اتفاقية تعاون علمي وثقافي بين معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة ومركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اتفق الطرفان على ما يلي:
البند الأول:
يكون التعاون بين الموقعين أدناه على شكل تبادل الباحثين والأساتذة، وكذلك التعاون في إطار تنظيم ورش العمل، وفي مجال التعليم والبحث والتطوير، وفي مجال عقد الدراسات المشتركة، والندوات والمؤتمرات.
البند الثاني:
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع التزامات مسبقة بين الموقعين أدناه ومصادر التمويل الخاصة بها، أو المعاهد الأخرى التي تتعامل معها، وتنفذ هذه الاتفاقية طبقا للبرامج التنفيذية السنوية التي يوافق عليها الطرفان.
البند الثالث:
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بين معهد البحوث والدراسات الأفريقية، ومرکز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بالاتفاق بينهما، وتصبح التعديلات سارية عند التوقيع على التعديل كتابية من الطرفين.
البند الرابع:
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليها، ويمكن تجديدها لمدة أخرى مماثلة، إلا إذا رفض أحد الطرفين كتابية قبل انقضاء مدة الاتفاقية بستة أشهر.
البند الخامس:
يلتزم الطرفان بتنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية من مجالات التعاون على النحو التالي:
البند السادس:
يتعاون الطرفان في إعداد ونشر أعمال الندوات والحلقات الدراسية و المؤلفات والمطبوعات والدوريات.
وقع ممثلا الطرفين على نسختين من هذه الاتفاقية باللغة العربية، ويحتفظ كل طرف بنسخة لديه، ولهما القوة القانونية ذاتها.