إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،المشار إليها فيما يلي بإسم اليونسكو المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005،في دورته الثالثة والثلاثين .
تعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2005.
أولا:النطاق
مادة 1
الغرض من الاتفاقية
إن الغرض المنشود من هذه الإتفاقية،في إطار إستراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة،هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه .
مادة 2
التعاريف
يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف،يؤخذ بأحكام الاتفاقية .ولأغراض هذه الاتفاقية .
أ- وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب.
ب- إستخدام أو محاولة إستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة.
ج- رفض الخضوع،أو عدم التقدم،لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقا لما تقضى به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى .
د- انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء إختبار خارج إطار المسابقة،ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الإختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة .
ه- التلاعب أو محاولة التلاعب،بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات.
و- حيازة عقاقير أو وسائل محظورة .
ز- الإتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة.
ح- إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب أو مساعدته أو تشجيعه،أو إعانته،أو تحريضه،أو التغطية عليه،أو أي شكل آخر من الأشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات .
مادة 3
وسائل تحقيق غرض الاتفاقية
لتحقيق غرض هذه الاتفاقية،تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
أ- إعتماد پر ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئه
ب- جت أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة ولی شطر نتائج البحوث
ج- تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة،ولاسيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات .
مادة 4
علاقة الاتفاقية بالمدونة
مادة 5
تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية
تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة،وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات،أو لوائح،أو سياسات أو إجراءات إدارية .
مادة 6
العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل و متماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها،ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية .
ثانيا – أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني
مادة 7
التنسيق على المستوى الوطني
تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية،وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني .ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية .
مادة 8
تقييد توفير واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة
مادة 9
اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين
تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير،أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير،تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة .
مادة 10
المكملات الغذائية
تشجيع الدول الأطراف،حيثما اقتضى الأمر،منتجي وموزعي المكملات معنى کی تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها .
مادة 11
التدابير المالية
على الدول الأطراف أن تقوم،حيثما اقتضى الأمر،بما يلي:
أ- ترشيز تمويل في إطار ميزانيتها لدعم برنامج وطني لإجراء الإختبارات يشمل جميع المدني الرياضية،أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمرير عمليات مراقبة تعاطي المنشطات،إما من خلال تقديم إعانات أو منح مباشرة وهم لال مراعاة تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات والمنح
التي تقع لهذه المنظمات ی
ب۔ اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين أو أي أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر
انتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة،من الحصول على دعم مالي له صله بالرياض خلال فترة إيقافهم .
ج- حجب الدعم المالي أو أي دعم أخر متعلق بالرياضة،حجبا كليا أو جزئي،عن أي مضة رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملا بالمدونة.
مادة 12
تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأطراف أن تقوم،حيثما اقتضى الأمر،بما يلي:
أ- تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها
على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات،بطريقة تتمشى مع المدونة بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الإختبارات خارج إطار المسابقات وداخله .
ب- تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز الأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسميا مراقبة تعاطي المنشطات،أن تجري إختبارات لأعضاء في هذه المنظمات.
ج- مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد مراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات .
ثالثا – التعاون الدولي
مادة 13
التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية
تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والسلطات المختصة،والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها،والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى،من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي .
مادة 14
دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات .
مادة 15
التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية .
مادة 16
التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات
اعترافا من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعالة إلا عندما يتسنى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق،ثم نقل العينات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها،فإن الدول الأطراف تقوم،حيثما اقتضى الأمر ووفقا للإجراءات والقوانين الوطنية،بما يلي:
أ- تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تتمثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع،مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة،بعمليات مراقبة للاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخارجه وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر.
ب- تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات،في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه .ج. التعاون من أجل التعجيل بشحن أو نقل العينات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها .
د- المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها
مختلف منظمات مكافحة المنشطات،و التعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
ه- تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف أخرى وبوجه خاص،ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة مراقبة تعاطي المنشطات أن تشير المختبرات الخاضعة لولايتها
د عدد الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك .
و – تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الإختبارات فيما بين المنظمات
المعينة لمكافحة المنشطات،بما يتفق وأحكام المدونة .
ز – الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج الإختبارات – بما في ذلك العقوبات المقررة على المستوى الرياضي – التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدونة .
مادة 17
صندوق التبرعات
أ- المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف. ب- المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية:
ج- أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات.
د- المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال،والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم
الصالح صندوق التبرعات.
ه- أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر
الأطراف .
مادة 18
إستخدام صندوق التبرعات وإدارته
يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات التمويل الأنشطة التي يوافق عليها المؤتمر،ولاسيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات،وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،ومع مراعاة أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية،ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي شروط سياسية أو إقتصادية أو شروط أخرى.
رابعا – التربية والتدريب
مادة 19
المبادئ العامة للتربية والتدريب
التاليتين:
أ- اضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة.
ب- العواقب الصحية للمنشطات.
المعاونة لهم،ولاسيما في إطار تدريبهم الأولي،بالإضافة إلى ما سبق ذكره توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية:
أ- إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات .
ب- حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات،بما في ذلك معلومات عن المدونة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية،وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.
ج- قائمة العقاقير والوسائل المحظورة،والإعفاءات لأغراض علاجية .
د- المكملات الغذائية .
مادة 20
مدونات السلوك المهني
شجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وصي موت مرة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة ال الرياضة،وتكون متوافقة مع المدونة.
مادة 21
مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم
مشجع لون الأطراف،وتدعم في حدود إمكاناتها،مشارکة اللاعبين و صنع و الاطقم المعاونة له في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها مص مرضية وسائر المئات المعنية،وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة الواعي أن تحو حوها في هذا الصدد.
مادة 22
دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطات
تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على برامج التربية والتدريب المستمر لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم عن الموضوع المحددة في المادة 19.
مادة 23
التعاون في مجال التربية و التدريب
تعاون الدول الأطراف فيما بينها،ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر حيثما اقتضى الأمر المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجحة لمكافحة المنشطات
خامسا – البحوث
مادة 24
تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات
تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع،في حدود إمكاناتها،بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية،بشأن المسائل التالية
أ- الوقاية من المنشطات،وأساليب الكشف عنها،وجوانبها السلوكية والإجتماعية وعواقبها الصحية.
ب- سبل ووسائل تصميم برامج التدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص۔
ج- إستخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية .
مادة 25
طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات
يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات و المذكورة في المادة 24 بالشروط التالية
أ- الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دوليا.
ب- تجنب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعها لوسائل محظورة.
ج- إجراء البحوث مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات .
مادة 26
تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات
تتشاطر الدول الأطراف،حيثما اقتضى الأمر،نتائج البحوث المتاحة المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية .
مادة 27
البحوث العلمية في مجال الرياضة
تشجع الدول الأطراف الجهات التالية:
أ- العاملون في الأوساط العلمية والطبية،على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقا لمبادئ المدونة .
ب- المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها،على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ المدونة .
سادسا – مراقبة تنفيذ الاتفاقية
مادة 28
مؤتمر الأطراف
مادة 29
المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطراف
تدعي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية،كما يدعي للحضور بصفة مراقب کل مل اللجنة الأولمبية الدولية،واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين،ومجلس أوروبا،واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة،ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقبين .
مادة 30
مهام مؤتمر الأطراف
أ- الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية .
ب- مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة،ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة.
ج- اعتماد خطة الإستخدام موارد صندوق التبرعات،وفقا لأحكام المادة 18.
د- دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا لأحكام المادة 31.
ه- الاضطلاع على أساس مستمر،بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقا التطور نظم مكافحة المنشطات،وذلك طبقا للمادة 31 وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادة 31 يمول من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17.
و- دراسة أي مشروع تعديل يقترح إدخاله على هذه الاتفاقية،بغية اعتماده .
ز- دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،بغية إقرارها على النحو المبين في المادة 34.
ح- تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ط- دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريرا عن تنفيذ المدونة بغية دراسته
مادة 31
تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف
تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو،جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية .
مادة 32
أمانة مؤتمر الأطراف
مادة 33
تعديل الاتفاقية
أ- طرفا في الاتفاقية المعدلة .
ب- طرفا في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات .
مادة 34
إجراءات محددة لتعديل ملحق الإتفاقية .
سابعا. أحكام ختامية
مادة 35
النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية
تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:
أ- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية،التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الإتحادية أو المركزية،تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولة اتحادية .
ب- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية،التي يخضع تنفيذها لسلطة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الإتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للإتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية،تقوم الحكومة الإتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة،مع توصيتها باعتمادها .
مادة 36
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو قبول أو موافقة أو إنضمام الدول الأعضاء في اليونسكو،وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها،وتودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .
مادة 37
بدء النفاذ
مادة 38
مد نطاق سريان الاتفاقية
مادة 39
الإنسحاب
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية،ويتم الإخطار بالانسحاب عن طريق إيداع وثيقة كتابية لدى المدير العام لليونسكو،ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة ستة أشهر على تسلم وثيقة الانسحاب .ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الإلتزامات المالية للدولة الطرف المعنية،حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.
مادة 40
جهة الإيداع
المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الإتفاقية وما يدخل عليها من تعديلات ويبلغ المدير العام لليونسكو،بوصفة جهة الإيداع لهذه الاتفاقية،الدول الأطراف فيها،وسائر الدول الأعضاء في المنظمة،بما يلي:
أ- إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 37.
ج- أي تقرير بعد عملا بأحكام المادة 31.
د. أي تعديل للاتفاقية أو الملحقيه يعتمد وفقا لأحكام المادتين 33 و 34،وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل .
ه- أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة 38 .
و- أي إخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الإنسحاب.
ز- أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية .
مادة 41
التسجيل
وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة،تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب من المدير العام لليونسكو .
مادة 42
النصوص ذات الحجية
مادة 43
التحفظات
لا يسمح بأي تحفظات لاتفاق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها .
حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005،في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام،والمدير العام لليونسكو .وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو .