اتفاق المقر بين جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تتمتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية وبأهليتها في
مادة 2
يشمل مقر الجامعة العربية ويطلق عليه فيما بعد اسم ” المقر ” الأرض الموصوفة والمحددة بموجب المادة 31 من هذا الاتفاق وجميع المباني القائمة أو التي قد تقام عليها مستقبلا.
مادة 3
للمقر حرمته، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية داخله.
مادة 4
يحرم على الجامعة استخدام مبانيها كملجأ يأوي إليه أي شخص.
مادة 5
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بحماية المقر والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له مباشرة، كما تقدم بناء على طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية وطبقا لتعليماته قوات الأمن اللازمة للحفاظ على أمن المقر
مادة 6
تبذل السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الجهود اللازمة لكي تؤمن المرافق العامة اللازمة للمقر
مادة 7
تلتزم السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية بألا تعوق انتقال الأشخاص إلى المقر أو منه إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه أو مدعوين من الجامعة للذهاب إليها.ولهذا الغرض، تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بأن ترخص للأشخاص الآتي بيانهم بالدخول إلى جمهورية مصر العربية والإقامة فيها دون تأخير ودون دفع رسوم التأشيرات مدة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لدى الجامعة وهم:
مادة 8
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات التي قد يتمتع بها الأشخاص المذكورون في المادة السابقة.لا يجوز للسلطات المصرية طوال مدة شغلهم لوظائفهم أو قيامهم بمهمتهم أن تجبرهم على مغادرة الأراضي المصرية، إلا إذا أساءوا استخدام امتيازات الإقامة الممنوحة لهم بالقيام بأعمال لا تتفق ووظائفهم أو مهمتهم لدى الجامعة، وبشرط مراعاة الأحكام التالية:
مادة 9
تعامل حكومة جمهورية مصر العربية الجامعة فى اتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بالأولوية والتعريفات والرسوم.وتوفر حكومة جمهورية مصر العربية للأمين العام للجامعة ولموظفيها الرئيسيين – كلما كان ذلك ممكنا – جميع التسهيلات اللازمة لإصدار البيانات الصحفية والإذاعية.
مادة 10
حرمة المراسلات الرسمية للجامعة مصونة.ولا تخضع بياناتها الرسمية للرقابة، وتشمل هذه الحصانة المطبوعات والأفلام والتسجيلات المرسلة من الجامعة أو إليها، وكذلك المواد المخصصة للعرض في المعارض التي تقيمها الجامعة ويجوز للجامعة أن تستخدم رمز شفرة خاص بها: وإنشاء وتشغيل محطة لاسلكية للإرسال والاستقبال بعد موافقة حكومة دولة المقر.ولها أن ترسل وتتلقى الرسائل بواسطة حامل حقيبة.ويتمتع حاملو الحقائب بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية
مادة 11
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها بالحصانة القضائية.ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة، وعلى ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ
مادة 12
تتمتع مباني ومكاتب الجامعة خارج المقر في أراضي جمهورية مصر العربية بما تعهدت به الحكومة المصرية وفقا للمادة الخامسة من هذا الاتفاق
مادة 13
حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية مصونة، ولا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية
مادة 14
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالإعفاء مما يلي:
مادة 15
تدفع الجامعة بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية الضرائب غير المباشرة التي تدخل فى أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة، كما لا يعفى ما تشتريه جامعة الدول العربية لأعمالها الرسمية من ضريبة المبيعات أو رسم نقل الملكية إلا إذا بلغت قيمة هذه الضريبة أو الرسم مبلغا لا يستهان به، وفى هذه الحالة يجوز استردادها في صورة مبالغ اجمالية وذلك بالاتفاق بين الجامعة وحكومة جمهورية مصر العربية.
مادة 16
يجوز للجامعة
مادة 17
وفيما يتعلق بالمزايا والإعفاءات الجمركية، فتتم على النحو التالي:
مادة 18
يتمتع الأمين العام للجامعة سواء فيما يختص به أو بزوجته أو بأولاده القصر بالمزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.ووفقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي
مادة 19
مادة 20
تبعث الجامعة في الوقت المناسب إلى وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية بقائمة أسماء ووظائف الأشخاص المذكورين في المادة 19 أعلاه
مادة 21
أولا: يتمتع موظفو الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، بصرف النظر عن جنسياتهم، ووفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، بالمزايا والحصانات التالية:
1- الحصانة القضائية فيما يتعلق بأعمالهم الرسمية التي تدخل في نطاق وظائفهم
2- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الجامعة.
ثانيا: واضافة الى ما تقدم، يتمتع موظفو الامانة من غير رعايا دولة المقر بالمزايا والتسهيلات التالية:
مادة 22
تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في المادة السابقة لصالح الجامعة لا للمنفعة الشخصية للأفراد، وللأمين العام رفع الحصانة الممنوحة لأي موظف فى جميع الأحوال التي يرى فيها أن هذه الحصانة تعوق سير العدالة
مادة 23
أولا: يمنح الخبراء المتفرغون من غير رعايا دولة المقر، ومن غير الموظفين المذكورين في المواد 18، 19، 21، أثناء تأدية وظائفهم لدى الجامعة أو قيامهم بمهام لحسابها، الامتيازات والحصانات المذكورة فيما يلى طالما كان ذلك ضروريا لتأدية مهامهم بصورة فعالة، ويدخل فى نطاقها الاسفار التى يقومون بها لتأدية المهام المسندة إليهم:-
ثانيا: المزايا والحصانات التى تمنح للخبراء هي لمصلحة الجامعة، ويكون للأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في جميع الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة.مجراها، وأن رفعها لا يضر بصالح الجامعة.
مادة 24
تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لصالح الوظيفة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد، ولمجلس الجامعة أن يرفع الحصانة عن الأمين العام والأمناء المساعدين ومستشارى الأمين العام، ومديري الإدارات المشار إليهم في المادة 19، وللأمين العام أن يرفعها عن موظفى الجامعة الآخرين.وفى جميع الأحوال.تتعاون الجامعة العربية مع السلطات المصرية المختصة لحسن سير العدالة، ولتجنب أية إساءة في استخدام التسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
مادة 25
تضع الجامعة قواعد لتسوية المنازعات الآتية:
مادة 26
يعرض أي نزاع بين الجامعة والحكومة المصرية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق – اذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالمفاوضات أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها – على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، أحدهم يعينه وزير خارجية مصر، والثاني يعينه الأمين العام بعد موافقة مجلس الجامعة، والثالث يتم تعيينه بموافقة الطرفين.ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين
مادة 27
أبرم هذا الاتفاق وفقاً لأحكام المادة 38 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953.وفي حالة تعديل الاتفاقية الأخيرة.يتشاور وزير خارجية مصر والأمين العام للجامعة لتحديد الاقتراحات الخاصة بإدخال التعديلات الضرورية على هذا الاتفاق
ويعرض أي تعديل لهذا الاتفاق على مجلس الجامعة والجهات المختصة في حكومة مصر، ولا تنفذ التعديلات الا وفقاً للاجراء المنصوص عليه في المادة 30.
مادة 28
تعتبر أحكام هذا الاتفاق مكملة لأحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953.
وفي حالة وجود نص فى هذا الاتفاق ونص آخر في تلك الاتفاقية يتعلقان بنفس الموضوع، فإن كلا من هذين النصين يعتبر – كلما كان ذلك ممكناً.مكملاً للنص الآخر وواجب التطبيق.وفي حالة وجود تعارض بينهما، فإن الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق تكون هي واجبة التطبيق.
مادة 29
تفسير الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق فى ضوء الغرض الأساسي الذي تم ابرامه من أجله وهو تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل.
مادة 30
يدخل هذا الاتفاق، وأية تعديلات عليه، حيز النفاذ بتبادل وثائق التصديق التي يصدرها مجلس الجامعة وحكومة جمهورية مصر العربية
مادة 31
مقر الجامعة مقام حالياً على أرض مساحتها 11220 متراً مربعاً أحد عشر ألفا ومائتين وعشرين متراً مربعاً، وتقع فى ميدان التحرير بمدينة القاهرة.حرر هذا الاتفاق في القاهرة يوم الأربعاء الموافق 1993/5/19 من نسختين أصليتين باللغة العربية.