اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
أحكام اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
إن حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية،انطلاقاً من الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين شعوبها،
وإدراكاً منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متحرر متطور مترابط ومتوازن،وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها،ورغبة منها في تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي وانطلاقاً من جولات متتالية من المفاوضات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً،وانطلاقاً من قناعاتها بأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لن تحقق أهدافها كاملة من دون السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متواز مع تحرير التجارة في السلع وذلك عبر إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات انسجاماً مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الغاتس) الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية،وإذ تقر بحق الدول العربية في وضع تشريعات وأنظمة خاصة بتجارة الخدمات ضمن نطاق أراضيها لتحقيق أهداف السياسات الوطنية نظراً للتباين القائم في درجة تطور الضوابط التنظيمية للخدمات فيما بينها،وانطلاقاً من وعيها لأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
اتفقت على ما يلي:
المحتويات
المادة 1
1-1- الحكومات والسلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية؛
2-1- الأجهزة غير الحكومية عند ممارستها سلطات فوضتها إليها الحكومات أو السلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية؛
ويجب على كل طرف في إطار تنفيذه للالتزامات والواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية أن يتخذ الإجراءات المناسبة والمتاحة له لضمان تقييد الحكومات الإقليمية والسلطات المحلية والأجهزة غير الحكومية بمثل هذه الإجراءات؛
ج-1- شراء الخدمة أو تسديد مقابلها أو استخدامها؛
ج-2- الحصول على الخدمات التي يشترط الأطراف تقديمها إلى الجمهور عموماً والاستفادة منها في إطار توريد الخدمة؛
ج-3- تواجد الأشخاص من طرف ما، بما في ذلك التواجد التجاري لتوريد خدمة في أراضي طرف آخر ؛
د-2- إنشاء مكتب فرعي أو تمثيلي أو استمرار وجوده، ضمن أراضي الطرف لأغراض توريد الخدمة.
ه-1- في سياق الالتزامات المحددة، أي قطاع فرعي أو أكثر بين قطاعات خدمية أو جميع قطاعاتها الفرعية كما ترد في جدول الطرف؛
هـ- 2- وإلا، فالقطاع بأكمله بما فيه قطاعاته الفرعية بكاملها.
و-1- من أو داخل أراضي هذا الطرف، أو، في حالة النقل البحري، بواسطة سفينة مسجلة وفق قوانين ذلك الطرف الآخر أو بواسطة شخص من ذلك الطرف الآخر يورد الخدمة من خلال إدارته لسفينة و/أو استخدامها جزئياً أو كلياً، أو
و -2- في حالة توريد الخدمة من خلال التواجد التجاري أو تواجد أشخاص طبيعيين بواسطة مورد خدمات من الطرف الآخر.
ك-1- مواطناً من مواطني الطرف الآخر، أو
ك-2- متمتعاً بحق الإقامة الدائمة في الطرف الآخر، في حالة الطرف الذي:
يمنح المقيمين الدائمين فيه ذات المعاملة التي يمنحها لمواطنيه فيما يتعلق بالإجراءات التي تؤثر في التجارة في الخدمات كما وردت في الإخطار الذي أرسله الطرف إلى الأمانة العامة لدى قبوله هذه الاتفاقية أو انضمامه إليها، شريطة ألا يجبر أي طرف على منح المقيمين الدائمين معاملة أكثر رعاية من تلك التي يمنحها الأطراف الآخرون لهم.وينبغي أن يشمل الإخطار تأكيداً بأن يتحمل الطرف إزاء المقيمين الدائمين، وعملاً بقوانينه وأنظمته، نفس المسؤوليات التي تتحملها الأطراف الأخرى تجاه مواطنيها.
م-1- تم تشكيله أو تنظيمه بموجب قوانين ذلك الطرف الآخر، والذي يمارس عمليات تجارية كبيرة في أراضي ذلك الطرف الآخر أو أي
طرف آخر، أو
م-2- الذي يملكه أو يسيطر عليه:
م-2-1- أشخاص طبيعيون من ذلك الطرف؛ أو
م-2-2- أشخاص معنويون من ذلك الطرف الآخر محددين في الفقرة الفرعية م -1؛ وذلك في حالات توريد خدمة ما من خلال التواجد التجاري.
ن-1 “مملوكاً من أشخاص من طرف ما إذا كان أكثر من 50 بالمائة من رأس المال مملوكاً ملكية المالك المستفيد من قبل أشخاص تابعين لذلك الطرف؛
ن-2- مسيطراً” “عليه من قبل أشخاص من طرف ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يملكون سلطة تسمية أغلبية المديرين فيه أو سلطة إدارة
أعماله قانوناً؛
ن-3- تابعاً لشخص آخر عندما يدير هو هذا الشخص أو يدار هو من قبله، أو عندما يدير كلاهما شخص آخر؛
المادة 2
تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال:
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمنع قيام طرف ما بمنح مزايا لدول أعضاء في تكتل آخر أو اتفاقية تهدف إلى تحرير أشمل للتجارة في الخدمات بين أعضائه من الاتفاقية الحالية.
المادة 6
لا تحول بنود هذه الاتفاقية دون دخول أطرافها في اتفاق لإنشاء تكامل(1)تام لأسواق العمل بين أطرافه شرط:
المادة 7
المادة 8
ليس في هذه الاتفاقية ما يفرض على أي طرف تقديم معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإعلان عنها إلى إعاقة تنفيذ القوانين أو التعارض مع المصلحة العامة أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات معينة عامة كانت أم خاصة.
المادة 9
المادة 10
1-1 لا تتقيد بالمقاييس المبينة في إحدى الفقرات الفرعية 4 (أ) أو (ب) أو (ج) ؛
2-1 كان من الصعوبة بمكان توقعها من هذا الطرف عند وضع الالتزامات المحددة في تلك القطاعات.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يجوز لأي طرف من الأطراف أن يخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي برغبته بتعديل أو سحب التزام محدد أو أفقي، كإجراء وقائي مؤقت، على أساس غير تمييزي، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها، سواء في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو في إطار المفاوضات الجارية بهذا الشأن في اتفاقية الغائس، أيهما يدخل حيز التنفيذ أولاً.
المادة 15
المادة 16
ج-1- طبيعة الصعوبات المتصلة بميزان المدفوعات والصعوبات المالية الخارجية، ومدى هذه الصعوبات؛
ج-2- الأحوال الاقتصادية والتجارية الخارجية للطرف المعني؛
ج-3- الإجراءات التصحيحية البديلة المتاحة.
المادة 17
المادة 18
مع مراعاة مبدأ عدم تطبيق الإجراءات بطريقة تشكل قيوداً مقنعة على التجارة في الخدمات أو وسيلة للتمييز التعسفي وغير المبرر بين الدول التي تسود فيها ظروف مشابهة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمنع أي طرف من اعتماد أو
تطبيق إجراءات:
ج-1- منع ممارسات الغش والاحتيال أو معالجة آثار عدم تنفيذ عقود الخدمات؛
ج-2- حماية الحياة الشخصية للأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ونشرها وحماية سرية السجلات والحسابات الشخصية؛
ج-3- الأمن والسلامة العامة.
د-1- تطبق على موردي الخدمات من غير المقيمين، علماً أن الالتزامات الضريبية على غير المقيمين تحدد استناداً إلى البنود الخاضعة
للضريبة والتي يكون مصدرها أو مركزها في أراضي الطرف؛ أو
د-2- تطبق على غير المقيمين بهدف ضمان فرض الضريبة أو تحصيلها في بلد الطرف؛
د-3- تطبق على المقيمين أو غير المقيمين بهدف الغش أو التهرب من الضرائب، بما في ذلك إجراءات الامتثال؛ أو
د-4- تطبق على مستهلكي الخدمات المقدمة داخل أراضي طرف آخر أو التي يكون مصدرها الضرائب التي تطال هؤلاء المستهلكين والناشئة عن مصادر قائمة داخل أراضي الطرف بهدف ضمان فرض واستيفاء الضرائب؛ أو
د-5- تميز بين موردي الخدمات الخاضعين للضريبة التي تحتسب على أساس البنود الخاضعة للضريبة أينما وجدت على المستوى الدولي وغيرهم من موردي،الخدمات، وذلك استناداً إلى اختلاف طبيعة الوعاء الضريبي بينهم؛ أو
د-6- تحدد أو تخصص أو توزيع الدخل أو الأرباح أو الكسب أو الخسارة أو الحسومات أو الإضافات للأشخاص المقيمين أو فروعهم أو بين الأقارب وفروع الشخص الواحد بهدف حماية القاعدة الضريبية للطرف.تحدد التعابير والمفاهيم الضريبية الواردة في هذه الفقرة وفق التعاريف والمفاهيم الضريبية أو ما يعادلها أو يشابهها من تعاريف ومفاهيم في القانون المحلي للطرف الذي يتخذ الإجراء.
المادة 19
ب-1- المتصلة بتوريد الخدمات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تموين مؤسسة عسكرية ما ؛
ب-2- المتصلة بالمواد الانشطارية والانصهارية أو المواد التي تشتق هذه المواد منها ؛
ب 3 – في زمن الحرب أو الأزمات والطوارئ في العلاقات الدولية؛ أو ج- يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء عملاً بالتزاماته المترتبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلام والأمن العالميين.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
للأطراف أن تتفاوض على الالتزامات بصدد الإجراءات المتصلة بالخدمات وغير المدرجة في جداول التنازلات بموجب المادة الحادية والعشرين أو المادة الثانية والعشرين، بما فيها تلك المتصلة بالمؤهلات والمقاييس والترخيص.وتدون هذه الالتزامات في جدول
الطرف.
المادة 24
المادة 25
ويحدد في كل جدول ما يلي:
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
يجوز لأي طرف أن يرفض منح مزايا هذه الاتفاقية:
ب-1- من قبل سفينة مسجلة وفق قوانين دولة غير طرف أو قوانين طرف لا يطبق عليه الطرف الرافض هذه الاتفاقية؛
ب-2- من قبل شخص يدير و/أو يستخدم السفينة كلياً أو جزئياً ولكنه من دولة غير طرف أو من طرف لا يطبق عليه الطرف الرافض هذه الاتفاقية.
المادة 31
تراعى في تطبيق هذه الاتفاقية أحكام ومبادئ المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة.
المادة 32
المادة 33
لا يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة إليه، ويكون الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يصبح نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه لهذا الإشعار.
المادة 34
تعدل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذاً تجاه الدول المصدقة بعد مرور شهر واحد من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل جميع الأطراف أو ثلاث دول على الأقل.
المادة 35
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تاريخ من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
النطاق:
المراجعة:
قائمة باستثناءات المادة الرابعة:
سترفق قوائم الاستثناءات المتفق عليها بموجب الفقرة (2) من المادة الرابعة مع النسخة الأصلية من الاتفاقية التي سوف يتم التوقيع عليها).
ينبغي أن يتوافر بفرق التحكيم التي تنظر في المنازعات الخاصة بإجراء الحيطة المالية، الخبرة اللازمة المتصلة بالخدمة المالية المحددة التي هي موضوع النزاع.
في هذا الملحق:
اتفقت الدول الأطراف على أحكام هذا الملحق إقراراً منهم بخصوصية خدمات الاتصالات وخاصة بدورها المزدوج كقطاع متميز من قطاعات النشاط الاقتصادي وكوسيلة نقل للأنشطة الاقتصادية الأخرى، وذلك بهدف توسيع أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالوصول إلى واستخدام الشبكات العامة والخدمات المتصلة بها.لهذا، فإن الملحق يشمل ملاحظات وأحكاماً تكميلية للاتفاقية.
في هذا الملحق
عند تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية، يضمن كل طرف أن تكون المعلومات المتعلقة بالوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة متاح للجمهور، بما فيها الأسعار وغيرها من شروط وأوضاع تقديم الخدمة، مواصفات السطوح البينية الفنية مع هذه الشبكات والخدمات، والمعلومات عن الأجهزة المسؤولة عن إعداد واعتماد المقاييس المتصلة بالوصول والاستخدام، شروط تركيب النهايات الطرفية وغيرها من الأجهزة، الإخطارات وشروط التسجيل والترخيص إن وجدت.
قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (ق 2212 – د.ع 99 – 2017/2/16) في دورته العادية ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى – التجارة في الخدمات التالي نصه.
البند السابع:
قرار بشأن محور أعمال الدورة:
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (100) على المستوى الوزاري،
بعد اطلاعه على:
يُقرر
أولاً: مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التنفيذ والمتابعة والمتطلبات:
الموافقة على تقرير وتوصيات الاجتماع (32) للجنة الاتحاد الجمركي العربي (الأمانة العامة: 21-2017/5/22).(*)
ثانياً: متابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي
(2017/8/24-100 ε.J-2143 )