اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية
- المجال: الاقتصاد والتجارة, النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 9 سبتمبر 1979
- تاريخ النفاذ: 9 سبتمبر 1979
اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية
تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير التسهيلات اللازمة للمؤسسات النقل الجوي العربية من خلال إعفائها من الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاطات والمعدات التي تستخدم في النقل الجوي. وتعمل الاتفاقية على تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول العالم العربي في مجال النقل الجوي وتوفير بيئة تشجع على الاستثمارات والتنمية بالقطاع الجوي. وتشمل الاتفاقية كلاً من الطيران المدني والعسكري وتهدف إلى تنظيم وتنسيق الرحلات الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف الدول العربية.
إن حكومات الدول العربية المتعاقدة رغبة منها في تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها في مضمار النقل الجوي وتنميته، وانطلاقاً من الأهداف القومية العليا، وسعياً لتسهيل أعمال مؤسسات النقل الجوي العربية والعاملين لديها ومنعاً لازدواج الضرائب وإزالة التعقيدات والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات، وتخفيف أعبائها المالية وتنظيم أسلوب التعامل الضريبي فيما بينها وضرورة وضع ضوابط للاستفادة من هذه الإعفاءات اتفقت على ما يلي:
المادة 1
التعاريف
يقصد بالعبارات التالية في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها:
- أ. مؤسسات النقل الجوي: المؤسسات المعينة من قبل الأطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقيات الجوية أو ما يقوم مقامها ولا يشمل ذلك الوكلاء العامين.
- ب. نشاطات النقل الجوي: نقل الأشخاص والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد من قبل المؤسسات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، واستثمار الطائرات بما في ذلك بيع التذاكر أو أية وثائق أخرى مماثلة لغرض النقل الجوي وكذلك الخدمات المتممة للنشاط المذكور وأعمال الوكالة التي تتم فيما بين مؤسسات النقل الجوي للدول المتعاقدة.
- جـ. النقل الجوي: أي نقل بطائرة تستخدم من قبل مؤسسات النقل الجوي.
المادة 2
الإعفاءات
- أ. يعفى كل من الأطراف المتعاقدة مؤسسات النقل الجوي وأنشطتها التابعة للطرف المتعاقد الآخر من جميع الضرائب والرسوم والأداءات الحكومية والمحلية.
- ب. يعفى كل من الأطراف المتعاقدة العاملين في مؤسسات النقل الجوي من مواطني الطرف الآخر من جميع الضرائب المترتبة على مدخولاتهم من الرواتب والمخصصات والأجور والمنح والمكافآت التي يحصلون عليها لقاء عملهم الرسمي في مؤسسة النقل الجوي ويخضعون للقوانين المرعية في أقطارهم.
- جـ. يسري الإعفاء على التجهيزات والمعدات ووسائل الدعاية والإعلام العائدة لمؤسسات النقل الجوي المبينة في الجدولين «أ» و«ب».
ويشترط في الجدول «ب» ما يلي:
- أن يكون استيراد المواد بقصد البيع.
- أن تكون هذه المواد بقصد النشاط الإعلامي للمؤسسة المعنية وأن تستعمل لهذا الغرض فقط.
- أن تحمل جميع المواد الإعلامية علامة واسم المؤسسة المعنية، وأن تكون قيمة مفردات المواد مألوفة كمادة للدعاية.
- د. تعفى من الضرائب والرسوم، المؤن و الأطعمة والمواد الاحتياطية وقطع الغيار والوقود والزيوت وزيوت التشحيم المخزونة على الطائرات التابعة للدول المتعاقدة أو التي تتزود بها في الطائرات.
- هـ. يعفى كل من الأطراف المتعاقدة مؤسسة النقل الجوي للطرف الآخر والعاملين فيها، من مواطني ذلك الطرف من اشتراكات ومساهمات التأمينات الاجتماعية، ويخضعون لقوانين أقطارهم الخاصة.
المادة 3
المخالفات
كل مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة تخالف أحكام مقررات المقاطعة العربية تلتزم بتقديم إيضاح لمكتب المقاطعة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المخالفة أو تاريخ تبليغها من مكتب المقاطعة. ولا تستفيد مؤسسة النقل الجوي التابعة لإحدى الدول المتعاقدة التي تخالف أحكام قرارات المقاطعة العربية من مزايا هذه الاتفاقية بتوصية من مكتب المقاطعة العربية اعتباراً من تاريخ المخالفة.
المادة 4
تسوية الخلافات
إذا نشأ خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهم تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات المباشرة. فإذا لم تفلح المفاوضات في فضه في مدى ستين يوماً من بدء الخلاف فعلى أي من الأطراف المعنية رفع الخلاف إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي يفصل فيه بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية ويكون هذا القرار ملزماً للأطراف المعنية.
المادة 5
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الأعضاء المنضمين إليها ولا ينفذ التعديل إلا بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق لأربع دول عربية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 6
التصديق والانسحاب
- أ. تعد هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من أية دولة عربية ويتم التصديق عليها طبقاً للنظم الداخلية في كل منها، وتودع الوثائق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتصبح سارية المفعول فور انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الدولة الرابعة وثائق تصديقها عليها.
- ب. تكون هذه الاتفاقية بعد أن تصبح نافذة المفعول معدة لانضمام باقي الدول العربية عن طريق إخطار يرسل إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويرتب هذا الانضمام أثره في اليوم الثلاثين لاستلام الأمانة العامة لهذا الإخطار وعليها أن تخطر الدول الأعضاء علماً بهذا الانضمام.
- جـ. لكل طرف متعاقد الحق في إخطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ نفاذها في حقه ولا يصبح الانسحاب نافذ المفعول إلا بعد سنة من تاريخ وصول الإخطار وعلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الأطراف المتعاقدة بكل إخطار بالرغبة في الانسحاب.
المادة 7
أحكام عامة
يجتمع ممثلو الدول المتعاقدة دورياً ضمن مدة حدها الأقصى سنة بهدف تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية ودراسة المشاكل والعقبات التي تواجه تطبيقها وإيجاد السبل الكفيلة لتجاوزها في سبيل تطوير تبادل الإعفاء الضريبي والجمركي.
المادة 8
لا يتعارض هذا الاتفاق الثنائية القائمة فيما بين الدول الأعضاء في هذا المجال ولا يحول دون عقدها.
المادة 9
تسري أحكام هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة على كافة الضرائب والرسوم السابقة المعلقة.
وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حرر في تونس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1400 هـ الموافق للخامس من شهر سبتمبر 1979 م ، من نسخة واحدة رسمية باللغة العربية تحفظ في محفوظات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وترسل صورة معتمدة مطابق للأصل من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول العربية الأعضاء.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية