اتفاقية بشأن حظر الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة
الديباجة
قد اتفقت على ما يلي:
المحتويات
المادة 1
المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية:
أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.(الأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعنية لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت، ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعنية لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
السليفة التي تؤدي أهد دور في تعيين الخواص السامة للمنتج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1935 في أراضي دولة بدون رضا هذه الأخيرة.
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
(1) كجزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية (المرحلة التكنولوجية النهائية” حين تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:
(1) أية مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، أو
(2) أية مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنة في إقليم الدولة الطرف، أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية، أو
(3) لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمور تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين الشوائب، وتعبئة المواد الكيميائية في عبوا تشكل جزءاً من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءاً من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة، وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها.
(1) أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ) (1) عن طن واحد،
(2) أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ) (1) كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيميائية 3 في المائة من مجموع المنتج أو يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفذ والتحقق أو يشار إليه فيما بعد باسم “المرفق المتعلق بالتحقق”)، أو
(3) المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق،
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناءً على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة،
أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد في طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق، وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري، أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظرياً.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
المادة 3
التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 19٤6 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم.
تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب، ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد بدء سريان أي تغيير.
3- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعاً لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 19٨5.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
التعهدات العامة:
العلاقة بين الدولة الطرف والمنظمة:
المادة 8
أ- أحكام عامة
ب- مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات:
السلطات والوظائف:
جيم
المجلس التنفيذي
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف العشر، كقاعدة، خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا، وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة، العوامل الإقليمية الأخرى.
المفهوم،
كأساس لهذه التسمية، أن هذه الدولة الطرف ستكون عضواً ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين.
السلطات والوظائف:
دال – الأمانة الفنية
هاء – الامتيازات والحصانات
المادة 9
إجراء طلب الإيضاح
الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي:
للمرفق المتعلق بالتحقق.
المادة 10
وتقوم الأمانة الفنية أيضاً، في حدود الموارد المتاحة لها وبناءً على طلب أي د بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجه المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران/ يونيو 1925، وبموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/ أبريل 1973.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
تشكل المرفقات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.
المادة 18
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.
المادة 19
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها، كل منها طبقاً لإجراءاتها الدستورية.
المادة 20
يجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.
المادة 21
المادة 22
لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها.
المادة 23
يُعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية ويقوم، من جملة أمور، بما يلي:
المادة 24
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.