اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: بلغاريا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 فبراير 1971
- تاريخ النفاذ: 20 فبراير 1971
- تاريخ التصديق: 20 فبراير 1971
- رقم القانون: 47
اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- سعياً الى اقامة وتقوية روابط الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية
- وتقديراً لأهمية التعاون الفنى والمساعدة في المجالات الاقتصادية والفنية المختلفة
فقد اتفقا على ما يلى:-
مادة 1
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالسماح بحرية تصدير المواد الطبيعية والمنتوجات الزراعية والحيوانية بالإضافة إلى الصناعات المحلية الى بلد الطرف الآخر، وعلى الطرف الآخر أن يسمح بتوريد مثل هذه المنتوجات على أن لا تكون محظورة طبقاً للقوانين المحلية.
مادة 2
يمنح كل طرف الطرف الآخر معاملة الدولة الاولى بالرعاية، بالنسبة لجميع الأمور التي تتضمنها هذه الاتفاقية ما عدا الحالات التالية:
- المزايا الممنوحة أو التى قد تمنح من قبل الجمهورية العربية الليبية الى الاقطار العربية.
- المزايا الممنوحة أو التى قد تمنح من قبل جمهورية بلغاريا الشعبية إلى دول حلف وارسو و مجلس المساعدة الاقتصادية المشترك.
- المزايا الممنوحة أو التى قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين البلاد المجاورة لبلاده.
- المزايا الناتجة أو التي قد تنتج عن الاشتراك في اتحاد جمركي.
مادة 3
تشجع كل من الحكومتين تأسيس الشركات المشتركة لتمارس نشاطاتها في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة ولتشارك بأموالها طبقاً للقوانين والإجراءات القانونية المعمول بها في بلاد الطرف المتعاقد.
مادة 4
تتم تسوية جميع المعاملات الناتجة عن هذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل.
مادة 5
لا يجوز لاى من الطرفين المتعاقدين أن يقوم باعادة تصدير البضائع أو السلع المتبادلة بحكم هذه الاتفاقية، إلا بعد موافقة الطرف الآخر.
مادة 6
يقوم الطرفان المتعاقدان باقتراح من أى منهما ببحث جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وتنمية التجارة بين بلديهما، بروح من التفاهم المتبادل·
مادة 7
يوافق الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الخبراء والأخصائيين والفنيين.
مادة 8
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون فى المجالات الزراعية ووقاية النباتات والحجر الزراعي والبيطرة، مع الاهتمام بكل ما ينتج من مسائل تتصل بمجالات التعاون هذه.
مادة 9
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً للمدة نفسها ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء مفعولها بثلاثة أشهر برغبته في إنهاء العمل بها.
مادة 10
تطبق هذه الاتفاقية مؤقتاً من تاريخ توقيعها، وتصبح نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق في طرابلس، طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت ووقعت في طرابلس بتاريخ 24 ذو الحجة 1390هـ الموافق 20 فبراير 1971 م من نسختين أصليتين باللغة الانجليزية وكلا النصين متساويين في الصحة.
- عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية