اتفاق تجاری و جمرکي
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 6 يونيو 1973
- تاريخ النفاذ: 6 يونيو 1973
- تاريخ التصديق: 6 يونيو 1973
- رقم القانون: 98
اتفاق تجاری و جمرکي
بين
الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية
تدعيماً لروابط الأخوة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في توطيد تلك العلاقات وتنمية التعاون الاقتصادي و إنماءا لصلات التبادل التجارى بينهما
اتفقتا على ما يلى:
المادة 1
تتمتع المنتجات التي أصلها و مأتاها أحد البلدين والمدرجة بالقائمتين أ وب المرفقتين لهذا الاتفاق بالإعفاء الجمركي عند دخولها مباشرة البلد الآخر.
المادة 2
تستمر الدولتان في منح تراخيص الاستيراد و التصدير و في تسهيل الاجراءات الادارية والنقدية طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 3
يبذل الطرفان اقصى الجهود لتشجيع عمليات التبادل التجارى بين البلدين في السلع الواردة بالقائمتين المرفقتين لهذا الاتفاق على أن لا يحول ذلك دون تبادل بضائع أخرى.
المادة 4
تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات القابلة للتحويل.
المادة 5
تشارك كل من الدولتين في المعارض الدولية التى تقام فى تراب الدولة الأخرى وتسمح كل منهما الاخرى باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية وذلك في حدود القوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 6
يسهل الطرفان المتعاقدان تجارة العبور في بلديهما بكامل وسائل النقل وعدم إخضاع البضائع العابرة لرسوم جمركية غير عادية وفقاً للنظم المعمول بها في كل من الدولتين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.
المادة 7
تكون أفضلية النقل والشحن البحري للبضائع والسلع المتبادلة بين الدولتين لوسائل النقل والملاحة الوطنية في كلا البلدين، ما لم يكن أحد الطرفين مرتبطاً باتفاق تفصيلى مع بلد أو مجموعة بلدان أخرى.
المادة 8
اتفق الطرفان على تكوين لجنة مختلطة من الخبراء مهمتها متابعة تنفيذ ما جاء بهذا الاتفاق ولها صلاحية تعديل القائمتين الملحقتين بهذا الاتفاق والنظر في مستوى المبادلات التجارية بين البلدين والتقدم الى الحكومتين بأى اقتراح يرمي إلى تنمية تلك المبادلات وتجتمع اللجنة بالتداول في كل من طرابلس وتونس مرة كل سنة على الأقل أو بطلب من أحد الطرفين.
المادة 9
تعتبر القائمتان الملحقتان بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 10
يلغى الاتفاق التجاري المبرم بين الدولتين فى 14 يونيو 1961 م بمجرد دخول هذ الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 11
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه طبقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتكون مدته سنة قابلة للتجديد تلقائياً مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديله أو الغائه وذلك قبل 3 ثلاثة أشهر من انتهاء مفعوله.
حرر هذا الاتفاق فى نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1393 هـ الموافق 6 يونيو سنة 1973 م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد / عبد السلام جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عن حكومة الجمهورية التونسية
- الهادی نویره – الوزير الأول
القائمة أ
المنتجات التي أصلها ومأتاها من التراب التونسي الجمركي المعفاة من المعلوم الجمركي بالتراب الليبي
عدد التعريفة الجمركية التونسية | عدد التعريفة الجمركية الليبية | المنتجات |
---|---|---|
باب 1 | بند 1 | حيوانات حية |
201 | 1/2/5/ب | لحوم البقر والغنم والبعير والمعيز |
202 | 1/2 / 5 /ج | لحوم الدواجن |
0401 إلى 0404 | 1/4 | الحليب ومشتقاته |
701 | 1/7 | الخضر |
705 | 7/5 | بقول جافة |
701 | 2/1/7 د | بطاطه |
801 | 1/8 | الدقله وغيرها من التمور |
802 | 202/8 | القوارص حمضيات |
805 | 1/5/2007 | اللوز |
704 | 4/9 | الفلفل |
904 | 10/9 د | الهريسة |
909 | 9/9 و 9 / 10 | التوابل |
1203 | 3/12 | حبوب واثمار حبوب بذور واثمار متنوعة |
602 | 2/6 | المشاتل بأنواعها |
ت 1507 | 15 /7 ب | زيت الزيتون |
د 1507 | زيت الفتوره لصنع الصابون | |
1601 | 1/17 | سكر |
1704 | 4/16 | مصبرات السمك |
2002 | 21/20 ج | مصبرات الزيتون والكبار |
باب 20 | بند 20 | مصبرات غذائية مختلفة |
باب 8 | بند 8 | غلال مختلفة |
2007 | 7/20 | عصير الغلال والبقول |
2501 | 1/25 | ملح |
2201 | 1/22 | مياه معدنيه |
2302 | 1/23 | النخالة وفاضل الطحن |
2306 و 2307 | 23 /6 و 7/23 | علف الدواب |
2421 | 24 / 1 و 24 / 2 | التبغ وورق التبغ |
2523 | 25 / 23 | الاسمنت |
2522 | 22/25 | الجير |
6904 | 69 /4 | الاجر |
6907 و 6908 | 69 /78 و 69 /8 | الجليز |
2710 | 10/27ھ | زيت التشحيم |
باب 30 | بند 30 | منتجات صيدلية |
10 د 25 | 25/ 10/ 12 | الفسفاط |
3103 | 1/31 | الاسمدة |
1301 | 13/ أ ط 1 – 2 | الحناء |
1301 | ||
إلى | 3/1/32 | منتجات الدبغ |
3203 | 4/32 | مواد دهن |
3209 | 9/32 | مواد الدهن |
3301 | 4/1/33 | زيوت روحيه |
3306 | 6/33/ | معطرات |
3402 | 34 / 1 – 2/34 | مواد التنظيف |
3401 | 34 / 1 | الصابون |
11 /38 | 11/38 | مواد التطهير وابادة الحشرات وغير ذلك |
باب 45 | بند 45 | خفاف |
3907 | 7/39 | مصنوعات من البلاستيك |
4005 | 8/40 | صفائح من المطاط |
4011 | 11/40 | أغلفة مطاطية |
4402 | 2/44 | فحم الخشب |
4423 | 23/44 | مصنوعات الخشب |
إلى | ||
4426 | 25/44 | |
4603 | 1/46 و 3/46 | مصنوعات من خشب الخلة مظفوره |
4701 | 1/47 | عجين الورق |
باب 48 | بند 48 | الورق والورق المقوى مصنوعات من عجائن الورق |
4901 | 1/49 و 4/49 | كتب ونشريات |
5104 | ||
5311 | المنتوجات | |
5508 | 4/51 | |
5509 | 1/53 | |
5607 | 8/55 | |
9/55 | ||
7/56 | ||
باب 60 | بند 60 | |
باب 61 | بند 61 | الملابس من المنسوجات |
5801 | 1/58 | زرابي |
5802 | 2/58 | |
6201 | الاغطية | |
باب 64 | بند 62 | الاحذية |
6505 | 5/65 أ | الطرابيش والشواشي |
6910 | 10/69 | منتجات صحية من الخزف وغيرها |
7008 الى 7014 | 3/70 الى 14/70 | مصنوعات من البلور |
6912 | 12/69 | افصال منزلية من الطين العادي |
7338 | 38/73 | افصال منزلية وشبيهة لها من الحديد المصبوب أو الفولاذ |
7321 | 21/73 | مصنوعات من الحديد المطروق |
7340 | 40/73 | مصنوعات من الفولاذ |
7323 | 23/73 | براميل وعلب من الحليب |
7331 | 31/73 | مسامير |
7336 | 36/73 | مواقد مدافئ افران طبخ قوانين وأجهزة تسخين أخرى غير كهربائية |
7615 | 15/76 | أفصال من الألومنيوم |
8406 ب | 6/84 | محركات ذوات احتراق داخلي بمكابس |
8424 | 24/84 | محاريث و اقراصها |
85120 | 19/85 | افصال كهربائية منزلية |
باب 78 | بند 78 | رصاص |
8504 | 4/85 | بطاريات |
8515 | 15/85 | اجهزة ارسال واستقبال بالراديو والهاتف والاذاعة والإذاعة المصورة |
8702 | 3/87 | عربات الشحن وعربات النقل وسيارات |
9101 | 1/91 | ساعات |
9403 و 9404 | 4/941/94 | |
9503 | 3/95 | اثاث وافصال منزلية |
9504 | 4/95 | |
9703 | 2/97 ب | لعب |
8501 | 1/85 | محولات كهربائية |
89011 | 1/89 | قوارب صيد |
9803 | 3/98 | منتجات من الصناعات التقليدية |
9804 | 4/98 | افلام |
قائمة ب
المنتجات التي أصلها ومأتاها من التراب الليبي الجمركي المعفاة من المعلوم الجمركي بالتراب التونسي
طماطم | 7/1/2 |
بطاطس | 7/1/2 |
تمور | 8/1 |
حمضيات | 8/1 |
بذور خروع | ز / 1 / 12 |
2 | |
زيوت نباتيه | أ/ 7 / 15 |
زيت زيتون | ب/ 7 / 15 |
زيت سمسم | هـ / 7 / 15 |
أسماك معلبة | 7 / 16 |
مكرونة وكسكسى | 3 / 19 |
منتجات مخابز | 19/8 |
معجون طماطم | 20/1/2 |
عصير فاكهة | 20 /7 |
مياه معدنية | 22/1 |
تبغ وسجائر | 2 / 1 / 24 |
نفط خام | 2 / 1 / 24 |
منتجات نفط | 6 / 27 |
صابون | 2/1/2/ 34 |
ثقاب | 6 / 36 |
مصنوعات بلاستيك | أ / 39/7 |
جلود خام ومصنعة | 41 /2/9 |
كتب و مطبوعات | 49 / 1 / 11 |
صوف | 53/1/15 |
سجاد وبسط | 58/1/2 |
أدوات منزلية من الألمنيوم | 15 / 67 |
بطاريات جافة وسائلة | 58/4 |
مقاعد مدرسية الخشبية والمعدنية | 3 / 94 |
أسرة | 3 / 94 |
مراتب | 4 / 94 |
قائمة ب
المنتجات التي أصلها ومأتاها من التراب الليبي الجمركي المعفاة من المعلوم الجمركي بالتراب التونسي
النفط ومنتجاته
- تبغ وسجائر
- الكاكاوية
- بذور وزيت الخروع
- البطاطة
- الحمضيات
- الأسماك المعلبة
- عصير فواكه
- التمور
- المياه المعدنية
- منتجات المخابز الفاخرة
- الحلويات
- الجلود الخام والمصنعة
- الأثاث المعدني
- الأدوات المنزلية من الألمنيوم
- كتب و مطبوعات
- المنسوجات
- الثقاب
- المراتب
- الاسرة
- بطاريات جافة وسائلة
- السجاد والبسط
- الصابون
- الطلاء
- النظرون
- مصنوعات البلاستيك
- الطماطم المعجونة المحلية
- منتجات من السلع التقليدية
- الصوف الخام
- المكرونة والكسكسى
- زيوت نباتية
- المقاعد المدرسية من معدن وخشب
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية