الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر
الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر
الرؤية منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في المنطقة العربية وفقا لأعلى المعايير الدولية استهداء بالقيم الإنسانية الأصيلة
أولا: تمهيد
تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 609 في اجتماعه 42 بتاريخ 2009/5/24 المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم 785د25- 2009/11/19 بشأن دعم المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7247 بتاريخ 2010/9/16، وقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 830- د 26-2010/12/20
بشأن دعم برنامج الأمم المتحدة الإقليمي حول مكافحة المخدرات والجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية 2011-2015
وتتمة لأعمال الملتقى العلمى” نحو استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر” بالتعاون بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الدول العربية في الفترة من 20-2011/12/22 واستكمالا لما انتهت إليه أعمال ذلك الملتقى بوضع ملامح أساسية للاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذا لتوصياته، فقد تم تكليف المستشار عادل ماجد المنسق العلمي للملتقى- خبير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب – بإعداد مشروع أولى للاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تولت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليه و عرضه على اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، التي اجتمعت يومي 27 – 28 أبريل 2011، وأقرت مشروع الاستراتيجية بصيغته المرفقة
ثانيا: دواعي صياغة الاستراتيجية
إن المنطقة العربية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الجغرافي، كانت وما تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر.وكما هو الحال مع الأنواع الأخرى للإجرام المنظم، فإن عصابات الاتجار بالبشر قد وسعت نطاق عملها للإيقاع بضحايا جدد واستكشاف أسواق جديدة لنشاطها الإجرامي الآثم، وامتد إجرامهم ليشمل بعض الأقاليم والدول العربية، خاصة بعد تزايد الفقر والبطالة مع حلول الأزمة المالية العالمية وتناقص الإمكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان الغربية.فضلا عن ذلك، فإن طبيعة التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها العديد من البلدان العربية في شتى القطاعات التنموية ومناحي الحياة، وكون أن المشروعات التنموية التي تتطلبها تلك التحولات تستوجب استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي قد يقع البعض منها ضحية للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر، و شبكات وعصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراءهم، بما يترتب عليه من انتهاك لحقوقهم الأساسية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير وقائية وحمائية بشأنهم هذا وقد شكل اختلاف النظم القانونية بين الدول العربية أو نماذج تجريم الصور المختلفة للاتجار بالبشر بها وعدم وجود قواعد موحدة للتعاون الأمني والقضائي بينها ثغرات قانونية تستغلها عصابات الإجرام المنظم للنفاذ إلى البلدان العربية وممارسة أنشطتها الآثمة.وهو الأمر الذي يبرر ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات والأجهزة المعنية والتعاون فيما بينها في إطار استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة تلك التجارة المقيتة.إن المنطقة العربية بما تحتله من موقع استراتيجي جغرافي متميز وما تمتلكه من إمكانات وثروات وموارد بشرية ومادية وطبيعية زاخرة، وما تحكم مجتمعاتها من روابط تاريخية وجغرافية مشتركة كل ذلك يجعلها مؤهلة لحمل رسالتها الإنسانية ولعب دورها المطلوب في البناء الحضاري والإنساني في عالمنا المعاصر من خلال تبني استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لتكمل سلسلة الجهود والمبادرات والاستراتيجيات المعتمدة على النطاقين الدولي والإقليمي، وكمشاركة منها في تدعيم وتعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الاتجاه.ومما لاشك فيه أن وجود استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر سوف يعين على تحديد مواطن الضعف والقوة في جهود المكافحة الوطنية، وتعزيز تلك الجهود، ورفع مستوى التقييم العام لها بالتقارير الدولية.وغني عن البيان إن وحدة الدين والقيم والتقاليد والثقافة واللغة بين الدول العربية ترشحها لتعزيز التعاون القائم بينها وتطويره من خلال استراتيجية مدروسة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر تكون مثلا يحتذى به في هذا المجال.وإن غياب مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن يترتب عليه إخفاق جهود المكافحة، فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل للموارد.هذا إلى أن تبني البرامج أو السياسات أو الاستراتيجيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر يعد في حقيقة الأمر تفعيلا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 يشار إليه فيما بعد بالبروتوكول والتي تنص على أنه تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستراتيجية لا تسعى إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية السارية الواردة في البروتوكول وغيره من الوثائق الدولية الأخرى فحسب، بل أنها تزيد عليها، خاصة فيما يتعلق بتوفير حماية أفضل للضحايا وضمان حقوقهم، مستلهمة في ذلك القيم الإنسانية السامية والنبيلة الراسخة في الوجدان العربي.
ثالثا: مرجعيات الاستراتيجية
1.الوثائق الدولية والإقليمية
2.الوثائق العربية ذات الصلة
3.القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب
قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم ق 609 – ج 42 – 2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتاريخ 24 مايو 2009 أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب القرار رقم ق 609 – ج 42 –
2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ونص في البند الخامس منه على ” تكليف الأمانة الفنية بالاستعانة بخبير لإعداد دراسات وأوراق عمل حول تجارب الدول العربية والتعاون القضائي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص”.
قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 784- د 25 -2009/11/19
بتاريخ 19 نوفمبر 2009 أصدر مجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 784- د 25 – 2009/11/19 الذي ينص في الفقرة التاسعة منه على “التأكيد على قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 609-ج42-2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والترحيب بدعوة دولة قطر عقد اجتماع لإطلاق المبادرة في الدوحة يومي 22-2010/3/23”.وبالفعل تم إطلاق المبادرة في الموعد المحدد لها، وانتهى منتدى الدوحة التأسيسي إلى العديد من التوصيات الهامة.
قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 834- د 26 -2010/12/20
بتاريخ 20 ديسمبر 2010 أصدر مجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 834- د 26 – 2010/12/20، بشأن الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية، الذي ينص على أنه “بعد اطلاعه على قراراته السابقة في هذا الشأن، ومذكرة وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية بشأن تحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، تكليف الأمانة الفنية للمجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع للجنة التي أعدت القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر لمراجعة هذا القانون وتحديثه في ضوء التطورات والمستجدات القانونية”.
4.القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب
طلب مجلس وزراء الداخلية العرب من أمانته العامة في دورته العشرين المنعقدة بتونس في غضون شهر يناير 2004 إحالة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقره إلى مجلس وزراء العدل العرب لإبداء ما لديه من ملاحظات بشأنه.وفي دورته الحادية والعشرين المنعقدة في غضون شهر نوفمبر 2004 أصدر مجلس وزراء العدل العرب قرارة تضمن تعميم مشروع القانون على وزارات العدل العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات بشأنه وعقد اجتماع مشترك من ممثلي المجلسين لإعادة صياغته، وهو الاجتماع الذي انعقد عام 2005، ووضع الصيغة النهائية للقانون التي اعتمدها المجلسان في الدورة التالية لكل منهما.وتم تعميم القانون على الدول العربية للاستفادة منه.
5.قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين ق: 6852/ د.غ.ع.-2008/2/7 في دورته غير العادية بتاريخ 2008/2/7 أصدر مجلس الجامعة على مستوى المندوبين – في دورته غير العادية
القرار رقم 6852/ د.غ.ع.-2008/2/7 الذي ينص على اعتماد التصور وخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن اعتماد التصور وخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناء على توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
6.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ق: رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16 في دورته العادية 134
بتاريخ 2010/9/16 أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16
في دورته العادية 134 الذي ينص على الإحاطة بإعلان القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإرهاب والمخدرات، ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية الصادرين عن اجتماع الخبراء الإقليمي الذي استضافته جامعة الدول العربية خلال الفترة من 27-2010/4/29، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعوة الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة إلى دعم هذا البرنامج والاستفادة من أنشطته في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحديث العدالة الجنائية.
7.القرار الصادر عن البرلمان العربي الانتقالي
بتاريخ 18 ديسمبر 2010 ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي الانتقالي أهمية مساهمة البرلمان العربي في وضع مشروع قانون عربي نموذجي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضرورة تحديث الاستراتيجية العربية في هذا المجال، وتحديث التشريعات العربية وتوحيدها، وقررت اللجنة الآتي:
8.التوصيات الصادرة حديثا عن المؤتمرات والملتقيات والمنتديات الإقليمية العربية، ومنها:
رابعا: الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى العربي
خامسا: الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية
سادسا: الجهات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية
سابعا: الشركاء الاستراتيجيون
ثامنا: تمويل تنفيذ الاستراتيجية
سوف يعتمد تمويل تنفيذ بنود الاستراتيجية المختلفة على ما هو قائم بالفعل من مبادرات وخطط عمل، وما سوف يتم اقتراحه من مبادرات وخطط عمل مستقبلية من السلطات الوطنية العربية وجهات الشراكة الأخرى المختلفة، بالإضافة إلى ما سوف يقدم من دعم مالي لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية بوصفها الآلية المركزية لتنفيذ بنود الاستراتيجية.
تاسعا: أهم المبادرات وخطط العمل المطروحة حاليا لتفعيل الاستراتيجية
1.المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية
من أهم الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا على المستوى العربي، إطلاق المبادرة العربية لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية بمنتدى الدوحة التأسيسي، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم عقد المنتدى خلال المدة من 22 إلى 23 مارس 2010 بالعاصمة القطرية الدوحة، واختتم المنتدى بإصدار عدة توصيات كان من أهمها ضرورة تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وضرورة وجود تشريعات وطنية تجرم أفعال الاتجار بالبشر.
2.مشروع “تعزيز الإطار الإقليمي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر”
بتاريخ 21 أكتوبر 2010 تم عقد جلسة جانبية على هامش مجموعة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخصصة لعرض تطورات المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيينا 2010/10/21 وتم من خلالها عرض مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجديد – بتمويل من حكومة مملكة النرويج – بعنوان “تعزيز الإطار الإقليمي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر”.هذا وقد تم التوقيع على المشروع من قبل جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتاريخ الأول من ديسمبر 2010
بمقر جامعة الدول العربية.ومن أهم بنود هذا المشروع:
3.مبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لصياغة الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر
بمبادرة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تم التنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية لاضطلاع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد استراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع جامعة الدول العربية.وكانت أولى خطوات إعداد هذه الاستراتيجية عقد الملتقى العلمي حول “نحو استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر” خلال المدة من 20-22 ديسمبر 2010.وسوف تتولى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجانب العلمي الخاص بتنفيذ بنود الاستراتيجية من خلال إعداد البحوث والدراسات وتنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية والحلقات العلمية والندوات.
4.المبادرة المصرية لتقديم الخبرة الهيكلية والتنظيمية والتشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في المنطقة العربية
بتاريخ 2010/11/28 خاطبت وزارة الخارجية المصرية – معاون وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر – جامعة الدول العربية بمذكرة أعربت فيها عن استعدادها لدعم المبادرة العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تقديم خبراتها الهيكلية والتنظيمية فيما يتعلق بإنشاء وتفعيل اللجان الوطنية، وكذا تقديم ما يلزم من مساعدة فنية وقانونية وتشريعية لتحديث القانون العربي الاسترشادي لمواجهة الاتجار بالبشر، وضمان نشره ودعم تطبيقه في المنطقة العربية، تحقيقا للمصالح العربية المشتركة في هذا المجال.
5.مبادرة القيادة العامة لشرطة دبي – مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر – للتعاون مع جامعة الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر أعربت القيادة العامة لشرطة دبي من خلال خطابات متبادلة مع إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية عن رغبتها في التعاون مع جامعة الدول العربية – من خلال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر التابع لها – في جهود مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية، وبصفة خاصة في مجالات التعاون الأمني والقضائي لمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، مع توفير برامج التدريب الأمني والعدلي في هذين المجالين بالتنسيق مع وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تعزيز جهود الإعلام العربي في زيادة الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر وأسبابها وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى دعم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.
6.البرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية 2011-2015
الصادر بشأنه قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ق: رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16
في دورته العادية 134، حيث جعل البرنامج مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع من المجالات ذات الأولوية، مع العمل على تحديث نظم العدالة الجنائية لكي تتسم بالكفاءة والقدرة على حماية الحقوق والحريات باعتبارها تحقق إسهاما مباشرا في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك دعم القدرات القضائية وقدرات المؤسسات الوطنية والإدارات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك أجهزة القضاء والنيابة العامة وإدارات الجمارك وجهات إنفاذ القانون وقطاعات الصحة لمواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مع تحسين التعاون الإقليمي لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
7.مبادرة مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر
قدم المدير التنفيذي لمشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية مبادرة لدعم الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بترجمة الاستراتيجية وما يتعلق بها من وثائق أخرى – إلى اللغة الإنجليزية، وتنظيم دورات تدريبية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وصياغة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وما يتصل بها من جرائم أخرى.
عاشرة: السياسة العامة في وضع الاستراتيجية
بينما يترك للدول العربية تنفيذ تلك السياسة العامة عن طريق خطط العمل والبرامج المتصلة بها، مع مراعاة خصوصيات كل دولة، وبما يتفق مع متطلبات السيادة الوطنية.
حادي عشر: عوامل نجاح الاستراتيجية
يتوقف نجاح الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر على عوامل عدة، من أهمها:
المحتويات
الرسالة التعويل على الرصد والبحث والتقييم وتعزيز القدرات الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في المنطقة العربية
وفقا لنظام مؤسسي ناجز يقوم على التنسيق بين الجهات المختصة والتعاون الإقليمي والدولي
محاور الإستراتيجية
الهدف الاستراتيجي الأول: ضرورة أن تشمل التشريعات العربية بالتجريم كافة صور الاتجار الواردة بالبروتوكول التدابير والإجراءات
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:-
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
التدابير والإجراءات:
الهدف الاستراتيجي الثامن: تنسيق جهود المكافحة بين الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاستراتيجية
التدابير والإجراءات: