اتفاقية تعاون ثقافي بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة أوكرانيا
فقد اتفقتا على ما يلي: –
مادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع كل نشاط وتعاون يستهدف تعريف كلا البلدين بالآخر في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية والإعلامية والرياضية.
مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين والباحثين والمدرسين على مختلف المستويات، وكذلك العلماء والفنيين، كما يشجع الطرفان تبادل خبراء التعليم للقيام بالتدريب والدراسات اللازمة حول القضايا العلمية التدريبية التي تهم الطرفين، وكما يشجعان ترجمة المطبوعات والمخطوطات العلمية والتقنية والادبية والتعليمية والثقافية الى اخره.
مادة 3
يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما:
مادة 4
يقدم كل من الطرفين في حدود امكانياته الى الطرف الاخر منحا دراسية للدراسات النظرية والعلمية والتدريب والبحث العلمى، كما يقوم كل من الطرفين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية.
مادة 5
يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة والممكنة لقبول الموظفين والفنيين والطلبة للتدريب في المعاهد والهيئات الإدارية والفنية والصناعية
مادة 6
يقوم الطرفان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة الاعتراف بمعادلات الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مدارس ومعاهد وجامعات والجهات المختصة للطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية.
مادة 7
يحرم الطرفان على أن تعطي المناهج المدرسية المقررة في بلديهما معلومات وبيانات صحيحة عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
مادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة ونشر الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية والاعلامية التي يصدرها الطرف الاخر.
مادة 9
يشجع الطرفان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرقة الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية.
مادة 10
يشجع الطرفان الاتصالات المباشرة والزيارات بين الوفود الشبابية، كما يسعيان للتعاون في مجال الرياضة بين البلدين.
مادة 11
يعمل الطرفان على وضع برنامج زمني يتضمن الخطوات التنفيذية للمواد الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 12
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو الغائها خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهائها.
مادة 13
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.