عادية وفقاً للنظم المعمول بها في كل من الدولتين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.

المادة 7

تكون أفضلية النقل والشحن البحري للبضائع والسلع المتبادلة بين الدولتين لوسائل النقل والملاحة الوطنية في كلا البلدين، ما لم يكن أحد الطرفين مرتبطاً باتفاق تفصيلى مع بلد أو مجموعة بلدان أخرى.

المادة 8

اتفق الطرفان على تكوين لجنة مختلطة من الخبراء مهمتها متابعة تنفيذ ما جاء بهذا الاتفاق ولها صلاحية تعديل القائمتين الملحقتين بهذا الاتفاق والنظر في مستوى المبادلات التجارية بين البلدين والتقدم الى الحكومتين بأى اقتراح يرمي إلى تنمية تلك المبادلات وتجتمع اللجنة بالتداول في كل من طرابلس وتونس مرة كل سنة على الأقل أو بطلب من أحد الطرفين.

المادة 9

تعتبر القائمتان الملحقتان بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 10

يلغى الاتفاق التجاري المبرم بين الدولتين فى 14 يونيو 1961 م بمجرد دخول هذ الاتفاق حيز التنفيذ.

المادة 11

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه طبقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتكون مدته سنة قابلة للتجديد تلقائياً مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديله أو الغائه وذلك قبل 3 ثلاثة أشهر من انتهاء مفعوله.

حرر هذا الاتفاق فى نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1393 هـ الموافق 6 يونيو سنة 1973 م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • الرائد / عبد السلام جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • الهادی نویره – الوزير الأول

القائمة أ

المنتجات التي أصلها ومأتاها من التراب التونسي الجمركي المعفاة من المعلوم الجمركي بالتراب الليبي

عدد التعريفة الجمركية التونسيةعدد التعريفة الجمركية الليبيةالمنتجات
باب 1بند 1حيوانات حية
2011/2/5/بلحوم البقر والغنم والبعير والمعيز
2021/2 / 5 /جلحوم الدواجن
0401 إلى 04041/4الحليب ومشتقاته
7011/7الخضر
7057/5بقول جافة
7012/1/7 دبطاطه
8011/8الدقله وغيرها من التمور
802202/8القوارص حمضيات 
8051/5/2007اللوز
7044/9الفلفل
90410/9 دالهريسة
9099/9 و 9 / 10التوابل
12033/12حبوب واثمار حبوب بذور واثمار متنوعة
6022/6المشاتل بأنواعها
ت 150715 /7 بزيت الزيتون
د 1507زيت الفتوره لصنع الصابون
16011/17سكر
17044/16مصبرات السمك
200221/20 جمصبرات الزيتون والكبار
باب 20بند 20مصبرات غذائية مختلفة
باب 8بند 8غلال مختلفة
20077/20عصير الغلال والبقول
25011/25ملح
22011/22مياه معدنيه
23021/23النخالة وفاضل الطحن
2306 و 230723 /6 و 7/23علف الدواب
242124 / 1 و 24 / 2التبغ وورق التبغ
252325 / 23الاسمنت
252222/25الجير
690469 /4الاجر
6907 و 690869 /78 و 69 /8الجليز
271010/27ھزيت التشحيم
باب 30بند 30منتجات صيدلية
10 د 2525/ 10/ 12الفسفاط
31031/31الاسمدة
130113/ أ ط 1 – 2الحناء
1301
إلى3/1/32منتجات الدبغ
32034/32مواد دهن
32099/32مواد الدهن
33014/1/33زيوت روحيه
33066/33/معطرات
340234 / 1 – 2/34مواد التنظيف
340134 / 1الصابون
11 /3811/38مواد التطهير وابادة الحشرات وغير ذلك
باب 45بند 45خفاف
39077/39مصنوعات من البلاستيك
40058/40صفائح من المطاط
401111/40أغلفة مطاطية
44022/44فحم الخشب
442323/44مصنوعات الخشب
إلى
442625/44
46031/46 و 3/46مصنوعات من خشب الخلة مظفوره
47011/47عجين الورق
باب 48بند 48الورق والورق المقوى مصنوعات من عجائن الورق
49011/49 و 4/49كتب ونشريات
5104
5311المنتوجات
55084/51
55091/53
56078/55
9/55
7/56
باب 60بند 60
باب 61بند 61الملابس من المنسوجات
58011/58زرابي
58022/58
6201الاغطية
باب 64بند 62الاحذية
65055/65 أالطرابيش والشواشي
691010/69منتجات صحية من الخزف وغيرها
7008 الى 70143/70 الى 14/70مصنوعات من البلور
691212/69افصال منزلية من الطين العادي
733838/73افصال منزلية وشبيهة لها من الحديد المصبوب أو الفولاذ
732121/73مصنوعات من الحديد المطروق
734040/73مصنوعات من الفولاذ
732323/73براميل وعلب من الحليب
733131/73مسامير
733636/73مواقد مدافئ افران طبخ قوانين وأجهزة تسخين أخرى غير كهربائية
761515/76أفصال من الألومنيوم
8406 ب6/84محركات ذوات احتراق داخلي بمكابس
842424/84محاريث و اقراصها
8512019/85افصال كهربائية منزلية
باب 78بند 78رصاص
85044/85بطاريات
851515/85اجهزة ارسال واستقبال بالراديو والهاتف والاذاعة والإذاعة المصورة
87023/87عربات الشحن وعربات النقل وسيارات
91011/91ساعات
9403 و 94044/941/94
95033/95اثاث وافصال منزلية
95044/95
97032/97 بلعب
85011/85محولات كهربائية
890111/89قوارب صيد
98033/98منتجات من الصناعات التقليدية
98044/98افلام

قائمة ب 

المنتجات التي أصلها ومأتاها من التراب الليبي الجمركي المعفاة من المعلوم الجمركي بالتراب التونسي

طماطم7/1/2
بطاطس7/1/2
تمور8/1
حمضيات8/1
بذور خروعز / 1 / 12
2
زيوت نباتيهأ/ 7 / 15
زيت زيتونب/ 7 / 15
زيت سمسمهـ / 7 / 15
أسماك معلبة7 / 16
مكرونة وكسكسى3 / 19
منتجات مخابز19/8
معجون طماطم20/1/2
عصير فاكهة20 /7
مياه معدنية22/1
تبغ وسجائر2 / 1 / 24
نفط خام2 / 1 / 24
منتجات نفط6 / 27
صابون2/1/2/ 34
ثقاب6 / 36
مصنوعات بلاستيكأ / 39/7
جلود خام ومصنعة41 /2/9
كتب و مطبوعات49 / 1 / 11
صوف53/1/15
سجاد وبسط58/1/2
أدوات منزلية من الألمنيوم15 / 67
بطاريات جافة وسائلة58/4
مقاعد مدرسية الخشبية والمعدنية3 / 94
أسرة3 / 94
مراتب4 / 94

قائمة ب

المنتجات التي أصلها ومأتاها من التراب الليبي الجمركي المعفاة من المعلوم الجمركي بالتراب التونسي

النفط ومنتجاته

  • تبغ وسجائر
  • الكاكاوية
  • بذور وزيت الخروع 
  • البطاطة
  • الحمضيات
  • الأسماك المعلبة 
  • عصير فواكه
  • التمور
  • المياه المعدنية
  • منتجات المخابز الفاخرة
  • الحلويات
  • الجلود الخام والمصنعة
  • الأثاث المعدني
  • الأدوات المنزلية من الألمنيوم
  • كتب و مطبوعات
  • المنسوجات
  • الثقاب
  • المراتب
  • الاسرة
  • بطاريات جافة وسائلة
  • السجاد والبسط
  • الصابون
  • الطلاء
  • النظرون
  • مصنوعات البلاستيك
  • الطماطم المعجونة المحلية
  • منتجات من السلع التقليدية 
  • الصوف الخام
  • المكرونة والكسكسى
  • زيوت نباتية
  • المقاعد المدرسية من معدن وخشب