أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

نشر في

قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على الاتفاقيات خطط العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية في 24 ذي الحجة 1390هـ الموافق 20 فبراير 1971م والآتى بيانها :

  1. اتفاقية التعاون الاقتصادي.
  2. اتفاقية التعاون الفنى.
  3. خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفنى.
  4. خطة عمل بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي
  5. خطة عمل بشأن الصحة البيطرية

مادة 2 

على وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود 
  • وزير الاقتصاد
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في 29 صفر 1392 هـ 
  • الموافق 13 أبريل 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.