الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الديباجة:
فقد اتفقت على ما يلي:
المحتويات
المادة 1
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها:
ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.
أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة
المادة 3
تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وذلك في الحالات الآتية:
المادة 4
المادة 5
تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة في هذا الفصل، وذلك وفقاً تشريعاتها وأنظمتها الداخلية.
المادة 6
المادة 7
الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.
المادة 8
المادة 9
جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:
المادة 10
استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.
المادة 11
التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة للفاعل أو للغير، عن طريق:
المادة 12
المادة 13
المقامرة والاستغلال الجنسي.
المادة 14
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.بواسطة تقنية المعلومات
المادة 15
المادة 16
المادة 17
انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات معرفة حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد وغير الصلة كما هي الاستعمال الشخصي.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
تلتزم كل دولة طرف مع مراعاة قانونها الداخلي، بترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصياً.
المادة 21
تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.
المادة 22
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة إلى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.
ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات.
ج- جمع عن الجرائم بشكل إلكتروني.
وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.
المادة 23
المادة 24
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من أجل:
المادة 25
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى:
المادة 26
المادة 27
المادة 28
الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة:
المادة 35
يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة – بالاضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (4) أن ترفض المساعدة إذا:
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة:
المادة 40
يجوز لأي دولة طرف، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى:
المادة 41
التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين
المادة 42
تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينة تبث بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية.
المادة 43