أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والنيجر

نشر في

اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية النيجر

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية النيجر انطلاقا من روح التضامن والأخوة والصداقة العريقة التي تربط شعبيهما.ورغبة منهما في ترجمة المادة الثالثة من اتفاق الصداقة وحسن الجوار الموقع بين البلدين في شهر ذو الحجة ۱۳۹۰ ه الموافق 19 فبرایر ۱۹۷۰م إلى واقع ملموس.وعزما منهما على تأكيد الدور العظيم للإسلام في أفريقيا بصورة عامة وفي بلديهما بصورة خاصة.

اتفقتا على مايلي:

مادة 1

تعتبر حكومة جمهورية النيجر لغة القرآن وهي اللغة العربية كإحدى لغات التعليم في النيجر.

مادة 2

يقوم البلدان في إطار مؤسساتهما الخاصة وحسب امكانياتها بتسهيل تبادل زيارات الشباب و الوسائل الثقافية وخاصة الكتب وأشرطة الخيالة التربوية والمعدات التعليمية وفرق الفنون الشعبية و الفرق الرياضية.

مادة 3

تلتزم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بتزويد جمهورية النيجر بناءا على طلب حكومتها بالكتب الدراسية ووسائل طباعة البرامج التي تعدها وذلك بهدف تشجيع تعليم اللغة العربية بالنيجر.

مادة 4

تلتزم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بتزويد جمهورية النيجر بعدد كاف من المدرسين و المنح الدراسية والدورات التدريبية كما تقدم لها كافة المساعدات الضرورية الأخرى في مجال التعليم.

مادة 5

يقوم الطرفان بدراسة الشروط والإجراءات اللازمة الخاصة بالتعليم من اجل الوصول الى اتفاق بشأن معادلة الشهادات و الدرجات العلمية في كلا البلدين.

مادة 6

يتبادل الطرفان الاساتذة في مجال التعليم و الخبراء في مجال المتاحف والمكتبات والخيالة والمحفوظات التاريخية والإسلامية وكذلك في مجال الشباب و الرياضة، كما يقدم كل منهما للآخر التسهيلات في مجال البحوث.

مادة 7

يتعهد الطرفان بتسهيل افتتاح مركز ثقافي في عاصمة كل منهما كما أن فتح المراكز الثقافية الأخرى خارج العاصمتين سيكون موضع مباحثات مسبقة بينهما من اجل الوصول الى اتفاق مشترك.

مادة 8

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لفترات اخرى مدة كل منها سنة وذلك مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين کتابيا عن رغبته في تعديلها أو انهائها.

مادة 9

تخضع هذه الاتفاقية الى التصديق عليها في اقرب وقت ممكن من تاريخ توقيعها وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

مادة 10

تعتبر لاغية كافة الاحکام السابقة عن هذه الاتفاقية أو المخالفة لها.

  • حررت في طرابلس بتاریخ ۱۹ رمضان 1388 و الموافق 9 أغسطس 1979 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية وهما متساويتين في قوتهما القانونية.
  • عن حكومة جمهورية النيجر. مامونی جیر ماکوی آدمو.وزير الخارجية والتعاون.
  • عن حكومة جمهورية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. د. على عبد السلام/ التریکی.امین الخارجية.