اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية التركية
اتفقتا على الآتي:
مادة 1
لدى تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالتعابير التالية:
مادة 2
يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 3
يخضع المستخدمون الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم الخاصة بضمان الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وفقاً لتشريع البلد الذي يتم به تنفيذ الأعمال.
مادة 4
تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بتحويل اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة حصة المستخدم و حصة جهة العمل” إلى المنظمة المعنية في بلد الوطن.
مادة 5
يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى أحد الطرفين للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل، ويتمتع هؤلاء المستخدمون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل، ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو بعد الوفاة.
مادة 6
يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذين تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن، ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه نظام الضمان الاجتماعي في بلد العمل.
مادة 7
فى حالة عدم وجود اشتراك ضماني يغطي المساعدات النقدية قصيرة الأمد في حالات المرض أو إصابة العمل أو الولادة، تتولى جهات العمل في بلد العمل وفقاً للتشريعات السارية تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة.
مادة 8
يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو للباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم بناءً على نصوص اتفاقية الضمان الاجتماعي السابقة المعقودة بين البلدين ووفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل.
مادة 9
يستمر العمل بنصوص اتفاقية الضمان الاجتماعي السابقة المعقودة بين الطرفين المتعاقدين وترتيبات العمل الصادرة بشأنها إلى حين تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية والعمل بها.
مادة 10
تضم مدد العمل السابقة على تاريخ العمل بهذه الاتفاقية والتي سدد عنها مواطن أحد الطرفين المتعاقدين اشتراكات ضمان المعاش في بلد الطرف المتعاقد الآخر إلى مدد العمل التي سدد عنها هذا المواطن اشتراكات في بلد الموطن، لغرض تقدير استحقاقه لمعاش الشيخوخة أو العجز الناشئ عن غير إصابة العمل، أو معاش الباقين على قيد الحياة، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية السابقة المعقودة بين الطرفين المتعاقدين وأحكام الترتيبات الإدارية الخاصة بتطبيق تلك الاتفاقية.
مادة 11
بغية تطبيق هذه الاتفاقية فإن الجهات المختصة أو مؤسسات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين المتعاقدين تقوم بما يلي:
مادة 12
أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهم.
مادة 13
يتم التصديق على هذه الاتفاقية لتشريعات كل الطرفين المتعاقدين وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفي حالة عدم إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر خطياً وقبل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ مدة هذه الاتفاقية عن رغبته في تعديل أو إلغاء الاتفاقية فتجدد مدتها، ولمدة سنة واحدة لكل مرة.
مادة 14
تلغى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقع عليها من الطرفين المتعاقدين بتاريخ 19 ربيع الأول 1396 الموافق 20 مارس 1976م بمجرد العمل بهذه الاتفاقية.
مادة 15
تم تحرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها بمدينة طرابلس، بتاريخ 18/ذو الحجة/ 1393 و.ر الموافق 13 / سبتمبر/1984م، من أربع نسخ، اثنتان منها باللغة العربية، واثنتان باللغة التركية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
بالإطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
وعلى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا بتاريخ 18 ذو الحجة 1393 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1984م، والمصدق عليها في 17 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول الموافق 3 أغسطس 1985م.
وعلى الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيق الاتفاقية المذكورة فإنه يراعى في شأن تطبيق أحكام الاتفاقية والإجراءات الإدارية تعليمات العمل التالية:
أولاً: بدء سريان اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا والجمهورية التركية والإجراءات الإدارية المنفذة لها موضع التنفيذ ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 16 ذو الحجة 1394 من وفاة الرسول الموافق الفاتح من سبتمبر 1985م.
ثانياً: الإعفاء من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة.
ثالثاً: شروط الخضوع للاتفاقية الإعفاء من اشتراك المعاش والمنح المقطوعة: يشترط فيمن يخضع للاتفاقية ويعفى من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة في ليبيا ما يلي:
ويسمى المستخدم الذي تنطبق عليه هذه الشروط بالمستخدم الدائم وهو وحده دون غيره الذي يتمتع بالإعفاء من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة وذلك فهو يتميز عن المستخدم التركي غير الدائم الذي تطبق عليه الاشتراكات الضمانية بالكامل.
رابعاً: التزام المنشأة أو الشركة التركية التي تقوم بتنفيذ مشروع داخل ليبيا:
خامساً: المستخدمون غير الدائمين:
يخضع المستخدمون غير الدائمين من الأتراك الذين يعملون تبع جهات عمل تركية أو أجنبية ممن لا تطبق عليهم شروط المستخدم الدائم الواردة في البنود السابقة لتشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في ليبيا ويسجلون في الضمان الاجتماعي كغيرها من المضمونين المشتركين وتسدد اشتراكاتهم الضمانية بما في ذلك اشتراك المعاش والمنح المقطوعة.تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.
ولائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة تنفيذاً له وبذلك فإن المستخدم التركي الدائم الملزم بأداء اشتراك الرعاية الصحية واشتراك الرعاية الاجتماعية فقط دون غيرهما.
سادساً: الحقوق الضمانية المترتبة على الاتفاقية:
وبذلك فإنهم يستحقون المعاشات الضمانية عند توافر شروط استحقاقها ويستحقون أيضاً المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية في حالة لا تخولهم مدة عملهم الحصول على المعاش الضماني.
سابعاً: التزام اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات:
ثامناً: هذه التعليمات تعتبر في غاية الأهمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين ليبيا وتركيا.
على الأخوة أمناء اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي والأخ مدير صندوق
الضمان الاجتماعي تنفيذ هذه التعليمات وضمها إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي المشار إليها والإجراءات الإدارية الصادرة بشأنها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الاطلاع على اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين ليبيا والجمهورية التركية بتاريخ 18 ذي الحجة 1393 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1984م.وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية المذكورة فقد عقد اجتماع مشترك بين الأخوة المختصين في البلدين بتاريخ 17 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول الموافق 3 أغسطس 1985م، بأنقرة لغرض تطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية اعتباراً من 17 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول الموافق 3 أغسطس 1985م.
مادة 1
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية وهذه الإجراءات الإدارية المنفذة لها تدل المصطلحات التالية على ما يلي:
مادة 2
يخضع المستخدمون الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر للضمان الاجتماعي ويتم تسجيلهم كمضمونين في بلد العمل وتسدد اشتراكاتهم الخاصة بضمان الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية فقط تقوم المنظمة المختصة بتقديمها لهم وفقاً لتشريع البلد الذي يتم فيه تنفيذ الأعمال ويعفون من الخضوع لفرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة في بلد العمل.
مادة 3
تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر بتحويل حصتها وحصة المستخدم الدائم في اشتراكات فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة المستحقة إلى المنظمة المختصة في بلد المواطن وذلك وفق تشريع بلد الموطن.
مادة 4
على الجهات المختصة في البلدين وضع النماذج المتفق عليها موضع التنفيذ ويجرى العمل بها اعتباراً من تاريخ تطبيق الاتفاقية.
مادة 5
مادة 6
تقوم الجهات المختصة أو منظمات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين المتعاقدين بما يلي:
مادة 7
على كل منشأة تمارس نشاطاً في بلد العمل أن تتقدم إلى المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي لتسجيل نفسها ومستخدميها وذلك خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء نشاطها على أن ترفق المنشأة بطلب التسجيل البيانات
التالية:
مادة 8
يجب أن تكون الشهادات المشار إليها في المادة 7 فقرة أ صادرة عن الجهة المختصة بالضمان الاجتماعي في بلد الموطن.
مادة 9
إذا طرأ أي تغيير على عدد العمال الدائمين تقوم المنشأة بإرسال ملحق بأسماء العمال الدائمين كما هو موضح في المادة 7 فقرة ب إلى المنظمة بالضمان الاجتماعي على أن يتضمن الملحق تواريخ بدء عمل هؤلاء العمال وتواريخ انتهاء أعمالهم.
مادة 10
يجب أن تحمل الخطابات والقوائم والنماذج الخاصة بالعمال الدائمين الذين تشملهم الاتفاقية والتي ترسل إلى المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي في بلد العمل عبارة مستخدم دائم تشمله الاتفاقية ولو بختم رسمي.
مادة 11
في حالة إصابة أي مستخدم دائم مشمول بالاتفاقية بإصابة عمل أو مرض مهني وننتج عن ذلك اعتلال صحته أو عجزه أو وفاته لأي سبب كان في أي من البلدين المتعاقدين تقوم المنظمة المعنية في بلد العمل بمساعدة الجهة المقابلة لها في بلد الموطن بتقديم جميع البيانات والتقارير والمستندات التي يطلبها المستخدم الدائم أو ورثته للحصول على مستحقات في بلد الموطن.
مادة 12
تقوم المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي في بلد العمل بإصدار وإرسال التقارير الطبية التي تحتاجها المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي في بلد الموطن عندما يكون المستخدم الدائم أو غير الدائم موجوداً في بلد الموطن.ب – يعتد بالتقارير الطبية الصادرة عن الحالة الصحية للمستخدم الدائم أو غير الدائم من المنظمة المعنية في أي البلدين المتعاقدين.
مادة 13
يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذي تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه نظام الضمان الاجتماعي في بلد العمل.
مادة 14
يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملون لدى المنشآت والشركات العاملة في أي بلد من البلدين المتعاقدين للضمان وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل ويتمتع هؤلاء المستخدمون أو المستحقون عنهم بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويل هذه الاشتراكات والحقوق إلى بلد الموطن عند مغادرتهم نهائياً بلد العمل أو عند الوفاة ولا يحق لهم مطالبة المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي في بلد الموطن بأية حقوق ضمانية تغطيها تشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل.
مادة 15
أن الطلبات التي تقوم من قبل المستفيدين من اتفاقية الضمان الاجتماعي إلى المنظمة المعنية في أي من البلدين المتعاقدين تعتبر طلبات مقدمة إلى المنظمة المعنية في بلد المتعاقد الآخر وذلك من وجهة نفاد المدة المتعلقة بالمنفعة موضوع الطلب.
مادة 16
تظل هذه الإجراءات الإدارية معمولاً بها طيلة مدة سريان الاتفاقية تسري من تاريخ سريانها.