الاتفاقية الضمانية المبرمة بين ليبيا والجمهورية الجزائرية
مقدمة عن اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية
في إطار التعاون في مجال الضمان الاجتماعي بين القطرين الشقيقين ليبيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية تم توقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي بينهما بتاريخ 28 ربيع الأول 1397 و.ر الموافق 1987/12/20م وذلك رغبةً منهما في تقوية أواصر الأخوة القائمة بين القطرين وتأكيداً لمبدأ المساواة بالنسبة لتشريعاتها الخاصة بالضمان الاجتماعي بغية تنمية هذه العلاقات وحماية لحقوق المضمونين العاملين في كلا البلدين.وقد نصت هذه الاتفاقية أربعة عشرة مادة تتلخص أهم بنودها في الآتي:
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتاريخ 1991/3/31 م وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من 1991/4/1م وسوف يقوم المختصين في كلا القطرين بوضع الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيقها.
إن ليبيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة القائمة بين البلدين وتأكيداً لمبدأ المساواة بالنسبة لتشريعاتهما الخاصة بالضمان الاجتماعي، بغية تنمية هذه العلاقات، اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
لدى تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالتعابير التالية:
المادة 2
يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 3
يخضع المستخدمون الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أراضي الطرف الآخر للضمان الاجتماعي.وتسدد اشتراكاتهم الخاصة بضمان الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وفقاً لتشريعات البلد الذي يتم فيه تنفيذ الأعمال.
المادة 4
تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين برصد قيمة ضمان اشتراك المعاش والمنح المقطوعة حصة المستخدم و حصة جهة العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد الموطن.
المادة 5
يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى أحد الطرفين المتعاقدين للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل، ويتمتع هؤلاء المستخدمون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو بعد الوفاة، كما يجوز صرف رأس مال المعاش دفعة واحدة بدلاً من المعاشات المستحقة.
المادة 6
يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذي تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق اتجاه نظام الضمان الاجتماعي في بلد العمل.
المادة 7
في حالة عدم وجود اشتراك ضمان يغطي المساعدات النقدية قصيرة الأمد حالات المرض أو إصابة العمل أو الولادة تتولى جهات العمل في بلد العمل وفقاً للتشريعات السارية تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة.
المادة 8
يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو الباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل، كما يجوز استبدالها برأس مال المعاش.
المادة 9
لا يخضع لأحكام هذه الاتفاقية الفئات الآتية:
عند وجودهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر لغير غرض النقل الداخلي.
المادة 10
يتم تبادل الخبرة بين المؤسسات المختصة في مجال الحماية الاجتماعية ومجالات تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين بما يخدم تطوير هذا العمل بين البلدين.
المادة 11
بغية تطبيق هذه الاتفاقية فإن الجهات المختصة أو مؤسسات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين المتعاقدين تقوم بما يلي:
المادة 12
أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهم.
المادة 13
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً لتشريعات كلا من الطرفين وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفي حالة عدم إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة هذه الاتفاقية عن رغبة في تعديل أو إلغاء الاتفاقية فتجدد مدتها تلقائياً، ولمدة سنة واحدة لكل مرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمستخدمين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة الإلغاء.
المادة 14
تم تحرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها بمدينة طرابلس. بتاريخ 28/ربيع الآخر/ 1397 و.ر الموافق 20 من شهر الكانون ديسمبر 1987م من نسختين أصليتين.
بعد التحية،
بعد الاطلاع
أولاً: تعتبر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سارية المفعول اعتباراً من 91/4/1 م من شهر الطير ألف وتسعمائة وواحد وتسعون للميلادي.
ثانياً: يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بجميع البنود الواردة بالاتفاقية.
ثالثاً: يعفى المستخدمين الدائمون من سداد الاشتراكات الضمانية فيما يخص فرع المعاش والمنح المقطوعة وتسدد عنهم اشتراكات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وفقاً لتشريعات بلد العمل.
رابعاً: تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين برصد قيمة اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة حصة المستخدم وجهة العمل “لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد الموطن ويتقدم المستخدمون الدائمون الذين تسري بشأنهم أحكام هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك فرع المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن.
خامساً:يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى أحد الطرفين المتعاقدين للضمان الاجتماعي وتسدد عنهم الاشتراكات الضمانية بالكامل بما فيها اشتراك فرع المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل، ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو بعد الوفاة كما يجوز صرف رأسمال المعاش دفعة واحدة بدلاً من المعاشات المستحقة.
سادساً:تطبيقاً للمادة السابعة من الاتفاقية تتولى جهات العمل في بلد العمل وفقاً للتشريعات السارية ببلد العمل تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة.
سابعاً: يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو الباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل كما يجوز استبدالها برأس مال المعاش.
ثامناً:يخضع لأحكام الاتفاقية الفئات الآتية:
تاسعاً: تعتبر هذه التعليمات في غاية الأهمية ويطلب التقيد بها ووضعها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية وسوف نوافيكم بالإجراءات الإدارية حال الاتفاق عليها وتوقيعها.
عاشراً: أية استفسارات بشأن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يكاتب بشأنها إدارة الشئون الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية
تلقينا طي رسالتكم رقم 6281/1/1/13 بتاريخ 1988/8/27م، اتفاقيتين اثنتين واحدة في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية وأخرى للضمان الاجتماعي تم إعدادها بالجزائر، ووقعنا من جانب واحد هو الجانب الجزائري في انتظار توقيعها من الجانب العربي الليبي.
وفي معرض ردّنا على رسالتكم سنتناول الاتفاقيتين بالملاحظات من خلال السوابق، لنخلص في النهاية إلى رأينا بالخصوص.
أولاً: ملاحظاتنا حول الاتفاقيتين:
ثانياً: رأي هذه الإدارة:
وبناءً على ما تقدم، فإننا نرى في أمر الاتفاقيتين المذكورتين ما يلي:
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته