أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة

نشر في

الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة

الديباجة

إن حكومات:

  • المملكة الأردنية الهاشمية
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية السودان
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة الليبية
  • المملكة المغربية
  • جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
  • لما كانت في سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة حريصة على أن تجعل من الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة، وكان ضمان حرية تنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي حافزاً للنشاط الاقتصادي وعوناً على تحقيق العمالة الكاملة وتحقيقا للأغراض التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية في مادته الثانية بشأن تعاون الدول العربية الأعضاء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.وتنفيذ للتوصيات التي أصدرها مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الأولى والثانية بشأن تنقل الأيدى العاملة في الوطن العربي.اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم بجلسته المنعقدة بتاريخ 1968/3/7 من دور انعقاده العادي التاسع والأربعين.

مادة 1

تتعهد الأطراف المتعاقدة بتسهيل تنقل الأيدي العاملة فيما بينها، والعمل على تيسير الإجراءات الرسمية الخاصة بذلك.

مادة 2

يحدد كل طرف من الأطراف المتعاقدة السلطة المختصة لديه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطة تنظيم تنقل الأيدي العاملة والإشراف عليه، وتتعاون في ذلك،  مع السلطة المختصة في بلاد الأطراف الأخرى، ولا يجوز اقتضاء أية رسوم أو أجور عن الخدمات التي تقدمها.

مادة 3

تتبادل الأطراف المتعاقدة مرة كل عام على الأقل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة فيما بينها.

وتشمل هذه البيانات والمعلومات، على الأخص ما يلي:

  1. ظروف العمل وأحوال المعيشة.
  2. الأنظمة القانونية والإجراءات الإدارية الخاصة بمغادرة العامل للدول بقصد العمل في الخارج أو دخوله إليها بقصد العمل بها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها كلتا الحالتين
  3. الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها في شأن تنقل الأيدي العاملة
  4. عدد الأيدي العاملة التي تطلبها الدولة أو المتوافرة لديها، موزعة بحسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات

مادة 4

تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تجعل الأولوية في التشغيل للعمال العرب وذلك بما يتفق وحاجات كل طرف.

مادة 5

تعترف الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية بالوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطة المختصة في كل منها بشأن الحالة المدنية أو القانونية، وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية الصادرة عن الجهات المختصة لديها 

مادة 6

يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها.ويشمل ذلك على الأخص الأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بأجر والتأمينات الاجتماعية، والخدمات التعليمية والصحية.

مادة 7

يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءا من أجورهم إلى الدولة أو البلد الذي ينتمون إليه، ويحدد تشريع كل دولة أو بلد من الأطراف الحد الذي يسمح بتحويله.

مادة 8

يجوز لطرفين من الأطراف المتعاقدة أن يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الأيدي العاملة إذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما وللطرفين المتعاقدين أن يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية.

مادة 9

  • أ.تقدم الأطراف المتعاقدة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تقريراً سنوياً عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعد طبقا لنماذج يتفق عليه.
  • ب.وتقوم لجنة من الخبراء بفحص التقارير المقدمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

مادة 10

تتكون لجنة الخبراء المشار إليها في المادة السابقة، من سبعة على الأقل، يختارهم مؤتمر وزراء العمل العرب من بين الذين ترشحهم الأطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة في شئون العمل، ولا يجوز اختيار أكثر من خبير واحد من بين مرشحي كل طرف من الأطراف المتعاقدة.ويكون اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتنتخب مقرراً من أعضائها، ويحدد المقرر تواريخ انعقاد جلساتها وذلك قبل انعقاد مؤتمر وزراء العمل بثلاثة أشهر كما يتولى عرض نتائج مداولات اللجنة على المؤتمر.

مادة 11

يجوز في حالات الحرب أو الطوارئ العامة أن يتوقف أي طرف مؤقتا عن القيام بتنفيذ بعض الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية والتي تستلزمها هذه الظروف.وعلى كل طرف متعاقد أن يحيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في فترة معقولة بالإيقاف وبالإجراءات التي اتخذها والأسباب التي دفعت إليها، وأن يبلغه بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجراءات وعودة سريان أحكام الاتفاقية.ويقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف المتعاقدة كتابة بجميع الإخطارات التي تصله في هذا الشأن.

مادة 12 

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمس التشريع الخاص بكل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة أو التي تنفذ فيما بعد إذا كانت أكثر ميزة بالنسبة للأفراد المستفيدين.

مادة 13 

تسري أحكام هذه الاتفاقية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون أو ينتقلون لغرض العمل في بلاد الأطراف.

مادة 14

تصدق الدول والبلاد العربية الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وفقا لنظمها الأساسية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول والبلاد العربية الأطراف فيها توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.ويجوز للدول والبلاد العربية الأخرى أن تنضم إليها بإخطار تبلغه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول والبلاد المرتبطة بها.

مادة 15.

يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب تعديل أحكامها بإخطار يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بتبليغه إلى الأطراف الآخرين.ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد إقرار مؤتمر وزراء العمل العرب له والتصديق عليه من الأطراف المتعاقدة

مادة 16

يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ وضعها موضع التنفيذ.

ويكون الانسحاب بإخطار يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الأطراف الأخرى.ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ الإخطار به.وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة

عن حكومات:

  • المملكة الأردنية الهاشمية
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية السودان
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية 
  • الجمهورية العربية المتحدة 
  • الجمهورية العربية اليمنية 
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية 
  • المملكة الليبية 
  • المملكة المغربية
  • جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

اتفاقية تنقل الأيدي العاملة

  • أ- وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 2402 المؤرخ 1968/3/7 في دور انعقاده العادي  49.
  • ب – الدول الموقعة: 
  • جمهورية مصر العربية بتاريخ 1969/2/19
  • ج- الدول المصدقة
  • جمهورية مصر العربية بتاريخ 1969/8/27
  • جمهورية العراق بتاريخ 1970/1/1
  • الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1970/1/1
  • المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1970/3/8
  • جمهورية السودان بتاريخ مارس سنة 1970
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ ديسمبر سنة 1970
  • د- النفاذ
  • دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 1970/4/1 وذلك تطبيقا لنص المادة 14 منها.

نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الأيدى العاملة

مادة 1

يتعهد الطرفان بالعمل على تشجيع وتنشيط تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما وفقا لاحتياجات وأنظمة كل منهما

مادة 2

يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتيسير الإجراءات الرسمية الخاصة بتنقل الأيدي العاملة فيما بينهما

مادة 3

يحدد كل من الطرفين السلطة التي تختص بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطة تنظيم الأيدي العامة فيما بينهما والإشراف عليه.

مادة 4

يتبادل الطرفان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة فيما بينهما

وتشمل البيانات والمعلومات المشار إليها، على الأخص، ما يأتي:

  1. ظروف العمل وأحوال المعيشة، لاسيما مستوى الأسعار، والحد الأدنى للأجور، ونظام التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي، وإمكانات السكنى 
  2. الأنظمة القانونية والإجراءات الإدارية الخاصة بمغادرة العامل للدول بقصد العمل في الخارج، أو دخوله بقصد العمل بها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها كلتا الحالتين

مادة 5

تقدم جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام إلى السلطة المختصة في كل من الدولتين، ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما في أقرب فرصة ممكنة، بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الآخر

مادة 6

يجوز لأصحاب الأعمال في كل من الدولتين أن يباشروا بأنفسهم، أو عن طريق ممثليهم، عملية اختيار العمال من الدولة الأخرى، ويشترط في.جميع الأحوال عدم اقتضاء أية أجور أو رسوم من العمال المتقدمين، وأن يجري اختيار العمال تحت إشراف السلطة المختصة.

مادة 7

يجوز لأصحاب الأعمال في كل من الدولتين أن يتقدموا بطلب استخدام عمال معينين بأسمائهم من الدولة الأخرى، استناداً إلى ما لديهم من معرفة خاصة بهؤلاء العمال.

مادة 8

يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها كل من الدولتين في شأن الحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها

مادة 9

يجب أن يبرم عقد عمل كتاب لكل عامل ينتقل للعمل فيما بين الدولتين، ويحرر العقد من ثلاث صور يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة لدى السلطة المختصة في الدولة التي ينتمي إليها العامل ويحدد العقد المبرم شروط الاستخدام وظروفه، ويجب أن يتضمن العدل البيانات التالية: اسم العامل، تاريخ وجهة الميلاد، محل إقامته، حالته المدنية  العائلية أو أهليته القانونية، نوع العمل محل مكان، تأدية الأجر والاستقطاعات التي تخصم منه، مدة العقد وشروط تجديده، أو فسخه، نفقات سفر وعودة أفراد أسرة العامل

مادة 10

يتحمل صاحب العمل الذي ينقل عمالا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون بها إلى الدولة التي سيعملون فيها.ويجوز إعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل في حالة تركه العمل بإرادته قبل انتهاء السنة الأولى من التعاقد، أو في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة بمقتضى القانون

مادة 11

يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها.ويشمل ذلك على الأخص الأجور، ساعات العمل، الراحة الأسبوعية، الإجازات بأجر، التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي، الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك توفير السكن الصحي المناسب.

مادة 12

يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يتقدموا بطلب اصطحاب عائلاتهم أو التحاقهم بهم، وتقدم الطلبات إلى السلطة المختصة في كلتا الدولتين مشفوعة ببيان إمكانات المعيشة لأفراد عائلة العامل في الدولة التي يسافر للعمل بها.مادة 13

يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءا من أجورهم إلى الدولة أو البلد الذي ينتمون إليها، ويحدد تشريع كل دولة من الدول الأطراف الحد الذي يسمح بتحويله.

مادة 14

يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة

مادة 15

يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبية مزدوجة على عاتق العمال الذي ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 16

تنشأ لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، تضم ممثلين عن كل طرف، وتختص اللجنة المذكورة بما يأتي:

  1. متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي تنشأ أثناء سريانها.
  2. النظر في تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء

مادة 17

يتخذ الطرفان جميع الإجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين، قبل سريان هذه الاتفاقية، بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.