قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 13 أبريل 1972
- الرقم: 47
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على الاتفاقيات خطط العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية في 24 ذي الحجة 1390هـ الموافق 20 فبراير 1971م والآتى بيانها :
- اتفاقية التعاون الاقتصادي.
- اتفاقية التعاون الفنى.
- خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفنى.
- خطة عمل بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي
- خطة عمل بشأن الصحة البيطرية
مادة 2
على وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الاقتصاد
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 29 صفر 1392 هـ
- الموافق 13 أبريل 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفني
- بروتوكول للتعاون بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية
- بروتوكول الصحة البيطرية بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة