الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
ديباجة
قد اتفقت على المواد التالية:
المادة 1
المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب “الاختفاء القسري” الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
المادة 3
تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.
المادة 4
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.
المادة 5
تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق و تستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
مع عدم الإخلال بالمادة 5،
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل.وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
المادة 22
مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى – دون استبعاد أي احتمال – بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.
المادة 31
المادة 32
يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان.
المادة 33
المادة 34
إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة:
المادة 38
المادة 39
المادة 40
يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي:
المادة 41
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.
المادة 42
المادة 43
لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي.
المادة 44
المادة 45